التجمع الوطني للأحرار يصادق على تصوره لمقترح الحكم الذاتي استعداداً لرفعه إلى الملك    ولد الرشيد: تقييم التنمية أضحى اليوم ركيزة استراتيجية لترشيد القرار العمومي    الرباط .. افتتاح الدورة الأولى للمنتدى الإفريقي لبرلمان الطفل    القوة الجوية المغربية تقتني 10 مروحيات "إتش 225 إم" من إيرباص    "الأول يكشف تفاصيل استنطاق "بوز فلو".. الرابور أمام القضاء بسبب اتهامات مرتبطة بمضامين أغانيه    الاتحاد العام للفلاحين يتدارس ملف إعادة تشكيل القطيع الوطني    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينظم دورات تكوينية للقاضيات الراغبات في تولي مناصب المسؤولية    تتويج سفير المغرب لدى الأرجنتين ضمن "قادة التحول في أمريكا اللاتينية"    أمل موكادور لكرة القدم الشاطئية بطلا للمغرب لسنة 2025    مونديال أقل من 17 سنة.. في مواجهة حاسمة المنتخب المغربي يلاقي البرازيل اليوم الجمعة وعينه على حجز مقعد في نصف النهائي    قرعة الملحق الأوروبي لمونديال 2026.. مواجهات نارية في طريق آخر أربعة مقاعد    "الشباب": حمد الله غير مقيد قانونيا    وفاة رضيع وُلد في طرامواي الرباط تُشعل جدل الإهمال الطبي وتُحرّك التحقيقات    توقع فتح بحث قضائي بعد نشر المهداوي فيديو مسرب من مداولات لجنة التأديب بالمجلس الوطني للصحافة    تراجع أسعار الذهب    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة    لفتيت: إصلاحات المنظومة الانتخابية تهدف إلى "تجنب الشبهات" وتحسين صورة البرلمان    خطف 52 تلميذا من مدرسة بنيجيريا    سيراليون تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وتعبر عن ارتياح بالغ باعتماد القرار التاريخي 2797        المغرب يرتقي إلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأداء المناخي 2026    المغرب يرأس المجلس الدولي للزيتون لعام 2026    المغربي إدريس علواني يحصد الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا للدراجات    مدرب مارسيليا: أكرد لاعب لا يعوض.. وعلينا التأقلم مع غيابه    30 دولة تعارض مسودة اتفاق "كوب30"    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يفتتح فعالياته معززاً مكانة قطر في المشهد السينمائي العالمي    بوعياش: تبادل إطلاق النار بحي بوسلامة ينتهي بتوقيف أحد المشتبه فيهم    مراكش: استئناف هدم مساكن العسكريين وقدماء المحاربين... وتعويضات تشمل بقعاً أرضية ومساعدات للبناء    اعتداء خطير بمستعجلات مستشفى بني ملال يخرج النقابة الوطنية للصحة للاحتجاج والتصعيد    كيوسك الجمعة | المنظومة المؤطرة للانتخابات تهدف إلى تخليق العملية الانتخابية والسياسية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    وسام حمادة والدة "هند رجب" في افتتاح الدوحة السينمائي:    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب بنغلادش    اليوم.. فتيان الأطلس يواجهون البرازيل بأمل المرور إلى نصف نهائي المونديال    المكسيكية فاطمة بوش تتوَّج ملكة جمال الكون بعد جدل واسع    مهرجان الذاكرة المشتركة بالناظور يتوج أفلاما من المغرب وبولندا وأوروبا الغربية    توقيف "مولينكس" ونقله إلى طنجة للتحقيق في ملف مرتبط بمحتوى رقمي مثير للجدل    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    ( الحب المر)... فيلم يكشف الوجه الخفي للنرجسية داخل الأسرة المغربية    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    أشبال الأطلس ضد البرازيل: معركة حاسمة نحو نصف النهائي    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    منظمة الصحة العالمية تحذر من الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية    تدشين غرفة التجارة المغربية بإيطاليا في روما    مناورات مشتركة بين قوات المارينز الأميركية ونظيرتها المغربية تختتم في الحسيمة    معمار النص... نص المعمار    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة رمزية تدين "المشرع" المغربي بإهدار الزمن القضائي
نشر في الأول يوم 01 - 06 - 2018

خلص المشاركون في المحكمة الوطنية الرمزية ل "محاكمة الزمن القضائي"، المنظمة من طرف ودادية موظفي العدل، مساء الأربعاء 30 ماي 2018، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، إلى توجيه الاتهام للمشرّع وتحميله مسؤولية "هدر الزمن القضائي"، حيث كشف متدخلون أن هناك قضايا من المُمكن أن تُحسم في 24 ساعة كما هو شأن قضايا "الأمر بالأداء"، أو شهر على أبعد تقدير كما هو الحال بالنسبة لقضايا "النفقة"، فنجدها وغيرها تروج في محاكم المملكة على مدى شهور، بل، أحيانا، سنوات إذا لم يتمّ سلوك المساطر الصحيحة، مما يُضيع حقوق المتقاضين، ووقتهم الذي يقضونه في التنقل بين المحاكم، بمختلف تخصصاتها، ودرجاتها.
