فوز ثمين لأولمبيك آسفي أمام نجيليك النيجري في كأس الكاف            العمران تنظم محطة مدريد من معرض "إكسبو مغاربة العالم" لتعزيز روابط الجالية مع العرض العقاري الوطني    فيينا.. المغرب يترأس الاجتماع العام ال11 للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين    ترامب يعلن اتفاقه مع الرئيس الصيني على عقد لقاء في كوريا الجنوبية وزيارة مرتقبة إلى بكين    "الأحرار" يستحضر من الداخلة مسيرة نصف قرن من العطاء بالصحراء المغربية    المغرب والصين يرسّخان شراكتهما الاستراتيجية عبر حوار دبلوماسي مؤسساتي جديد    الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لن يستضيف سان جرمان في ملعبه ال"كامب نو"    الرسالة الملكية في المولد النبوي            الحسيمة.. موعد طبي بعد أربعة أشهر يثير الاستياء    برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود            بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد        منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    أخبار الساحة    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة            الدّوخة في قمة الدّوحة !    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    المغرب في المهرجانات العالمية    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا إقصاء العدول والمحامين والمهنيين المنظمين في مهنة قانونية
تحرير عقود السكن الاجتماعي ومدى دستورية المادة 96 من قانون المالية؟
نشر في العلم يوم 03 - 03 - 2010


1- مفهوم السكن الاجتماعي:
يقصد بالسكن الاجتماعي في مفهوم القانون المالي لسنة 2010 كل سكن رئيسي تتراوح مساحته المغطاة مابين 50 و100متر مربع ولايتعدى ثمن بيعه 25 مليون سنتيم دون احتساب الضريبة على ا لقيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس لايعتبر السكن اجتماعيا متى كان السكن ثانويا وليس رئيسا لمدة 4 سنوات وكذلك إذا تجاوزت مساحته 100 متر مربع أو قيمته المالية أكثر من 25 مليون سنتيم.
2- الجهة المؤهلة لتحرير عقد السكن الاجتماعي:
إذا كانت المادة 12 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 3 أكتوبر 2002 وكذلك المادة 4 من القانون رقم 51.00 المتعلق بالايجار المفضي إلى تملك العقار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 11 نوفمبر 2003 وكذلك الفصل 3 618 من قانون الالتزامات والعقود كما وقع تتميمه بمقتضى القانون 44.00 الصادر في 3 أكتوبر 2002، أكدت مجتمعة على أن تمرير كل من العقد الابتدائي والنهائي للعقار في طور الإنجاز أو التصرف المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذلك عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بموجب محررات رسمية يحررها الموثقون العصريون أو محررات عرفية يحررها العدول أو المحامون المقبولون للترافع أمام المجلس للأعلى أو مهنيون ينتمون إلى مهنة قانونية منظمة يخولها القانون تحرير العقود يحدد لائحتها الوزير المختص، والتي لم تصدر لحد كتابة هذه السطور، فان ما يثير الانتباه هو أن القانون المالي لسنة 2010 جعل تحرير العقود المتعلقة بالسكن الاجتماعي من اختصاص الموثقين العصريين دون غيرهم من المهنيين سواء تعلق الأمر بالعدول أو المحامين وباقي المهنيين.
ولا شك أن هذا الأمر يجعلنا نقول بدون تردد بأن المشرع المغربي لم يتعامل بالمساواة المطلوبة مع جميع المهنيين ومال كل الميل إلى جهة الموثقين العصريين على حساب فئة العدول وهذا ما جعل الهيأة الوطنية للعدول تدخل على الخط من أجل مطالبة الدولة بالتراجع عند هذا الاتجاه المجحف ضد فئة تستمد مرجعيتها من الفقه الاسلامي والقانون الوضعي على حد سواء.
وفي اعتقادنا فان جعل تحرير عقود السكن الاجتماعي حكرا على فئة الموثقين العصريين راجع إلى أن المشرع يعتبر كل المحررات التي تنجزها هذه الطائفة محررات رسمية كما لو أنها صادرة عن موظفين عموميين فيه الكثير من المبالغة خاصة وأن مهنة الموثقة هي مهنة حرة تماما كمهنة العدول والمحامين والخبراء وغيرهم من مساعدي القضاء غير كتاب الضبط.
3 ماهي التزامات الموثق في مجال السكن الاجتماعي؟:
يتلقى الموثق طبقا للفقرة 2 من المادة 93 من القانون المالي لسنة 2010 قيمة الضريبة على القيمة المضافة المبينة في عقد البيع المحرر من طرفه على أساس الوعد بالبيع باعتباره جزءا من الثمن لذلك فإن الموثق ملزم بأن يدلي الى قابض ادارة الضرائب المختص بالوثائق التالية:
1 نسخة وعد البيع.
2 - التزام بتقديم نسخة من عقد البيع النهائي للقابض المذكورة.
3 شهادة بنكية تتضمن مقتطف للتعريف البنكي المتعلق به.
