مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    الوداد يعود بانتصار ثمين من آسفي    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    قنصلية المملكة بكورسيكا تحتفي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    تتويج إسباني وبرتغالية في الدوري الأوروبي للناشئين في ركوب الموج بتغازوت    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا إقصاء العدول والمحامين والمهنيين المنظمين في مهنة قانونية
تحرير عقود السكن الاجتماعي ومدى دستورية المادة 96 من قانون المالية؟
نشر في العلم يوم 03 - 03 - 2010


1- مفهوم السكن الاجتماعي:
يقصد بالسكن الاجتماعي في مفهوم القانون المالي لسنة 2010 كل سكن رئيسي تتراوح مساحته المغطاة مابين 50 و100متر مربع ولايتعدى ثمن بيعه 25 مليون سنتيم دون احتساب الضريبة على ا لقيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس لايعتبر السكن اجتماعيا متى كان السكن ثانويا وليس رئيسا لمدة 4 سنوات وكذلك إذا تجاوزت مساحته 100 متر مربع أو قيمته المالية أكثر من 25 مليون سنتيم.
2- الجهة المؤهلة لتحرير عقد السكن الاجتماعي:
إذا كانت المادة 12 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 3 أكتوبر 2002 وكذلك المادة 4 من القانون رقم 51.00 المتعلق بالايجار المفضي إلى تملك العقار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 11 نوفمبر 2003 وكذلك الفصل 3 618 من قانون الالتزامات والعقود كما وقع تتميمه بمقتضى القانون 44.00 الصادر في 3 أكتوبر 2002، أكدت مجتمعة على أن تمرير كل من العقد الابتدائي والنهائي للعقار في طور الإنجاز أو التصرف المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذلك عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بموجب محررات رسمية يحررها الموثقون العصريون أو محررات عرفية يحررها العدول أو المحامون المقبولون للترافع أمام المجلس للأعلى أو مهنيون ينتمون إلى مهنة قانونية منظمة يخولها القانون تحرير العقود يحدد لائحتها الوزير المختص، والتي لم تصدر لحد كتابة هذه السطور، فان ما يثير الانتباه هو أن القانون المالي لسنة 2010 جعل تحرير العقود المتعلقة بالسكن الاجتماعي من اختصاص الموثقين العصريين دون غيرهم من المهنيين سواء تعلق الأمر بالعدول أو المحامين وباقي المهنيين.
ولا شك أن هذا الأمر يجعلنا نقول بدون تردد بأن المشرع المغربي لم يتعامل بالمساواة المطلوبة مع جميع المهنيين ومال كل الميل إلى جهة الموثقين العصريين على حساب فئة العدول وهذا ما جعل الهيأة الوطنية للعدول تدخل على الخط من أجل مطالبة الدولة بالتراجع عند هذا الاتجاه المجحف ضد فئة تستمد مرجعيتها من الفقه الاسلامي والقانون الوضعي على حد سواء.
وفي اعتقادنا فان جعل تحرير عقود السكن الاجتماعي حكرا على فئة الموثقين العصريين راجع إلى أن المشرع يعتبر كل المحررات التي تنجزها هذه الطائفة محررات رسمية كما لو أنها صادرة عن موظفين عموميين فيه الكثير من المبالغة خاصة وأن مهنة الموثقة هي مهنة حرة تماما كمهنة العدول والمحامين والخبراء وغيرهم من مساعدي القضاء غير كتاب الضبط.
3 ماهي التزامات الموثق في مجال السكن الاجتماعي؟:
يتلقى الموثق طبقا للفقرة 2 من المادة 93 من القانون المالي لسنة 2010 قيمة الضريبة على القيمة المضافة المبينة في عقد البيع المحرر من طرفه على أساس الوعد بالبيع باعتباره جزءا من الثمن لذلك فإن الموثق ملزم بأن يدلي الى قابض ادارة الضرائب المختص بالوثائق التالية:
1 نسخة وعد البيع.
2 - التزام بتقديم نسخة من عقد البيع النهائي للقابض المذكورة.
3 شهادة بنكية تتضمن مقتطف للتعريف البنكي المتعلق به.
وبعد دراسة القابض لهذه الوثائق يحرر الأمر بالأداء باسم الموثق لمبلغ يساوي قيمة الضريبة على القيمة المضافة المبينة في عقد الوعد بالبيع.
هذا وان ما ينبغي التذكير به أن رهنا رسميا من الدرجة الأولى أو الثانية يقع على المسكن الاجتماعي لفائدة الدولة، ولا يرفع هذا الرهن إلا بطلب من قابض ادارة الضرائب بعد أن يدلي المستفيد بالوثائق التالية:
طلب رفع الرهن
نسخة عقد البيع.
نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لبطاقة التعريف الوطنية تحمل عنوان المسكن الاجتماعي موضوع الرهن أو شهادة السكنى موقعة من طرف السلطة المحلية تشير الى أن المعني بالأمر كان يقيم فعليا بهذا المسكن لمدة لا تقل على 4 سنوات.
نسخة من إيصال الأداء لرسم الخدمات الاجتماعية.
والتساؤل المطروح هل جميع المساكن الاجتماعية محفظة. خاصة وأنه طبقا للفصل 157 من ظهير 12 يونيوه 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة فان الرهن الرسمي حق عيني عقاري على العقارات المخصصة لأداء التزام؟.
وهذا يعني أنه يقع على العقارات والحقوق العقارية المنصبة على العقارات المحفظة، وبالتالي لاقيمة لهذا الرهن إلا من خلال تقييده بكيفية منتظمة في الرسم العقاري.
والجدير بالتنبيه أن الموثق ملزم بمقتضى الفقرة 4 من المادة 93 من القانون المالي الجاري بأن ينجز العقد النهائي داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تحويل قيمة الضريبة على القيمة المضافة، كما ينبغي عليه القيام بإجراءات التسجيل داخل الأجل القانوني.
إشعار القابض بمصير موال العامة:
لكن ماذا لو لم يتم انجاز البيع لأي بسبب من الأسباب؟
نظرا لأن الدعم الذي تقدمه الدولة لمقتني السكن الاجتماعي يعتبر مالا عموميا يدفعه المواطنون من جيوبهم في إطار التكافل الاجتماعي فإنه لابد أن تكون هناك مراقبة صارمة لعملية الاقتناء حتى لا تزيغ عن الهدف المنشود منها ولا سيما وأن الشريحة المعنية من ذوي الدخل المحدود، فكان من الواجب أن يتم انجاز البيع، وفي الحالة التي لا يتم هذا الانجاز فإن الموثق ملزم بأن يشعر قابض إدارة الضرائب برسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالتوصل بعدم تحقيق البيع مصحوبا بشيك يتضمن إرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي كان سيستفيد منه مقتني السكن الاجتماعي.
واستنادا الى هذا الاشعار يقوم قابض إدارة الضرائب باستخلاص الشيك مع اصدار أمر بإبطال العملية.
ويستفاد مما سلف أن عملية اقتناء السكن الاجتماعي يتحكم فيها طرفان الأول إدارة الضرائب في شخص القابض ثم الموثق باعتباره المؤهل بمفرده بتحرير عقد البيع الابتدائي والنهائي وفي حالة توقف عملية التحرير للعقد النهائي يشعر إدارة الضرائب بذلك حتى تتمكن من وقف العملية.
مشرع قانون المالية أقصى فئات على حساب الموثقين:
لنا أن نتساءل في الأخير هل باقصاء مشرع القانون المالي لباقي الفئات المهنية من تحرير عقود السكن الاجتماعي وجه رسالة مبطنة لهذه الفئات بأنه لا يثق إلا في فئة الموثقين العصريين دون غيرهم، علما أن القانون المنظم لهذه المهنة الصادر سنة 1925 ينص على أنه لممارسة مهنة التوثيق لابد من حمل الجنسية الفرنسية ولم يصدر أي نص قانوني يلغي هذا الشرط وإن كل الدفوعات المقدمة من طرف البعض إنما هي التأويلات لا أساس لها من الناحية القانونية كالتذرع بقانون المغربة والتعريب والتوحيد الصادر سنة 1965، علما أن حتى مشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق المعد من طرف وزارة العدل لم يستطع أن يأخذ مجراه الطبيعي منذ ما يناهز العقد بحكم القوة الضاغطة التي تسير به نحو منح الكثير من الامتيازات للموثقين العصريين على حساب باقي المهنيين المنتمين الى المهن القانونية المنظمة كالمستشارين القانونيين والعدول وغيرهم من المهن الحرة.
وهذا ما يجعلنا نتساءل مادام لا صفة لنا في تقديم طعن أمام المجلس الدستوري، عن مدى دستورية المادة 96 من القانون المالي لسنة 2010 ولا سيما في الشق الذي يخرق المساواة بين الموثقين والعدول والمحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى وغيرهم من المهنيين المنظمين في مهنة قانونية تسمح لهم بتحرير العقود، بخصوص تحرير عقود السكن الاجتماعي؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.