لقد كانت المحكمة الوطنية الرمزية، التي ترأس جلستها بنيونس المرزوقي، الأستاذ الباحث بكلية الحقوق وجدة، مناسبة فعلية لطرح الإشكالات الكبرى وراء هدر الزمن القضائي، إذ في الوقت الذي حمل فيه المتقاضون، ممن يعتبرون أنفسهم ضحايا تأخير قضاياهم المسؤولية لكتابة الضبط، وموظفيها، الذين لا يمارسون مهامهم بنوع في الحياد السلبي الذي من تمظهراته:
عدم تعاملهم مع إجراءات التبليغ بما يلزم من السلاسة لحسن سير مساطر البتّ في القضايا المعروضة على القضاء؛
عدم مبادرتهم بتنبيه المتقاضين بالنقص الذي يعتري الوثائق المدلى بها من طرفهم مما قد يعرضهم إلى الحكم بعدم قبول دعواهم أو على أقلّ تقدير ضياع مدة زمنية ليست باليسيرة؛
عدم توجيههم المتقاضين الذي يسلكون مساطر خاطئة إلى المساطر السليمة التي من شأنها تمكينهم من استصدار أحكام في أجل معقول، كالذين يسلكون مساطر ذات طابع جنحي في قضايا ذات طابع مدني على سبيل المثال؛
عدم تنبيههم للمتقاضين بإلزامية تنصيب محام في القضايا التي تكتسي هذه الصبغة؛
عندما تتلقّى الطعون في المقررات القضاىية رغم ورودها خارج الأجل القانوني، مما يؤدي إلى عرقلة تنفيذ تلك المقررات وحرمان أصحابها من حقوقهم لمدد زمنية غير يسيرة.
وغير ذلك من التّهم التي تقع في صلب هدر الزمن القضائي، وقد كان للدفاع رأي آخر، حيث شرح الحَسن العباقي، رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتداىية ببنسليمان، وعضو المكتب المركزي لودادية موطفي العدل، في مرافعة أبهرت حتى المتخصصين من الحاضرين، الذين صفقوا لها كثيرا، ظروف اشتغال كتابة الضبط، في ظل قوانين تكبل عملها.
وأشار الحَسن العباقي، دفاع كتابة الضبط في هذه المحكمة الرمزية، إلى أن الوسائل التي اعتمدها المدّعون لإثبات ضلوع "كتابة الضبط" في هدر الزمن القضائي، هي نفسها وسائل إثبات براءتها من التهم الثقيلة التي وجهت لها، مشيرا في الآن نفسه إلى أن المتهم الحقيقي ليس جهاز كتابة الضبط، إنما المشرع الذي حرم هذا الجهاز من أبسط الوسائل، التي يمكن من خلالها إيقاف هدر الزمن القضائي.
