في البداية أشار الأستاذ الوزاني أن الموثق ضابط رسمي مفوض من طرف السلطة العمومية لإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقيات والعقود التي تستلزم القانون أو ترغب الأطراف في إضفاء الصبغة الرسمية عليها، وهو مكلف بحفظ الأصول وإعطائها تاريخا ثابتا وتسليم نسخ عادية أو تنفيذية منها. وهذا التعريف مقتبس من الظهير الجاري به العمل والذي يرجع إلى ماي 1925 مع بعض التعديلات التي طرأت عليه من جراء إملاءات الاتحاد العالمي للتوثيق. الموثق إذن يمارس القضاء الاختياري التعاقدي التوافقي أو الوقائي. ويشترط في ولوج المهنة أن يكون المرشح حاصلا على الإجازة من كلية الحقوق أو ما يعادلها، كما ينخرط المترشحون اختياريا في أحد دواوين الموثقين من أجل قضاء فترة التمرين التي لا تقل عن أربع سنوات يتخللها امتحان الكاتب الأول وتنتهي بالامتحان المهني اللازم للحصول على صفة موثق. وبعد التخرج يعين الموثق ويحدد مقر عمله بمقتضى ظهير ملكي شريف، مدى الحياة. ويقيد بسجل خاص ممسوك بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي يمارس التدريب في دائرتها. الموثق أثبت جدارته والحاجة إليه في المجتمع المغربي انطلاقا من عمله وجهده سواء في تطوير المهنة أو في حمايتها والدفاع عنها من الكثير من الانزلاقات التي يمكن أن تقع والتي تقع من حين لآخر، ومهمة الموثق وخاصيته أنه طرف محايد يراعي التوازن بين طرفي العقد. وأضاف الأستاذ الوزاني أن هناك تداخلا بين مهنة الموثق ومهنة المحاماة في الشروط القانونية، أما الموثق فهو قاض اختياري للمحافظة على حقوق الأطراف وممتلكاتهم ، ويمكن القول إن دوره دور وقائي في حين أن المحامي يتدخل في حالة المنازعات أما الموثق وبتدخله قبل النزاع فإنه يعمل على إحكام المعاملة وصيغ بنودها وشروطها. والقانون المغربي يتميز بمجموعة من الخصوصيات التي تهم مراحل التعاقد والتي غالبا ما تتطلب زمنا غير يسير من أجل اتباع آثارها. فالتقييد والتعاقد حول عقار محفظ مثلا يتطلب أولا. القيام بإجراءات قبلية قبل إنجاز العقد وتوقيعه ثم تسجيله بإدارة التسجيل ثم تقييده بالمحافظة العقارية، ولا يتم انتقاله إلا ابتداء من تاريخ هذا التقييد. وعليه فإن الموثق بطبيعة عمله يعد الضامن الأساسي للعملية التعاقدية وهو القابض الأول للضرائب، وهو الذي يتلقى ثمن البيع من المشتري ويحتفظ به حتى استيفاء الديون المستحقة على البائع بما في ذلك الضرائب المتعلقة بالعقار إلى حين تطهير العقار من جميع التقييدات، ولا يُسلم البائع الثمن إلا بعد نقل الملكية في أحسن الظروف إلى المشتري. وفي نفس السياق وعندما يتعلق الأمر بتفويت أصل تجاري وكما هو معلوم فإن هذا التوثيق وبعد إيداعه بكتابة ضبط المحكمة التجارية فإنه يخضع لمسطرة طويلة للإشهار وهو إشهار مزدوج بجريدة الإعلانات القانونية وبالجريدة الرسمية يتضمن دعوى إلى دائني مالك الأصل التجاري من أجل تقديم تعرضاتهم في الآجال القانونية المخصصة لذلك. فالموثق في هذه الحالة أيضا يحتفظ بثمن البيع إلى غاية استيفاء إجراءات الإشهار والحصول على شهادة بعدم التعرض وفي ذلك حماية لمصلحة