توقيف ثلاثة أشخاص في سلا بسبب تبادل الضرب والجرح بالسلاح الأبيض إثر سرقة هاتف نقال    "أشبال الأطلس" في مواجهة الجزائر الجمعة المقبل ضمن بطولة شمال إفريقيا بليبيا    تعاون مغربي اسباني يقود لتفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش"    هزتان أرضيتان خفيفتان تضربان بحر البوران قبالة سواحل الريف        "البيجيدي" يدعو للتحقيق في الزيادات المتزامنة العالية لشركات المحروقات وإشكالية المخزون الاستراتيجي    أنفوغرافيك | مؤشر الديمقراطية عام 2026 يضع المغرب في المرتبة 107 عالمياً    رئيس وزراء إسبانيا: إسرائيل ترغب في تدمير لبنان مثلما فعلت بغزة    رئيس ألمانيا: الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران تنتهك القانون الدولي.. والثقة في السياسة الأميركية تتآكل عالمياً    ملك الدنمارك يتوصل باستقالة الحكومة    أخنوش: كرامة المدرسين مدخل أساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين    زخات رعدية قوية في أقاليم بالمغرب    المنتدى الوطني للمدرس يسلط الضوء على دور الأستاذ في التحول التربوي        ماركا: المنتخب المغربي أصبح "المنتخب الثاني" المفضل عالمياً لدى الجماهير    النفط يهبط بقوة مع توقعات تهدئة في الشرق الأوسط    تطورات جديدة في قضية ابتزاز سائح وزوجته في مراكش.. الشرطة تستدعي الضحيتين للتعرف على المشتبه به بعد توقيفه        ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026.. برنامج نصف النهائي    انتخاب ابن دكالة فؤاد مسكوت رئيسا للاتحاد العربي للمصارعة    أزمة ثقة داخل الاشتراكي الموحد.. تيار جديد يتهم والقيادة تنفي وتكشف معطيات مالية    انتخاب المغربي خالد تينستي لصياغة مستقبل سياسة المخدرات الدولية في 2027    3 ملايين يورو مقابل التنازل.. دفاع سعد لمجرد يفجر مفاجأة "الابتزاز" أمام محكمة باريس    الخطوط الملكية المغربية تبرز توسعها وربطها الدولي خلال ندوة حول البرازيل والبلدان العربية    اختصاص محكمة التحكيم الرياضي مراقبة حسن تطبيق القوانين واللوائح    بعثة "الأسود" تشد الرحال اليوم الأربعاء إلى مدريد استعدادًا لمواجهة الإكوادور وديا    بعد ‬أن ‬أطفأ ‬وزير ‬الصحة ‬نيران ‬غضب ‬الصيادلة.. ‬مجلس ‬المنافسة ‬يشعلها ‬من ‬جديد    باحثون صينيون يطورون الكتروليت جديد يضاعف أداء بطاريات الليثيوم    صندوق ‬النقد ‬الدولي ‬يؤكد ‬أن ‬الاقتصاد ‬المغربي ‬يواصل ‬إظهار ‬‮«‬مرونة ‬كبيرة‮»‬    إعادة ‬تكوين ‬القطيع ‬الوطني..‬    التقدم والاشتراكية ينتقد "سلبية" الحكومة في مواجهة غلاء الأسعار    هل ‬تؤثر ‬حرب ‬الخليج ‬على ‬زخم ‬مسار ‬التسوية ‬لملف ‬الصحراء ‬المغربية ‬؟        "غوغل" تعلن سد ثغرات أمنية خطيرة في "كروم"    المغرب وإسبانيا يفككان خلية إرهابية موالية ل "داعش" في عملية أمنية مشتركة    الدرك الملكي بالجديدة يفكك شبكة لترويج مسكر ماء الحياة بجماعة سيدي علي بنحمدوش    طائرات مسيرة تستهدف خزان وقود بمطار الكويت الدولي ما تسبب في اندلاع حريق    أجواء ممطرة في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    تمديد مدة الملتقى الدولي للفلاحة إلى 9 أيام بمشاركة 70 دولة و1500 عارض    قتيلة بقصف من لبنان شمال إسرائيل    المغادرون بصخب.. التدليس السياسي بنيةً لا حادثة في المشهد السياسي المغربي    في المناخ الحربي الذي يسود المنطقة ويرفع من نسبة التهديدات .. تقرير دولي يرتب المغرب بلدا دون آثار الإرهاب    بمناسبة اليوم العالمي.. وزارة الصحة تكشف نسب حالات السل الجديدة بالمغرب    كعك العيد: طقس تاريخي بتكلفة متصاعدة وتحذيرات صحية    باب الكبير يحتضن معرضا فنيا جماعيا بالريشة والصورة    الإعلام كسلاح من أجل هندسة الوعي في زمن الحرب والعدوان    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية و الكوريغرافية برسم الدورة الأولى من سنة 2026    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية من الرباط :نظرات في سيرة محمد بن أحمد اشماعو، أديبا وباحثا في التراث الشعبي المغربي    "وردة" تجمع "Inkonnu" ومنال بنشليخة    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    "جنة إيطاليا" رواية للكاتب جمال الفقير.. قراءة في عمق التجربة الإنسانية    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات زجرية لحماية عمليات التصويت وقيود المتابعة والعود والتقادم
الجرائم الانتخابية في مدونة الانتخابات
نشر في العلم يوم 02 - 06 - 2009