وأوضح أن التبليغ مثلا، ليس مشكلة كتابة الضبط، إنما المشرع، الذي لم يمنح صلاحيات للجهاز "المتهم"، بل الأكثر من هذا، أن المشرع من خلال مشروع المسطرة المدنية الحالي، يكرس الأمر نفسه، حيث بدل أربع مؤسسات المكلفة بالتبليغ، وعجزت عن التبليغ في زمن معقول، منح الحق لجهة واحدة، وحرمها من إمكانية تبليغ الطرف أو الأطراف الماثلين أمامها إلا بأمر قضائي، الشيء الذي لا يمكن إلا أن يزين من منسوب الزمن القضائي المهدور؛ كما أكّد الحَسن العباقي بأنّ الحديث عن توجيه المتقاضين وإرشادهم للمساطر السليمة، هو حديث عن أهمّ وأطول مرحلة في عمر الملفات المعروضة على المحاكم، وهي مرحلة تجهيز القضايا بكل ما تضم من تبليغ للأطراف وتبادل للمذكرات وإعداد للخبرات وغيرها من المساطر والإجراءات، وهي المراحل التي أحالتها الكثير من التجارب المقارنة على جهاز كتابة الضبط لتبقى مهمّة القاضي مهمّة قضائية صِرفة، تتلخّص في دراسة القضايا الجاهزة وإصدار المقررات القضائية بشأنها، وهو ما ساهم في تقليص الزمن القضائي المهدور في تلك التجارب بشكل كبير جدّا، بين فضّل المشرّع المغربي الحفاظ على مسطرة القاضي المقرر، التي لم تحقّق الغاية المرجوة منها رغم مرور ما يربو عن الأربعين سنة من صدور قانون المسطرة المدنية الذي يعود إلى عام 1974، ما يساهم في تكريس هدر الزمن القضائي، وأنّه قد آن الأوان للاستفادة من الطاقات والكفاءات العالية التي يزخر بها هذا الجهاز للإسهام في تجهيز القضايا قبل عرضها على القضاة للدراسة وإصدار الأحكام.
وأوضح الحَسن العباقي، أيضا، أن المشرع بإلزامه جهاز كتابة الضبط بالتعامل بسلبية بعدم تنبيه المتقاضي للشوط الشكلية التي يجب احترامها، أو لما ينقصه من وثائق أو لطبيعة الشكاية التي يتقدم بها، فإنّه يُساهم في تضخيم الزمن القضائي المهدور، وشدّد على أنّ هذا الأمر ليس "حياد عن الحياد" كما يُدّعى، بل هو حيادٌ سلبي وعائق من عوائق تحقيق النجاعة القضائية؛ واستغرب، من جهة أخرى، من ترسيخ بعض الإجراءات والمساطر التي لا طاىل منها أو البعيدة عن المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، كتكليف مؤسسة بالتأشير على بيانات التحملات أو قوائم المبالغ المستخلصة ضمن وحدات التبليغ والتحصيل، مع أنّ الذي أنجزها ويتحمّل المسؤولية الجنائية في ما تمّ تضمينه بها من بيانات هو جهاز كتابة الضبط؛ ويدخل في ذلك أيضا تكليف مؤسسة بالتأشير على البطائق رقم 3 "السجل العدلي" مع أنها لا تُباشر عملية البحث في البطائق رقم 1 لمعرفة هل المعنيين بالأمر من ذوي السوابق أم لا؛ مستعرضا التناقض الحاصل، في هذا الجانب، حيث إن المسؤولية في الأخير تعود لكتابة الضبط، وأعطى نماذج كثيرة على ذلك، يبقى من أبرزها وأكثرها سلبية وهدرا للزمن تلقى الطعون خارج الآجال القانونية، وكأن الكفاءات العالية من داخل هذا الجهاز لا تستطيع عدّ الآجال التي حدّدت للطعن في المقررات القضائية، فأجبرها على تلقي تلك الطعون وجرد وثائقها وإحالتها على المحكمة الأعلى درجة لتقول في نهاية المطاف بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل، وذلك بعد هدر قدرٍ غير يسير من الزمن والجهد والمال، العدالة أحوج ما تكون إليه للبت في قضايا جاهزة أو لتجهيز قضايا أخرى.
