مدير عام جديد لبورصة الدار البيضاء    ليكسوس العرائش لكرة السلة بين تصفية الذمم المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة... أسئلة جوهرية في قلب الأزمة    مديريتان تمددان "تعليق الدراسة"    ضبط مطلق للنار على أمن ورزازات    شخص ينهي حياته بطريقة مأساوية نواحي اقليم الحسيمة    تكريم الفنان عبد الكبير الركاكنة في حفل جائزة النجم المغربي لسنة 2025    دار الشعر بمراكش تواصل برنامج الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    ريدوان يكشف تفاصيل الألبوم الغنائي المرتبط بأجواء كأس إفريقيا للأمم    بلاغ بحمّى الكلام    مدرب السنغال: من الجيد تحقيق الفوز في المباراة الأولى ولدينا مجموعة قوية تلعب بأساليب مختلفة    وهبي: الحكومة عجزت عن حماية حياة الناس.. وأكره نقاش الإثراء غير المشروع    اتفاقية تجلب ميناء جديدا للصويرة    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (الجولة 1/المجموعة 4).. منتخب السنغال يفوز على نظيره البوتسواني (3- 0)    فجيج في عيون وثائقها    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء قريب من التوازن    وزير العدل: "القانون لا يسعف دائما" لتنفيذ أحكام الأجراء ضد شركات في أزمة    منتخب الكونغو الديموقراطية يستهل مشواره بفوز على نظيره البينيني (1-0)    164 ألف صانع مسجلون بالسجل الوطني للصناعة التقليدية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية بعدد من المناطق    الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.. تقديم التقرير السنوي برسم 2024 لرئيس الحكومة    تقتسم صدارة المجموعة الثانية رفقة جنوب إفريقيا .. مصر تنجو من كمين زيمبابوي بفضل خبرة صلاح    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    إيطاليا تغر م شركة "آبل" أزيد من 98 مليون أورو لخرقها قواعد المنافسة    بالأحضان يا أهل الكان ..وعلى بركة الله        منصة رقمية للطلبات والسحب عند الرشد .. تفاصيل الإعانة الخاصة لليتامى    فتح تحقيق مع 8 أشخاص متورطين في المضاربة في تذاكر الكان    الأغنية الرسمية لكان المغرب-2025 "AFRICALLEZ" أنشودة الوحدة    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    في عالم الخداع الشامل، يصبح قول الحقيقة فعلاً ثورياً    وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية "إبستين"    تشجيعات المغاربة لمنتخب "الفراعنة" تحظى بإشادة كبيرة في مصر    "أكديطال" تستحوذ على مجموعة تونسية    الصحافة الإسبانية تشيد ب"كان المغرب" وتبرز جاهزية المملكة لكأس العالم    قناة كندية تصنّف المغرب ضمن "سبع وجهات الأحلام" للسياح الكنديين نهاية العام    كأس إفريقيا .. برنامج مباريات الثلاثاء    "البيجيدي" ينبه إلى الأزمة الأخلاقية والتحكمية في قطاع الصحافة ويحذر من مخاطر الاختراق الصهيوني    اضطراب جوي قوي يهم عدداً من مناطق المغرب والأرصاد تدعو إلى الحذر    اليوم العالميّ للغة الضّاد    تراجع مستمر في معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم ببلادنا    بنسبة %52.. نمو قياسي في مرافق شحن السيارات الكهربائية بالصين    بستة أصوات مقابل خمسة.. مجلس المستشارين يمرّر مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وسط انتقادات لغياب البرلمانيين    ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي    النفط يتراجع مع تقييم الأسواق للمخاطر الجيوسياسية مقابل عوامل سلبية        دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    إسرائيل تقتل ثلاثة عناصر من حزب الله    ترامب يوجه تحذيرا جديدا إلى مادورو    غضب دانماركي وأوروبي من تعيين موفد أمريكي في غرينلاند وترامب يعتبر الجزيرة "حاجة أمنية"    ميسور: حملة واسعة لتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الأسر بالمناطقة الأكثر هشاشة بجماعة سيدي بوطيب    في ندوة وطنية بأزمور لمختبر السرديات: الخطاب والمرجع في النقد المغربي    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعويضات الموظفين الجماعيين في الميزان
نشر في العلم يوم 07 - 04 - 2010

إذا كانت فئة من الموظفين الجماعيين مافتئت تسعى جاهدة للقيام بمهامها في سبيل ترقية وتطوير النشاط الإداري الجماعي، فإن المشرع في مقابل ذلك لم يحطها بالعناية اللازمة بحيث لم يقرر لها أية تعويضات عن المهام والساعات الإضافية.
هكذا واستنادا على المرسوم رقم 738.77.2 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات (1) نجد أن الفصل 6 منه ينص على ما يلي:
يتكون الموظفون العاملون بالجماعات من:
1 - موظفي الجماعات المعنيين وفق أحكام الأنظمة الخاصة المشار إليها أعلاه في الأطر المرتبة في سلاليم الأجور من 1 الي 9 بإدخال الغاية.
2 - الأعوان المؤقتون والمياومون والعرضيون.
3 - موظفو الدولة الملحقون لدى الجماعات.
4 - الأعوان المتعاقدون الموضوعون رهن إشارة الجماعات...»
