غوتيريش يشدد على ضرورة اغتنام الزخم الدولي الراهن من أجل حل نهائي لقضية الصحراء المغربية    الملك محمد السادس يواسي أسرة المرحوم الفنان عبد القادر مطاع    الأمين العام للأمم المتحدة يوصي بتمديد ولاية المينورسو    نجاحات كرة القدم المغربية، ثمرة رؤية ملكية متبصرة (وسائل اعلام صينية)    دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد ينجو من فخ يوفنتوس وبايرن يبدع وليفربول ينتفض    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس بالمغرب    فاتح جمادى الأولى بالمغرب بعد غد الجمعة    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    الملك يبعث برقية تهنئة مختصرة إلى إدريس لشكر في صيغة بروتوكولية مغايرة للبرقيات السابقة    استقبال شعبي جماهيري بالرباط ل"أشبال الأطلس" أبطال العالم لأقل من 20 سنة    مولاي الحسن يترأس حفلا على شرف أعضاء المنتخب الوطني بطل العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يحافظ على سجله المثالي بفوز كبير على بروج    فرنسا تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم لسيادة المغرب على صحرائه    جلالة الملك: عبد القادر مطاع قامة مبدعة تركت أثرا كبيرا في الفن المغربي    استقبال شعبي جماهيري بالرباط ل"أشبال الأطلس" أبطال العالم لأقل من 20 سنة    رئيس النيابة العامة: ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وشفافية التدبير مدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة    Mocci يكشف عن أغنيته الجديدة "Tes7arni" بين العاطفة والقوة    اتحادات المقاولات بالمغرب وإسبانيا والبرتغال تنشئ لجنة مشتركة لتعزيز أثر تظاهرة كأس العالم 2030    "الجوائز الكاف".. بونو والمحمدي ينافسان على جائزة أفضل حارس أفريقي    حكيم زياش يوقّع للوداد    ريال مدريد يضع عثمان معما تحت المجهر .. مواهب المنتخب الوطني للشبان تخطف أنظار العالم    العدالة والتنمية يتحفظ بخصوص دعم الحكومة لترشح الشباب المستقل    محكمة العدل الدولية تقول إن إسرائيل لم تثبت أن بعض موظفي الأونروا أعضاء في حماس    تقرير يسجل ارتفاع معدل التضخم مقارنة ب2024    مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح في انهيار منزل بالمدينة القديمة بالدار البيضاء    تراجع أسعار بعض الخضر واستقرار الفواكه بسوق الجملة بالدار البيضاء    مشروع قانون المالية 2026 يسعى لتحصيل مزيد من الضرائب دون تخفيف كلفة المعيشة    دار الراوي تحتفي برواية «حساء بمذاق الورد» للكاتب سعيد منتسب    في الذكرى80 لرحيل الشاعر العراقي معروف الرصافي    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    لقاءات تجارية تجمع تعاونيات مغربية وفعاليات دولية بمعرض أبوظبي للأغذية    الدعم العمومي لغاز البوطان يتجاوز نسبة 55% من سعر البيع بالمغرب    المجلس الأعلى للسلطة القضائية يفصل بيانات قضايا الطلاق في المغرب    التنافس يطبع نهائيات "تحدي القراءة"    "المدى" تحتفي بخريجي أكاديمية الفنون    "سخاروف" تكرم صحافيين مسجونين    تكريم "جمال سليمان" وعروض أولى وخاصة بمهرجان الدوحة السينمائي    رسميا.. ملعب الأمير مولاي عبد الله معقل مباراة الجيش الملكي و حرية الغيني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    260 سنة سجنا في حق 33 متهما بأحداث العنف التي رافقت احتجاجات "جيل زِد" بسوس ماسة    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    الصين تختبر أسرع قطار فائق السرعة في العالم ب 453 كيلومتر في الساعة    الإمارات: طبعنا العلاقات مع إسرائيل لتغيير طريقة التفكير في المنطقة    متحف اللوفر في باريس يعيد فتح أبوابه أمام الجمهور ثلاثة أيام بعد تعرضه لعملية سطو    التخريب يستنفر أمن مرس السلطان    وزير الصحة يرد على جدل ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الطبية    انطلاق المنظومة الجديدة للدعم المباشر للمقاولات الصغرى والمتوسطة في 2026    فنانون من 12 دولة يثرون الدورة 14 لمهرجان العرائش الدولي    إسرائيل تتعرف على "جثتي رهينتين"    تخفيضات الميزانية تهدد جهود الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بالعالم    ندوة تبرز الاحتفاء القرآني بالرسول    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    ساعة أمام الشاشة يوميًا تخفض فرص التفوق الدراسي بنسبة 10 بالمائة    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تمديد أجال دعاوى ثبوت الزوجية صيانة لحقوق النسب
نشر في العلم يوم 24 - 12 - 2015

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية على مشروع مقترح قانون يرمي الى تعديل المادة 16 من القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة وقد تميزت هذه الجلسة بتدخل الاخت فتيحة مقنع باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية جاء فيها:
السيد الرئيس
السيدات والسادة النواب
السادة الوزراء
يسعدني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة مقترح قانون يرمي الى تعديل المادة 16 من القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة في فقرته الرابعة، وذلك بتمديد فترة سماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى 15 سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
نحن في الفريق الاستقلالي صوتنا لفائدة هذا التعديل باللجنة وسنصوت لفائدته إيجابا أيضا داخل الجلسة التشريعية، صحيح ان المغرب يريد أن يحقق انتقالا ديمقراطيا وأن يعمل على تحديث نفسهن لكن في موضوع الأسرة الأمر يتطلب أخذه برويةن فالانتقال من مدونة الأحوال الشخصية الى مدونة الأسرة ليس انتقالا شكليا بل جوهريا، استهدف حماية الأسرة برمتها لأنها الخلية الأساسية والأولى في المجتمع والفصل 32 من الدستور اعتبر الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية في المجتمع وهذا يحتم متابعة تطبيقها ومسايرتها بالتعديلات اللازمة حفاظا على الأسرة.
