رئيس "الكاف" يزور دكار بعد تجريد السنغال من لقب أمم إفريقيا    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد        المملكة المغربية ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران        رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة        جمهور شباب العرائش يطالب مسؤولي الفريق بعقد ندوة صحفية على إثر التهديد بالنزول الى الدرجة الثالثة    استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    طنجة…توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتشهير بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة موظف عمومي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ماراطون الرمال: رشيد المرابطي يتفوق على شقيقه في المرحلة الثالثة    الميلاتونين بين زمنين    "جيتكس إفريقيا".. المركز المغربي للتكنولوجيا المالية وبنك إفريقيا يوقعان اتفاقية لدعم الابتكار المالي    عامل إقليم الحسيمة يستقبل القنصل العام الفرنسي ويبرز فرص الاستثمار والتنمية    كومباني بعد الفوز على ريال مدريد: "الفوز في البرنابيو يُعد نتيجة مهمة.. وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية على أرضنا لحسم التأهل"    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد المحاكمة العادلة في قضية "نهائي الكان"    ولد الرشيد: "المجالس العليا" تخدم قضايا السلم والديمقراطية بالقارة الإفريقية    "كاذب وفاشل".. انتقادات إسرائيلية لنتنياهو بعد وقف ضرب إيران    غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويدعو لاتفاق سلام "دائم وشامل"    "كاذب وفاشل".. انتقادات إسرائيلية لنتنياهو بعد وقف ضرب إيران    مراكش تحتضن رهانات الذكاء الاصطناعي    تطور البناء ينعش معاملات "صوناسيد"    بعد نقض الحكم السابق.. استئنافية الرباط تعيد زيان إلى عقوبة ال5 سنوات نافذة    أسعار المعادن النفيسة ترتفع على وقع الهدنة بين واشنطن وطهران    رفضا لفتح رأسمال الصيدليات.. كونفدرالية الصيادلة تقرر الاحتجاج أمام مجلس المنافسة    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    سلوت: ينبغي على ليفربول إظهار كامل قوته أمام سان جيرمان وإلا سنتلقى هزيمة قاسية    أسواق المال الخليجية تنتعش بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط    جهاز استخبارات روسي يكشف "مشروعاً نووياً سرياً" داخل الاتحاد الأوروبي    وزير الخارجية الإسباني: العلاقات مع المغرب تتطور نحو "صداقة مُعززة"    "الفيفا" يفتح تحقيقا بشأن الهتافات العنصرية في مباراة إسبانيا ومصر    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال    مقاييس الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يكسر عقدة ريال مدريد وأرسنال يحسمها في الأنفاس الأخيرة    هل تنجح هندسة وزارة الداخلية في ترميم وجه السياسة المغربية؟    ترامب يترقب "جني أموال طائلة"            مؤسف... انتحار شاب داخل مصلحة الأمراض العقلية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة    انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    بركة: "وحدة القرار" قللت كوارث الفيضانات.. وميناء الناظور يدخل الخدمة    بين المغرب ومصر    دار الشعر بمراكش تنظم الدورة الثالثة (3) ل"شعراء إعلاميون"    الإطار القانوني والمؤسساتي لتنزيل القانون رقم 83.21 .. مجموعة الجماعات الترابية كآلية لتدبير مرفق التوزيع: دراسة حالة جهة الدارالبيضاء–سطات5/6    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    قراءات في مغرب التحول".    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة سريعة في التضريب المسبق على المحامين في "مالية 2023"
نشر في العمق المغربي يوم 06 - 11 - 2022

بالنظر لطبيعة عمل مهنة المحاماة كمهنة حرة وأشخاصها أشخاص ذاتيون يمارسون مهنة مصدر دخلها الأساسي مقابل ما يقدمونها من مؤازرة وتتبع لملفات المتقاضين، فإن مصدر دخلهم هذا يبقى في النهاية نتاج علاقتهم بالمتقاضين المرتفقين بمرفق العدالة، تلك نظرة أولى حول مصدر دخل المحامين المعد وعاء للضريبة على الدخل المفروضة عليهم.
