جريمة التطاول على الدين    الملك يهنئ رئيس جمهورية الغابون    جنازة في كلميم تشهد استعراضا انفصاليا مفضوحا برفع "خرقة البوليساريو"    اليونان تضبط "أكبر كمية من القات"    تشكيلة منتخب "الشان" أمام الكونغو    بايرن ميونخ يكشف سبب رحيل أزنو    ميرغت.. الزمان والمكان والذاكرة    أطفال القدس يتلمسون بتطوان خطى تلاميذ مغاربة تلقوا تعليمهم بمدينة نابلس الفلسطينية خلال القرن الماضي    أحمد الريسوني يدعو الحكام العرب لتسليم الأسلحة للمقاومين    "الشان".. المغرب يواجه الكونغو الديمقراطية في مباراة حاسمة لتحديد متصدر المجموعة    طقس الأحد.. أجواء شديدة الحرارة بمناطق واسعة من المملكة    موسم مولاي عبد الله.. حين تتحول الأرقام إلى دعاية لا تعكس الواقع    الصيادلة يصعدون ضد وزارة الصحة بسبب تجاهل مطالبهم المهنية    الجزائر.. السلطات توقف بث قنوات تلفزية بسبب تغطيتها لحادث سقوط حافلة بوادي الحراش    أرقام التعليم والتكوين وانتظاراتهما في طموحات مشروع قانون المالية لسنة 2026    ترويج المخدرات والخمور يجر أربعينيا للتوقيف ببني أنصار    المغاربة على موعد مع عطلة رسمية جديدة هذا الشهر    النظام الجزائري يكمّم الأفواه: عقوبات جديدة تطال قنوات محلية بعد تغطية فاجعة الحافلة    مذكرات مسؤول أممي سابق تكشف محاولات الجزائر للتدخل وعرقلة المغرب في قضية الصحراء    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تنظم زيارات لعائلات معتقلي الحراك    المنتخب الوطني يواجه الكونغو الديمقراطية.. هذا موعد المباراة والقنوات الناقلة    بورصة الدار البيضاء تنهي أسبوعها على وقع ارتفاع طفيف لمؤشر مازي    مستكشفو كهوف في فرنسا يجمعون مخلفات عشرات البعثات في "إيفرست الأعماق"    إسرائيل تقصف منشأة للطاقة باليمن        مصرع شرطي في حادثة ببني ملال    قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا ينظمون مؤتمرا لمناقشة خطة ترامب للسلام في أوكرانيا    "لاغتيست" يشعل منصة "رابأفريكا"    هكذا يتجنب عشاق ألعاب الفيديو متاعب العين    دراسة: أطباء يفشلون في تشخيص السرطان بالذكاء الاصطناعي    دموع الأم ووفاء الوطن.. لحظات استثنائية في حفل كزينة بالرباط    توقيف سيارة رباعية الدفع محملة بكمية كبيرة من المعسل المهرب ضواحي طنجة    تيزنيت: محاولة فاشلة لعصابة تسرق أسلاك الكهرباء و أنابيب السباكة النحاسية من منازل في طور البناء ( صور )    وثيقة l من حصار بيروت 1982 إلى إبادة غزة 2025: رسالة السرفاتي وأسيدون إلى ياسر عرفات تتحدى الزمن وتفضح جٌبن النٌخب    بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين (الجولة5/المجموعة2) .. مدغشقر تتأهل لربع النهائي بفوزها على بوركينا فاسو (2-1)    المنتخب المغربي للمحليين يلعب آخر أوراقه أمام "فهود الكونغو" في "الشان"    استقرار أسعار المحروقات في المغرب    أطباء القطاع الحر يطالبون الصيادلة بإثبات مزاعم التواطؤ مع شركات الأدوية        الولايات المتحدة.. السباح المغربي حسن بركة يحقق إنجاز السباحة حول محيط جزيرة مانهاتن    بورصة البيضاء .. أقوى ارتفاعات وانخفاضات الأسبوع    اتلاف كمية من الفطائر (السفنج) الموجة للبيع