إن مدونة الأحوال الشخصية تعود لسنة 1957 وقد وضعت قبل تأسيس البرلمان لنصل الى مدونة الأسرة في فبراير 2004 والتي تم عرض مشروعها على البرلمان بمجلسيه لما يتضمنه من التزامات مدنية علما بأن مقتضياته الشرعية هي اختصاص أمير المؤمنين.
ويبقى على المشروع أن يكون في مستوى المسؤولية التاريخية، سواء باحترامه لقدسية النصوص المستمدة من مقاصد الشريعة السمحة وباعتماده لغيرها من النصوص التي ينبغي التعامل معها بواقعية وتبصر باعتبارها اجتهادا دينيا بين مغرب اليوم في انفتاحه على التطور لكن بحكمة وتدرج.
وقد تضمن الخطاب التاريخي لجلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة الشتريعية الثانية من الولاية التشريعية السابعة توجيهاته في هذا المجال وكان خطابه أفضل ديباجة لمدونة الأسرة، ومن ضمنها حماية حق الطفل في النسب في حالة عدم توثيق عقد الزوجية لأسباب قاهرة باعتماد المحكمة البيانات المقدمة في شأن إثبات البنوة مع فتح مدة زمنية في خمس سنوات لحل القضايا العالقة في هذا المجال رفعا للمعاناة والحرمان عن الأطفال في مثل هذه الحالة ليجعل من الأسرة المغربية القائمة على المسؤولية المشتركة والمودة والمساواة والعدل والمعاشرة بالمعروف والتنشئة السليمة للأطفال كلبنة جوهرية في دمقرطة المجتمع باعتبار الأسرة النواة الأساسية في المجتمع.
وبالرجوع لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة التي تنص على انه " إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة" وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا وقعت الدعوى في حياة الزوجية يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
هذا التعديل في نسخته الحالية جاء حين انتهت مدة خمس سنوات الأولى التي حددها المشروع في الصيغة الأولى للمادة 16 من مدونة الأسرة وهو المطلوب تعديله الآن بالتمديد أيضا.
ويبقى التساؤل المطروح حول الوضعية بعد انتهاء مدة خمس السنوات الأولى في الثالث من فبراير 2009 وكذا حين انتهاء التمديد الثاني لخمسة سنوات أخرى بتاريخ فبراير 2014 القضاء للبث في دعاوي ثبوت الزوجية، فبعد أن يؤدي المتقاضين واجب التسجيل على دعاوى ثبوت الزوجية بصندوق المحكمة وثبت فيها بعدم القبول شكلا في غياب الأطراف.
وعليه فنحن في الفريق الاستقلالي ننظر الى هذا التعديل المطروح للنقاش على انه معالجة واقع اجتماعي نعيشه في إطار احترام هذه المبادئ،هذا الواقع لا يمكن أن نتهرب منه تحت أي ذريعة أو تبرير معين من تطور وحداثة، هذا التعديل يقدم مصلحة الأسرة ويصون النسب لا يمكن أن نربط قبوله بشروط، فإما أن نرفضه أو نقبله ولا يمكن رفضه لأن العديد من المناطق النائية في المغرب تفتقر لمكاتب العدول من اجل تكليفهم بتوثيق الزواج والحصول على موافقة والإذن من قاضي التوثيق الذي يبعد بمئات الكيلومترات مع العلم أن الشروط المقترحة تتناقض مع باقي فصول المدونة، فلا يمكن ربط تطبيق المادة 16 بشروط على ألا تطبق في حالة زواج القاصر وكذا في حالة التعدد لأن فصولها قائمة ولازالت في المدونة ، وبالنسبة لزواج القاصر المادة 20 من مدونة صريحة في هذا الباب حيث ان لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية علما بأن المادة 22 من المدونة تنص على أنه يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بأثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.
وفيما يخص شرط عدم تطبيقها في حالة التعدد فهذا يتناقض أيضا مع المادة 45 من المدونة التي تنص على مسطرة التعدد، فحين يتقدم طالبي دعوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة، فإذا تبين أن الطالب متزوج بأخرى تلزمه بإحضار عقد الزواج بها ويتم استدعاؤها وإخبارها، وإذا استعمل سوء النية فالمادة 43 من المدونة تجرم هذا الفعل وتطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي ما دام أن المادة 5 من المدونة المتعلقة بالخطبة لا زالت قائمة أيضا ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة.
وكذلك المادة 156 من المدونة أيضا التي تنص على انه " إذا تمت الخطوبة وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالخطوبة ينسب للخاطب...."
وعليه ولهذه الأسباب مجتمعة، فإننا في الفريق الاستقلالي مع هذا التعديل وسنصوت لفائدته لسد الفراغ القانوني ولأن المجتمع المغربي لا زال في حاجة الى تمديد المادة 16 من المدونة حفاظا على كيان الأسرة الخلية الأولى في المجتمع وحفاظا على حق الطفل في النسب، ولازالت أيضا دعاوى بثبوت الزوجية تتهاطل على المحاكم بالمئات والآلاف والمسؤولية هي مسؤولية الجميع للتحسيس بهذا التعديل والذي لم يبقى من عمره سوى ثلاثة سنوات عوض الخمسة المذكورة بالتعديل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.