تعاونيات إفريقية تستفيد من المغرب    اتحاد تواركة إلى نهائي كأس التميز    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    نشرة إنذارية: طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة بعدد من المناطق    كومنولث دومينيكا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء    الأمم المتحدة/الصحراء.. سيراليون تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية    ترامب: تغيير النظام الإيراني "قد يحصل"    المغرب يستعد لإحصاء وطني جديد للماشية ويعد بشفافية دعم الكسابة    بونو يحبط ريال مدريد ويمنح الهلال تعادلا ثمينا في كأس العالم للأندية    بونو ينقذ الهلال من مقصلة الريال    البنك الأوروبي يجدد تأكيد التزامه لفائدة بنيات تحتية مستدامة وشاملة بالمغرب    الأزهر يثمن "الكد والسعاية" المغربي    احتجاج جديد أمام البرلمان.. خريجو الجامعات يصعّدون ضد شروط الإقصاء في مباريات التعليم    المغرب أولًا .. ومن يرفع "راية إيران" يسقط في امتحان الوطنية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    لقجع: المغرب ملتزم بجعل مونديال 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية    المغرب يراجع اتفاقه التجاري مع تركيا لتعويض العجز التجاري    نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    بنعلي وقيوح يبحثان فرص تعزيز الربط القاري وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنقل البحري    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الوداد البيضاوي يستهل كأس العالم للأندية بالخسارة أمام مانشستر سيتي    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تفقد الثقة في إصلاح النظام الأساسي    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تحل إشگالية ثبوت الزوجية بعد تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة؟

اهتمت الشريعة الإسلامية بالزواج اهتماما كبيرا، وجعلت منه عقدا مقدسا وميثاقا غليظا وحثت على تكثير النسل وسواد الأمة، ونظرا لما للزواج من قدسية، فقد أولاه المشرع من العناية ما يستحق، حيث عمل على إحداث ملف له، وحفظه بكتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية بأقسام الأسرة بها، تكوينه بوثائق حرصا على بيان حال الزوجين عند توثيقه لدى العدلين، وتفاديا لكل تدليس أو تحايل بشأنه طبقا لمقتضيات المادة 65 من مدونة الأسرة.
وتوثيق عقد الزواج أصبح من الأمور الأساسية في الوقت الراهن، إذ يجب الإدلاء به في القضايا المرفوعة أمام أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية كدعوى النفقة والحضانة والرجوع لبيت الزوجية والطلاق والتطليق والتعدد والحالة المدنية وغيرها، وعدم الإدلاء به يؤدي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، كما يلزم الإدلاء به لدى ضابط الحالة المدنية لكل من يريد إنجاز كناش الحالة المدنية.
إلا أنه بالرغم من هذه الأهمية فإن كثيرا من الناس لايزالون يتزوجون دون توثيق عقد الزواج لدى العدلين ويكتفون بحضور أفراد الجماعة وقراءة الفاتحة وحضور الولي عند الاقتضاء وتقديم الصداق المسمى للزوجة، وإقامة حفل الزفاف أو الوليمة لإعلان هذا الزواج وإشهاره، إلا أن الزواج بهذه الطريقة - وإن كان صحيحا بحيث أن الإشهاد على الزواج أمام العدلين ما هولاركن ولاشرط في الزواج - فإنه أصبح يعرف عدة مشاكل تتمثل في إنكار العلاقة الزوجية من طرف الأزواج وترك أولادهم عرضة للضياع والتشرد بدون نسب ووثائق إدارية، كما أن بعض الأشخاص يتحايلون على القانون فيتزوج الزوج بزوجة أخرى دون أن يسلك مسطرة التعدد، وقد تكون الزوجة الأولى رافضة لهذا التعدد ، وقد يكون هذا الزوج لا يتوفر على المؤهلات المادية لإعالة الزوجتين ، وبعد ذلك يتقدم بطلب إقامة ثبوت الزوجية إلى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية، وكذلك أن بعض القاصرين يتزوجون دون سلوك مسطرة زواج من لم يبلغ سن الزواج، بل الأكثر من هذا قد يرفض القاضي المكلف بالزواج للقاصر أو القاصرة بالزواج، ولكنهم يتزوجون بدون عقد، وبعد ذلك يتقدمون إلى المحكمة بدعوى الزوجية، بالإضافة إلى هذا هناك بعض الأشخاص تكون لهم علاقة غير شرعية فينتج عن ذلك حمل ويطلبون من المحكمة إقامة ثبوت الزوجية.