وخلص الحَسن العباقي، رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، إلى أن المشرع، هو من يجب وضعه في قفص الاتهام، بدل كتابة الضبط، في قضية هدر الزمن القضائي، مطالبا هيأة المحكمة،بتبرئة موكلته من التّهم المنسوبة إليها، وملتمسا منها إصدار توصية للمشرع بإعادة النظر في المنظومة القانونية وإعداد مشاريع قوانين تعيد الاعتبار لجهاز كتابة الضبط وتمكّنه من مهام تتناسب مع كفاءاته وقدراته ليُسهم في الآن نفسه في وضع حدّ لهدر الزمن القضائي، ووضع حد، بالتالي لمعاناة المواطنين، وقد كانت هيأة المحكمة الوطنية الرمزية برئاسة بنيونس المرزوقي، وعضوية المهدي منير، أستاذ باحث بكلية الحقوق السويسي الرباط، وعمر الشرقاوي، أستاذ باحث بكلية الحقوق المحمدية وإعلامي، مستشارين، وعبد السلام قايقاي ، رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية تطوان، ممثلا للنيابة العامة، مصطفى بخبزة منتدب قضائي، كاتبا للجلسة.
منطوق حكم المحكمة الوطنية الرمزية ل "محاكمة الزمن القضائي"
من جهته، سار الطيبي أبو القاسم، منتدب قضائي بابتدائية الناظور، وعضو المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، عن هيأة الدفاع عن جهاز كتابة الضبط، أيضا، في هذه المحكمة الرمزية ل"محاكمة الزمن القضائي"، على الخطى نفسها، حيث انطلق من مقولة يكررها المتقاضون، في وجه كتاب الضبط "علاش ما قلتيش ليا"، مشيرا إلى أن سلامة المساطر، منذ البداية، تؤدي إلى مسارها الصحيح، كما تؤدي إلى حكم عادل، وفي زمن معقول، مستشهدا بتجارب دول من المستوى نفسه للمغرب، تفاديا للاستشهاد بتجارب الدول المتقدمة، وأعطى المثل بمصر، حيث يمكن لكاتب الضبط أن يرفض الشكاية من بدايتها، لافتقادها الشروط القانونية، أو نقص الوثائق، ويعفي، بالتالي، المتقاضي من زمن قد يطول أمام المحاكم، دون جدوى، بالعودة لنقطة الصفر، مشيرا، أيضا، إلى أن المشرع في مصر منح كتابة الضبط مراقبة الشكل، تقليصا للهدر الزمني القضائي. كما أن المشرع الجزائري خول لأمين الضبط التبليغ داخل الجلسة، وخارجها، تقليصا، أيضا، للزمن القضائي، كما خوّل له الإشراف على تبادل المذكرات بين الأطراف.
وبعد أن وجه الاتهام، كما سلفه، إلى المشرع، في هدر الزمن القضائي، بتكبيل قانوني لجهاز كتابة الضبط، مطالبا بالالتفات إلى الموارد البشرية، واستقلالها الاستقلال الأمثل، التمس من هيأة المحكمة إدانة، كل يوم، كل ساعة، كل شهر، كل سنة، تم خلالها إهدار حق المواطن في الزمن القضائي.
وكانت بشرى الغبار، محامية بهيأة الرباط، عن هيأة الدفاع، استعرضت كيف يتم هدر الزمن القضائي، وبالتالي المس بحق دستوري للمواطن، خاصة الفصل 120، الذي ينص على الحق في محاكمة عادلة وحكمة في أجل معقول، حيث أن مدونة الأسرة مثلا، في المادة 190، حددت أجل شهر واحد، لإصدار الحكم، فيما تطول المحاكمة لشهور، مشيرة إلى أن مسؤولية هدر الزمن القضائي تعود، بالأساس، إلى القوانين الحالية (المشرع)، التي لا تخول لكتابة الضبط الفرصة في تقليص الزمن القضائي، مضيفة أن المشرع لو خول للجهاز (كتابة الضبط) الصلاحيات، مثلا، في تنبيه المتقاضين لتجاوزنا هدر الزمن القضائي.
وخلصت إلى ضرورة تدخل تشريعي لتحديد الزمن القضائي، وتحديد آليات بلوغ الهدف، من خلال تأهيل كتابة الضبط بأدوار جديدة.
من جهته، التمس عبد السلام قايقا، رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية تطوان، باعتباره ممثلا للنيابة العامة، في هذه المحكمة الوطنية الرمزية، من رئيس الهيأة المرزوقي، بالدفع بإدانة المشرع، على اعتبار أن المواطن فوق كل اعتبرا، وطالب باستدعاء المشرع إلى الجلسة المقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.