رصاص الأمن يوقف مروج مخدرات هاجم شرطيًا بسلاح أبيض    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    القرار ‬2797 ‬لمجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬يعلو ‬فوق ‬كل ‬تفسير ‬ولا ‬يعلى ‬عليه    الخطوط الملكية المغربية تطلق أول خط جوي يربط بين الدار البيضاء والسمارة    احجيرة: نتائج برنامج التجارة الخارجية لا تُعجب.. 40% من طلبات الدعم من الدار البيضاء.. أين المجتهدون؟    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بالمعمورة تأهبا لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    350 يورو مقابل التقاط صورة ومقعد على مائدة والدة النجم يامال    تحيين الحكم الذاتي إنتقال من التفاوض إلى مشروع سيادي مغربي نمودجي مكتمل الأركان    تارودانت.. إصابة 17 عاملاً زراعياً في انقلاب سيارة "بيكوب" بأولوز    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    حموشي يتباحث مع سفيرة الصين بالمغرب سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    أجواء غائمة مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء "تراجع إلى الوراء"    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    "الكاف" يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجنسية الرياضية للاعبي كرة القدم
نشر في العمق المغربي يوم 27 - 03 - 2018

تعتبر الجنسية بمفهومها العام تلك الرابطة القانونية التي بين الدولة والفرد بموجبها يتحمل الطرفان مجموعة من الالتزامات ويحصلان على عدة حقوق متبادلة انسجاما مع مقتضيات المادة 6 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان الذي يجعل من الاعتراف القانوني بالفرد أحد أهم بنوده .
ففي كل بلد هناك قانون ينظم كيفية الحصول على الجنسية ، وكذا أنواعها ، ومختلف الاثار المترتبة عنها ، وكذا طريقة فقدانها ، و يترتب على الجنسية سواء اكانت أصلية أو مكتسبة عن طريق التجنيس بعض الالتزامات على الدولة في مواجهة الفرد كدفع الضرائب ، واحترام الدستور ، والتجنيد العسكري الى غيرها من الالتزامات المتعددة ، كما يتمتع الفرد في مواجهة الدولة بمجموعة من الحقوق كتوفير الحماية والأمن ، وكذا التعليم ، والصحة ، والسكن ، وحرية التجول والتنقل ، والتعبير ، والمشاركة في المباريات العمومية ، الى غيرها من الحقوق والحريات الأساسية .
اما الجنسية الرياضية للاعبي كرة القدم فهي تلك الرابطة القانونية التي تجمع بين لاعب كرة القدم المحترف والاتحاد الكروي الذي قرر حمل ألوان قميص منتخبه بغض النظر عن الجنسيات العادية التي يتوفر عليها الرياضي المحترف .
فما هو النظام القانوني المنظم للجنسية الرياضية للاعبي كرة القدم ؟ وماهي الاجراءات القانونية بشأن المنازعات الناشئة عن الجنسية الرياضية ؟
المبحث الأول: النظام القانوني للجنسية الرياضية للاعبي كرة القدم
يعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA المؤسسة الدولية المشرفة على تسيير شؤون كرة القدم العالمية. وهو يتولى سنّ مجموعة من اللوائح التنظيمية المرجعية والتي تعتبر تشريعات ملزمة للاتحادات الكروية المحلية المنضوية تحت لوائه ، بل ان اللوائح الصادرة عن هاته الاتحادات لابد أن تكون متطابقة مع اللوائح المعيارية للاتحاد الدولي لكرة القدم تحت طائلة سحب الاعتراف من ذلك الاتحاد الكروي .
وقد نظم الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA موضوع الجنسية الرياضية من خلال المواد 5 الى 8 من اللائحة التطبيقية للنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم المصادق عليها بتاريخ : 26 فبراير 2016 بمناسبة المؤتمر غير العادي المنعقد بزيوريخ السويسرية .
فبحسب الفقرة الأولى من مقتضيات المادة 5 من اللائحة التطبيقية للنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم ، فإن الأصل أو المبدأ بالنسبة للجنسية الرياضية للاعبين هي أن اي لاعب يحمل بصفة دائمة جنسية لدولة ما ولا يعتمد على مكان إقامة في بلد معين يكون مؤهل لتمثيل منتخبات الدولة التي يحمل جنسيتها الدائمة ، أما الفقرة الثانية فقد نصت على أن اي لاعب قرر اختيار المشاركة مع اتحاد كروي لبلد يحمل جنسيته في مباراة دولية رسمية سواء ألعب في المباراة بأكملها أو في جزء منها في أي فئة من الفئات لا يمكن له أن يلعب مباراة دولية لفائدة اتحاد كروي اخر إلا اذا توافرت احدى الشروط الاستثنائية الواردة في المادة 8 ، وكمثال على ذلك حالة اللاعب منير الحدادي ذو 22 ربيعا وهو لاعب دولي إسباني من أصل مغربي سبق له أن اختار اللعب للمنتخب الاسباني وشارك معه في مباراة رسمية برسم الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية " يورو 2016″ لمدة 13 دقيقة معوضا الدولي الاسباني دييغو كوستا وهو في سن 19 سنة ، حيث أنه أعاد التفكير في تمثيله للاتحاد الإسباني بطلبه من الاتحاد الدولي الترخيص له بتمثيل الاتحاد المغربي لكرة القدم غير أن طلبه رفض استنادا للقوانين الحالية للفيفا .
