نهائي "كان 2025": عقوبات تطال السنغال والمغرب ولاعبين بارزين    إيقافات وغرامات قاسية... الكاف يصدر العقوبات بشأن أحداث نهائي "الكان"        عقوبات صارمة من الكاف بعد نهائي كأس إفريقيا 2025 بالمغرب    بعد انجراف للتربة.. تدخلات ميدانية تعيد فتح طريق كورنيش مرقالة بطنجة    رغم السقوط المدوي أمام الأرسنال... سيدات الجيش الملكي يرفعن راية العرب وإفريقيا في سماء    6 مليارات مشاهدة تُكرّس نسخة المغرب الأكثر متابعة في تاريخ كأس أمم إفريقيا    كريستين يشلّ حركة العبور البحري بين إسبانيا وطنجة    رد قانوني حازم من المغرب على اتهامات رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم    مجلس الحسابات يكشف متابعة 154 رئيس جماعة و63 مدير مؤسسة عمومية    بعد تهديدات ترامب لإيران.. وزير الخارجية التركي يؤكد إستعداد طهران لإجراء محادثات حول برنامجها النووي    السلطات ترفع حالة التأهب بعد ارتفاع منسوب وادي اللوكوس    افتتاح السنة القضائية الجديدة بمراكش    غياب أخنوش عن اجتماع العمل الملكي يكرس واقع تصريف الأعمال    سلطات مقريصات تتدخل بشكل عاجل عقب انهيار صخري بالطريق المؤدية إلى وزان    الناظور غرب المتوسط.. ركيزة جديدة للأمن الطاقي وسيادة الغاز بالمغرب    عالم جديد…شرق أوسط جديد    المجلس الأعلى للحسابات: ميزانية سنة 2024: ضغط على النفقات رغم تحسن في الموارد مما استلزم فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم    المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    أكاديمية المملكة تُعيد قراءة "مؤتمر البيضاء" في مسار التحرر الإفريقي    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    التشكيلية المغربية كنزة العاقل ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أبحث عن ذاتي الفنية خارج الإطار والنمطية والفن بحث دائم عن المعنى والحرية    إنزكان تختتم الدورة الأولى لمهرجان أسايس نايت القايد في أجواء احتفالية كبرى    صعقة كهربائية تنهي حياة شاب ببرشيد    العصبة الاحترافية تقرر تغيير توقيت مباراة اتحاد طنجة والكوكب المراكشي    بيت مال القدس يدعم صمود 120 عائلة    "العدالة والتنمية" يطلب رأي مجلس المنافسة حول قطاع الأدوية والصفقات الاستثنائية لوزارة الصحة    المجلس الوطني..    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    المغرب يرتقي إلى المراتب الثلاث الأولى بين الدول المستفيدة من التأشيرات الفرنسية في 2025    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    تدخل ميداني سريع لجماعة مرتيل عقب سقوط أشجارا إثر رياح قوية    المهدي بنسعيد يلجأ إلى القضاء بعد حملة اتهامات وصفها بالكاذبة والمغرضة    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية    نشرة إنذارية.. أمطار قوية ورياح عاصفية الأربعاء والخميس بعدد من مناطق المملكة    محمد شوكي مرشحا لخلافة أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار    الصين تسجّل 697 مليون عملية دخول وخروج خلال 2025    لأول مرة السيارات الكهربائية تتجاوز مبيعات البنزين    الجبهة المغربية لدعم فلسطين تعلن انخراطها في يوم عالمي للنضال من أجل الأسرى الفلسطينيين        الشرع في ثاني زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات السورية الروسية مع بوتين والوضع في الشرق الأوسط    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    ترامب: دولة كوبا "على حافة الانهيار"    الذهب يواصل ارتفاعه الكبير متجاوزا 5200 دولار للمرة الأولى        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    كمين يسلب حياة عسكريين في نيجيريا    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    فرنسا.. الباحثة المغربية نبيلة بوعطية تحصل على جائزة أنسيرم عن أبحاثها في علم الوراثة    تافراوت تطلق أول "فرقة دراجين" لحفظ الصحة بالمغرب: استثمار في الوقاية ورقمنة للعمل الميداني    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسب قانون الصحافة الفرنسي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتحاد الدولي للصحفيين: كل تعبير يقع تحت بند «خطاب الكراهية» يعتبر جريمة
نشر في العلم يوم 15 - 01 - 2015

اعتبر إعلاميون وملاحظون سياسيون أن ردود الفعل «التحريضية»، التي جاءت ردا على الهجوم الدموي على «شارلي إيبدو» أخطر بكثير من الجريمة التي ارتكبت بفرنسا.
