انطلاق لقاءات التشاور حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة بولاية طنجة    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يستأنف تداريبه استعدادا لسدس عشر كأس العالم    توقيع اتفاقية شراكة في مجال التكوين بين اتحاد طنجة وأولمبيك ليون    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    (فيديو) بنسعيد يبرر تعين لطيفة أحرار: "كانت أستاذة وهل لأن اسمها أحرار اختلط على البعض مع حزب سياسي معين"    الكشف عن الكرة الرسمية لكأس أمم إفريقيا المغرب 2025    الدون "كريستيانو رونالدو" يعلن عن موعد اعتزاله    كيف أصبح صنصال عبئاً على الديبلوماسية الجزائرية؟    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    كريم زيدان يعلن عن تفاصيل وشروط استفادة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة من دعم المشاريع    اقتراب منخفض جوي يجلب أمطارًا وثلوجًا إلى المغرب    لتعزيز جاذبية طنجة السياحية.. توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع "المدينة المتوسطية"    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    مجلس القضاء يستعرض حصيلة 2024    تقرير: التغيرات المناخية والاستغلال المفرط يفاقمان أزمة الماء والجفاف عرى هشاشة بعض منظومات التزوّد    المغرب يطلق تكوين 15 ألف متطوع استعدادا ل"كان 2025″    "واتساب" يطلق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى جميع الوسائط الحديثة المشتركة    الحكم الذاتي في الصحراء.. هل يكون مدخلاً لإطلاق مشروع ديمقراطي يواكب التنمية الاقتصادية والتحديات التي يخوضها المغرب؟    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض تجربة الذكاء الاصطناعي في منصة "SNRTnews" بمعرض كتاب الطفل والشباب    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    الصين تدعم التعاون الأمني مع المغرب    الجزائر ‬تجرب ‬جميع ‬أوراقها ‬في ‬مواجهة ‬الانتكاسات ‬الدبلوماسية ‬    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    رصاص الأمن يشل حركة مروج مخدرات    التامك يغيب لأول مرة عن مناقشة ميزانية السجون في مجلس النواب.. ما علاقة ذلك ب"إهانته" قبل عام؟    تفجير انتحاري يوقع 12 قتيلا بإسلام أباد    منيب تتقدم بمقترح قانون للعفو العام    خط جوي جديد بين البيضاء والسمارة    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يكشف عن قائمة المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مكفولي الأمة".. ماذا تعني هذه الصفة التي منحها الملك لمتضرري زلزال الحوز وما الامتيازات التي توفرها لهم؟
نشر في أخبارنا يوم 15 - 09 - 2023

تزامنا مع الجدل الذي رافق مصير الناجين من زلزال الحوز المدمر الذي خلف ما لا يقل عن 3000 شهيد ومئات الجرحى، أعلن الديوان الملكي في بلاغ، أن الملك محمد السادس، قرر منح المتضررين من هذه الفاجعة صفة "مكفولي الأمة"، مشيرا إلى أن جلالته، دعا إلى إحصائهم والتكفل الفوري بهم.
في هذا الصدد، يمنح القانون المغربي لحاملي صفة "مكفولي الأمة"، امتيازات عدة، لعل أهمها، التمدرس والرعاية الصحية والأسبقية في الوظائف العمومية.. وهي الإمتيازات التي أشار إليها الظهير الشريف رقم 1.99.191 صادر في ال 25 من شهر غشت 1999.
وارتباطا بالموضوع، تتولى الأمة، وفق الشروط المحددة في هذا القانون، رعاية الأطفال المغاربة الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد استشهد بالمغرب أو بالخارج على إثر مشاركته في الدفاع عن حوزة المملكة أو أثناء قيامه بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، أو استشهد على إثر جروح أو أمراض أصابته أو اشتدت عليه من جراء هذه الأحداث، أو أصبح عاجزا، من الناحية البدنية، عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الأحداث، أو فقد، إذا تبين من ظروف هذا الاختفاء والفترة التي يعود إليها، أنه استشهد في سبيل الوطن، يعتبر سندا رئيسيا، لأجل تطبيق هذا القانون، كل شخص كان يتكفل بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته.
ويتمتع بالحق في صفة "مكفول الأمة"، كل طفل تتوافر في أبيه أو سنده الرئيسي شروط محددة:
1- أن يبلغ من العمر أقل من 20 سنة عند وفاة أبيه أو سنده الرئيسي أو عجزه أو فقدانه ؛ غير أن بإمكانه الاستفادة من هذه الصفة بعد السن المذكورة إذا كان يتابع دراسته أو كان عاجزا عن العمل بسبب عاهة من العاهات .
2- أن يولد يتيما خلال الفترة الواقعة بين مدتي الحمل الدنيا و القصوى المحددة في مدونة الأحوال الشخصية والميراث.
كما تخول صفة "مكفول الأمة" بمقرر صادر عن لجنة إدارية يحدد تأليفها وإجراءات تسييرها بموسوم.
ويصدر مقرر اللجنة بطلب من الأب أو الممثل الشرعي وإلا فبمسعى من السلطات العسكرية التي تحيل الأمر إلى مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، حيث يبحث الطلب ويقدمه إلى اللجنة رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ويبين فيه إسم الطفل الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان ولادته وموطنه بالإضافة إلى الصفة التي قدم بها الطالب الطلب المذكور.
أما في حالة تعذر على الطفل إثبات تاريخ ولادته، وجب -بحسب ذات القانون- تأجيل البت في ذلك إلى حين تقييد التاريخ المذكور في سجلات الحالة المدنية بمسعى من وكيل الملك الذي تحيل اللجنة الأمر إليه، حيث يشترط تضمن الطلب، الواقعة التي أدت إلى وفاة الضحية أو فقدانه أو عجزه البدني، ويشفع بجميع وثائق الإثبات التي يرى صاحب الطلب فائدة في الإدلاء بها.
