تفاقم عجز السيولة البنكية ب 5,93 في المائة ما بين 4 و11 دجنبر    تشيوانتشو: إرث ابن بطوطة في صلب التبادلات الثقافية الصينية-المغربية    الركراكي يرفع سقف الطموح ويؤكد قدرة المغرب على التتويج بالكان    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    الإقصاء من "الكان" يصدم عبقار    القلب الكبير ينبض في جهة الشرق: قافلة طبية توزع آلاف أجهزة قياس السكر وتوعي أكثر من 1500 شخص    اجتماع لفتيت والولاة ورؤساء الجهات يدفع ببرامج التنمية الترابية نحو مرحلة متقدمة    الإمارات إلى نصف نهائي كأس العرب لمواجهة المغرب الإثنين المقبل    طنجة.. حادثة سير خطيرة بطريق تطوان تُخلّف وفاة شاب وإصابة ثلاثة آخرين في حالة حرجة    عاصفة شتوية تصرع 16 شخصا بغزة    بنونة يطالب ب «فتح تحقيق فوري وحازم لكشف لغز تهجير الكتب والوثائق النفيسة من المكتبة العامة لتطوان»    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    درك أرفود يفكك لغز جريمة قتل        نشرة إنذارية.. أمطار قوية أحيانًا رعدية مرتقبة بطنجة هذه الليلة    يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    كأس العرب.. الأردن يهزم العراق ويضرب موعدا مع السعودية في نصف النهائي    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    إيران تعتقل متوجة بجائزة نوبل للسلام    اتحاد طنجة لكرة اليد (إناث) يستنكر حرمانه من الحصص التدريبية قبيل تصفيات كأس العرش    بتمويل أوروبي ب150 مليون أورو.. مشروع "سايس 3" يهدف لتأمين الري ل20 ألف هكتار وحماية المياه الجوفية    "خلف أشجار النخيل" يتوج بنمبارك    سمو الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول لزراعة قوقعة الأذن للأطفال            بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    أسعار تذاكر كأس العالم تثير الغضب    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    هل تنجح مساعي بنعبدالله في إقناع فدرالية اليسار بالعمل المشترك ولو جزئياً؟    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراجعة الدستور بين القانون والممارسة
نشر في العلم يوم 17 - 06 - 2011

ينتظر أن يوجه جلالة الملك خطابا إلى الأمة يومه الجمعة يعرض فيه جلالته مشروع تعديل الدستور المرتقب بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء كما ينص على ذلك الفصل 105 من الدستور ما دامت مراجعة الدستور التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب 9 مارس جاءت بمبادرة ملكية طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 103 من الدستور التي تخول لجلالة الملك استفتاء الشعب مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به هذه المراجعة، مع العلم أن الفقرة الأولى من نفس الفصل تخول لمجلس النواب ومجلس المستشارين أيضا حق اتخاذ المبادرة لمراجعة الدستور. غير أن اقتراح المراجعة الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين لا تضم الموافقة عليه التي خاضها منذ استقلال البلاد، صوت بالإيجاب لصالح دستور 1962 باعتباره يشكل لبنة أساسية لإخراج البلاد من دولة اللادستور إلى دولة ذات دستور كفيل بوضع قطار الديمقراطية على السكة السليمة.
كما صوت لصالح دستور 1996 المعدل إلى جانب مكونات أحزاب الكتلة الديمقراطية، باستثناء منظمة العمل الديمقراطي الشعبي. وقاطع الحزب بقية الاستشارات الاستفتائية المتعلقة بمراجعة دستوري 1970، 1972 بمعية حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في إطار الكتلة الوطنية، كما قاطع المراجعة الدستور لسنة 1992 إلى جانب بقية مكونات الكتلة الديمقراطية باعتبار أن هذه المراجعة لم تستجب لمضامين مذكرة الإصلاحات الدستورية المرفوعة لجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح، حيث يحال اقتراح المراجعة بعد ذلك على المجلس الآخر الذي تخضع الموافقة عليه لنفس النصاب القانوني.
وتجدر الاشارة إلى أنه لم يسبق للبرلمان المغربي منذ أول تجربة نيابية عرفتها البلاد في 1963 أن تقدم بمبادرة اقتراح مراجعة الدستور، حيث كانت المبادرة تأتي دائما من طرف المؤسسة الملكية، سواء تعلق بدستور 1970، 1972، 1992 و1996، مع العلم أن التعديلين الأخيرين جاءا بناء على مذكرة تقدمت بها أحزاب الكتلة الديمقراطية لجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه في 1991.
