البرلمان العربي يثمن جهود الملك    "الأحرار": هجوم السمارة دليل يأس الجبهة    الدكالي: صواريخ إيران في هجوم السمارة تكشف تبعية "البوليساريو" لطهران    بعد حرب "ال12 يوما" مع إسرائيل.. هل تستطيع إيران إنتاج قنبلة نووية؟    الجامعة تحدد أجل تجديد بطاقة المدرب    إجهاض تهريب كميات أقراص مهلوسة    مبادرة تستعين بتلاميذ لإقناع "متسرّبين" بالعودة إلى مقاعد الدراسة بالمغرب    المجتمع المدني يُكرم بوجيدة بالناظور    بنجلون يقود المركز السينمائي.. رهانات وتحديات نهضة الأفلام المغربية    سعر صرف الدرهم ينخفض أمام اليورو ويرتفع أمام الدولار        أحدهما متورط في جريمة قتل.. معطيات استخباراتية تقود لتوقيف بريطانيين مطلوبين للمغرب    درجة الحرارة تتجاوز الأربعين في مدن عديدة غدا الأحد و الأرصاد توصي بالحذر    توقيف بريطانيين مطلوبين دوليا بأكادير    مصرع طفل بعد سقوطه في حوض مائي نواحي اقليم الحسيمة    هجوم إعلامي قذر من الجزائر على مالي    قناة أنفاس مغاربية تؤجل اللقاء التواصلي للجالية المغاربية المقيمة ببروكسيل    غزة وإسرائيل .. هل يفصلنا أسبوع عن وقف الحرب؟    أكثر من 2000 مشارك من 3 قارات في مناظرة الذكاء الاصطناعي بالمغرب    موازين 2025 .. مسرح محمد الخامس يهتز طرباً على نغمات صابر الرباعي    تفكيك مخطط إرهابي خطير بعد توقيف طالبة موالية ل"داعش" كانت تستعد لاستهداف منشأة دينية    مسلك الإعلام بجامعة مكناس ينظم أول تدريب جامعي مع شبكة "أريج" للصحافة الاستقصائية    انطلاق بيع تذاكر كأس إفريقيا للسيدات بالمغرب    المغرب يخطو بثبات نحو استكشاف الهيدروجين الطبيعي والهيليوم بشراكة بريطانية جديدة    الهلال يقترب من حسم صفقة النصيري بعد موافقة إنزاغي    المغرب يتجه للاستعانة بسفن توليد الكهرباء التركية كحل انتقالي لتعزيز أمن الطاقة    الرباط تحتفي بالإبداع الأردني: إصدار توثيقي يوثق 25 عاماً من الشعر الفصيح    تراجع تلقيح الأطفال في العالم يهدد حياة ملايين الأشخاص وفقا لدراسة حديثة    فيديو مباشر يجر شقيقين إلى السجن.. تفاصيل ليلة فوضى وسكر داخل مقر شرطة    ماجدة الرومي تغالب دموعها في الرباط وتبعث برسالة مؤثرة إلى الملك محمد السادس: حبّنا للمغرب انتماء لا يشبه سواه    أزيد من 48 بلدا في فعاليات "مراكش عاصمة شباب العالم الإسلامي 2025"    إفران تحتضن الدورة السابعة لمهرجانها الدولي من 23 إلى 26 يوليوز    تدنيس القرآن في قمة الناتو يغضب الجاليات المسلمة بهولندا    انعقاد الجمعية العامة العادية لغرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة    قيوح : المغرب يجعل من الربط القاري أداة استراتيجية لتحقيق السيادة الإفريقية    اجماع وبوعادي في معرض تشكيلي مشترك بمشرع بلقصيري    بودشار يمتع الرباط بكورال جماهيري    الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 23 فلسطينيا في غارات إسرائيلية    تراجع التلقيحات يعيد شبح الأوبئة .. والمختصون يطالبون بتعبئة مغربية    مجموعة العمران تطلق جولة "Al Omrane Expo – مغاربة العالم 2025" من بروكسيل    قناة عبرية: مصدر سوري يكشف عن توقيع إسرائيل وسوريا اتفاقية سلام قبل نهاية العام    مونديال الأندية: مواجهة مرتقبة بين سان جرمان وميسي.. وبايرن يصطدم بفلامنغو    تقنين جديد لإنتاج وتسويق الخل بالمغرب    ألونسو: دياز يتمتع بروح تنافسية عالية    أين اختفى الاتحاد الإفريقي..اتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية يوقع في واشنطن    نظام إيران يشيع عسكريين وعلماء    وزارة العدل الأمريكية تضغط لإقالة رئيس جامعة    مونديال الأندية: جماهير غفيرة وأهداف غزيرة في دور المجموعات    البوليساريو تلقت ردا حاسما بعد استهدافها السمارة    كرة الطائرة / اتفاقية تعاون بين CAVB و AIPS إفريقيا …    ضوء خافت يشع من العقل أثناء التفكير.. والعلماء يبحثون التفسير    ضجة الاستدلال على الاستبدال        طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل المصادقة على قانون الانضمام للاتحاد الافريقي دستوري؟

دغدغة قانونية على خلفية المصادقة على القانون الموافق بموجبه على الانضمام الى الاتحاد الافريقي .. هل هو دستوري!