في الشواطئ لغياب معايير الصحة    لفتيت يقضي عطلته بمراكش    طنجة تتصدر الوجهات السياحية المغربية بارتفاع 24% في ليالي المبيت    منظمة الصحة العالمية تحذر من استمرار تدهور الوضع العالمي للكوليرا    ابتكار أول لسان اصطناعي قادر على استشعار وتمييز النكهات في البيئات السائلة    عادل شهير يوقع أحدث أعماله بتوقيع فني مغربي خالص    أوجار: مأساة "ليشبون مارو" رسالة إنسانية والمغرب والصين شريكان من أجل السلام العالمي    تطوان تحتضن انطلاقة الدورة الثالثة عشرة من مهرجان أصوات نسائية    صحيفة أرجنتينية تسلط الضوء على عراقة فن التبوريدة في المغرب    مشروع قانون يثير الجدل بالمغرب بسبب تجريم إطعام الحيوانات الضالة    النقابات تستعد لجولة حاسمة من المفاوضات حول إصلاح نظام التقاعد    راب ستورمي وحاري في "رابأفريكا"    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراجعة الدستور بين القانون والممارسة
نشر في العلم يوم 17 - 06 - 2011

ينتظر أن يوجه جلالة الملك خطابا إلى الأمة يومه الجمعة يعرض فيه جلالته مشروع تعديل الدستور المرتقب بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء كما ينص على ذلك الفصل 105 من الدستور ما دامت مراجعة الدستور التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب 9 مارس جاءت بمبادرة ملكية طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 103 من الدستور التي تخول لجلالة الملك استفتاء الشعب مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به هذه المراجعة، مع العلم أن الفقرة الأولى من نفس الفصل تخول لمجلس النواب ومجلس المستشارين أيضا حق اتخاذ المبادرة لمراجعة الدستور. غير أن اقتراح المراجعة الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين لا تضم الموافقة عليه التي خاضها منذ استقلال البلاد، صوت بالإيجاب لصالح دستور 1962 باعتباره يشكل لبنة أساسية لإخراج البلاد من دولة اللادستور إلى دولة ذات دستور كفيل بوضع قطار الديمقراطية على السكة السليمة.
كما صوت لصالح دستور 1996 المعدل إلى جانب مكونات أحزاب الكتلة الديمقراطية، باستثناء منظمة العمل الديمقراطي الشعبي. وقاطع الحزب بقية الاستشارات الاستفتائية المتعلقة بمراجعة دستوري 1970، 1972 بمعية حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في إطار الكتلة الوطنية، كما قاطع المراجعة الدستور لسنة 1992 إلى جانب بقية مكونات الكتلة الديمقراطية باعتبار أن هذه المراجعة لم تستجب لمضامين مذكرة الإصلاحات الدستورية المرفوعة لجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح، حيث يحال اقتراح المراجعة بعد ذلك على المجلس الآخر الذي تخضع الموافقة عليه لنفس النصاب القانوني.
وتجدر الاشارة إلى أنه لم يسبق للبرلمان المغربي منذ أول تجربة نيابية عرفتها البلاد في 1963 أن تقدم بمبادرة اقتراح مراجعة الدستور، حيث كانت المبادرة تأتي دائما من طرف المؤسسة الملكية، سواء تعلق بدستور 1970، 1972، 1992 و1996، مع العلم أن التعديلين الأخيرين جاءا بناء على مذكرة تقدمت بها أحزاب الكتلة الديمقراطية لجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه في 1991.