وقالوا إن هذه الردود فتحت الباب على مصراعيه أمام كل الحاقدين على الإسلام والمسلمين لبث سمومهم وأحقادهم والتحريض ضد عشرة ملايين مواطن أوروبي مسلم».
وانتقدوا ما صرح به الرئيس الفرنسي «فرانسوا هولاند» بخصوص الحادث، عندما قال «إننا نواجه حربا» ولم يحدد طبيعة الحرب، قبل أن يعود رئيس الوزراء ويؤكد أن الحرب ليست ضد دين ما ولكن ضد الإرهاب، على حد تعبير «عبد الباري عطوان».
كما أكدوا أن ما حدث في فرنسا، «جريمة» يريد البعض استغلالها وتحويلها إلى حرب ضد الإسلام والمسلمين، وتحميل المسلمين في فرنسا والعالم بأسره المسؤولية عنها، ومن لا يدينها أو يتبرأ منها بشكل مباشر مشروع مجرم أو إرهابي، يقول الكاتب.
وتساءلوا «ألم ترسل الحكومة الفرنسية طائراتها إلى ليبيا لتقصف جنودا ومواطنين ليبيين، والآن سوريين وعراقيين؟وهل طالبنا الشعب الفرنسي بالاعتذار لنا، أوتنظيم المسيرات تضامنا مع ضحايانا؟، أو رفع لافتات تقول كلنا عمر أو خالد أو مصطفى مثلا».
من جهة أخرى تطرقوا إلى ما تعرفه المساجد الإسلامية بفرنسا، من إطلاق للرصاص، وتعليق لرؤوس الخنازير وأمعائها على أبواب المساجد، على حد تعبير الكاتب الذي أكد، أن بعض جدران هذه المساجد كتب عليها «الموت للعرب»، مما يعني أن يمين المتطرف يسن أسنانه للانتقام، والجالية الإسلامية في حالة من الخوف والقلق، يقول الكاتب.
وتنص المادة 24 من قانون الصحافة الفرنسي الصادر في29 يوليو1881( المعدل بالقانون الصادر في22 سبتمبر2000 الذي دخل حيز التنفيذ في أول يناير2002) علي جريمة التحريض علي التمييز العنصري أو علي الكراهية أو علي العنف ضد فرد أو طائفة من الناس وهي جريمة قائمة بذاتها. وتعتبر هذه الجريمة صورة للتحريض غير المتبوع بأثر. وتعد من طائفة الجرائم التي تقع بمجرد نشر الأمور التي تنطوي علي التحريض على أحد الأمور المتقدم ذكرها ولو لم يترتب علي ذلك وقوع ضرر معين. ومن ثم لا يشترط لتحققها توافر نتيجة مادية معينة اكتفاء بالنتيجة القانونية وهي تعريض الحقوق التي يحميها القانون للخطر. وقد رصد لها المشرع الفرنسي عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة قدرها خمسة وأربعون ألف يورو.
وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن تجريم هذا الفعل لا يعد خروجا علي حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في المادتين9 1و101من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان,بل يمثل ضمانة ضرورية للسلم العام وحماية النظام وحقوق وحريات الغير
على أن هذا التجريم مشروط بضوابط تحدد ركني الجريمة محل البحث، فتنهض هذه الجريمة علي ركنين: ركن مادي وآخر معنوي. ويستلزم الركن المادي نشاطا ماديا متمثلا في التحريض العلني المباشر الذي ينصب علي التمييز أو علي كراهية طائفة أو طوائف من الناس أو استعمال العنف في مواجهتها. والمقصود بالكراهية البغض وإضمار الشر. ويشترط أن يكون التحريض بسبب انتماء هذه الطائفة إلي منشأ واحد أو أصل واحد أو أمة واحدة أو سلالة واحدة أو ديانة واحدة وقد توسع القانون الفرنسي في مفهوم الطائفة فنص في المادة1 225 من قانون العقوبات المعمول به ابتداء من1 مارس1994 على أنه يعتبر تميزا(discrimination) كل تمييز بين الأشخاص بسبب المنشأ أو النوع (sexe) أو الوضع الاجتماعي للأسرة(situationdefamille) أو الحالة الصحية (etatdesante) أوالإعاقة (handicap) أوالأخلاق(moeurs) أوالآراء السياسية (opinionsoplitiques) أوالنشاط النقابي أو الأصل أو الأمة أو السلالة أو الدين.