وللحد من هذه المشاكل وحفاظا على استقرار الأسرة حتى لا تضيع حقوق الأطفال فإن المشرع قد خول للأشخاص الذين لم يسبق لهم أن وثقوا عقود زواجهم لسبب قاهر رفع دعوى الزوجية خلال الفترة الانتقالية المحددة في خمس سنوات ابتداء من دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق طبقا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة التي مددت إلى خمس سنوات أخرى ، فبالرجوع إلى مقتضيات هذه المادة يمكن للمحكمة سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في وقته معتمدة في ذلك سائر وسائل الإثبات كشهادة الشهود والقرائن والخبرة الطبية على الحمض النووي ADN آخذة بعين الاعتبار وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين أو بعد وفاتهما.
وحري بالإشارة إلى أن المشرع المغربي كان قد ذكر في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة حالة الاستثناء طبقا للفصل الخامس، لكن العمل بهذا النص عرف نقاشا طويلا وإشكالا حقوقيا على القضاء الذي تولى توضيح مفهوم حالة الاستثناء مما جعل المشرع المغربي في مدونة الأسرة التعبير عن ذلك بالأسباب القاهرة .
وانسجاما مع ما ذهب إليه المشرع في المادة المذكورة من أن وثيقة الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثباته، وأنه يمكن للمحكمة سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في حينه معتمدة في ذلك جميع وسائل الإثبات ، فإنه لم يعد مجال لتدوين لفيف عدلي يتكون من اثني عشر شاهدا لدى عدلين بمعرفتهم المعنيين بالأمر ، وقيام العلاقة الزوجية بينهما كما كان عليه الحال في الأحوال الشخصية الملغاة لذا فعلى الأشخاص الذين لم يسبق لهم أن وثقوا عقود زواجهم أن يتقدموا إلى المحكمة بدعوى الزوجية لاستصدار حكما بإثباتها وحماية الأسرة ، وحفاظا على نسب الأطفال .
وبالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج وفي إطار التسهيلات التي يجب أن تقدم لهم ينبغي إشعارهم بأنه يمكن تكليف من ينوب عنهم بالمغرب لتقديم هذه الدعوى إلى المحكمة ، كما يمكنهم إنجاز وثيقة التقارير ويصادقون عليها أمام مصالح السفارة و القنصلية وتقديمها إلى المحكمة كحجة لإثبات الزوجية، وإذاكان الشهود الذين يعرفون الزوجين يوجدون خارج أرض الوطن ويتعذر عليهم الدخول إلى المغرب للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة، ففي هذه الحالة يمكن للقاضي الموجود بالسفارة أو القنصلية بالخارج الإذن للعدلين بإنجاز تلقية من الشهود شريطة أن تتضمن بما يفيد أنها لا تقوم مقام عقد الزواج ويشار إلى عنوانها ب «شهادة التلقية» دون الإشارة إلى رسم ثبوت الزوجية كما كان عليه الحال في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة.
وبعد انتهاء الفترة الانتقالية بتاريخ 05/02/2009 بقي كثير من الأشخاص دون توثيق عقود زواجهم كما سجل عدد كبير من الملفات بالمحاكم، وحفاظا على استقرار الأسرة وحقوق الأطفال قام المشرع بتمديد هذه الفترة إلى خمس سنوات أخرى وتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة وهو أول تعديل تعرفه المدونة إلا أن هذا التمديد لن يحل إشكالية توثيق عقد الزواج بصفة نهائية نظرا لطبيعة المجتمع المغربي الذي لا زال يعاني من نسبة كبيرة من الأمية والجهل والفقر، كما تبقى غير كافية للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة .
لذا يجب خلال الفترة الانتقالية القادمة مضاعفة الجهود لحث الناس على توثيق عقود زواجهم ينخرط فيها متخصصون من وزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والسلطات المحلية وأئمة المساجد وخطباء الجمعة وكذا وسائل الإعلام للتحسيس بأهمية الموضوع دون إغفال جانب الرفع من المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين واعتماد سياسة القرب بإحداث مراكز القاضي المقيم في المناطق النائية البعيدة عن المحكمة للتخفيف عن المواطنين عبء مصاريف التنقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.