بورصة البيضاء تنهي التداول بانخفاض    السويد.. إطلاق نار قرب مسجد يخلف إصابات    حكومة لبنان تدين "تهديد" حزب الله    من نزاع إقليمي إلى خطر إرهابي عالمي: نداء لتصنيف "البوليساريو" على لوائح الإرهاب    إسبانيا ترفع التأهب لمواجهة الحرائق    اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب            مشاريع المياه المهيكلة بسوس.. رؤية ملكية استراتيجية لمواجهة الجفاف لا ورقة للركمجة والمزايدات السياسية    نشرة إنذارية.. موجة حر مع الشركي وزخات رعدية بعدد من مناطق المملكة            فرق التدخل تنجح في تطويق حريق غابة دردارة بشفشاون    أكادير.. توقيف شخصين بشبهة التورط في وفاة مشكوك فيها والتخلي عن الجثة بالقرب من أحد المستشفيات    الملك محمد السادس يهنئ رئيسة جمهورية الهند بمناسبة عيد استقلال بلادها    هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: ارتفاع صافي الأصول تحت التدبير بنسبة 9,12 في المائة متم شهر يوليوز (جمعية)    هولندا.. العثور على جثة سيدة مسنة داخل منزلها والشرطة تشتبه في جريمة قتل    ترامب يتوجّه إلى ألاسكا للقاء بوتين    الدولار يستقر بعد بيانات تضخم قلصت رهانات خفض الفائدة الأمريكية    الحكومة تراهن على "التوازن" بين رعاية الحيوانات الضالة والأمن العام    الحسيمة.. المضاربة ترفع أسعار الدجاج والسردين إلى مستويات قياسية    الشرطة الإسبانيا تطالب باتفاق مع المغرب لإعادة المهاجرين    منظمة حقوقية تشكل لجنة لتقصي أسباب حرائق شفشاون    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تندد باعتقال ابتسام لشكر وتعتبره تعسفياً    سبيس إكس تطلق 28 قمرا صناعيا إضافيا إلى الفضاء    بطولة إنجلترا.. الأنظار نحو شيشكو ويوكيريس في قمة يونايتد وأرسنال    طقس حار في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    كرنفال وعروض موسيقية وفروسية في افتتاح مهرجان وادي زم    هويلوند يرحب بالانتقال إلى ميلان الإيطالي    رئيس خيتافي ينتقد مقترح إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي الأمريكية    "الإساءة للذات الإلهية" تشعل الاتهام ب"التحريض" بين الجامعي والرميد    العين يفتقد رحيمي في افتتاح الدوري    العثور على جثة بالقرب من غابة في هولندا يرجح أنها تعود لسيدة مفقودة    اختتام المؤتمر العالمي الخامس للتصوف بفاس بإعلان تأسيس "التحالف العالمي لأهل التصوف"            إحتارن يقترب من محطة جديدة في الدوري الهولندي            "كارثة طبية" أدت لوفاة العشرات في الأرجنتين    انتشار الصراصير في أحياء طنجة يثير استياء السكان ومطالب بتدخل عاجل    طاقم الإسعاف بتعاونية الجرف SST... جندي الخفاء بموسم مولاي عبد الله    تهديدات ترامب ترفع أسعار النفط        المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه مخاوف الجسم الطبي من قانون المساعدة الطبية على الإنجاب
نشر في العلم يوم 14 - 04 - 2019

شُرع في تنفيذ القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، ليقترب أخيراً تحقيق حلم آلاف الأزواج في الأمومة والأبوة خارج السياق الطبيعي المعروف.

وقال البروفسور شفيق الشرايبي، أخصائي أمراض النساء والتوليد والمساعدة الإنجابية، «إن الأطباء غير متفقين تماما حول مقتضيات قانون 47.14 فالمشكل الأساسي يتمثل في المصاريف الباهظة التي تتطلبها هذه العمليات من جهة ، ومن جهة أخرى يجرم القانون الكثير من الأفعال، فبمجرد نسيان وضع أسماء أو معطيات بسيطة وأي خطأ طبي تكون العقوبات جد مشددة في وجه الأطباء وهذا شيء غير مقبول».

ويعاقب القانون في حالات الإخلال بمقتضياته المخالفين بعقوبات سجنية تصل إلى عشرين سنة وغرامات مالية يمكن أن تصل إلى مليون درهم، وتضم المخالفات القيام بالحالات الممنوعة المنصوص عليها، وارتكاب خرق للشروط المطلوب توفرها، وتصدير اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية إلى الخارج أو استيرادها نحو التراب الوطني.

ويحدد القانون المستفيدين من المساعدة الطبية على الإنجاب حصرا في امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة، وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، وبناءً على طلب مكتوب من لدنهما، موقع عليه بصفة قانونية ومصحوب بنسخة من عقد الزواج.

وتشمل المساعدة الطبية، حسب هذا القانون، كل تقنية سريرية وبيولوجية تمكن من الإخصاب الأنبوبي أو حفظ الأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية أو التلقيح المنوي أو نقل اللواقح، وكذا كل تقنية أخرى تمكن من الإنجاب خارج السياق الطبيعي.

وجاء هذا القانون استجابة لحالات العجز والضعف في الخصوبة التي يعاني منها عدد من الأزواج، ويتمثل ذلك في عدم تحقق الحمل بعد مرور اثني عشر شهراً من المحاولات المنتظمة للإنجاب بطريقة طبيعية، ولا يشمل العقم الناتج عن عدم قدرة أحد الزوجين على الإنجاب.

ويبتغي هذا القانون تدارك العجز أو الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية التي يتم تشخصيها طبياً، وتجنب انتقال مرض خطير إلى الطفل الذي سيولد أو إلى أحد الزوجين يؤثر على إنجابهما.

ويحدد القانون مبادئ المساعدة الطبية على الإنجاب، في احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وخصوصيته وسرية معطياته، كما لا يجب أن تمس هذه المساعدة سلامة الجنس البشري، ويمنع بسبب ذلك الاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل، كما يجرم القانون استغلال الوظائف التناسلية البشرية لحساب شخص آخر أو لأغراض تجارية، وبذلك يمنع التبرع بالأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية أو بيعها وكذا الحمل من أجل الغير، علاوة على منع أي بحث على اللواقح أو الأجنة البشرية.

ويُخضع القانون المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين المعنيين لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، بعد استيفاء مجموعة من الشروط عقب استطلاع رأي لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب تُحدث لهذا الغرض.

ومن المنتظر صدور نص تنظيمي عن اللجنة الاستشارية يشمل لائحة تحدد بشكل دقيق التقنيات المعتمدة لمساعدة الأزواج المغاربة على الإنجاب.

ويُفصّل هذا القانون في حالات الإخلال بمقتضياته ليواجه المخالفون عقوبات بالسجن تصل إلى عشرين سنة وغرامات مالية يمكن أن تصل إلى مليون درهم، وتضم المخالفات القيام بالحالات الممنوعة المنصوص عليها، وارتكاب خرق للشروط المطلوب توفرها، وتصدير اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية إلى الخارج أو استيرادها نحو التراب الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.