لم يتوقع احد ان يتم انتخاب رئيس لمجلس النواب من خارج الاغلبية، بل ولا حتى قبل تشكيل الحكومة بالطريقة التي تم بها الامر يوم الاثنين 16 يناير2017، أو ان يشرع المجلس في تشكيل هياكله واستكمال تشكيلة مكتبه ولجانه الدائمة دون مراعاة لما سيفرزه الامر من إشكاليات قانونية سياسية مستقبلا مرتبطة بصلاحيات رئيس المكتب في علاقته مع السلطة التنفيذية، اذا لم يلتحق حزب الاتحاد الاشتراكي الذي ينتمي إليه رئيس المجلس بالأغلبية،ذلك انه بالرغم من أن السلطة التشريعية دستوريا مستقلة عن السلطة التنفيذية،إلا انهما مرتبطتان سياسيا بشكل كبير ، وهكذا صادق مجلس النواب في جلسته العامة يوم الاربعاء 18 يناير 2017 على مشروع القانون رقم 01.17 الموافق بموجبهعلى القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي (التوغو) في 11يوليو 2000 كما تم تعديله بالبرتوكول الملحق به المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في23 فبراير 2003 و بماباتو(الموزمبيق) في11 يوليوز2003.
و بعيدا عن الجدال السياسي المتعلق بخلفية هذا التشكيل المستعجل لمجلس النواب والذي أملته ظروف دولية دقيقة ، فإن هذا الفعل من الناحية الدستورية يمكن النظر اليه من منحيين، منحى أول إيجابي يتمثل في التأكيد على استقلالية السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية كما هو منصوص عليه في الفصل 70 من الدستور _ يمارس البرلمان السلطة التشريعية_ ، ومنحى ثان وهو الذييثير اشكاليات قانونية تتمثل في حدود ونطاق صلاحيات الحكومة المنتهية ولايتها أي حكومة تصريف الأعمال، فالقانون الذي تمت المصادقة عليه أحيل من قبل الحكومةالمنتهية ولايتها بتاريخ 14 يناير 2017 وقدمه وزير الخارجية امام اللجنة الدائمة المختصة وامام الجلسة العامة ، مما يفيد أن حكومة تصريف الأمور الجارية يدخل في صلاحياتها من قبيل مناقشة واعتماد مشاريع القوانين، لكنوبالعودة إلى القانون التنظيمي للحكومة رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، كما هو منشور بالجريدة الرسمية عدد 63 48- 12 جمادى الاخرة 1436 ( 2 ابريل 2015) نجد انه بين المقصود بتصريف الأمور الجارية في مادته 37 المندرجة تحت باب القواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب ، والتي تنص حرفيا على أنه " يراد بعبارة تصريف الأمور الجارية اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وضمان انتظام سير المرافق العمومية.
ولا تندرج ضمن تصريف الأمور الجارية التدابير التي من شأنها ان تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة ، و خاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وكذا التعيين في المناصب العليا".
فالمادة السابقة تشير بوضوح الى انه ليس من صلاحيات ولا من مهام الحكومة المنتهية ولايتها المصادقة على مشاريع قوانين أو مناقشتها،الامر الذي يثير معهمسألة دستورية القانون رقم 01.17 ولمزيد من التأكد نعود الى قرار سابق للمجلس الدستوري بين فيه بداية ونهاية مهام حكومة تصريف الاعمال وهو القرار رقم 825/12 و، ب والذي نظر فيه بطلب من رئيس مجلس النواب وضعية السيد عبد الاله بنكيران القانونية بهذا المجلس بعد تعيينه رئيسا للحكومة من طرف الملك حيث قال المجلس الدستوري في حيثية من حيثيات قراره بأن 'وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من الدستور تنص على أنه " تواصل الحكومة المنتهية ولايتها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة ' والتي تطبيقا لها، كلف جلالة الملك الحكومة الحالية بتصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة وذلك بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.184 بتاريخ 29 نوفمبر 2011، مما تظل معه الحكومة برئيسها وأعضائها قائمة دستوريا إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة، ما عدا في حالة إعفاء أعضائها أو قبول استقالتهم وفق أحكام الفصل 47 من الدستور.
وفي حيثية أخرى " وحيث إن الحكومة التي تتألف حسب الفقرة الأولى من الفصل 87 من الدستور من رئيس الحكومة والوزراء ويمكن أن تضم كتابا للدولة، لا تكون مشكلة دستوريا إلا بعد تعيين جلالة الملك لأعضائها باقتراح من رئيسها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 47 من الدستور، وهو التعيين الذي يفتح المجال لرئيس الحكومة ليعرض أمام البرلمان البرنامج الذي يعتزم تطبيقه قصد الحصول على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بالأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور .
