سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    إنهيار جليدي بكاليفورنيا.. العثور على ثمانية متزلجين متوفين من بين التسعة المفقودين    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    نجم المنتخب المغربي ينافس على جائزة خاصة في "الليغا"    بمشاركة المغرب.. أول اجتماع ل "مجلس السلام" وهذا ما سيناقشه    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية تبدأ من 2 مارس إلى 30 أبريل 2026    انطلاق عملية جرد خسائر المساكن والمحلات التجارية لفائدة المتضررين من الفيضانات    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    أخنوش يترأس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي    عضو نافذ بالكاف يطلق تصريحات قوية بعد أحداث نهائي "الكان"    "ويفا" يفتح تحقيقا في مزاعم سلوك تمييزي ضد فينسيوس    "البام" ينتصر لوهبي في "معركة المحامين" ويهاجم أخنوش    شخص موضوع بحث قضائي يقفز من الطابق العلوي لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ويُصاب بجروح خطيرة    الأمن يوقف متورطين في سرقة وكالة لتحويل الأموال    ما الدول التي أعلنت غداً أول أيام رمضان وأيها الخميس؟    طقس أول أيام رمضان بالمغرب    طنجة: استثمار يفوق 30 مليون درهم    بيع بطاقة "بوكيمون" نادرة مقابل أكثر من 16 مليون دولار    هل ستبقى السماء زرقاء إلى الأبد؟    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    انطلاق جرد خسائر المساكن والمحلات لفائدة المتضررين من الفيضانات بالقصر الكبير    برقية تهنئة للملك من رئيس فلسطين    نقابة الاتحاد المغربي للشغل تسجل بارتياح استجابة كتابة الدولة لمطالبها    إحصاء "الخدمة العسكرية" في مارس‬    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    أخبار الساحة    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا        باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زواج الفتاة والفتى دون سن الأهلية القانونية بين المنع والتقييد
نشر في العمق المغربي يوم 11 - 11 - 2023

تعددت القضايا والمواضيع التي تستأثر باهتمام المتابعين لتعديل مدونة الأسرة، إذ أنه ومنذ انطلاق هذا الورش برز في المجتمع نقاش يهم محاور بعينها والمتعلقة بالطلاق والتطليق والارتفاع المهول الذي تسجله محاكم المملكة بهذا الشأن، وكذا موضوع الولاية القانونية للمرأة الحاضنة والاشكاليات المتعلقة بها، وتوثيق الزواج، واقتسام الثروة المكتسبة أثناء الزواج وقضايا أخرى لا يتسع المجال للوقوف عندها. غير أنه وقبل فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة بقي موضوع زواج الفتاة والفتى دون سن الأهلية أو ما اصطلح عليه ب "زواج القاصر"، من بين أكثر المواضيع التي حازت أهمية خاصة، وتصدرت مجال النقاش العمومي بشأن قضايا الزواج.
وبداية وقبل الخوض في هذا الموضوع اتوقف عند استعمال مصطلح "زواج القاصر" والترويج له والذي لا يعد مصطلحا محايدا، على اعتبار أن وصف الفتى والفتاة أقل من ثمانية عشر سنة بكونهما في وضعية قصور، هو في حد ذاته إيحاء بأن الفتى والفتاة دون سن الأهلية القانونية في وضعية قصور أي أنهما غير قادرين على التكليف وتحمل المسؤولية على سبيل الإطلاق لا النسبية، وهذا الأمر الذي لا يجد سنده، لأن مسألة الرشد محدد شرعا ببلوغ الفتى والفتاة سن التكليف، فضلا على أنه حتى على المستوى القانوني يتم ترشيد من هو دون سن الأهلية القانونية للقيام بعدد من الأعمال وعلى سبيل المثال لا الحصر الترشيد لممارسة الأعمال التجارية، فضلا على أن أهلية الزواج لا تتحقق في جميع الحالات بشرط السن، ودليل ذلك أن نسبة الطلاق في الزيجات المبرمة دون سن الأهلية القانونية لم تتجاوز 7 في المئة وهي النسبة المختلفة بشكل كبير على ما هو الأمر عليه في باقي الزيجات.
وينطلق النقاش في موضوع زواج الفتاة والفتى دون سن الأهلية من الحاجة إلى تقييم المادة 20 من مدونة الأسرة التي منحت قاضي الأسرة الاختصاص في الاذن للفتى والفتاة دون سن الأهلية القانونية بإبرام عقد الزواج بمقتضى مقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
ويعد موضوع زواج الفتاة والفتى من بين أكثر المواضيع أهمية في التعديل المرتقب لمدونة الأسرة، اعتبارا للمكانة الهامة التي يحتلها هذا الموضوع لدى فئات واسعة من المجتمع، لاسيما وأنه يتعلق بمدخل أساسي نحو بناء الأسرة القائمة على الزواج الشرعي، وارتباطه بفئة عمرية قد يحاول جزء من المجتمع ابراز عدم قدرتها على تحمل المسؤولية الكاملة في ذلك بناء على عدم وصولها سن الأهلية القانونية.
