عمر الشرقاوي يفكك دلالات برقية التهنئة الملكية لمحمد شوكي وسلفه عزيز أخنوش    المغرب يعود إلى توقيت "غرينيتش" الأحد المقبل    نتانياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال    لعلج: "مونديال 2030" فرصة لتسريع التنمية وخلق قيمة مضافة محلية    لقجع يشيد بنجاح تنظيم "الكان" ويؤكد جاهزية المغرب لاحتضان تظاهرات كبرى    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الودائع البنكية تسجل الارتفاع بالمغرب    تزامنا مع محادثات مدريد.. بولس يؤكد التزام واشنطن بحل سياسي عادل ودائم لنزاع الصحراء المغربية    الأساتذة المبرزون يدخلون في إضراب وطني ليومين    بورصة البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الارتفاع    لحاق الصحراوية 2026: متسابقات يصنعن ملحمة رياضية بين الكثبان والبحر    توتر داخل الكاف قبل اجتماع دار السلام واحتمال غياب عدد من الأعضاء    إصابة عضلية تبعد برقوق عن الرجاء لمدة شهر    برنامج "إحياء" يطلق "بوتكامب الجيل الجديد" بتثمين 30 مشروعا قرويا مبتكرا        انتقادات تلاحق عمدة الدار البيضاء بسبب رفضها مناقشة الدور الآيلة للسقوط وعمليات هدم الأسواق    الشرقاوي: تصريح مستشار ترامب بشأن مباحثات مدريد ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2797    النادي الصفاقسي يلوّح بالانسحاب من الدوري التونسي احتجاجًا على قرارات التحكيم    لابورتا يتأهب لخوض انتخابات جديدة على رئاسة برشلونة    حقينات السدود ترتفع إلى أزيد من 11,4 مليار متر مكعب بنسبة ملء تفوق 68 في المائة    "أونسا" يسحب ويتلف دفعات من حليب الرضع بعد تحذيرات دولية مستعجلة    تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات        تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب    ضوابط جديدة لاستنطاق المشتبه فيهم أمام النيابة العامة.. ترشيد للاعتقال الاحتياطي وأنسنة للتعامل            ثورة هادئة في محاكم المملكة .. التسوية تنهي زمن الإكراه البدني في قضايا الشيك    كيوسك الثلاثاء | عمليات إفراغ السدود تتم وفق شروط تقنية دقيقة    عودة الدراسة الحضورية بعد تحسن الأوضاع الجوية بعدد من أقاليم الشمال    أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    "مستر بيست" يستثمر في بنك لجذب "الجيل زد"    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    القصر الكبير: تأجيل عودة السكان لمساكنهم بسبب استمرار الاضطرابات الجوية وسط مؤشرات انفراج    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مكفولي الأمة".. ماذا تعني هذه الصفة التي منحها الملك لمتضرري زلزال الحوز وما الامتيازات التي توفرها لهم؟
نشر في أخبارنا يوم 15 - 09 - 2023

تزامنا مع الجدل الذي رافق مصير الناجين من زلزال الحوز المدمر الذي خلف ما لا يقل عن 3000 شهيد ومئات الجرحى، أعلن الديوان الملكي في بلاغ، أن الملك محمد السادس، قرر منح المتضررين من هذه الفاجعة صفة "مكفولي الأمة"، مشيرا إلى أن جلالته، دعا إلى إحصائهم والتكفل الفوري بهم.
في هذا الصدد، يمنح القانون المغربي لحاملي صفة "مكفولي الأمة"، امتيازات عدة، لعل أهمها، التمدرس والرعاية الصحية والأسبقية في الوظائف العمومية.. وهي الإمتيازات التي أشار إليها الظهير الشريف رقم 1.99.191 صادر في ال 25 من شهر غشت 1999.