أما المادة 7 فقد نظمت مسألة اكتساب لاعب كرة القدم للجنسية الرياضية بعد حصوله على جنسية مكتسبة لبلد أخر بعد استيفاء اللاعب لشروط القانونية لاكتساب جنسية في بلد الاقامة طبقا لقانون جنسية ذلك البلد ، بحيث أن المادة المذكورة نصت على أن أي لاعب يعتمد على الفقرة الأولى من الفصل 5 المشار اليها أعلاه للحصول على جنسية جديدة ، ولم يلعب أي مباراة دولية طبقا للفقرة الثانية من المادة 5 لا يمكن له أن يؤهل للعب في منتخبه الجديد إلا إذا توفرت فيه احدى الشروط المتعلقة إما بولادته فوق تراب الدولة التي يريدون تمثيل اتحادها الكروي ، أو إذا كان أحد أبويه البيولوجيان ازدادا فوق تراب بلد المنتمي اليه الاتحاد الكروي الذي يريد تمثيله ، أو إذا كان جده أو جدته ولدا فوق تراب بلد المنتمي اليه الاتحاد الكروي الذي يريد تمثيله ، أو اذا عاش في إقليم البلد الذي ينتمي اليه الاتحاد الكروي الذي يريد تمثيله لمدة 5 سنوات متتالية على الأقل بعد تجاوزه لسن 18 سنة .
وهنا نأخذ كمثال على ذلك حالة المنتخبات الأوروبية التي شاركت في كأس أوروبا للأمم 2016 بفرنسا ، وفي مقدمتها المنتخب الفرنسي والذي ضم 13 لاعب مجنس من بينهم ، باكاري سانيا صاحب الأصول السينغالية ، وبلايز ماتويدي من أصل أنغولي ، باتريس إيفرا من أصل سنغالي ، وعادل رامي ذو الأصل المغربي ، وبول بوجبا من أصل غيني … وغيرهم كثير ، ثم منتخب ألمانيا الذي ضم 9 لاعبين مجنسين وهم مسعود أوزيل صاحب الأصول التركية ، ثم سامي خضيرة التونسي الأصل ، وبودولسكي البولندي الأصل ، وجيروم بواتينغ من أصل غاني …
أما مسألة تغيير اللعب من اتحاد كروي إلى اتحاد كروي أخر بناء على تعدد الجنسيات التي يتوفر عليها لاعب كرة القدم ، فقدت نظمت أحكامها مقتضيات المادة 8 من اللائحة التطبيقية للنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم والتي نصت في فقرتها الأولى على أنه اذا كان اللاعب لديه أكثر من جنسية واحدة ، فإنه يجوز له مرة واحدة الحصول على حق اللعب في مباراة دولية لاتحاد كروي أخر يتوفر على جنسيته شريطة عدم سبقية لعبه في مباراة دولية رسمية سواء كليا أو جزئيا في لفائدة الاتحاد الكروي الذي ينتمي اليه حتى لحظة تقديم الطلب مع حمله للجنسية البلد الذي يرغب في تمثيله ، وأن لا يشارك باللعب للاتحاد الكروي الجديد في أي منافسة شارك فيها فعليا مع اتحاده الكروي السابق .
أما إذا شارك لاعب تحت راية الاتحاد الكروي لبلده الذي اختاره في مباراة دولية رسمية ، وفقد بصفة نهائية جنسية البلد الذي مثله دون موافقته أو إرادته بسبب قرار حكومي فيمكن له تقديم طلب من أجل اللعب لاتحاد كروي لبلد أخر يكتسب جنسيته
المبحث الثاني : الاجراءات القانونية بشأن المنازعات الناشئة عن الجنسية الرياضية للاعبين
إذا توفر في أي لاعب إحدى الشروط القانونية التي تخول له تغيير جنسيته الرياضية فإن الفقرة الثالثة من المادة 8 من اللائحة التطبيقية للنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم خولت له تقديم طلب مكتوب ومعلل للأمانة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم التي تحيله على لجنة قانون اللاعب التي تنظر في الطلب طبقا للقانون .
أما الإجراءات المسطرية فإنها تجري طبقا لقانون لجنة اللاعبين و غرفة فض النزاعات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ، علما بأن لجنة قانون اللاعب هي من اللجان الدائمة للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA طبقا للمادتين 39 و 46 من نظامه الأساسي ، وطبقا للمادة 8 من قانون لجنة قانون اللاعب وغرفة فض المنازعات فان المسطرة أمام الهيئتين تجري كتابة عبر تقديم مقالات ومذكرات مكتوبة ، أما قراراتها فهي تصدر في جلسة سرية وبأغلبية أصوات أعضائها طبقا للمادة 13 من القانون المذكور، وتبلغ القرارات كتابة عبر الفاكس أو رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل الى الاتحادات الكروية المعنية وكذا الى الأطراف فور صدورها بواسطة الكتابة العامة للاتحاد الدولي طبقا للمادة 16 ، مع التذكير بأن المسطرة أمام اللجنة المذكورة ليست مجانية طبقا للمادة 15 من قانون لجنة اللاعب بل مؤدى عنها ، أما قرارات لجنة قانون اللاعب فهي قابلة للطعن بالاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي TAS داخل أجل 21 يوما من التوصل بالقرار طبقا للمادة 23 من قانون انتقالات اللاعبين .
أما محكمة التحكيم الرياضي فإنها تقوم فور تقديم الطعن أمامها كتابة وأداء الرسوم القضائية بإحالتها على احدى الهيئات الاستئنافية التحكيمية التي تتولى مباشرة الاجراءات طبقا لمدونة التحكيم الرياضي الصادر بتاريخ 1 يناير 2017 وتصدر قرارها في الموضوع بشكل نهائي .
*باحث بمركز دراسات الدكتوراه بجامعة الحسن الثاني –المحمدية- متخصص في المنازعات الرياضية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.