والنقاش حول الحد الأدنى للزواج ليس وليد اللحظة، بل انطلق مع الانتقال من قانون الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة والتي كانت من جهة أي مدونة الأحوال الشخصية تميز في الحد الأدنى للزواج بين الفتى والفتاة، ومن جهة ثانية تجعله محدد في خمسة عشر سنة بالنسبة للفتاة، بل انطلق بتبني مدونة الأسرة الحد الأدنى للزواج وتحديده في سن الأهلية القانوني المحدد بمقتضى المادة 19 في ثمانية عشر سنة، وجعل الاستثناء في الإذن بالزواج دون سن الأهلية القانونية بيد القضاء.
غير أن التجربة العملية أثبتت أنه وبالرغم من التنصيص على الحد الأدنى لسن الزواج، إلا أن نسب الاقبال على هذا النوع من الزيجات لم تختلف على ما كان عليه الأمر قبل دخول مدونة الأسرة حيز النفاذ، بل قد يتجاوز الأمر ذلك حيث أن نسبة الزيجات المبرمة خلال فترة تطبيق قانون الأحول الشخصية بالنسبة للفتيات بين 15 و18 سنة كانت تشكل حوالي 10 في المئة من مجموع الزيجات المبرمة، في حين بلغ متوسط الأذون الممنوحة خلال فترة تطبيق مدونة الأسرة حوالي 14 في المئة من مجموع الأذون بالزواج. وهو ما يفيد أن التدخل التشريعي الذي تم اللجوء إليه برفع السن الأدنى لزواج الفتاة لم يجب على حاجة مجتمعية تهم إقبال الفتيات بين 15 و18 سنة على الزواج بنفس المعدل وأكثر.
وإذ كان التعامل مع قضايا الأسرة بصفة عامة يحتكم إلى منظومتي قيم مختلفة وحاكمة لمختلف التعديلات المطروحة والتي تحاول إحداها الانتصار إلى الأسرة باعتبارها الخلية الأساس في المجتمع والتي يستوجب الدفاع عنها إقرار تشريعات تضمن استقرارها والمحافظة عليها، فإن وجهة النظر الثانية تميل إلى الانتصار إلى أولوية الفرد على حساب الأسرة، وتنهل من نظرة غربية قائمة على أولوية الحرية الفردية على باقي التقيدات، وهو ما أفرز وجهتي نظر في التعاطي مع زواج الفتاة والفتى دون سن الأهلية القانونية، الأولى تقول بجعل الأصل هو إعمال السن الأدنى للزواج مع جعل الاستثناء مقيد عبر منح القضاء اختصاص الإذن بالزواج دون سن الأهلية القانونية في حال توفر الشروط التي يستوجبها الإذن، والثانية تقول بضرورة منع زواج الفتاة والفتى دون سن الأهلية القانونية بغض النظر عن توفر حالات مؤهلة لبناء أسرة وتتوفر فيها كامل الشروط الاجتماعية والصحية والنفسية، بل تتجاوز ذلك إلى القول بضرورة تجريم زواج الفتاة والفتى دون سن الأهلية القانونية.
وهنا يطرح السؤال عن أي الاختيارات أنفع وأصلح للمجتمع المغربي، هل تقييد السن الأدنى للزواج وجعل الاستثناء بيد القضاء؟ أم أن منع وقوع الزيجات أقل من الثامنة عشر سنة وتجريم ذلك هو الأصلح والأصوب للمجتمع؟
ولمحاولة الجواب عن هذا السؤال وجب الانطلاق أولا من طبيعة المجتمع المغربي وكيف ينظر للزواج باعتباره ميثاق ترابط شرعي يهدف إلى التحصين والعفاف، وكيف هي وضعية الإقبال على هذا النوع من الزيجات هل هي من باب الناذر الذي لا إقبال عليه أم أن الأمر يتعلق بفئات واسعة من المجتمع تتقدم بطلبات الاذن للزواج دون سن الثامنة عشر سنة، إذ أنه وبالرجوع إلى مختلف الاحصائيات المقدمة من قبل الجهات القضائية في الموضوع سيتبين أن نسبة الطلبات بشكل سنوي لا تقل عن 15 في المئة (متوسط الطلبات المقدمة منذ دخول مدونة الأسرة إلى غاية سنة 2021) من عدد طلبات الإذن بالزواج المقدمة والتي تبث فيها المحاكم بالقبول بنسب عالية على الأقل إلى حدود سنة 2021، وهي السنة التي وقع فيها تحول في الممارسة القضائية بعدم قبول الطلبات التي يقل سن المخطوبة عن ستة عشر سنة، لينتقل العمل القضائي مطلع السنة الجارية إلى جعل الحد الأدنى في العموم عند السن السابعة عشر.
