تساقطات ثلجية وأمطار قوية وطقس بارد من الجمعة إلى الاثنين بعدد من مناطق المغرب    دعوى أمام القضاء الإداري لحث أخنوش على إعلان آسفي "مدينة منكوبة" وتفعيل "صندوق الكوارث"    مجموعة "اتقداو" تفتتح متجرا بورزازات    انعقاد مجلس الحكومة الثلاثاء المقبل    "كان المغرب".. الحكم الكونغولي (جون جاك ندالا) يقود مباراة "أسود الأطلس" وجزر القمر    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العرب    إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من "المعسل" ومكملات غذائية بميناء طنجة المتوسط    بعد جدل منصة التتويج.. لاعب المنتخب الأردني سليم عبيد يعتذر لطارق السكتيوي    الإشادة بالوفد الأمني المشارك في تأمين فعاليات كأس العرب لكرة القدم بالدوحة    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        بيت مال القدس تستعرض حصيلة 2025 وتعلن أولويات عمل 2026    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !        البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    "الصحة العالمية": أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ منتصف 2024    رئاسة النيابة العامة تقرر إلزامية الفحص الطبي للموقوفين تعزيزا للحقوق والحريات    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    نادي الإعلام والدراسات السياسية بكلية الحقوق المحمدية : ندوة علمية لمناقشة الواقع الإعلامي المغربي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    كيوسك الجمعة | ودائع الأسر المغربية تتجاوز 959 مليار درهم    ترامب يوقف برنامج قرعة "غرين كارد" للمهاجرين    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    الرباط تحتضن مقر الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب    "الكان" يربك حسابات الأندية الأوروبية    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    جلالة الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني المغربي الفائز ببطولة كأس العرب    فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه يثير جدلاً دستورياً وقانونياً داخل البرلمان    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية    الموت يفجع أمينوكس في جدته    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة سريعة في التضريب المسبق على المحامين في "مالية 2023"
نشر في العمق المغربي يوم 06 - 11 - 2022

بالنظر لطبيعة عمل مهنة المحاماة كمهنة حرة وأشخاصها أشخاص ذاتيون يمارسون مهنة مصدر دخلها الأساسي مقابل ما يقدمونها من مؤازرة وتتبع لملفات المتقاضين، فإن مصدر دخلهم هذا يبقى في النهاية نتاج علاقتهم بالمتقاضين المرتفقين بمرفق العدالة، تلك نظرة أولى حول مصدر دخل المحامين المعد وعاء للضريبة على الدخل المفروضة عليهم.
وإذا كان الأمر ما قبل مستجدات مشروع قانون المالية 2023، طبقا للمادتين 170 و173 من المدونة العامة للضرائب لسنة 2022 ، يعتبر المحامين أشخاص معنويون (شركات مدنية للمحاماة) وذاتيون (محامون أفراد) يخضعون لمبدأ أداء الضريبة على الدخل وفقا لأسلوب الأداء التلقائي للضريبة على الشركات فيما يخص الشركات المدنية للمحاماة، وكذا بالنسبة للمحامين الأفراد، عن مجموع الدخل الذي تحصلوا عليه في السنة الضريبية المعنية، طبقا لمنطق الاقرار بمجموع الدخل المتحصل عليه طبقا الشروط والأسعار المنصوص عليها قانونا، فإن المستجد في هذا الأمر كما هو وارد في مضمون المادة 5 من مشروع قانون المالية لسنة 2023، يمكن تلخيصه في النقطتين التاليتين :
أولا : إقرار مستجد فيما يتعلق بالأداء المسبق لجزء من الضريبة على الدخل المفروض على الشركات المدنية للمحاماة من خلال إضافة البند "باء" إلى المادة 170 من مدونة الضرائب، من خلاله يفرض على هذه الشركات أداء تسبيق عن كل كل تسجيل لمقال أو طلب أو طعن أو تسجيل نيابة محدد بين 300 و400 و500 و 100 درهم عن كل صنف من أصناف المحاكم، يسلم لكاتب ضبط المحكمة المعنية؛
ثانيا : إقرار مستجد فيما يتعلق بالاداء المسبق لجزء من الضريبة على الدخل المفروض على المحامين الأفراد من خلال إضافة البند 3 إلى المادة 173 من مدونة الضرائب، من خلاله يفرض على هؤلاء المحامين أداء تسبيق عن كل كل تسجيل لمقال أو طلب أو طعن أو تسجيل نيابة محدد بين 300 و400 و500 و 100 درهم عن كل صنف من أصناف المحاكم، يسلم لكاتب ضبط المحكمة المعنية.
