أخنوش: تنظيم مونديال 2030 سيساهم في تحول استراتيجي بالمغرب    الحسيمة.. انقلاب سيارة تقودها مهاجرة بهولندا ببوكيدان يخلف إصابات    رياض مزور يكشف التحول الصناعي نحو الحياد الكربوني    وليد كبير: بيان خارجية الجزائر ضد الاتحاد الأوروبي ليس أزمة عابرة.. بل تعرية لنظام يحتقر المؤسسات ويخرق القانون الدولي    موعد مباراة المغرب ومالي في كأس أمم إفريقيا للسيدات والقنوات الناقلة لها    بعد 14 سنة من الغياب.. يوسف العربي يعود رسميا إلى "الليغ 1"    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    مجلس المستشارين يعقد جلسة عامة سنوية يوم الثلاثاء المقبل    جمعية أبناء العرائش بالمجهر تتضامن و تنتقد تغييب المنهج التشاركي في تنفيذ مشروع الشرفة الأطلسية والمنحدر الساحلي بمدينة العرائش    إشارة هاتف تقود الأمن إلى جثة الطبيبة هدى أوعنان بتازة    انطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط عقب فترة راحة بيولوجية    التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 عامل تسريع لتحول استراتيجي للمغرب (أخنوش)    أخنوش: التنظيم المشترك لمونديال 2030 عامل تسريع لتحول استراتيجي للمغرب    ميناء الحسيمة : انخفاض طفيف في كمية مفرغات الصيد البحري خلال النصف الأول من العام الجاري    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    390 محكوما ب"الإرهاب" بالمغرب يستفيدون من برنامج "مصالحة"    نادي الهلال السعودي يجدد عقد ياسين بونو حتى 2028    البيت الأبيض يكشف: ترامب مصاب بمرض مزمن في الأوردة الدموية    بأمر من المحكمة الجنائية الدولية.. ألمانيا تعتقل ليبيا متهما بارتكاب جرائم حرب وتعذيب جنسي    اتحاديو فرنسا يرفضون إعادة إنتاج "الأزمة" داخل الاتحاد الاشتراكي    حرارة الصيف تشعل أسعار الدجاج وتحذيرات من الأسوأ    إحداث أزيد من 6200 مقاولة مع متم ماي الماضي بجهة الشمال    سقوط من أعلى طابق ينهي حياة شاب في طنجة    كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الكتاب والأدباء والإعلاميين وصناع المحتوى..    حرب خفية على المنتجات المغربية داخل أوروبا.. والطماطم في قلب العاصفة    اشتباكات بين عشائر ومقاتلين "دروز"    ترامب يهدد صحيفة أمريكية بالقضاء    حزمة عقوبات أوروبية تستهدف روسيا    إحباط تهريب الشيرا ضواحي الجديدة    قاضي التحقيق يودع ثلاثة موظفين سجن عكاشة بملف سمسرة قضائية        "أنا غني".. سجال هاشم يستعد لإشعال صيف 2025 بأغنية جديدة    مدينة تيفلت تفتتح سهرات المهرجان الثقافي الخامس بباقة موسيقية متنوعة    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        رحيل أحمد فرس.. رئيس "فيفا" يحتفي بالمسيرة الاستثنائية لأسطورة كرة القدم الإفريقية    لوفيغارو الفرنسية: المغرب وجهة مثالية لقضاء عطلة صيفية جيدة    افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية            جيش الاحتلال الصهيوني يواصل مجازره ضد الفلسطينيين الأبرياء    بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    محمد أبرشان كاتبا إقليميا للحزب بالناظور، وسليمان أزواغ رئيسا للمجلس الإقليمي    ميتا تخطط لتطوير ذكاء اصطناعي يتجاوز قدرات العقل البشري    سانشيز: "الهجرة تساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد الإسباني"    بطولة إيطاليا: انتر يسعى لضم النيجيري لوكمان من أتالانتا    فرحات مهني يُتوَّج في حفل دولي مرموق بباريس    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    "حزب الكتاب" يدافع عن آيت بوكماز    وزير الثقافة يعزي في وفاة الفنانين الأمازيغيين صالح الباشا وبناصر أوخويا    وداعا أحمد فرس    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة سريعة في التضريب المسبق على المحامين في "مالية 2023"
نشر في العمق المغربي يوم 06 - 11 - 2022

بالنظر لطبيعة عمل مهنة المحاماة كمهنة حرة وأشخاصها أشخاص ذاتيون يمارسون مهنة مصدر دخلها الأساسي مقابل ما يقدمونها من مؤازرة وتتبع لملفات المتقاضين، فإن مصدر دخلهم هذا يبقى في النهاية نتاج علاقتهم بالمتقاضين المرتفقين بمرفق العدالة، تلك نظرة أولى حول مصدر دخل المحامين المعد وعاء للضريبة على الدخل المفروضة عليهم.
