وضع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب مجموعة من الشروط التي تحدّ من الترشح في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب، المزمع تنظيمها في سنة 2026. وحسب مضامين المشروع، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فإنه سيتم منع الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية. كما سيتم منع الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم نهائي بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، وفق المشروع نفسه. ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب؛ بل إن المشروع يتضمن أيضا منع الأشخاص المتابعين على إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب "جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية". وسيطال المنع من الترشح، أيضا، الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، إلى جانب الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية. ووفق المصدر نفسه، فيرفع مانع الأهلية "بعد انصرام مدتين انتدابيتين كاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه الحكم بالعزل نهائيا. كما يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البندين 3 و6 أعلاه، ما لم يتعلق الأمر بجناية بعقوبة موقوفة التنفيذ". وحسب المشروع دائما، فإن المحكمة الدستورية تعمل على تجريد كل نائب يوجد رهن الاعتقال لمدة تعادل أو تفوق سنة (6) أشهر، وذلك بناء على إحالة من النيابة العامة لدى المحكمة المعروضة عليها القضية أو من السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وفيما يتعلق بتنافي العضوية بالنسبة للراغبين في الترشح لعضوية مجلس النواب، فقد أشار المصدر نفسه إلى أنها تتنافى مع رئاسة مجلس جهة. كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة للهيئات المنتخبة الممثلة في مجلس عمالة أو إقليم ومجلس جماعة ومجلس مقاطعة جماعية ومجموعة تؤسسها جماعات ترابية وغرفة مهنية.