وحيث أن الحكومة الجديدة، التي تستمد وجودها الدستوري من تعيين جلالة الملك لها لا يكون لأعضائها بما في ذلك رئيسها _ صفة عضو في الحكومة إلا من تاريخ هذا التعيين".
إذا، يتبين لنا ان الحكومة لا تشرع في ممارسة صلاحيتها إلا بعد تعيينها من قبل الملك وحصولها على تنصيب برلماني وتظل حكومة تصريف الأعمال قائمة الى غاية ذلك، وهو ما لم يحصل بعد عند احالة القانون على مجلس النواب الامر الذي يؤكد ان إحالة القانون رقم 01.17 والمصادقة عليه تم في ظل حكومة منتهية ولايتها لا شرعية لها في التصرف الذي قامت به الأمر الذييجعلنا نعتقد جازمينأن هذا القانون، لو تمت إحالته الى المجلس الدستوري ( المحكمة الدستورية) حاليا سيقضي بمخالفته للدستور،نظرالكونه خالف قانونا تنظيميا الذي هو أعلى درجة منه.وبالتالي فالأمر يعد مخالفة واضحة للدستور.
بالإضافة الى ما سبق، فشروع البرلمان في المناقشة والمصادقة على القوانين يطرح تساؤلا اخر لا يقل أهمية عن السابق،يتعلق الامر بسيناريو تقديم أحد اعضاء البرلمان قانونا يعاكس التوجهات الاستراتيجية للحكومة ولبرنامجها الذي ستتقدم به بعد تشكيلها، فدستوريا لا يوجد مانع من ذلك نظرا لكونه يتحدث في الفصل 78 عن إمكانية تقدم رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان على السواءباقتراح القوانين،هذا القانون قديرتبط بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين أو قد يتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، أو بالنظام الضريبي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها،إلى اخره من المجالات الغير المحصورة للقانون والواردة في الفصل 71 من الدستور، لا سيما وان الدستور الزم الحكومة في الفصل 82 من الدستور بدراسة كل مرة في الشهر لمقترحات القانون، ومن بينها تلك المقدمة من المعارضة، مما تكون معه الحكومة ملزمة دستوريا بقبول مناقشة هذا المقترح في مجلسها الحكومي وبما أن هذا الاخير يعتمد في أغلب مداولاته علىالتوافق أو التصويت، وبحكم أن الاحزاب المشكلة حاليا للحكومة غير منتظمة في إطار أغلبية او معارضة، يبقى احتمال الاختلاف عليه واردا مما سيشكل أزمة اخرى دستورية وسياسية، صحيح أنه قد يقول قائل أن الدستور منح الحكومة الية لتجاوز مثل هذه الحالة وهي ان ترفض المقترحات التي يتقدم بها البرلمانيين والتي من شانها إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود او يؤدي الى خفض الموارد العمومية كما هو منصوص عليه في الفصل 77 من الدستور ، غير انه يجب ان لا نغفل أن هذا الفصل يتحدث عن الحكومة وليس عن رئيسها أو عضو من أعضائها،أي يجب تداوله في مجلس حكومي، والحال هذه اننا أمام حكومة تصريف أعمالو أمام وضع شاذ، فالأحزاب المشكلة للحكومة المنتهية ولايتها والتي ستناقش هذا المقترح غيرت من حيث المبدأ العام اصطفافها السياسي وانها لم تعد في الاغلبية الحكومية.
إن بدء مجلس النوابلأشغاله وتشكيل هياكله بشكل مستقل عن الحكومة، بقدر ما هو أمر مقبول في النظام البرلماني الا انه في ظل النظام الدستوري المغربي والسياسي يطرح إشكاليات عدة، وان المصادقة على القانون رقم 01.17 الموافق بموجبه على الإنضمام الى الإتحاد الإفريقي فتح باب تساؤلات كثيرةمن قبيل أحقية البرلمانفي مراقبة واستدعاء وزراء حكومة تصريف الأمور الجارية الى اشغال اللجان الدائمة ومساءلتهم، كان على الأمانة العامة للحكومة باعتبارها الجهاز التشريعي للحكومة ان تنتبه الى هذا الامر حتى لا نكون إزاءمخالفة دستورية واضحة.إنه حقا مأزق قانوني قبل ان يكون سياسيا ، كان يمكن تفاديه لو أن هذا القانون تقدم به احد أعضاء مجلس النواب بحكم ان القانون التنظيمي للحكومة في مادته 37 تطرق الى مشاريع القوانين وليس مقترحات القوانين ولكل خصائصه، وان الدستور لا يمنع ذلك.
طالب باحث في ماستر القانون العام الداخلي وانتاج القواعد القانونية بكلية الحقوق بوجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.