ويشدد القانون المغربي على أنه: "يتوجب على السلطات العسكرية، عندما تتولى تقديم الطلب، أن تخبر بذلك على الفور ممثل الطفل الشرعي بواسطة رسالة مضمونة الوصول.
كما يجوز للجنة سالفة الذكر أن تخول صفة "مكفول الأمة" للأطفال المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للحصول على هذه الصفة والمقيمين بالخارج مع ممثلهم الشرعي بناء على طلب من هذا الأخير، وإذا لم يقدم الممثل الشرعي الطلب المذكور، جاز للجنة أن تخول الطفل المقيم بالخارج صفة "مكفول الأمة" بمسعى من أقرب قنصل للمغرب من محل إقامته.
ووفق الظهير الشريف سالف الذكر، يبلغ مقرر اللجنة بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى الممثل الشرعي والنيابة العامة التابع لها مكان ولادة الطفل إلى السلطة العسكرية، ويبلغ كذلك إلى رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
يجوز للنيابة العامة أو الممثل الشرعي للطفل استئناف مقرر اللجنة خلال الشهر التالي لتاريخ تبليغه بمجرد رسالة مضمونة الوصول توجه إلى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة الذي يستدعي الممثل الشرعي أو صاحب الطلب.
إذا لم يصدر الحكم بالرعاية المنصوص عليها في هذا القانون وطرأت واقعة جديدة تثبت أن الطفل متوفر على الشروط المطلوبة، جاز تقديم طلب جديد لتخويل الطفل صفة مكفول الأمة إلى اللجنة من لدن المستحقين عنه أو بملتمس من السلطات العسكرية.
يجب، خلال الشهر التالي لانصرام أجل الطعن أو في حالة تقديم طعن داخل الشهر التالي لصدور حكم المحكمة الإدارية، أن يشار إلى الرعاية في حالة الحكم بها، بطلب من النيابة العامة التابع لها مكان الولادة في طرة سجل ولادة الطفل. ولا يمكن تسليم مستخرج من عقد الولادة، ولو بعد بلوغ المكفول سن الرشد، دون أن تضمن فيه الإشارة المذكورة.
تسلم بطلب من ممثل المكفول نسخة من الحكم أو القرار الصادر بالرعاية النهائية، وتثبت صفة مكفول الأمة ببطاقة يسلمها رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 3.
في مقابل ذلك، لا يجوز لأي كان الاحتجاج بصفة مكفول الأمة ما لم يخول هذه الصفة بمقرر صار نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون، حيث يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل علنا أو نسب إلى نفسه صفة "مكفول الأمة" بغير حق.
ويتمتع الأطفال المعترف لهم بصفة مكفولي الأمة بحق الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الانقطاع عن دراستهم، ويخول لهم الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
وإذا كان مكفولو الأمة لا يتوفرون على موارد تمكنهم من سد حاجاتهم أو كان الأشخاص الملزمون شرعا بالنفقة عليهم غير قادرين على ذلك، تكفلت الدولة، حسب الحالة، بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالنفقة والصحة والتمرس المهني والدراسة الضرورية لنموهم العادي وفق الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
كما يمكن أن يستفيد مكفولي الأمة لأجل نفقتهم من إعانة إجمالية سنوية يحدد مبلغها وشروط وإجراءات منحها بنص تنظيمي وذلك إلى حين بلوغهم سن الرشد أو زواج البنات منهم أو انقطاعهم عن الدراسة إذا كانوا لا يتوفرون على دخول يساوي مبلغها أو يفوق مبلغ الأجرة الأساسية المنفذ للرقم الاستدلالي 100 المعمول به في الوظيفة العمومية.
وتمنح الإعانة الإجمالية اللجنة المنصوص عليها في المادة 3، التي تبت في الأمر لهذه الصفة بعد دراسة الملفات المكونة بصورة قانونية، حيث يمكن للجنة أن تفرض الإدلاء بأي وثيقة من الوثائق وأن تأمر بإجراء كل بحث إداري تراه ضروريا.
كما تمنح الإعانة الإجمالية بقرار لوزير المالية يتخذ وفقا لاستنتاجات اللجنة، حيث تدفع الإعانة فيما يخص الأطفال القاصرين إلى أوصيائهم الشرعيين على يد مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين المحدثة بالقانون رقم 34.97.
وشدد القانون المغربي على ان الإعانة الإجمالية غير قابلة للتفويت أو الحجز، مشيرا إلى أنه يمكن، دون ما حدود، الجمع بينها وبين الحقوق في معاش الأيتام فيما يتعلق بتحويل معاشات التقاعد أو الزمانة لمستحقيها وكذا بينها وبين المنافع المادية المنصوص عليها في هذا القانون.
كما أوضح أيضا أنه يحق لمكفولي الأمة الاستفادة من مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء في التشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة، كما يضمن لهم القانون على سبيل الأسبقية في المؤسسات الابتدائية ويتمتعون إذا كانوا يتابعون دراسة ثانوية أو عليا حق الحصول بالتساوي في الشروط على منح دراسية. وكذلك يكون الشأن فيما يتعلق بمؤسسات التمرس أو التكوين المهني العامة أو الخاصة.
ويتمتع مكفولي الأمة أيضا، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية وكذا للمشاركة في مباريات الالتحاق بالكليات والمدارس الوطنية الكبرى.
كما أشار القانون ذاته أن جميع العقود والوثائق التي يكون الغرض منها رعاية مكفولي الأمة، تعفى من رسوم التنبر بالرغم عن جميع الأحكام المخالفة وتسجل بالمجان إذا كانت خاضعة لهذا الإجراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.