ومما يجب التأكيد عليه، هنا، أن الفئة الأولى والفئة الثالثة من الموظفين الجماعيين الواردتين في النص تشكلان بحق الدعامة الأساسية للإدارة الجماعية لذلك كان لزاما علينا أن نتعرض بإيجاز الى طبيعة التعويضات المالية التي أقرها المشرع لفائدة هاتين الفئتين من الموظفين لتحفيزها على أداء مهامها على أحسن وجه وذلك تباعا ما يلي:
الفقرة الأولى : التعويضات الممنوحة للموظفين الجماعيين المرتبين في سلاليم الأجور من 1 إلى 9
مما تجدر الإشارة إليه في هذا الإطار، أن الموظفين الجماعيين الذين ينتمون إلى هذه الفئة يستفيدون من التعويضات عن الساعات الإضافية وهذا ما أكدته المادة الثانية من المرسوم رقم 2.86.349 الصادر في 2 ديسمبر 1986 بصرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح ملابس لبعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها (1) في بابه الأول المتعلق بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية إذ تنص على مايلي:
«يمكن أن يصرف للموظفين والمستخدمين الذي يتقاضون أجورهم من ميزانيات الجماعة المحلية وهيئاتها الذين يقومون بأعمال إضافية خارج ساعات العمل العادية تعويض عن الساعات الإضافية في حدود الاعتمادات المقررة لهذه الغاية.
وتحدد قائمة الموظفين والمستخدمين المذكورين والمبلغ المستحق عن كل ساعة إضافية بقرار يصدره وزير الداخلية ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
ولايسمح لأي كان بإنجاز أعمال إضافية إن لم يقم بأعماله العادية.»
وبالفعل صدر قرار لوزير الداخلية تحت رقم 03.1190 بتاريخ 25 يونيو 2003 يقضي بصرف التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية وهيئاتها (2) بحيث ينص في مادته الأولى على أنه «يمكن للموظفن والأعوان العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها والمرتبين في سلاليم الأجور من 1 الى 9 أن يستفيدوا من تعويض عن ساعة عمل إضافية يقومون بها خارج ساعات العمل العادية وذلك في حدود الاعتمادات المالية المفتوح لهذا الغرض لميزانيات الجماعات المحلية»
وعلاوة على ذلك، فإن هذه الفئة من الموظفين الجماعيين تستفيد من التعويضات عن الأعمال الشاقة أو الملوثة طبقا لأحكام المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 03.1191 الصادر في 25 يونيو 2003 بتحديد إجراءات صرف التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة التي ينجزها بعض الموظفين والأعوان العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها (3) وتنفيذا للمادة الخامسة من المرسوم الصادر في 2 ديسمبر 1986 المشار إليه أعلاه في بابه الثاني المتعلق بالتعويض عن الأعمال الشاقة او الملوثة.
وتأسيسا على ما سبق، يتبين أن المشرع متع الموظفين والأعوان المرتبين في سلاليم الأجور من 1 إلى 9 بتعويض عن الساعات الإضافية وتعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة وتعوض عن التنقل الخ...
لكن السؤال المثير في هذا السياق هل المشرع متع موظفي الدولة الملحقين لدى الجماعات المحلية بنفس التعويضات الممنوحة للفئة الأولى من الموظفين الجماعيين؟
الفقرة الثانية: التعويضات الممنوحة الى موظفي الدولة الملحقين لدى الجماعات المحلية.
تجب الإشارة في هذا المضمار، إلى أن هذه الفئة من الموظفين العاملين بالجماعات تتكون من الأطر العليا بحيث تشمل فئة المتصرفين والمهندسين والمهندسين المعماريين والأطباء إلخ...
فهم يمثلون عصب وشرايين الإدارة الجماعية بحيث تسند إليهم مهام التسيير الإداري إما كرئيس قسم أو كرئيس مصلحة الجماعة بجانب الكاتب العام للجماعة ، فرغم المهام الإدارية الجسيمة التي يقومون بها من أجل تطوير أعمال الجماعة وتحسين خدماتها فإنه يلاحظ أن المشرع لم يقرر لهم تعويضات عن المهام التي يزاولونها بسبب عدم صدور المرسوم المحدد لهذه التعويضات المشار إليه في الفصل 18 من المرسوم رقم 738.77.2 الصادر في 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات (4).
وإضافة الى ما سبق ، فإن هذه الأطر لاتستفيد من التعويض عن الساعات الإضافية أثناء قيامهم بأعمال خارج ساعات العمل العادية (الثامنة و 30 دقيقة صباحا الى الساعة الرابعة و 30 دقيقة بعد الزوال) التي حددها المرسوم رقم 916.05.2 الصادر في 20 يوليوز 2005 المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية (5)
وأمام غياب نص قانوني يقضي بموجبه منح تعويض عن الساعات الإضافية لهاته الفئة من الموظفين، تحدث مشاكل ومشادات كلامية مع أعضاء المجالس الجماعية حول الحضور في الاجتماعات خارج ساعات العمل العادية وخاصة إن الجماعة تعمد في غالب الأحيان إلى عقد أشغال اللجان الجماعية الأربعة الدائمة خارج مواقيت العمل الرسمية المنصوص عليها في المادة 14 من الميثاق الجماعي وقد تمتد هذه الساعات الإضافية إلى أكثر من 3 ساعات بدون انقطاع.
فهل آن الأوان لإنصاف هذه الشريحة المهمة من الموظفين وسن إطار قانوني يمنح لهم التعويضات عن الساعات الإضافية والتعويضات عن المهام أي بوضعها في الميزان وخاصة أن بعض رؤساء المصالح الجماعية يتقاضون هذه التعويضات بواسطة تكاليف بمهمة تصرف لهم حسب مزاجية بعض رؤساء المجالس الجماعية ليس إلا.
الهوامش:
1 - ج.ر عدد 3913 بتاريخ 1987/10/28
2 - ج.ر عدد 5123 بتاريخ 2003/07/07
3 - ج.ر عدد 5123 بتاريخ 2003/07/07
4 - ج.ر عدد 3387 بتاريخ 1977/09/28
5 - ج.ر عدد 5336 بتاريخ 21 يوليوز 2005.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.