"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نافذة على القانون
نشر في التجديد يوم 30 - 05 - 2005

من خلال هذه النافذة ستعمل "التجديد"على فتح نافذة لتطل على بحر القوانين، وتجسد جسم التواصل بين قرائها والعاملين في المجال القضائي والقانوني من خلال سلسلة من المقالات التي تقرب القارئ من قضايا بين ثنايا القوانين بأسلوب مبسط يعتمد على تبسيط القاعدة القانونية بما يقرب مدلول المشرع واجتهاد القاضي والفقيه إن اقتضى الحال. وقبل أن نفتح النافذة لنطل على ثنايا مدونة الأسرة، نستهل هذه السلسلة بموضوع لا يخلو من أهمية، ويتعلق الأمر بموضوع التبليغ القضائي.
إجراءات التقاضي
التبليغ
لقد أحاط المشرع المغربي الدعوى القضائية بإجراءات مسطرية حماية لحقوق المتقاضين: من أهمها التبليغ القضائي، الذي يعد القنطرة الضرورية والجسر الذي يوصل إلى الحل القانوني لكل نازلة أو دعوى معروضة على أنظار القضاء. فما هي حالات التبليغ القضائي ومجالاته؟ وما هي أنواعه وإجراءاته؟ أسئلة سنحاول أن نقرب القارئ منها وذلك من خلال المحاور التالية:
1 التبليغ القضائي: المدلول والأهمية:
التبليغ القضائي هو الوسيلة التي تتخذ قضائيا لإشعار المتقاضي بما يتخذ ضده من إجراءات وفق مسطرة قانونية محددة، وإطلاعه على فحوى هذه الإجراءات! وتنبيهه للحضور أوالرد أو الطعن! وذلك تحقيقا لمبدإ المواجهة بين المتقاضين، الذي يعد أساس التبليغ وجوهره، وقد تولى المشرع المغربي تنظيمه في قانون المسطرة المدنية في الفصول من 63 إلى 14, وبين قواعده العامة، واعتنى بشكلياته والطرق المتبعة لإنجازه، وأضفى عليه صبغة العمل الإجرائي القضائي، لكونه أحد أهم ركائز الدعوى.
وعليه فالتبليغ يعد عملا إجرائيا قضائيا يخضع للنظرية العامة للأعمال الإجرائية، وما يترتب عن ذلك من آثار، ومنها بالخصوص الخضوع لنظرية البطلان المترتبة عن مخالفة التبليغ لنموذجه القانوني (1)، مما حذا بالمشرع المغربي لإحاطته بجملة من الشكليات والإجراءات التي سطرها في أوراق التبليغ لتحقيق وظيفته الإعلانية، وحفظ مبدإ حق الدفاع للمتقاضين.
وبيانات أوراق التبليغ منصوص عليها في الفصلين 83 و 93 من قانون المسطرة المدنية، وتنقسم إلى أنواع مختلفة يهدف كل منها لتحقيق غاية محددة، وأهم هذه البيانات هي:
أ طي التبليغ: وهو ظرف أو غلاف مختوم بداخله الورقة القضائية المراد تبليغها وتسلم للمعني بالأمر، مختوما متوفرا على البيانات المنصوص عليها في الفصل 83 من قانون المسطرة المدنية، وهي الاسم العائلي والشخصي وعنوان وطابع المحكمة.
ب شهادة التسليم: وهي ورقة ترفق بطي التبليغ، وأهميتها بالغة في حسم المنازعات المترتبة عن إثبات التبليغ، وتتضمن اسم متسلم الاستدعاء وتوقيعه وتاريخ التسليم وتوقيع العون أو السطلة المكلفة بالتبليغ.
فأوراق التبليغ متى استجمعت كل بياناتها اكتسبت صفة الرسمية، وأصبحت حجة على ما يثبته المبلغ المختص فيها: ولا يمكن تكذيبها ودفع آثارها إلا بادعاء التزوير باعتبارها اكتست قوة إثبات المحررات الرسمية.
بالإضافة إلى الشكليات اللازمة في عملية التبليغ التي نص عليها المشرع، فإنه لم يغفل كذلك طرق التبليغ التي بواستها يصل إلى علم المبلغ إليه موضوع التبليغ.
2 طرق التبليغ:
بالرجوع إلى الفصلين 73 و93 من قانون المسطرة المدنية، نجد المشرع المغربي تبنى ترتيبا تسلسليا لطرق التبليغ العادية والاستثنائية.
أ طرق التبليغ العادية: وهي الأصل في عملية التبليغ، وتتسم بالتنوع حسب الظروف التي توجب سلوك طريق دون أخرى، وأولها التبليغ عن طريق أعوان التبليغ المنضوين تحت لواء جهاز كتابة الضبط بالمحاكم: وقد أعطاهم المشرع الأسبقية ووضعهم في صدارة النص المنظم لمسطرة التبليغ، غير أن تزايد وتراكم القضايا أمام المحاكم حذا بالمشرع لاعتماد هيئة الأعوان القضائيين لمساعدة المحاكم على تجاوز معضلة التبليغ: كما يمكن اعتماد التبليغ بواسطة البريد المضمون، وهي وسيلة اختيارية وفقا لمنطوق الفصل 73 من ق.م.م: تتخذ طابع الإجبار، كما هو الحال في الفقرة الثالثة من الفصل 93 من ق.م.م، بحيث أنه في حالة تعذر تسليم طي التبليغ لعدم العثور على الطرف المعني بعملية التبليغ، يتعين على كتابة الضبط أن توجه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
ب الطرق الاستثنائية للتبليغ: التبليغ بالطرق الإدارية والديبلوماسية:
بالرغم من سكوت نص الفصل 73 من ق.م.م عن تحديد السلطة الإدارية التي تتولى القيام بالتسليم الإداري: فقد جرت العادة على إسناد هذه المهمة إلى الشرطة والدرك الملكي، ورجال وأعوان السلطة المحلية: وتفرض هذا النوع من التبليغ قلة الأعوان المكلفين بالتبليغ، وشساعة الدوائر الترابية للمحاكم.
كما أن تواجد المبلغ إليه خارج أرض الوطن يقتضي اللجوء إلى التبليغ بالطرق الديبلوماسية: وذلك وفقا لمنطوق الفصل 73 من ق.م.م الذي ورد فيه "إذا كان المرسل إليه يسكن خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الديبلوماسية، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك".
وعليه فالتبليغ خارج الوطن يتم مبدئيا حسب الاتفاقيات الدولية إذا كانت للدولة المراد التبليغ بأرضها اتفاقية مع المغرب، وإن لم تكن لها اتفاقية فيتم التبليغ حسب الطرق الديبلوماسية، كما تنص على ذلك الفقرة 2 من الفصل 725 من ق.م.م.
من هنا يتضح أن إبرام اتفاقيات التعاون القضائي الدولي سيسهل ويسرع عملية التبليغ وتفادي هذه المسطرة المعقدة التي تتطلب وقتا أطول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.