وفي نفس السياق، تجدر الإشارة أيضا إلى أن حزب الاستقلال، في إطار المعركة الدستورية مؤخرا بخصوص عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة الذي وصل إلى 13106948 ناخب بعد حصرها نهائيا يوم 6 يونيو الجاري، في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة مابين 7 و31 ماي المنصرم، وإخضاعها للمعالجة المعلوماتية مابين 1 و6 يونيو الجاري، إن هذا المعطى المتمثل في عدد الناخبين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة يطرح أكثر من تساؤل بخصوص مدى احترام تنفيذ مقتضيات القاعدة القانونية باعتبارها ملزمة لجميع المغاربة عندما نصت المادة 2 من مدونة الانتخابات على أن «التقييد في اللوائح الانتخابية العامة إجباري» في غياب الجزاء المفروض أن يخضع له كل مخالف لهذه الأحكام؟
أم أن المشرع المغربي ترك مسألة الجزاء للحس الوطني كجزاء معنوي واعتباري مادام الأمر يتعلق بحق وواجب في آن واحد؟
ولماذا لم تلجأ الحكومة إلى أسلوب التقييد التلقائي في اللوائح الانتخابية على أساس بطاقة التعريف الوطنية لاعضاء القاعدة القانونية مدلولها الحقيقي كقاعدة ملزمة؟
وكيف يمكن معالجة هذه الوضعية التي تتنافى ومبدأ: «مواطن واحد، تقييد واحد، بطاقة واحدة، وصوت واحد» ما دامت عدة أصوات لن تشارك في الاستحقاقات المقبلة؟
وكيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع في أفق الإصلاحات الدستورية والسياسية المرتقبة مادامت الديمقراطية كل لا يتجزأ تنطلق من التقييد في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج؟
وإذا كانت مراجعة الدستور لا تصير نهائية إلا بعد اقرارها بالاستفتاء طبقا للفقرة الثانية من الفصل 105 من الدستور، فقد اتخذت الحكومة الاجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية المصاحبة الخاصة بتنظيم الاستفتاء، بما فيها المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة بمقتضى قانون رقم 11 12 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة كما صادق عليه البرلمان مؤخرا، وذلك بهدف فتح المجال أمام الشباب الذين بلغوا سن 18 سنة من التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وكذا تصحيح الأخطاء المادية.
وبمقتضى القانون رقم 11 15 المتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة استثنائية الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، حرصت الحكومة على تنقية اللوائح الانتخابية العامة من الشوائب والاختلالات التي قد تشوبها بما يضمن ضبط الهيئة الناخبة الوطنية المدعوة للمشاركة في الاستفتاء الدستوري المقبل،
وإذا كانت محاربة حق التصويت من طرف كل مواطن رهينة بالتقييد في اللوائح الإنتخابية العامة التي تكمن أهميتها في الإشهاد بأن الناخب تتوفر فيه جميع الشروط الموضوعية المطلوبة لاكتساب هذا الحق، فقد نصت مدونة الإنتخابات في مادتها الثانية على الزامية وإجبارية التقييد في اللوائح الإنتخابية العامة مادامت هذه الأخيرة تعتمد وحدها لإجراء جميع الإنتخابات الجماعية والتشريعية العامة والتكميلية.
كما تعتمد هذه اللوائح لإجراء عمليات الاستفتاء، بالإضافة إلى العسكريين العاملين أيا كانت رتبهم وأعوان القوة العمومية (الدرك الملكي، الأمن الوطني، القوات المساعدة) وجميع الأشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولتهم لمهامهم، حيث تقوم بوضع لوائح هؤلاء الأشخاص السلطة التي يخضعون لها وتوجهها إلى العامل الذي يبلغها إلى رؤساء مكاتب التصويت التي يدعى للتصويت فيها الأشخاص المعنيون.
كما يشارك في الاستفتاء المغاربة المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة المغربية والمغاربة المقيمون بالخارج.
فإذا كانت مدونة الإنتخابات قانونا ملزما لجميع المغاربة باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وبالتالي يجب على الجميع الإمتثال له طبقا لأحكام الفصل 4 من الدستور، فإن عدد الناخبين الذين لم يسجلوا في اللوائح الإنتخابية العامة الأخيرة الذين بلغ 7 ملايين ناخب، والذين لن يشاركوا في الاستفتاء على التعديل الدستوري المرتقب انطلاقا من البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.