وبعد دراسة القابض لهذه الوثائق يحرر الأمر بالأداء باسم الموثق لمبلغ يساوي قيمة الضريبة على القيمة المضافة المبينة في عقد الوعد بالبيع.
هذا وان ما ينبغي التذكير به أن رهنا رسميا من الدرجة الأولى أو الثانية يقع على المسكن الاجتماعي لفائدة الدولة، ولا يرفع هذا الرهن إلا بطلب من قابض ادارة الضرائب بعد أن يدلي المستفيد بالوثائق التالية:
طلب رفع الرهن
نسخة عقد البيع.
نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لبطاقة التعريف الوطنية تحمل عنوان المسكن الاجتماعي موضوع الرهن أو شهادة السكنى موقعة من طرف السلطة المحلية تشير الى أن المعني بالأمر كان يقيم فعليا بهذا المسكن لمدة لا تقل على 4 سنوات.
نسخة من إيصال الأداء لرسم الخدمات الاجتماعية.
والتساؤل المطروح هل جميع المساكن الاجتماعية محفظة. خاصة وأنه طبقا للفصل 157 من ظهير 12 يونيوه 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة فان الرهن الرسمي حق عيني عقاري على العقارات المخصصة لأداء التزام؟.
وهذا يعني أنه يقع على العقارات والحقوق العقارية المنصبة على العقارات المحفظة، وبالتالي لاقيمة لهذا الرهن إلا من خلال تقييده بكيفية منتظمة في الرسم العقاري.
والجدير بالتنبيه أن الموثق ملزم بمقتضى الفقرة 4 من المادة 93 من القانون المالي الجاري بأن ينجز العقد النهائي داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تحويل قيمة الضريبة على القيمة المضافة، كما ينبغي عليه القيام بإجراءات التسجيل داخل الأجل القانوني.
إشعار القابض بمصير موال العامة:
لكن ماذا لو لم يتم انجاز البيع لأي بسبب من الأسباب؟
نظرا لأن الدعم الذي تقدمه الدولة لمقتني السكن الاجتماعي يعتبر مالا عموميا يدفعه المواطنون من جيوبهم في إطار التكافل الاجتماعي فإنه لابد أن تكون هناك مراقبة صارمة لعملية الاقتناء حتى لا تزيغ عن الهدف المنشود منها ولا سيما وأن الشريحة المعنية من ذوي الدخل المحدود، فكان من الواجب أن يتم انجاز البيع، وفي الحالة التي لا يتم هذا الانجاز فإن الموثق ملزم بأن يشعر قابض إدارة الضرائب برسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالتوصل بعدم تحقيق البيع مصحوبا بشيك يتضمن إرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي كان سيستفيد منه مقتني السكن الاجتماعي.
واستنادا الى هذا الاشعار يقوم قابض إدارة الضرائب باستخلاص الشيك مع اصدار أمر بإبطال العملية.
ويستفاد مما سلف أن عملية اقتناء السكن الاجتماعي يتحكم فيها طرفان الأول إدارة الضرائب في شخص القابض ثم الموثق باعتباره المؤهل بمفرده بتحرير عقد البيع الابتدائي والنهائي وفي حالة توقف عملية التحرير للعقد النهائي يشعر إدارة الضرائب بذلك حتى تتمكن من وقف العملية.
مشرع قانون المالية أقصى فئات على حساب الموثقين:
لنا أن نتساءل في الأخير هل باقصاء مشرع القانون المالي لباقي الفئات المهنية من تحرير عقود السكن الاجتماعي وجه رسالة مبطنة لهذه الفئات بأنه لا يثق إلا في فئة الموثقين العصريين دون غيرهم، علما أن القانون المنظم لهذه المهنة الصادر سنة 1925 ينص على أنه لممارسة مهنة التوثيق لابد من حمل الجنسية الفرنسية ولم يصدر أي نص قانوني يلغي هذا الشرط وإن كل الدفوعات المقدمة من طرف البعض إنما هي التأويلات لا أساس لها من الناحية القانونية كالتذرع بقانون المغربة والتعريب والتوحيد الصادر سنة 1965، علما أن حتى مشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق المعد من طرف وزارة العدل لم يستطع أن يأخذ مجراه الطبيعي منذ ما يناهز العقد بحكم القوة الضاغطة التي تسير به نحو منح الكثير من الامتيازات للموثقين العصريين على حساب باقي المهنيين المنتمين الى المهن القانونية المنظمة كالمستشارين القانونيين والعدول وغيرهم من المهن الحرة.
وهذا ما يجعلنا نتساءل مادام لا صفة لنا في تقديم طعن أمام المجلس الدستوري، عن مدى دستورية المادة 96 من القانون المالي لسنة 2010 ولا سيما في الشق الذي يخرق المساواة بين الموثقين والعدول والمحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى وغيرهم من المهنيين المنظمين في مهنة قانونية تسمح لهم بتحرير العقود، بخصوص تحرير عقود السكن الاجتماعي؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.