وفي نفس السياق، تجدر الإشارة أيضا إلى أن حزب الاستقلال، في إطار المعركة الدستورية مؤخرا بخصوص عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة الذي وصل إلى 13106948 ناخب بعد حصرها نهائيا يوم 6 يونيو الجاري، في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة مابين 7 و31 ماي المنصرم، وإخضاعها للمعالجة المعلوماتية مابين 1 و6 يونيو الجاري، إن هذا المعطى المتمثل في عدد الناخبين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة يطرح أكثر من تساؤل بخصوص مدى احترام تنفيذ مقتضيات القاعدة القانونية باعتبارها ملزمة لجميع المغاربة عندما نصت المادة 2 من مدونة الانتخابات على أن «التقييد في اللوائح الانتخابية العامة إجباري» في غياب الجزاء المفروض أن يخضع له كل مخالف لهذه الأحكام؟
أم أن المشرع المغربي ترك مسألة الجزاء للحس الوطني كجزاء معنوي واعتباري مادام الأمر يتعلق بحق وواجب في آن واحد؟
ولماذا لم تلجأ الحكومة إلى أسلوب التقييد التلقائي في اللوائح الانتخابية على أساس بطاقة التعريف الوطنية لاعضاء القاعدة القانونية مدلولها الحقيقي كقاعدة ملزمة؟
وكيف يمكن معالجة هذه الوضعية التي تتنافى ومبدأ: «مواطن واحد، تقييد واحد، بطاقة واحدة، وصوت واحد» ما دامت عدة أصوات لن تشارك في الاستحقاقات المقبلة؟
وكيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع في أفق الإصلاحات الدستورية والسياسية المرتقبة مادامت الديمقراطية كل لا يتجزأ تنطلق من التقييد في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج؟
وإذا كانت مراجعة الدستور لا تصير نهائية إلا بعد اقرارها بالاستفتاء طبقا للفقرة الثانية من الفصل 105 من الدستور، فقد اتخذت الحكومة الاجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية المصاحبة الخاصة بتنظيم الاستفتاء، بما فيها المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة بمقتضى قانون رقم 11 12 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة كما صادق عليه البرلمان مؤخرا، وذلك بهدف فتح المجال أمام الشباب الذين بلغوا سن 18 سنة من التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وكذا تصحيح الأخطاء المادية.
وبمقتضى القانون رقم 11 15 المتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة استثنائية الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، حرصت الحكومة على تنقية اللوائح الانتخابية العامة من الشوائب والاختلالات التي قد تشوبها بما يضمن ضبط الهيئة الناخبة الوطنية المدعوة للمشاركة في الاستفتاء الدستوري المقبل،
وإذا كانت محاربة حق التصويت من طرف كل مواطن رهينة بالتقييد في اللوائح الإنتخابية العامة التي تكمن أهميتها في الإشهاد بأن الناخب تتوفر فيه جميع الشروط الموضوعية المطلوبة لاكتساب هذا الحق، فقد نصت مدونة الإنتخابات في مادتها الثانية على الزامية وإجبارية التقييد في اللوائح الإنتخابية العامة مادامت هذه الأخيرة تعتمد وحدها لإجراء جميع الإنتخابات الجماعية والتشريعية العامة والتكميلية.
كما تعتمد هذه اللوائح لإجراء عمليات الاستفتاء، بالإضافة إلى العسكريين العاملين أيا كانت رتبهم وأعوان القوة العمومية (الدرك الملكي، الأمن الوطني، القوات المساعدة) وجميع الأشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولتهم لمهامهم، حيث تقوم بوضع لوائح هؤلاء الأشخاص السلطة التي يخضعون لها وتوجهها إلى العامل الذي يبلغها إلى رؤساء مكاتب التصويت التي يدعى للتصويت فيها الأشخاص المعنيون.
كما يشارك في الاستفتاء المغاربة المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة المغربية والمغاربة المقيمون بالخارج.
فإذا كانت مدونة الإنتخابات قانونا ملزما لجميع المغاربة باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وبالتالي يجب على الجميع الإمتثال له طبقا لأحكام الفصل 4 من الدستور، فإن عدد الناخبين الذين لم يسجلوا في اللوائح الإنتخابية العامة الأخيرة الذين بلغ 7 ملايين ناخب، والذين لن يشاركوا في الاستفتاء على التعديل الدستوري المرتقب انطلاقا من البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.