وإذا كان الأمر ما قبل مستجدات مشروع قانون المالية 2023، طبقا للمادتين 170 و173 من المدونة العامة للضرائب لسنة 2022 ، يعتبر المحامين أشخاص معنويون (شركات مدنية للمحاماة) وذاتيون (محامون أفراد) يخضعون لمبدأ أداء الضريبة على الدخل وفقا لأسلوب الأداء التلقائي للضريبة على الشركات فيما يخص الشركات المدنية للمحاماة، وكذا بالنسبة للمحامين الأفراد، عن مجموع الدخل الذي تحصلوا عليه في السنة الضريبية المعنية، طبقا لمنطق الاقرار بمجموع الدخل المتحصل عليه طبقا الشروط والأسعار المنصوص عليها قانونا، فإن المستجد في هذا الأمر كما هو وارد في مضمون المادة 5 من مشروع قانون المالية لسنة 2023، يمكن تلخيصه في النقطتين التاليتين :
أولا : إقرار مستجد فيما يتعلق بالأداء المسبق لجزء من الضريبة على الدخل المفروض على الشركات المدنية للمحاماة من خلال إضافة البند "باء" إلى المادة 170 من مدونة الضرائب، من خلاله يفرض على هذه الشركات أداء تسبيق عن كل كل تسجيل لمقال أو طلب أو طعن أو تسجيل نيابة محدد بين 300 و400 و500 و 100 درهم عن كل صنف من أصناف المحاكم، يسلم لكاتب ضبط المحكمة المعنية؛
ثانيا : إقرار مستجد فيما يتعلق بالاداء المسبق لجزء من الضريبة على الدخل المفروض على المحامين الأفراد من خلال إضافة البند 3 إلى المادة 173 من مدونة الضرائب، من خلاله يفرض على هؤلاء المحامين أداء تسبيق عن كل كل تسجيل لمقال أو طلب أو طعن أو تسجيل نيابة محدد بين 300 و400 و500 و 100 درهم عن كل صنف من أصناف المحاكم، يسلم لكاتب ضبط المحكمة المعنية.
إن قراءة بسيطة وسريعة للمستجدين معا يدفع إلى التأكيد على الملاحظات التالية :
– رغبة الحكومة من خلال الإجراءين معا في توفير موارد ضريبية انسيابية على طول السنة بدل انتظار تجميع الحصيلة النهائية للضريبة ودفعها بالطرق القديمة إما مرة واحدة في السنة أو عبر 4 دفعات كما هو منصوص عليه في المادتين السالفتين من مدونة الضرائب، من خلال اجراء التسبيقات مع استنزال مبلغ الأخيرة من المبلغ النهائي للضريبة؛
– تبسيط عملية تحصيل الضريبة على الشركات المدنية للمحاماة وعلى دخل المحامين الأفراد بما يضمن النجاعة في التحصيل والمردودية في تغطية الموارد الضريبية المتأتية من الوعاءين معا.
مع كل ذلك، وبالرغم من الايجابيات التي يمكن أن يمنحها الإجراءين معا بالنسبة لإدارة الضرائب في ترسيخ النجاعة والمردودية في تحصيل مبلغ الضريبة المفروض على المحامين، فإن الأمر يطرح علامات الاستفهام التالية بخصوص عبئ هذين الإجراءين بالنسبة للمتقاضين، لاسيما وأن الشركة المدنية للمحاماة وباقي المحامين الأفراد المعنيين سيقومون لا محالة بنقل عبئ هذه التسبيقات إلى كاهل المتقاضين بالنظر لكونهم في النهاية مصدر هاته الأموال المتأتية كتسبيقات عن مبلغ الضريبة، مما يطرح معه هاجس مضاعفة مبالغ التقاضي بالنسبة للمرتفقين ما دام أن المعني بهذه التسبيقات سيلزم لا محالة المتقاضي على أدائها، وبالتالي فإن تمس بأي حال من الأحوال أرباح المعنيين بها، وهذا الأمر سيظل مطروحا من الناحية الواقعية، وبالتالي مراكمة ثقل هاته التسبيقات على كاهل المتقاضي في النهاية، مما يجعل من الإجراءين في حذ ذاتهما ذوي الأثر الغير المباشر على نفقات المرتفقين بمرفق العدالة، والمس بمبدأ المجانية كعنصر لا مجيد عنه لتقريب خدمات العدالة من كل المتقاضين بالنظر بامكاناتهم الاجتماعية المحدودة، وبالنظر كذلك لتأثير فعل التضخم في نفقاتهم عامة ونفقات تقاضيهم خاصة.
إنه في النهاية إجراء يحتمل وجهين متناقضين، من جهة سيسهم في ضمان نجاعة ومردودية إدارة الضرائب في تحصيل مبلغ الضريبة المفروض على الشركات المدنية للمحاماة وباقي المحامين الأفراد بنوع من الإنسيابية والانتظام، ومن جهة أخرى سيثقل كاهل المتقاضين بالنظر لكونهم في النهاية مجبرين على أدائها مسبقا للمعنيين بها ضمانا لاستمرار نيابة المحامين على ملفاتهم وتتبعها أمام مرفق العدالة، وهو الأمر الذي يعطي لاحتجاجات الهيئات المهنية للمحامين المشروعية في رفضها على اعتبار أنهم أدرى بواقع ومحدودية الإمكانات المادية والاجتماعية للمتقاضين في أخر المطاف.
*أستاذ باحث بكلية الحقوق. جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.