وإذا كان الأمر ما قبل مستجدات مشروع قانون المالية 2023، طبقا للمادتين 170 و173 من المدونة العامة للضرائب لسنة 2022 ، يعتبر المحامين أشخاص معنويون (شركات مدنية للمحاماة) وذاتيون (محامون أفراد) يخضعون لمبدأ أداء الضريبة على الدخل وفقا لأسلوب الأداء التلقائي للضريبة على الشركات فيما يخص الشركات المدنية للمحاماة، وكذا بالنسبة للمحامين الأفراد، عن مجموع الدخل الذي تحصلوا عليه في السنة الضريبية المعنية، طبقا لمنطق الاقرار بمجموع الدخل المتحصل عليه طبقا الشروط والأسعار المنصوص عليها قانونا، فإن المستجد في هذا الأمر كما هو وارد في مضمون المادة 5 من مشروع قانون المالية لسنة 2023، يمكن تلخيصه في النقطتين التاليتين :
أولا : إقرار مستجد فيما يتعلق بالأداء المسبق لجزء من الضريبة على الدخل المفروض على الشركات المدنية للمحاماة من خلال إضافة البند "باء" إلى المادة 170 من مدونة الضرائب، من خلاله يفرض على هذه الشركات أداء تسبيق عن كل كل تسجيل لمقال أو طلب أو طعن أو تسجيل نيابة محدد بين 300 و400 و500 و 100 درهم عن كل صنف من أصناف المحاكم، يسلم لكاتب ضبط المحكمة المعنية؛
ثانيا : إقرار مستجد فيما يتعلق بالاداء المسبق لجزء من الضريبة على الدخل المفروض على المحامين الأفراد من خلال إضافة البند 3 إلى المادة 173 من مدونة الضرائب، من خلاله يفرض على هؤلاء المحامين أداء تسبيق عن كل كل تسجيل لمقال أو طلب أو طعن أو تسجيل نيابة محدد بين 300 و400 و500 و 100 درهم عن كل صنف من أصناف المحاكم، يسلم لكاتب ضبط المحكمة المعنية.
إن قراءة بسيطة وسريعة للمستجدين معا يدفع إلى التأكيد على الملاحظات التالية :
– رغبة الحكومة من خلال الإجراءين معا في توفير موارد ضريبية انسيابية على طول السنة بدل انتظار تجميع الحصيلة النهائية للضريبة ودفعها بالطرق القديمة إما مرة واحدة في السنة أو عبر 4 دفعات كما هو منصوص عليه في المادتين السالفتين من مدونة الضرائب، من خلال اجراء التسبيقات مع استنزال مبلغ الأخيرة من المبلغ النهائي للضريبة؛
– تبسيط عملية تحصيل الضريبة على الشركات المدنية للمحاماة وعلى دخل المحامين الأفراد بما يضمن النجاعة في التحصيل والمردودية في تغطية الموارد الضريبية المتأتية من الوعاءين معا.
مع كل ذلك، وبالرغم من الايجابيات التي يمكن أن يمنحها الإجراءين معا بالنسبة لإدارة الضرائب في ترسيخ النجاعة والمردودية في تحصيل مبلغ الضريبة المفروض على المحامين، فإن الأمر يطرح علامات الاستفهام التالية بخصوص عبئ هذين الإجراءين بالنسبة للمتقاضين، لاسيما وأن الشركة المدنية للمحاماة وباقي المحامين الأفراد المعنيين سيقومون لا محالة بنقل عبئ هذه التسبيقات إلى كاهل المتقاضين بالنظر لكونهم في النهاية مصدر هاته الأموال المتأتية كتسبيقات عن مبلغ الضريبة، مما يطرح معه هاجس مضاعفة مبالغ التقاضي بالنسبة للمرتفقين ما دام أن المعني بهذه التسبيقات سيلزم لا محالة المتقاضي على أدائها، وبالتالي فإن تمس بأي حال من الأحوال أرباح المعنيين بها، وهذا الأمر سيظل مطروحا من الناحية الواقعية، وبالتالي مراكمة ثقل هاته التسبيقات على كاهل المتقاضي في النهاية، مما يجعل من الإجراءين في حذ ذاتهما ذوي الأثر الغير المباشر على نفقات المرتفقين بمرفق العدالة، والمس بمبدأ المجانية كعنصر لا مجيد عنه لتقريب خدمات العدالة من كل المتقاضين بالنظر بامكاناتهم الاجتماعية المحدودة، وبالنظر كذلك لتأثير فعل التضخم في نفقاتهم عامة ونفقات تقاضيهم خاصة.
إنه في النهاية إجراء يحتمل وجهين متناقضين، من جهة سيسهم في ضمان نجاعة ومردودية إدارة الضرائب في تحصيل مبلغ الضريبة المفروض على الشركات المدنية للمحاماة وباقي المحامين الأفراد بنوع من الإنسيابية والانتظام، ومن جهة أخرى سيثقل كاهل المتقاضين بالنظر لكونهم في النهاية مجبرين على أدائها مسبقا للمعنيين بها ضمانا لاستمرار نيابة المحامين على ملفاتهم وتتبعها أمام مرفق العدالة، وهو الأمر الذي يعطي لاحتجاجات الهيئات المهنية للمحامين المشروعية في رفضها على اعتبار أنهم أدرى بواقع ومحدودية الإمكانات المادية والاجتماعية للمتقاضين في أخر المطاف.
*أستاذ باحث بكلية الحقوق. جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.