طنجة.. تتويج فريق District Terrien B بلقب الدوري الدولي "طنجة الكبرى للميني باسكيط"    حرارة وزخات رعدية متوقعة اليوم الإثنين بعدد من مناطق المملكة    الأستاذ عبد الرحيم الساوي يغادر المسؤولية من الباب الكبير.. نموذج في الاستقامة والانتصار لروح القانون    منحرفون يفرضون إتاوات على بائعي السمك برحبة الجديدة وسط استياء المهنيين    إيران تبدأ هجوماً صاروخياً جديداً على إسرائيل    تصعيد غير مسبوق .. إيران تهدد شريان النفط العالمي!    ريال مدريد بعشرة لاعبين يُسقط باتشوكا في مونديال الأندية    استعمال "Taser" لتوقيف مبحوث عنه هدد المواطنين بسلاح أبيض في سلا    إيران تتحدى الضربات الأمريكية: مخزون اليورانيوم والإرادة السياسية ما زالا في مأمن    بركان تواجه آسفي في نهائي الكأس    رغم الإقصاء من كأس العالم للأندية .. الوداد يتمسك بأول فوز في المسابقة    إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 92 كيلوغراما و 900 غرام من مخدر الكوكايين    منظمة التعاون الإسلامي تسلط الضوء على جهود الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية    البرلمان الإيراني يقرر إغلاق مضيق هرمز    على هامش المؤتمر السادس للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب..    الجزائر.. ارتفاع ضحايا حادث انهيار مدرج ملعب 5 جويلية إلى 3 وفيات    توقيف المتهم في حادثة دهس الطفلة غيثة.. والمحاكمة تنطلق يوم غد الإثنين        الأبواق الجزائرية تطلق كذبة جديدة    البطالة تخنق شباب الحسيمة وفندق "راديسون" يستقدم يد عاملة من خارج الإقليم    المغرب يواجه واقع المناخ القاسي.. 2024 العام الأكثر حرارة وجفافا في تاريخ المملكة    عدد قتلى تفجير كنيسة يرتفع بدمشق    المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي يعلن عن مباراة ولوج موسمه الجامعي الجديد 2025-2026    إدارة مهرجان تكشف أسباب تأجيل "أيام وزان السينمائية"    بورصة البيضاء .. أهم نقاط ملخص الأداء الأسبوعي    منظمة التعاون الإسلامي تبرز جهود صاحب الجلالة لفائدة القارة الإفريقية    تجدد المطالب للدولة بالخروج من صمتها إزاء "العربدة" الصهيونية وإسقاط التطبيع    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    مهرجان مشرع بلقصيري الوطني 16 للقصة القصيرة (دورة أبو يوسف طه)    الكلام عن الشعر بالشعر مقاربة لديوان « في معنى أن تصرخ» لفاطمة فركال    استمرار موجة الحر وأمطار رعدية مرتقبة في الريف ومناطق أخرى    تفاصيل توقيف المتورط في دهس الطفلة غيتة بشاطئ سيدي رحال    شكل جديد للوحات تسجيل السيارات المتجهة إلى الخارج    تأهب دول عربية تزامنا مع الضربة الأمريكية لإيران    بنكيران يعلن دعمه لإيران ضد إسرائيل: "هذا موقف لوجه الله"    مجموعة بريد المغرب تصدر دفتر طوابع بريدية لصيقة تكريماً للمهن ذات المعارف العريقة    جائزتان لفيلم «سامية» في مهرجان الداخلة السينمائي بالمغرب    مشروع لتشييد عدد من السدود التلية باقليم الحسيمة    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    الركراكي يشارك في مؤتمر للمدربين نظمه الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم    مهرجان كناوة بالصويرة يختتم دورته ال26 بعروض عالمية    تراجع في كميات الأسماك المفرغة بميناء الحسيمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025    التجارة تقود نشاط المقاولات الجديدة في كلميم-واد نون    كأس العالم للأندية: دورتموند يحبط انتفاضة صن دوانز وصحوة متأخرة تنقذ إنتر    إيران تستعمل لأول مرة صاروخ "خيبر"    موجة حر تمتد إلى الأربعاء القادم بعدد من مناطق المملكة    "ها وليدي" تقود جايلان إلى الصدارة    الرجاء يواجه ناديين أوروبيين بالصيف    الفوتوغرافيا المغربية تقتحم ملتقيات آرل    لحسن السعدي: الشباب يحتلون مكانة مهمة في حزب "التجمع" وأخنوش نموذج ملهم    عضة كلب شرس ترسل فتاة في مقتبل العمر إلى قسم المستعجلات بالعرائش وسط غياب مقلق لمصل السعار    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 سنة سجنا ل«مستأجري الأرحام» و5 سنوات لكل طبيب خرق القانون