كما أن تبني اختيار من الاختيارات المطروحة يقتضي النظر إلى التجارب المقارنة، وكيف تفاعلت الأنظمة القانونية المقارنة مع موضوع السن الأدنى للزواج، بغض النظر عن تقارب أو اختلاف المنظومة القيمية الحاكمة ومكانة الأسرة داخل المجتمع موضوع المقارنة، اذ أن الملاحظ بالنسبة لمختلف الدول أنها لم تحدد حد أدنى لسن الزواج، فباستثناء كندا و اسبانيا وإيطاليا التي نصت على أن الحد الأدنى للزواج هو ستة عشر سنة، فإن باقي الأنظمة وإن نصت على سن الزواج فإنها لم تمنع إمكانية إبرام عقود الزواج دون سنة ثمانية عشر سنة شريطة الحصول على اذن قضائي من الجهة المخولة قانونا لذلك بحسب النظام القانوني للدولة المعنية، بما فيها الدول التي اعتمدت الحد الأدنى، وإعمال مبدأ الاستثناء القضائي لا يتعلق بالمجتمعات العربية فقط والتي تعتمد جلها نظام الاستثناء في الحد الأدنى لسن الزواج بل يتعلق بجل الدول الغربية وفي مقدمتها بعض الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، هولندا، الدانمارك، فنلندا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا،....
ومن هنا يمكن القول أن اختيار المنع التام للإبرام عقود الزواج دون سن الأهلية القانونية بل والقول بضرورة تجريم اللجوء إليه، يبقى اختيارا غريبا عن المجتمع المغربي، لا يراعي طبيعته وبنيته، ونظرته للأسرة وحاجته إليه باعتباره اختيار طبيعي في عدد من الأوساط الاجتماعية، وأن اعتماد المنع التام سيؤدي إلى وضعيات اجتماعية مختلة تضطر الدولة والمجتمع إبانها إلى البحث عن حلول أخرى قصد حفظ حقوق فئات واسعة لن تنتظر بلوغ السن الأدنى للزواج، وما يؤكد ذلك هو البحث في مآل الحالات التي تم فيها رفض الاذن بالزواج خلال المرحلة السابقة، فضلا على أن اختيار المنع التام يبقى مقترح غريب لا تعمل به مختلف الدول والأنظمة القانونية، فباستثناء بريطانيا التي أقدمت على رفع السن الأدنى للزواج إلى ثمانية عشر سنة مطلع العام الجاري وألمانيا وبعض الأنظمة المعدودة على رؤوس الأصابع نجد أن مختلف الأنظمة القانونية تعمل بمبدأ تقييد السن الأدنى للزواج وجعل الاستثناء في تجاوز السن الأدنى بيد جهة قضائية يعهد إليها بمنح الإذن.
وانطلاقا من ذلك هل يمكن القول أن مبدأ التقييد مع جعل الاستثناء بيد القضاء طبقا للمادة 20 من مدونة الأسرة لا يحتاج إلى تعديل وتطوير؟ بطبيعة الحال اثبتت الممارسة العملية عدد من الإشكالات المتعلقة بتطبيق مقتضيات المادة 20 والتي في صلبها عدم قدرة القضاء في جميع الحالات على تشكيل صورة عامة عن وضعية الخاطب أو المخطوبة، والاستماع إلى رغبتها أو رغبته الحقيقية دون قيد أو شرط من وليها أو وليه القانوني، مما يقتضي أن يكون من بين مجالات التعديل ضرورة عقد جلسة استماع لطالب الإذن دون حضور وليه القانوني، فضلا على اشتراط اجتماع البحث الاجتماعي والخبرة الطبية في آن واحد لا الاقتصار على أحدهما، مع إمكانية طرح فارق السن بين الخاطب والمخطوبة، وبما يحقق المصلحة الفضلى للطرفين ويسهم في إنشاء أسرة قوامها المودة والسكينة ويضمن استقرارها واستمرارها وفق للغاية الدستورية التي نص عليها الفصل 32 من الدستور.
وفي الختام إن إعمال الاختيارات التشريعية الضابطة للمجتمع لاسيما في الحالات التي تتعلق بإطار قانوني يهم الأسرة باعتبارها اللبنة الأساس للمجتمع لا يكون محط رغبات فردية قائمة على تبني ما ينسجم مع قناعة أيديولوجية بقدر ما يجب أن يحتكم إلى ما هو أصلح وأنفع للمجتمع ويراعي خصوصيته وهويته ومنظومة قيمه الحاكمة والناظمة.
* رضا بوكمازي، محامي بهيئة المحامين بآسفي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.