أدخل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري مؤخرا، تعديلات جوهرية على شروط الترشح لعضوية المجلس، في خطوة وصفت بأنها تروم تعزيز نزاهة التمثيل البرلماني وضمان مصداقية المؤسسة التشريعية. فوفق المادة 6 من المشروع، لن يقبل ترشح أي شخص صدر في حقه حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، أو تمت إدانته بعقوبة سالبة للحرية نافذة، أو حتى بعقوبة موقوفة التنفيذ في بعض الحالات، مع مراعاة أحكام المادة 66. كما يشمل المنع الأشخاص المتابعين في حالة تلبس بارتكاب جنايات أو جنح مرتبطة بالانتخابات واستعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية بطرق مخالفة للقانون. ويمتد المنع كذلك إلى كل من فقد الأهلية الانتخابية بموجب حكم استئنافي أو ابتدائي، أو صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل جناية. غير أن المشروع يتيح رفع المنع بعد مرور مدتين انتدابيتين كاملتين بالنسبة إلى بعض الحالات. أما المادتان 7 و8، فقد شددتا بدورهما على عدم أهلية مجموعة من الفئات المهنية للترشح قبل مرور سنتين أو أربع سنوات من مغادرتهم مناصبهم، من بينها القضاة، رجال السلطة، أعوان الإدارة الترابية، مفتشو المالية، الخزنة العامون، وأفراد القوات العمومية. كما نصت المادة 83 على حالات التنافي، إذ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة مجلس جهة أو أكثر من رئاسة واحدة لغرف مهنية أو جماعات ترابية، في حين خولت المادة 88 للمحكمة الدستورية تجريد أي نائب من عضويته تلقائيا في حالة الإدانة القضائية أو الاعتقال لمدة تتجاوز ستة أشهر.