المغرب يجرم «استئجار الأرحام» والاستنساخ التناسلي
نشر في المساء يوم 16 - 03 - 2016

أفرجت الأمانة العامة للحكومة، مؤخرا، عن مشروع قانون يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، والذي يجرم «كراء الأرحام» أو «الحمل من أجل الغير»، حيث أقر عقوبة سجنية من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 500 ألف درهم إلى مليون درهم في حق كل من قام بالاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل والتبرع بالأمشاج واللواقح وبيعها والحمل من أجل الغير، وكل من قام باستحداث لقيحة بشرية لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض أخرى غير أغراض المساعدة الطبية على الإنجاب كما يطبقها القانون. وعرّف مشروع القانون الحمل من أجل الغير ب«استقبال امرأة داخل رحمها للقيحة ناتجة عن الإخصاب الأنبوبي لأمشاج متأتية من زوجين واستكمال الحمل إلى نهايته قصد تسليمهما الطفل بعد الولادة بصفتهما والديه الطبيعيين».
أما انتقاء النسل، الذي جرمه المشروع، فإنه مجموع الأساليب والممارسات التي تهدف إلى التدخل في الرصيد الجيني للجنس البشري قصد تغييره أو العمل على انتقاء الأشخاص. أما الاستنساخ التناسلي فإنه يهم كل ممارسة تهدف إلى استيلاد طفل مطابق جينيا لشخص آخر حيا كان أو ميتا. ومن بين العقوبات المنصوص عليها، كذلك، الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم على القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب خرقا للشروط المنصوص عليها والقيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب دون الحصول على طلب من الزوجين معا، وممارسة تقنية لا تتضمنها اللائحة المنصوص عليها في هذا القانون.
كما نص مشروع القانون على عقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب داخل أماكن أخرى من غير مركز للمساعدة الطبية على الإنجاب معتمد أو وحدة للمساعدة الطبية على الإنجاب تابعة لمؤسسة صحية معتمدة أو إنجاز التشخيص قبل الزرع أو القيام بحفظ اللواقح والأمشاج خرقا لأحكام بعض مواد هذا القانون. وحدد القانون شروط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، ومن أبرزها إخضاع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين لإجبارية الحصول على اعتماد إلا باستيفاء شروط تسمح على وجه الخصوص بالتحقق من أن المؤسسات الصحية المعنية تتوفر على وحدة مستقلة مخصصة حصريا لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب تستجيب للمعايير التقنية للإنشاء والتجهيز وكذا للمعايير من حيث عدد المستخدمين التابعين لهذه الوحدة والمؤهلات المطلوب توفرها فيهم والتي سيتم تحديدها بنص تنظيمي.
وعرف المشروع المساعدة الطبية بأنها كل تقنية سريرية أو بيولوجية تمكن من الإخصاب الأنبوبي، أو حفظ الأمشاج واللواقح أو التلقيح المنوي أو نقل اللواقح وكذا كل تقنية أخرى تمكن من الإنجاب خارج السياق الطبيعي. وتهدف المساعدة الطبية على الإنجاب إلى تدارك العجز أو الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية التي يتم تشخيصها طبيا ويمكن أن تهدف إلى تجنب انتقال مرض خطير إلى الطفل الذي سيولد أو إلى أحد الزوجين يؤثر على إنجابهما. ويقصد بمفهوم العجز أو الضعف في الخصوبة عدم تحقق الحمل بعد مرور اثني عشر شهرا من المحاولات المنتظمة للإنجاب بطريقة طبيعية، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعلق الأمر بالعقم الناتج عن عدم قدرة أحد الزوجين على الإنجاب إطلاقا. واشترط مشروع القانون الحصول على الموافقة الحرة والمتنورة للزوجين كتابة، مع حصر اللجوء للمساعدة الطبية على الإنجاب فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، مع حظر القيام بأية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب غير تلك المعترف بها قانونيا بالمغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.