الطرفين معا. غير أن هذه المهنة أي مهنة الموثق تعترضها الكثير من المخاطر ومنها أولا التطاول على اختصاصاتها من طرف مهن أخرى ثم أيضا بعض مظاهر النصب والاحتيال من طرف أحد الأطراف المتعاقدة، كإخلال أحد الأطراف أو التنصل من الالتزامات الابتدائية، وبطبيعة الحال فإن الطرف المسبب للمشكل يدخل الموثق في الدعوى وهناك يكون هذا الأخير دائما ودون أن تكون له يد في النازلة مجبراً على إظهار وإثبات براءته ولذلك فإن الموثقين يطالبون بحماية الموثق ويقترحون أن تكون لهم هيأة مراقبة وتأديب من طرف الغرف الجهوية، حيث يكون هناك تفتيش لدواوين الموثقين على الأقل مرة في السنة وذلك لحماية المهنة وحماية المواطن ولذلك فإنه عندما تكون المراقبة تقل التجاوزات ، وكذلك عمليات النصب وهذه المراقبة لا تقصي النيابة العامة ولكنها تريد مراقبة المهنيين وذلك على غرار ما هو معمول به في مهن قريبة ومماثلة مثل مهنة المحاماة ، وأيضا على غرار ما هو معمول به في العالم. ويطالب الموثقون أيضا بنوع من الحصانة للموثق وهذه الحصانة تكون مكفولة بالشروط القانونية التي تحفظ اختصاص الهيئات وكذلك كرامة الموثق وحقوقه وأيضا حقوق المواطنين وفي هذا الصدد نحن نطالب يقول الأستاذ الوزاني بإنشاء صندوق يمول من طرف الموثقين ويكون هذا الصندوق ملاذا لتعويض المواطن المتضرر من إحدى عمليات النصب ويكون التعويض فوريا في أجل لا يتعدى 15 يوما حتى لا تضيع حقوق المواطنين الذين تتعرض أموالهم للتبديد. هناك تداخل مهم وكبير بين مهنتي العدل والتوثيق وهذا يتطلب توضيحا من المشرع ،وكذلك وضع خطوط ومحددات لاختصاصات كل مهنة على حدة، فالعدول في المجتمع المغربي يقومون بالكثير من الأعمال التي يقوم بها الموثقون، إلا أن عملهما في الواقع يختلف من الناحية القانونية، فالعدل على سبيل المثال يمنع عليه تلقي الودائع وممنوع عليه كتابة عقود بها سلفات بالفائدة، ونحن نعرف أن الكثير من المعاملات في مجال العقار تتم عن طريق قروض من البنوك. ثم هناك أيضا مشكل آخر وهو أن القاضي يتدخل فقط في مراقبة المسائل الشكلية للعقود إلا أنه غير مسؤول عن محتوى تلك الوثائق والعقود. فقد يكون العقد العدلي مثلا في الأصل متضمنا للاحتيال، والقاضي هنا غير مسؤول وليس ضامنا للعملية التعاقدية، في حين أن الموثق على خلاف ذلك. والملاحظ أن مهنة التوثيق فرضت نفسها وستفرض نفسها مستقبلا خصوصا مع الانفتاح الاقتصادي لبلادنا ودخول الاستثمارات الأجنبية، وللإشارة فإن كل المعاملات بخصوص هذه الاستثمارات التي دخلت إلى المغرب أشرف عليها الموثقون وتمت في أحسن الظروف مما يؤكد القيمة التي تكتسيها هذه المهنة التي تحتاج الى الضبط والتقنين والحماية وذلك من خلال القانون الجديد الذي يتم تداوله والذي من المنتظر أن يخرج الى الوجود بعد مشاورات وبعد إجراء التعديلات والاستماع الى كل الأطراف وعلى رأسها المعنيون بالدرجة الأولى وهم الموثقون من خلال الهيئات الممثلة لهم. ونرى أنه من الضروري الاهتمام بهذه المهنة وضبطها بقانون حديث ينظمها لأنه لا يعقل أن تبقى المهنة مؤطرة بقانون يرجع الى أكثر من 85 سنة أي سنة 1925.