صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس 23 أكتوبر الجاري، على مشروع القانون رقم 57.11 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 06.00 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية، والذي قدم جملة من التعديلات الجوهرية التي تروم تحديث المنظومة الانتخابية المغربية وإدماج التكنولوجيا في تدبيرها، إلى جانب توسيع المشاركة وتعزيز النزاهة والشفافية. ويأتي المشروع الجديد في سياق التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة المغربية خصوصا وأن المغرب بات على بعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية شتنبر 2026، حيث نص المشروع على إمكانية إيداع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية عبر منصة إلكترونية رسمية تحدد بمرسوم وزاري، مع إلزامية إدراج البريد الإلكتروني ضمن طلب التسجيل، واعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة وحيدة لإثبات الهوية.
كما حدد المشروع السن الأدنى للتسجيل في اللوائح الانتخابية في ثمان عشرة سنة شمسية كاملة في تاريخ مراجعة اللوائح، مما يفتح باب المشاركة فئة أمام الشباب في الحياة السياسية ويترجم تنزيل الحكومة لمقتضيات الخطاب الملكي الأخير، وتفعيل مقتضيات الدستور التي تحث على تشجيع انخراطهم في الشأن العام.
وإلى جانب تمكين الشباب، شدد القانون على ضرورة التمتع بالحقوق المدنية والسياسية أثناء التسجيل، وأدرج لائحة موسعة من الجرائم التي تحرم مرتكبيها من القيد، من بينها الرشوة، والتزوير، والاختلاس، والاتجار بالبشر، والمخدرات، وانتهاك الأخلاق العامة، مع منع الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام بالعزل أو فقدان الأهلية الانتخابية من التسجيل إلا بعد مرور مدتين انتدابيتين متتاليتين، وذلك لتخليق الحياة السياسية وضمان مصداقيتها ونزاهتها.
وفي ما يتعلق بالإشراف الإداري، نصت التعديلات على إحداث لجان إدارية يرأسها قاض وتضم ممثلا عن السلطة المحلية وآخر عن المجلس الجماعي، مع إمكانية إنشاء لجان مساعدة بقرار من الوالي أو العامل عند الحاجة، وإلزام هذه اللجان بإبلاغ قراراتها للمعنيين إلكترونيا داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
أما على مستوى النزاهة الانتخابية، فقد أدخلت التعديلات عقوبات مشددة ضد التلاعب باللوائح أو التسجيل غير القانوني، حيث يعاقب مرتكبو هذه الأفعال بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف درهم، مع مضاعفة العقوبة إذا كان الفاعل منتخبا أو عضوا جماعيا يمارس مهامه، وإمكانية الحكم بحرمانه من الحقوق الوطنية والتجارية لمدة خمس سنوات.
ومن بين المستجدات التي أتى بها مشروع القانون، منع إجراء أو نشر استطلاعات الرأي خلال الحملات الانتخابية أو الاستفتائية، سواء عبر وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي، تحت طائلة عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة مالية بين مائة ألف ومائتين وخمسين ألف درهم، مع إمكانية الحكم بالحرمان من الأهلية التجارية لمدة خمس سنوات.
وواستبدل المشروع عبارة "المحكمة الإدارية" بعبارة "المحكمة الابتدائية الإدارية" لتحديد الجهة المختصة قانونا في النظر في الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابية والتي يمكن أن تستأنف خلال مدة 24 ساعة بعد صدورها فورا كما فصله القانون المعدل 27.11،