ميلوني تأمل حكومة فرنسية محافظة    بركة من قلب الصحراء المغربية: الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والسمارة رمز للصمود والنضال    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    جريمة قتل تهز جماعة العوامة ضواحي طنجة إثر شجار دموي    التحول الرقمي يفاقم تحديات الأحزاب في المغرب    رئيس "الفيفا" يعاين تقدم أشغال ملعب طنجة الكبير ويُشيد بالكفاءات المغربية    يوسف العربي ينقذ نانت في وقت حاسم        "مسار الإنجازات".. فاطمة الزهراء عمور تعلن أرقاما قياسية جديدة حققها القطاع السياحي ببلادنا    النادي المكناسي يهزم الفتح بهدفين    الكاف يحدد موعد ومكان السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان    ريال مدريد يحقق حلم الطفل أوحيدا    أخنوش: قطاع الصحة يتصدر الأولويات .. وسنواصل تنزيل المشاريع الكبرى    وفاة شخص بعد اصطدام زورق محمل بالحشيش بدورية للحرس المدني الاسباني            اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب    "ثورة المستشفيات".. دعوات للاحتجاج ضد تردي الخدمات الصحية تعم وسائط التواصل الاجتماعي والسلطات في تزنيت وطاطا تحذر        بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت    عبد اللطيف العافية رئيسا للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة لولاية سادسة    فتاة في طنجة تسرق أموالا من حسابات بنكية بعد "تحويلات مشبوهة    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    مشاكل تقنية تمنع إبحار السفينة المغربية الثانية ضمن "أسطول الصمود"    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    انخفاض الحرارة يبدأ الثلاثاء بالمغرب    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)        هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية    وزير خارجية الصين: المغرب كان سبّاقاً لمدّ الجسور معنا.. وبكين مستعدة لشراكة أوسع وأعمق        دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    "بشرى لساكنة إقليم وزان".. انطلاق أشغال بناء سوقين لبيع الخضر والفواكه واللحوم    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام        التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    كيوسك السبت | الحكومة تتجه نحو الحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني    الرسالة الملكية في المولد النبوي    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"فضيحة تذاكر المونديال".. المحكمة الدستورية تجرّد الحيداوي من مقعده بالبرلمان على بعد يوم من النطق بالحكم
نشر في الأول يوم 26 - 12 - 2023

قررت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2023، تجريد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة المحلية آسفي، من عضويته بمجلس النواب، وذلك على بعد يوم واحد من النطق بالحكم في ملف "تذاكر المونديال"، والذي يتابع على إثره البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي الحيداوي.
وصرحت المحكمة في حكمها الصادر يومه الثلاثاء، بجريد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "آسفي" (إقليم آسفي) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويأتي هذا الحكم، يعد اطلاع المحكمة الدستورية على الطلب المسجل بأمانتها العامة في 20 أكتوبر 2022، المقدم من طرف التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم الانتخابات التشريعية لاقتراع 8 سبتمبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية آسفي، الرامي إلى إصدار قرار بتجريد محمد الحيداوي من عضويته بالمجلس المذكور.
وأشار الحكم القضائي إلى أن الحيداوي سبق أن صدر في حقه قرار بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2 مارس 2020 في الملف جنحي، قضى في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي، بإدانته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والحكم عليه بعقوبة حبسيا ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم.
وأكد قرار المحكمة أن الطعن بالنقض الذي تقدم به المطلوب تجريده في القرار الاستئنافي المذكور، الصادر على إثره قرار محكمة النقض عدد 12/1737 بتاريخ 2023/11/16 – المستحضر من طرف هذه المحكمة – قضى بعدم قبول الطلب، وأن القانون التنظيمي بمجلس النواب، ينص في مادته 11 على أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، "كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي"، وبأن المحكمة الدستورية تثبت "التجريد من هذه الصفة…في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب…".
كما أشار الحكم إلى أن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور تنص في بندها الثالث على أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين".
وأبرز قرار المحكمة الدستورية، أن مقتضيات المادة السابقة من القانون رقم 57.11 المشار إليه، استبعدت في البند "ب" من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية، الأفراد المحكوم عليهم نهائيا ب"…غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية: …إصدار شيك بدون رصيد…".
وتابعت لمحكمة "وحيث إن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء الآجال القانونية للطعن في انتخابهم".
وأضافت "وحيث إنه يبين من وثائق الملف، أن المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 16 نوفمبر 2023، تحت عدد 12/1737 في الملف الجنحي عدد 2023/12/6/937 قضى بعدم قبول طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/03/02 تحت عدد 332 في القضية عدد 2019/2602/1341، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى".
كما أوضحت أنه "تأسيساً على ما سبق بيانه، يكون الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من نفس القانون التنظيمي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.