المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    قرب استئناف أشغال متحف الريف بالحسيمة    الرئيس الألماني يطلب من نظيره الجزائري العفو عن الكاتب بوعلام صنصال    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    القضاء الفرنسي ينظر في طلب الإفراج عن ساركوزي    انطلاق بيع تذاكر ودية المغرب وأوغندا    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    برمجة غنية بمهرجان مراكش للفيلم    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    وقفة احتجاجية في طنجة دعما لفلسطين وتنديدا بحصار غزة    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    هنا المغرب    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعويضات الموظفين الجماعيين في الميزان
نشر في العلم يوم 07 - 04 - 2010

إذا كانت فئة من الموظفين الجماعيين مافتئت تسعى جاهدة للقيام بمهامها في سبيل ترقية وتطوير النشاط الإداري الجماعي، فإن المشرع في مقابل ذلك لم يحطها بالعناية اللازمة بحيث لم يقرر لها أية تعويضات عن المهام والساعات الإضافية.
هكذا واستنادا على المرسوم رقم 738.77.2 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات (1) نجد أن الفصل 6 منه ينص على ما يلي:
يتكون الموظفون العاملون بالجماعات من:
1 - موظفي الجماعات المعنيين وفق أحكام الأنظمة الخاصة المشار إليها أعلاه في الأطر المرتبة في سلاليم الأجور من 1 الي 9 بإدخال الغاية.
2 - الأعوان المؤقتون والمياومون والعرضيون.
3 - موظفو الدولة الملحقون لدى الجماعات.
4 - الأعوان المتعاقدون الموضوعون رهن إشارة الجماعات...»
ومما يجب التأكيد عليه، هنا، أن الفئة الأولى والفئة الثالثة من الموظفين الجماعيين الواردتين في النص تشكلان بحق الدعامة الأساسية للإدارة الجماعية لذلك كان لزاما علينا أن نتعرض بإيجاز الى طبيعة التعويضات المالية التي أقرها المشرع لفائدة هاتين الفئتين من الموظفين لتحفيزها على أداء مهامها على أحسن وجه وذلك تباعا ما يلي:
الفقرة الأولى : التعويضات الممنوحة للموظفين الجماعيين المرتبين في سلاليم الأجور من 1 إلى 9
مما تجدر الإشارة إليه في هذا الإطار، أن الموظفين الجماعيين الذين ينتمون إلى هذه الفئة يستفيدون من التعويضات عن الساعات الإضافية وهذا ما أكدته المادة الثانية من المرسوم رقم 2.86.349 الصادر في 2 ديسمبر 1986 بصرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح ملابس لبعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها (1) في بابه الأول المتعلق بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية إذ تنص على مايلي:
«يمكن أن يصرف للموظفين والمستخدمين الذي يتقاضون أجورهم من ميزانيات الجماعة المحلية وهيئاتها الذين يقومون بأعمال إضافية خارج ساعات العمل العادية تعويض عن الساعات الإضافية في حدود الاعتمادات المقررة لهذه الغاية.
وتحدد قائمة الموظفين والمستخدمين المذكورين والمبلغ المستحق عن كل ساعة إضافية بقرار يصدره وزير الداخلية ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
ولايسمح لأي كان بإنجاز أعمال إضافية إن لم يقم بأعماله العادية.»
وبالفعل صدر قرار لوزير الداخلية تحت رقم 03.1190 بتاريخ 25 يونيو 2003 يقضي بصرف التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية وهيئاتها (2) بحيث ينص في مادته الأولى على أنه «يمكن للموظفن والأعوان العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها والمرتبين في سلاليم الأجور من 1 الى 9 أن يستفيدوا من تعويض عن ساعة عمل إضافية يقومون بها خارج ساعات العمل العادية وذلك في حدود الاعتمادات المالية المفتوح لهذا الغرض لميزانيات الجماعات المحلية»
وعلاوة على ذلك، فإن هذه الفئة من الموظفين الجماعيين تستفيد من التعويضات عن الأعمال الشاقة أو الملوثة طبقا لأحكام المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 03.1191 الصادر في 25 يونيو 2003 بتحديد إجراءات صرف التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة التي ينجزها بعض الموظفين والأعوان العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها (3) وتنفيذا للمادة الخامسة من المرسوم الصادر في 2 ديسمبر 1986 المشار إليه أعلاه في بابه الثاني المتعلق بالتعويض عن الأعمال الشاقة او الملوثة.