في إطار تتبع أجواء الإنتخابيةالمحلية نستعرض في هذا الركن موضوع:« الجرائم الإنتخابية في مدونة الإنتخابات» من خلال محاورما يهم عمليات التصويت وقيود المتابعة والعود و التقادم »:
حماية عمليات التصويت يوم الاقتراع من خلال المواد 77، و88، و 92، و99:
المادة 77:
( يعاقب بغرامة من 1.000 درهم إلى 5.000 درهم :
1- كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية .
2 - كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المرشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية ) .
المادة 88:
( يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ أسما غير الاسم المقيد فيها ) .
المادة 92:
( يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت) .
المادة 99:
(لا يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية) .
حماية قاعة التصويت وأعضاء مكتب التصويت من خلال المواد 89، و ، و93 ، و94 و95 ، و98:
المادة 89:
(لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات فيها خطر على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصول 8 و9و10 من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولي 1378 ( 15 نوفمبر 1958 ) في شأن التجمعات العمومية) .
المادة 93:
(يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على اقتحام أو محاولة اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو لائحة من اللوائح .
تكون العقوبة هي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح) .
المادة 94:
( تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أوعدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية) .
المادة 95:
(يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط الناخبون الذين يقومون أثناء اجتماعهم للاقتراع بإهانة مكتب التصويت أو عضو من أعضائه أو يرتكبون نحوهم عملا من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد) .
المادة 98:
(يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع إذا ارتكبه أعضاء مكتب التصويت أو مأمورو السلطة المعهود إليهم بحراسة أوراق التصويت قبل فرزها) .
حماية صناديق الاقتراع و الأظرفة (المادتان : 96و97 ) :
المادة 96:
( يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على انتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع وفتح الغلافات المحتوية على أوراق التصويت وتشتيت الغلاقات و الأوراق المصوت بها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سر التصويت ) .
المادة 97:
(يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استولي على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله) .
حماية سرية التصويت ونزاهته (المادتان 106و 107) :
المادة 106:
( فيما عدا الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام في لجنة إدارية أو في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سر التصويت أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته أو بالحيلولة أو محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع ، سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده .
تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية) .
المادة 107:
(يمكن الحكم على مرتكب جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات).
قيود المتابعة والعود و التقادم ( المادتان 108و105) :
المادة 105
( لا تجوز متابعة أي مرشح عملا بالمواد من 100 إلى 102 أعلاه قبل إعلان نتائج الاقتراع ).
المادة 108:
(في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس، أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الجزء .
يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا الجزء بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة، أو تقادمها .
تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادتين 80 و 81، والمادة 85 وما يليها إلى غاية المادة 98 ومن المادة 100 وما يليها إلى المادة 102 والمادة 106 بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب ) .
عقوبة إضافية (الحرمان المؤقت من حق الترشح للانتخابات ) من خلال المادة 104 :
المادة 104:
( يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 100 إلى 102 أعلاه الحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدة سنتين ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.