المفوضية الأوروبية: الاتفاق الفلاحي المعدل بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعزز شراكة طويلة الأمد بين الرباط وبروكسيل    بعد استقالة رئيس الوزراء الجديد.. ماكرون يكلفه بإجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب                وزارة الصحة تحيل ملف وفيات بمستشفى أكادير على القضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء        الكوكايين يُطيح بسيدة من طنجة في مطار أبوظبي بالإمارات    مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يعقد دورة أكتوبر ، ويصادق على مشاريع مهيكلة لتعزيز التنمية الجهوية        دار الشعر بمراكش تنظم الدورة السابعة لمهرجان الشعر المغربي        حركة "جيل زد" تجدد المطالبة برحيل أخنوش في اليوم العاشر للاحتجاجات    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    "الأشبال" أمام كوريا في ثمن "المونديال"    موتسيبي يحسم الجدل: المغرب الخيار الأول والأخير لتنظيم "كان 2025"    الدوري الإسباني.. الزلزولي يقود بيتيس للفوز على إسبانيول    جدول أعمال مجلس الحكومة الخميس    نادية صبري مديرة جديدة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    عنوان وموضوع خطبة الجمعة القادمة    المغرب بين احتجاج الشباب وفرصة الإصلاح    98 منظمة حول العالم تطالب بالإفراج عن نشطاء أسطول الصمود.. ودعوات لتدخل رسمي من أجل حماية عزيز غالي    دراسة: فحص بسيط يكشف عن خطر الإصابة بالخرف قبل عقود من ظهور الأعراض    انعقاد المؤتمر المحلي لحزب الاستقلال بمدينة إمزورن تحت شعار: "المقاربة التشاركية أساس التنمية المحلية"    منتخب U17 يستعد للمونديال في السنغال    غالي وبنضراوي واعماجو: سفراء مغاربة للضمير الإنساني.. تحرك يا بوريطة    في ختام تصفيات إفريقيا.. 7 منتخبات على أعتاب حسم التأهل إلى كأس العالم    المغرب ضمن أكثر عشر دول استقطابا للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا    أرباب المصحات الخاصة ينفون استفادتهم من أي دعم حكومي ويطالبون وزير الصحة بنشر لائحة المستفيدين    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب    منح جائزة نوبل في الطب لثلاثة علماء عن أبحاثهم في مجال التحكم في الجهاز المناعي    أحزاب يسارية وتنظيمات نقابية وحقوقية تطالب بالإفراج عن معتقلي احتجاجات "الجيل Z" وفتح تحقيق في مقتل ثلاثة متظاهرين    ضحايا زلزال الحوز يخرجون مجددا للاحتجاج ويتهمون الحكومة بتجاهل معاناتهم منذ عامين    مصيبة.. جماعة الرباط تعتزم تفويت بقعة أرضية كانت مخصصة لبناء دار للشباب ودار للنساء لفائدة البنك الدولي    جماعة الدار البيضاء تطلق مرحلة جديدة من برنامج مدارس خضراء    توقيع اتفاقية بين الجامعة الملكية المغربية والاتحاد الكوري للتايكواندو    حين تنحسر حرية التعبير... يسهل قلب المفاهيم    12 عرضا مسرحيا من 10 دول في الدورة الثالثة لمهرجان "جسد" بالرباط    منظمة "تجمعية" تشيد بإصلاح الصحة    وزارة الصحة تتحرك لوقف التنقيلات العشوائية للمرضى بين المستشفيات    الذهب يتجاوز 3900 دولار للأوقية    مدرب آيندهوفن: "أنس صلاح الدين لاعب ممتاز ويقدم أداءً رائعا"        الصين تفعل استجابة طارئة بعد اجتياح الإعصار "ماتمو" لمقاطعتين جنوبيتين    التصعيد ‬يشتد ‬بين ‬الصيادلة.. ‬ الكونفدرالية ‬تهدد ‬الفيدرالية ‬باللجوء ‬للقضاء ‬    من أصول مغربية.. نعيمة موتشو تتولى وزارة التحول والوظيفة العمومية في فرنسا    مناورات شرقي 2025.. تعاون عسكري مغربي فرنسي لتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التهديدات العابرة للحدود    عملية إطلاق نار في سيدني تسفر عن سقوط 20 جريحاً            العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه مخاوف الجسم الطبي من قانون المساعدة الطبية على الإنجاب
نشر في العلم يوم 14 - 04 - 2019

شُرع في تنفيذ القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، ليقترب أخيراً تحقيق حلم آلاف الأزواج في الأمومة والأبوة خارج السياق الطبيعي المعروف.