وتأسيسا على ما سبق، يتبين أن المشرع متع الموظفين والأعوان المرتبين في سلاليم الأجور من 1 إلى 9 بتعويض عن الساعات الإضافية وتعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة وتعوض عن التنقل الخ...
لكن السؤال المثير في هذا السياق هل المشرع متع موظفي الدولة الملحقين لدى الجماعات المحلية بنفس التعويضات الممنوحة للفئة الأولى من الموظفين الجماعيين؟
الفقرة الثانية: التعويضات الممنوحة الى موظفي الدولة الملحقين لدى الجماعات المحلية.
تجب الإشارة في هذا المضمار، إلى أن هذه الفئة من الموظفين العاملين بالجماعات تتكون من الأطر العليا بحيث تشمل فئة المتصرفين والمهندسين والمهندسين المعماريين والأطباء إلخ...
فهم يمثلون عصب وشرايين الإدارة الجماعية بحيث تسند إليهم مهام التسيير الإداري إما كرئيس قسم أو كرئيس مصلحة الجماعة بجانب الكاتب العام للجماعة ، فرغم المهام الإدارية الجسيمة التي يقومون بها من أجل تطوير أعمال الجماعة وتحسين خدماتها فإنه يلاحظ أن المشرع لم يقرر لهم تعويضات عن المهام التي يزاولونها بسبب عدم صدور المرسوم المحدد لهذه التعويضات المشار إليه في الفصل 18 من المرسوم رقم 738.77.2 الصادر في 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات (4).
وإضافة الى ما سبق ، فإن هذه الأطر لاتستفيد من التعويض عن الساعات الإضافية أثناء قيامهم بأعمال خارج ساعات العمل العادية (الثامنة و 30 دقيقة صباحا الى الساعة الرابعة و 30 دقيقة بعد الزوال) التي حددها المرسوم رقم 916.05.2 الصادر في 20 يوليوز 2005 المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية (5)
وأمام غياب نص قانوني يقضي بموجبه منح تعويض عن الساعات الإضافية لهاته الفئة من الموظفين، تحدث مشاكل ومشادات كلامية مع أعضاء المجالس الجماعية حول الحضور في الاجتماعات خارج ساعات العمل العادية وخاصة إن الجماعة تعمد في غالب الأحيان إلى عقد أشغال اللجان الجماعية الأربعة الدائمة خارج مواقيت العمل الرسمية المنصوص عليها في المادة 14 من الميثاق الجماعي وقد تمتد هذه الساعات الإضافية إلى أكثر من 3 ساعات بدون انقطاع.
فهل آن الأوان لإنصاف هذه الشريحة المهمة من الموظفين وسن إطار قانوني يمنح لهم التعويضات عن الساعات الإضافية والتعويضات عن المهام أي بوضعها في الميزان وخاصة أن بعض رؤساء المصالح الجماعية يتقاضون هذه التعويضات بواسطة تكاليف بمهمة تصرف لهم حسب مزاجية بعض رؤساء المجالس الجماعية ليس إلا.
الهوامش:
1 - ج.ر عدد 3913 بتاريخ 1987/10/28
2 - ج.ر عدد 5123 بتاريخ 2003/07/07
3 - ج.ر عدد 5123 بتاريخ 2003/07/07
4 - ج.ر عدد 3387 بتاريخ 1977/09/28
5 - ج.ر عدد 5336 بتاريخ 21 يوليوز 2005.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.