تعاون مغربي فلسطيني في حقوق الإنسان    السغروشني: تكوين الشباب رهان أساسي لتحفيز التحول الرقمي بالمغرب    تعزيز التعاون يجمع المغرب وموريتانيا    استئناف موسم صيد الأخطبوط بالمغرب    فتاح العلوي: مونديال 2030 فرصة تاريخية لتحقيق نمو اقتصادي كبير    أسعار النفط تتكبد خسارة أسبوعية ب1%    حملة هندية تستهدف ترحيل آلاف المسلمين .. رمي في البحر وهدم للمنازل    "القسّام": إسرائيل تعطّل المفاوضات    الدفاع الجديدي يتعاقد مع حارس موريتانيا    فيلدا: فوز "اللبؤات" على مالي مستحق    سيدات نيجيريا إلى نصف نهائي "الكان"    سائقو النقل بالتطبيقات يطالبون بترخيص السيارات المستعملة عبر دفتر تحملات    "الأشجار المحظورة" .. الشاعر المغربي عبد السلام المَساوي ينثر سيرته أنفاسًا    أخنوش: تنظيم مشترك لكأس العالم 2030 يسرع التحول الاستراتيجي للمغرب    زيادة كبيرة في أرباح "نتفليكس" بفضل رفع أسعار الاشتراكات    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات.. المغرب يبلغ المربع الذهبي بفوزه على مالي    لقجع:كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030.. مقاربة إستراتيجية للبنيات التحتية والاستثمار تقوم على الاستمرارية من أجل إرث مستدام    حادث سير إثر انقلاب سيارة تقودها سيدة مقيمة بهولندا في منحدر بالحسيمة    توقيف شخصين وحجز كميات من مخدر الشيرا        رياض مزور يكشف التحول الصناعي نحو الحياد الكربوني    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جمعية أبناء العرائش بالمجهر تتضامن و تنتقد تغييب المنهج التشاركي في تنفيذ مشروع الشرفة الأطلسية والمنحدر الساحلي بمدينة العرائش    إشارة هاتف تقود الأمن إلى جثة الطبيبة هدى أوعنان بتازة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    390 محكوما ب"الإرهاب" بالمغرب يستفيدون من برنامج "مصالحة"    أخنوش: التنظيم المشترك لمونديال 2030 عامل تسريع لتحول استراتيجي للمغرب    البيت الأبيض يكشف: ترامب مصاب بمرض مزمن في الأوردة الدموية    بأمر من المحكمة الجنائية الدولية.. ألمانيا تعتقل ليبيا متهما بارتكاب جرائم حرب وتعذيب جنسي    اتحاديو فرنسا يرفضون إعادة إنتاج "الأزمة" داخل الاتحاد الاشتراكي    نادي الهلال السعودي يجدد عقد ياسين بونو حتى 2028    السياقة الاستعراضية خطر محدق وإزعاج مقلق لساكنة «بريستيجيا» بمدينة سلا    إحداث أزيد من 6200 مقاولة مع متم ماي الماضي بجهة الشمال    كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الكتاب والأدباء والإعلاميين وصناع المحتوى..    حرب خفية على المنتجات المغربية داخل أوروبا.. والطماطم في قلب العاصفة    نجل المهدي بن بركة يؤكد تقدم التحقيق بعد ستين عاما من اختطاف والده    قاضي التحقيق يودع ثلاثة موظفين سجن عكاشة بملف سمسرة قضائية        اشتباكات بين عشائر ومقاتلين "دروز"    "أنا غني".. سجال هاشم يستعد لإشعال صيف 2025 بأغنية جديدة    مدينة تيفلت تفتتح سهرات المهرجان الثقافي الخامس بباقة موسيقية متنوعة    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        رحيل أحمد فرس.. رئيس "فيفا" يحتفي بالمسيرة الاستثنائية لأسطورة كرة القدم الإفريقية    افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية        ترامب يهدد بمقاضاة "وول ستريت جورنال" لقولها إنّه أرسل رسالة فاحشة إلى إبستين في ال2003    جيش الاحتلال الصهيوني يواصل مجازره ضد الفلسطينيين الأبرياء    بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    وداعا أحمد فرس    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تغريم هيئة المحاسبين.. رحو: القوانين لا تسمح للهيئات المهنية بتحديد الأسعار

نبه رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، الجمعة، الهيئات المهنية إلى أن قوانينها التنظيمية لا تخول لها تحديد الأسعار، وذلك في سياق حديثه عن تغريم المجلس لهيئة الخبراء المحاسبين.