المدلول القانوني للتحريض محل التجريم
ولم يشر قانون الصحافة الفرنسي إلي شروط التحريض المتطلب توافرها في هذه الجريمة, إلا أن محكمة النقض الفرنسية استقرت علي انه يشترط للعقاب علي هذا التحريض أن يكون مباشرا ومحددا بالقدر الذي يكفي لإقناع القاضي بالنشاط أو السلوك المطلوب اتباعه. وبعبارة أخري يجب أن تكون الكلمات المنشورة دالة دلالة واضحة وأكيدة علي معني واحد هو الحث علي البغض الطائفي أو علي الكراهية أو علي ارتكاب أفعال عنف معينة وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية أن أنتقاد ولو بعبارات قاذعة مجموعة من الأفراد من أصل افريقي لسبب يرتبط بسلوكهم أو ممارساتهم لا يدخل في حكم المادة24 من قانون الصحافة(crim3.mars1980Bull.74) كما قضي بأنه يشترط أن يستخلص التحريض المباشر لا من خلال روح الكتابة وإنما من خلال عباراتها, للدلالة علي التحريض علي ارتكاب أفعال محددة تحديدا ماديا.
ولا يجوز الخلط بين التحريض وهو ما ينطوي علي إحماء شعور المخاطب وإدخال فكرة إجرامية معينة في وجدانه بقصد دفعه أو تشجيعه علي اتخاذ سلوك معين,وبين ابداء الرأي في مسألة معينة أو النقد التاريخي الذي يرتكز علي وثائق حقيقية.
فالمحرض يفرض علي الغير ويطلب منه ويحثه علي اتيان فعل أو اتخاذ سلوك محدد تحديدا نوعيا, أما مجرد عرض وقائع ثابتة في وثائق وانتقادها فهو يدخل في مجال الرأي والتعبير, فلا يعد تحريضا ولو كان متجاوزا حدود النقد المباح. ولا يصح القول بأن من شأن نشر تلك الأمور أو الوثائق الحث علي التمييز أو الكراهية أو العنف, فهي من قبيل النتائج الاحتمالية التي لو أخذنا بها لإعمال النص القانوني لوسعنا من نطاق تطبيقه, فيغدو أداة للعصف بالحريات.
وإذا كان المشرع الفرنسي قد وضع نصا احتياطيا يشدد عقوبة جريمة القذف العلني إذا كان القذف موجها ضد أشخاص ينتمون إلى منشأ واحد أو أصل واحد أو أمة واحدة أو سلالة واحدة أو ديانة واحدة( المادة32 فقرة2), ورصد أيضا عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة قدرها45000_ يورو أو إحدي هاتين العقوبتين, إلا أنه لا يمكن القول بتوافر هذه الجريمة إذا كان النشر مباحا في الأحوال الآتية.
أما المادتان 32 و33 من نفس القانون فتنص على حظر أي شخص من إهانة أو التشهير بشخص آخر أو مجموعة بسبب الانتماء إلى عرق أوجنسية أو دين أوجنس أو توجه جنسي أو الإصابة بإعاقة بشكل مباشر أو غير مباشر. عقوبة التشهير سنة في السجن بحد أقصى وغرامة قد تصل إلى 45 ألف يورو أو أيا من العقوبتين. أما عقوبة الإهانة فستة أشهر في السجن بحد أقصى وغرامة قد تصل إلى 22 ألف يورو أو أيا من العقوبتين.
ويستطيع النائب العام رفع دعوى ضد من يخالف القوانين بدون أن يكون هناك مدعى عليه للحد من حدوث اضطراب مدني يؤدي إلى جرائم.
كما تتضمن المادة 20 من الإعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية (أصدرته الأمم المتحدة عام 1966 وأقر من 168 دولة منهم فرنسا عام 1976) على أن أي تأييد للكراهية على أساس ديني أو قومي أو عنصري محظور بالقانون.
حق التعبير مكفول للجميع، ولكن بعض التعبير يقع تحت بند «خطاب الكراهية» وهذا الخطاب قانونيا جريمة.
وهو نفس الاتجاه ونفس الموقف الذي يتبناه الاتحاد الدولي للصحفيين الذي يؤكد على ضرورة منع وتجريم ثقافة الكراهية وبث الفتنة الطائفية والتحريض على العنف باعتبارها تربة صالحة لنمو الإرهاب واستشرائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.