وارتباطا بالموضوع، تتولى الأمة، وفق الشروط المحددة في هذا القانون، رعاية الأطفال المغاربة الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد استشهد بالمغرب أو بالخارج على إثر مشاركته في الدفاع عن حوزة المملكة أو أثناء قيامه بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، أو استشهد على إثر جروح أو أمراض أصابته أو اشتدت عليه من جراء هذه الأحداث، أو أصبح عاجزا، من الناحية البدنية، عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الأحداث، أو فقد، إذا تبين من ظروف هذا الاختفاء والفترة التي يعود إليها، أنه استشهد في سبيل الوطن، يعتبر سندا رئيسيا، لأجل تطبيق هذا القانون، كل شخص كان يتكفل بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته.
ويتمتع بالحق في صفة "مكفول الأمة"، كل طفل تتوافر في أبيه أو سنده الرئيسي شروط محددة:
1- أن يبلغ من العمر أقل من 20 سنة عند وفاة أبيه أو سنده الرئيسي أو عجزه أو فقدانه ؛ غير أن بإمكانه الاستفادة من هذه الصفة بعد السن المذكورة إذا كان يتابع دراسته أو كان عاجزا عن العمل بسبب عاهة من العاهات .
2- أن يولد يتيما خلال الفترة الواقعة بين مدتي الحمل الدنيا و القصوى المحددة في مدونة الأحوال الشخصية والميراث.
كما تخول صفة "مكفول الأمة" بمقرر صادر عن لجنة إدارية يحدد تأليفها وإجراءات تسييرها بموسوم.
ويصدر مقرر اللجنة بطلب من الأب أو الممثل الشرعي وإلا فبمسعى من السلطات العسكرية التي تحيل الأمر إلى مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، حيث يبحث الطلب ويقدمه إلى اللجنة رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ويبين فيه إسم الطفل الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان ولادته وموطنه بالإضافة إلى الصفة التي قدم بها الطالب الطلب المذكور.
أما في حالة تعذر على الطفل إثبات تاريخ ولادته، وجب -بحسب ذات القانون- تأجيل البت في ذلك إلى حين تقييد التاريخ المذكور في سجلات الحالة المدنية بمسعى من وكيل الملك الذي تحيل اللجنة الأمر إليه، حيث يشترط تضمن الطلب، الواقعة التي أدت إلى وفاة الضحية أو فقدانه أو عجزه البدني، ويشفع بجميع وثائق الإثبات التي يرى صاحب الطلب فائدة في الإدلاء بها.
ويشدد القانون المغربي على أنه: "يتوجب على السلطات العسكرية، عندما تتولى تقديم الطلب، أن تخبر بذلك على الفور ممثل الطفل الشرعي بواسطة رسالة مضمونة الوصول.
كما يجوز للجنة سالفة الذكر أن تخول صفة "مكفول الأمة" للأطفال المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للحصول على هذه الصفة والمقيمين بالخارج مع ممثلهم الشرعي بناء على طلب من هذا الأخير، وإذا لم يقدم الممثل الشرعي الطلب المذكور، جاز للجنة أن تخول الطفل المقيم بالخارج صفة "مكفول الأمة" بمسعى من أقرب قنصل للمغرب من محل إقامته.
ووفق الظهير الشريف سالف الذكر، يبلغ مقرر اللجنة بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى الممثل الشرعي والنيابة العامة التابع لها مكان ولادة الطفل إلى السلطة العسكرية، ويبلغ كذلك إلى رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
يجوز للنيابة العامة أو الممثل الشرعي للطفل استئناف مقرر اللجنة خلال الشهر التالي لتاريخ تبليغه بمجرد رسالة مضمونة الوصول توجه إلى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة الذي يستدعي الممثل الشرعي أو صاحب الطلب.
إذا لم يصدر الحكم بالرعاية المنصوص عليها في هذا القانون وطرأت واقعة جديدة تثبت أن الطفل متوفر على الشروط المطلوبة، جاز تقديم طلب جديد لتخويل الطفل صفة مكفول الأمة إلى اللجنة من لدن المستحقين عنه أو بملتمس من السلطات العسكرية.