وأشار رحو، خلال استضافته من طرف مؤسسة الفقيه التطواني، إلى أن الثمن يحدده السوق بناء على العرض والطلب، والقانون 104.12 يمنع اتفاق الشركات في قطاع معين على تحديد الثمن.
وتابع رحو أن من صلاحيات الحكومة أيضا تحديد الثمن في بعض القطاعات، حيث إن هناك 18 منتوجا وخدمة تحدد الحكومة ثمنها، ومنها الخدمات التي يقدمها الموثقين والعدول.
وبخصوص الغرامة التي فرضها مجلس المنافسة على هيئة الخبراء المحاسبين، أوضح رئيس مجلس المنافسة أن القانون يمنعهم من الاتفاق على تحديد الثمن، مضيفا أنه كان بإمكانهم أن يطلبوا من الحكومة إضافتهم إلى لائحة المنتوجات والخدمات التي تحدد ثمنها، والحكومة أيضا ملزمة باستشارة المجلس قبل الإقدام على خطوة مثل هاته.
وأوضح أن الاتفاق على تحديد الأثمنة في مستوى معين يضرب مبدأ المنافسة، مشيرا إلى أن المجلس أصدر دليلا للمنافسة، حيث إن "الهيئات المهنية في اجتماعاتها ليس لها الحق في نقاش الأثمنة أو المشتريات المشتركة، إلا في إطار معين".
جدير بالذكر أن مجلس المنافسة وقع، في بداية غشت الماضي، عقوبة مالية على هيئة الخبراء المحاسبين قدرها 300 مليون سنتيم، بسبب خرقها لمقتضيات المادة السادسة من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتحظر المادة السادسة من القانون المذكور، على الخصوص كل الاتفاقات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولاسيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها وكذا الحد من ولوج السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة.
وأوضح مجلس المنافسة ضمن بلاغ، حينها، أنه "بعد الانتهاء من عمليات البحث والتقصي المنجزة في الموضوع، خلص المجلس إلى أن هيئة الخبراء المحاسبين لجأت إلى ممارسات منافية للمنافسة تتمثل في وضع الهيئة لاتفاق ما بين أعضائها خاص بتحديد وتعميم حد أدنى للأتعاب، بسعر أدنى متوسط لا يقل عن مبلغ خمسمائة درهم (500 درهم) لكل ساعة عمل دون احتساب الرسوم، وجعله إلزاميا بالنسبة لكافة الخبراء المحاسبين الذين يزاولون نشاطهم في السوق الوطنية للتدقيق المالي والمحاسبي القانوني والتعاقدي".
كما أشار المجلس إلى أن الهيئة تدخلت لدى مؤسسات عمومية ودعتها لاحترام السعر الأدنى المشار إليه آنفا في الصفقات المبرمة من طرفها، وهو ما يشكل عرقلة للمنافسة الحرة التي يجب أن تطبع هذه السوق مع حرمان المقاولات، خاصة منها المتوسطة والصغرى، من الولوج إلى خدمات التدقيق المحاسباتي والمالي بأثمنة تنافسية.
وسجل مجلس المنافسة، تضمين العديد من الوثائق الصادرة عن هيئة الخبراء المحاسبين لمقتضيات منافية لقواعد المنافسة تتعلق بالنص على تحديد سعر أدنى في سوق مفتوحة في وجه المنافسة الحرة، وهو الاختصاص الذي لم يوكله المشرع للهيئة كما تنص على ذلك مقتضيات القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.