وقال البروفسور شفيق الشرايبي، أخصائي أمراض النساء والتوليد والمساعدة الإنجابية، «إن الأطباء غير متفقين تماما حول مقتضيات قانون 47.14 فالمشكل الأساسي يتمثل في المصاريف الباهظة التي تتطلبها هذه العمليات من جهة ، ومن جهة أخرى يجرم القانون الكثير من الأفعال، فبمجرد نسيان وضع أسماء أو معطيات بسيطة وأي خطأ طبي تكون العقوبات جد مشددة في وجه الأطباء وهذا شيء غير مقبول».

ويعاقب القانون في حالات الإخلال بمقتضياته المخالفين بعقوبات سجنية تصل إلى عشرين سنة وغرامات مالية يمكن أن تصل إلى مليون درهم، وتضم المخالفات القيام بالحالات الممنوعة المنصوص عليها، وارتكاب خرق للشروط المطلوب توفرها، وتصدير اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية إلى الخارج أو استيرادها نحو التراب الوطني.

ويحدد القانون المستفيدين من المساعدة الطبية على الإنجاب حصرا في امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة، وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، وبناءً على طلب مكتوب من لدنهما، موقع عليه بصفة قانونية ومصحوب بنسخة من عقد الزواج.

وتشمل المساعدة الطبية، حسب هذا القانون، كل تقنية سريرية وبيولوجية تمكن من الإخصاب الأنبوبي أو حفظ الأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية أو التلقيح المنوي أو نقل اللواقح، وكذا كل تقنية أخرى تمكن من الإنجاب خارج السياق الطبيعي.

وجاء هذا القانون استجابة لحالات العجز والضعف في الخصوبة التي يعاني منها عدد من الأزواج، ويتمثل ذلك في عدم تحقق الحمل بعد مرور اثني عشر شهراً من المحاولات المنتظمة للإنجاب بطريقة طبيعية، ولا يشمل العقم الناتج عن عدم قدرة أحد الزوجين على الإنجاب.

ويبتغي هذا القانون تدارك العجز أو الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية التي يتم تشخصيها طبياً، وتجنب انتقال مرض خطير إلى الطفل الذي سيولد أو إلى أحد الزوجين يؤثر على إنجابهما.

ويحدد القانون مبادئ المساعدة الطبية على الإنجاب، في احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وخصوصيته وسرية معطياته، كما لا يجب أن تمس هذه المساعدة سلامة الجنس البشري، ويمنع بسبب ذلك الاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل، كما يجرم القانون استغلال الوظائف التناسلية البشرية لحساب شخص آخر أو لأغراض تجارية، وبذلك يمنع التبرع بالأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية أو بيعها وكذا الحمل من أجل الغير، علاوة على منع أي بحث على اللواقح أو الأجنة البشرية.

ويُخضع القانون المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين المعنيين لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، بعد استيفاء مجموعة من الشروط عقب استطلاع رأي لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب تُحدث لهذا الغرض.

ومن المنتظر صدور نص تنظيمي عن اللجنة الاستشارية يشمل لائحة تحدد بشكل دقيق التقنيات المعتمدة لمساعدة الأزواج المغاربة على الإنجاب.

ويُفصّل هذا القانون في حالات الإخلال بمقتضياته ليواجه المخالفون عقوبات بالسجن تصل إلى عشرين سنة وغرامات مالية يمكن أن تصل إلى مليون درهم، وتضم المخالفات القيام بالحالات الممنوعة المنصوص عليها، وارتكاب خرق للشروط المطلوب توفرها، وتصدير اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية إلى الخارج أو استيرادها نحو التراب الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.