يجب، خلال الشهر التالي لانصرام أجل الطعن أو في حالة تقديم طعن داخل الشهر التالي لصدور حكم المحكمة الإدارية، أن يشار إلى الرعاية في حالة الحكم بها، بطلب من النيابة العامة التابع لها مكان الولادة في طرة سجل ولادة الطفل. ولا يمكن تسليم مستخرج من عقد الولادة، ولو بعد بلوغ المكفول سن الرشد، دون أن تضمن فيه الإشارة المذكورة.
تسلم بطلب من ممثل المكفول نسخة من الحكم أو القرار الصادر بالرعاية النهائية، وتثبت صفة مكفول الأمة ببطاقة يسلمها رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 3.
في مقابل ذلك، لا يجوز لأي كان الاحتجاج بصفة مكفول الأمة ما لم يخول هذه الصفة بمقرر صار نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون، حيث يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل علنا أو نسب إلى نفسه صفة "مكفول الأمة" بغير حق.
ويتمتع الأطفال المعترف لهم بصفة مكفولي الأمة بحق الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الانقطاع عن دراستهم، ويخول لهم الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
وإذا كان مكفولو الأمة لا يتوفرون على موارد تمكنهم من سد حاجاتهم أو كان الأشخاص الملزمون شرعا بالنفقة عليهم غير قادرين على ذلك، تكفلت الدولة، حسب الحالة، بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالنفقة والصحة والتمرس المهني والدراسة الضرورية لنموهم العادي وفق الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
كما يمكن أن يستفيد مكفولي الأمة لأجل نفقتهم من إعانة إجمالية سنوية يحدد مبلغها وشروط وإجراءات منحها بنص تنظيمي وذلك إلى حين بلوغهم سن الرشد أو زواج البنات منهم أو انقطاعهم عن الدراسة إذا كانوا لا يتوفرون على دخول يساوي مبلغها أو يفوق مبلغ الأجرة الأساسية المنفذ للرقم الاستدلالي 100 المعمول به في الوظيفة العمومية.
وتمنح الإعانة الإجمالية اللجنة المنصوص عليها في المادة 3، التي تبت في الأمر لهذه الصفة بعد دراسة الملفات المكونة بصورة قانونية، حيث يمكن للجنة أن تفرض الإدلاء بأي وثيقة من الوثائق وأن تأمر بإجراء كل بحث إداري تراه ضروريا.
كما تمنح الإعانة الإجمالية بقرار لوزير المالية يتخذ وفقا لاستنتاجات اللجنة، حيث تدفع الإعانة فيما يخص الأطفال القاصرين إلى أوصيائهم الشرعيين على يد مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين المحدثة بالقانون رقم 34.97.
وشدد القانون المغربي على ان الإعانة الإجمالية غير قابلة للتفويت أو الحجز، مشيرا إلى أنه يمكن، دون ما حدود، الجمع بينها وبين الحقوق في معاش الأيتام فيما يتعلق بتحويل معاشات التقاعد أو الزمانة لمستحقيها وكذا بينها وبين المنافع المادية المنصوص عليها في هذا القانون.
كما أوضح أيضا أنه يحق لمكفولي الأمة الاستفادة من مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء في التشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة، كما يضمن لهم القانون على سبيل الأسبقية في المؤسسات الابتدائية ويتمتعون إذا كانوا يتابعون دراسة ثانوية أو عليا حق الحصول بالتساوي في الشروط على منح دراسية. وكذلك يكون الشأن فيما يتعلق بمؤسسات التمرس أو التكوين المهني العامة أو الخاصة.
ويتمتع مكفولي الأمة أيضا، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية وكذا للمشاركة في مباريات الالتحاق بالكليات والمدارس الوطنية الكبرى.
كما أشار القانون ذاته أن جميع العقود والوثائق التي يكون الغرض منها رعاية مكفولي الأمة، تعفى من رسوم التنبر بالرغم عن جميع الأحكام المخالفة وتسجل بالمجان إذا كانت خاضعة لهذا الإجراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.