إن قراءة بسيطة وسريعة للمستجدين معا يدفع إلى التأكيد على الملاحظات التالية :
– رغبة الحكومة من خلال الإجراءين معا في توفير موارد ضريبية انسيابية على طول السنة بدل انتظار تجميع الحصيلة النهائية للضريبة ودفعها بالطرق القديمة إما مرة واحدة في السنة أو عبر 4 دفعات كما هو منصوص عليه في المادتين السالفتين من مدونة الضرائب، من خلال اجراء التسبيقات مع استنزال مبلغ الأخيرة من المبلغ النهائي للضريبة؛
– تبسيط عملية تحصيل الضريبة على الشركات المدنية للمحاماة وعلى دخل المحامين الأفراد بما يضمن النجاعة في التحصيل والمردودية في تغطية الموارد الضريبية المتأتية من الوعاءين معا.
مع كل ذلك، وبالرغم من الايجابيات التي يمكن أن يمنحها الإجراءين معا بالنسبة لإدارة الضرائب في ترسيخ النجاعة والمردودية في تحصيل مبلغ الضريبة المفروض على المحامين، فإن الأمر يطرح علامات الاستفهام التالية بخصوص عبئ هذين الإجراءين بالنسبة للمتقاضين، لاسيما وأن الشركة المدنية للمحاماة وباقي المحامين الأفراد المعنيين سيقومون لا محالة بنقل عبئ هذه التسبيقات إلى كاهل المتقاضين بالنظر لكونهم في النهاية مصدر هاته الأموال المتأتية كتسبيقات عن مبلغ الضريبة، مما يطرح معه هاجس مضاعفة مبالغ التقاضي بالنسبة للمرتفقين ما دام أن المعني بهذه التسبيقات سيلزم لا محالة المتقاضي على أدائها، وبالتالي فإن تمس بأي حال من الأحوال أرباح المعنيين بها، وهذا الأمر سيظل مطروحا من الناحية الواقعية، وبالتالي مراكمة ثقل هاته التسبيقات على كاهل المتقاضي في النهاية، مما يجعل من الإجراءين في حذ ذاتهما ذوي الأثر الغير المباشر على نفقات المرتفقين بمرفق العدالة، والمس بمبدأ المجانية كعنصر لا مجيد عنه لتقريب خدمات العدالة من كل المتقاضين بالنظر بامكاناتهم الاجتماعية المحدودة، وبالنظر كذلك لتأثير فعل التضخم في نفقاتهم عامة ونفقات تقاضيهم خاصة.
إنه في النهاية إجراء يحتمل وجهين متناقضين، من جهة سيسهم في ضمان نجاعة ومردودية إدارة الضرائب في تحصيل مبلغ الضريبة المفروض على الشركات المدنية للمحاماة وباقي المحامين الأفراد بنوع من الإنسيابية والانتظام، ومن جهة أخرى سيثقل كاهل المتقاضين بالنظر لكونهم في النهاية مجبرين على أدائها مسبقا للمعنيين بها ضمانا لاستمرار نيابة المحامين على ملفاتهم وتتبعها أمام مرفق العدالة، وهو الأمر الذي يعطي لاحتجاجات الهيئات المهنية للمحامين المشروعية في رفضها على اعتبار أنهم أدرى بواقع ومحدودية الإمكانات المادية والاجتماعية للمتقاضين في أخر المطاف.
*أستاذ باحث بكلية الحقوق. جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.