رئيس مجلس المستشارين يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية    توقيف أشخاص بطنجة يشتبه في ترويجهم لخطابات متطرفة وتمجد الفكر التكفيري    المغرب يدخل عصر "الجيل الخامس (5G)" باستثمارات تصل 80 مليار درهم    تقرير رسمي يفضح أرباح شركات المحروقات في المغرب    المادة الجنائية أمام تسونامي الذكاء الاصطناعي    فيلدا: المنتخب المغربي جاهز لكتابة التاريخ في نهائي كأس إفريقيا للسيدات    العقوبات البديلة بالمغرب .. إرادة واعية تنشد عدالة إصلاحية    انطلاق خدمات 200 مركز صحي بالمغرب    سوء الأحوال الجوية يغلق ميناء الحسيمة ويحول رحلات بحرية إلى الناظور    الحرس المدني الإسباني يجهض عملية تهريب ذهب إلى المغرب    السلطات الأمنية تشدّد المراقبة بالفنيدق للتصدي لمحاولات الهجرة السرية    تنقيبات سجلماسة تكشف عن أقدم مسجد مؤرخ وكنوز أثرية في المغرب    بعوض النمر ينتشر في مليلية ومخاوف من تسلله إلى الناظور    بورصة الدار البيضاء تعزز أرباحها عند الإغلاق    اجتماع المكتب السياسي للأحرار: تهنئة للملك، دعم للوحدة الترابية، إدانة عدوان غزة، وتنويه بالمنجز الحكومي        رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الذي عرف إعطاء انطلاقة تكنولوجيا الجيل الخامس G5    تراجع مبيعات شركات توزيع الوقود في المغرب خلال 2024 وتوسع شبكة المحطات            زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب المحيط الهادئ    2298 شكاية من زبناء مؤسسات الائتمان خلال سنة 2024        بلال ولد الشيخ: اللعب في بلدي كان حلما.. وسعيد بالانضمام لعائلة الرجاء    تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بكلفة 25 مليار درهم.    مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة تجري أولى عملياتها الجراحية الباطنية بمساعدة روبوت بنجاح    الحسيمة .. حادث سير خطير بالنكور يُرسل شخصين إلى المستعجلات    "البيجيدي" يرفض المشاركة في المهمة الاستطلاعية حول "الفراقشية" لأن تشكيلها مخالف لقانون مجلس النواب    إعادة تعيين السفير محمد بلعيش ممثلا خاصا لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    الوصول إلى مطار المدينة المنورة‮:‬‮ على متن طائر عملاق مثل منام ابن بطوطة!    انعقاد الجمعية العامة للغرفة الفلاحية لجهة طنجة    اكتشافات أثرية غير مسبوقة بسجلماسة تكشف عن 10 قرون من تاريخ المغرب    "باكاسو بانكا" يلتحق بمكونات الوداد    مهرجان إفران الدولي يوصل برنامجه المتنوع.. فنانون يبدعون في منصة التاج بحضور جماهيري قياسي    كانكا إفريقيا.. روح كناوية تحتفي بجذور الانتماء الإفريقي    المغاربة وسؤال التقدم.. حين تركض البنية التحتية ويترنّح الوعي الجماعي    تنظيم طواف الصحراء الدولي النسوي    بعد فشل تجربته مع الرجاء.. بنعمر يوقع في صفوف نادي سيسكا صوفيا البلغاري    فيلدا قبل نهائي "الكان": "سنبذل قصارى جهدنا غدا للظفر باللقب"    نادي الفتح السعودي يخطف الأنظار بفيلم وثائقي    "كان" السيدات: تحكيم ناميبي للمباراة النهائية بين المغرب ونيجيريا    مهرجان الراي يضيء سماء وجدة بعد غياب أربع سنوات    تقرير: شركات المحروقات حققت في الربع الأول من 2025 هوامش متوسطة للربح بلغت مستويات تصاعدية بين يناير وفبراير    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    رؤية من أمريكا اللاتينية : منجزات المغرب تحت قيادة الملك تحظى بإشادة دولية    مسيرة حاشدة بمراكش تنديدا بسياسات التجويع الإسرائيلية في غزة    ندوة بالقصر الكبير تسلط الضوء على معركة أنوال: قراءة متعددة الزوايا في الذاكرة والتاريخ والقانون    هذا المساء في برنامج "مدارات":جلسة أدبية مع الشاعر الزجال مراد القادري    وزير الخارجية البريطاني: الوضع المتدهور في غزة لا يمكن الدفاع عنه    الجزائر والتطبيع الصامت... حين تنطق البيانات بما لا تقوله الشعارات: تبون يعترف ضمنيا بإسرائيل    لماذا لا تصل إلى الغزيين مساعدات يحتاجون إليها بشدة؟    المشي 7000 خطوة يوميا مفيد جدا صحيا بحسب دراسة    ما المعروف بخصوص "إبهام الهاتف الجوال"؟    هذه عوامل تسبب زيادة خطر الإصابة بالخرف        الحج ‬إلى ‬أقاليم ‬الله ‬المباركة‮! .. منعطف المشاعر    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تجرّدُ محمد الحيداوي من عضوية مجلس النواب عن دائرة آسفي
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. المغرب
المحكمة الدستورية تجرّدُ محمد الحيداوي من عضوية مجلس النواب عن دائرة آسفي
الصحيفة من الرباط
الثلاثاء 26 دجنبر 2023 - 20:10
أصرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا بتجريد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "آسفي" (إقليم آسفي) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأممرت المحكمة الدستوري بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وعللت المحكمة الدستوري، قراراها، بعد اطلاعها على الطلب المسجل بأمانتها العامة في 20 أكتوبر 2022، المقدم من طرف التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم الانتخابات التشريعية لاقتراع 8 سبتمبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية "آسفي" (إقليم آسفي)، الرامي إلى إصدار قرار بتجريد محمد الحيداوي من عضويته بالمجلس المذكور؛ وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف، وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وعلى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن طلب تجريد محمد الحيداوي المقدم إلى هذه المحكمة من طر التهامي المسقي صادر عن جهة مؤهلة قانونا لتقديمه؛
وحيث إن هذا الطلب مؤسس على مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على إثر صدور قرار محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2 مارس 2020 في الملف الجنحي عدد2019/2602/1341، القاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي في الملف الجنحي عدد 18/61 بتاريخ 23 يوليو 2019، فيما قضى به من إدانة الظنين محمد الحيداوي من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والحكم عليه بعقوبة ثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 30 ألف درهم؛
وحيث إن الطعن بالنقض الذي تقدم به المطلوب تجريده في القرار الاستئنافي المذكور، الصادر على إثره قرار محكمة النقض عدد 12/1737 بتاريخ 2023/11/16 - المستحضر من طرف هذه المحكمة - قضى بعدم قبول الطلب.
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11، على أنه: "يجرد بحكم القانون من صفة نائب،.. كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة.. في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب..."؛
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثالث على أنه: "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين"؛
وحيث إن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المشار إليه، استبعدت في البند "ب" من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية، الأفراد المحكوم عليهم نهائيا ب"...غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية: ...إصدار شيك بدون رصيد..."؛
وحيث إن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء الآجال القانونية للطعن في انتخابهم؛
وحيث إنه يبين من وثائق الملف، أن المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 16 نوفمبر 2023، تحت عدد 12/1737 في الملف الجنحي عدد 2023/12/6/937 قضى بعدم قبول طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/03/02 تحت عدد 332 في القضية عدد 2019/2602/1341، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى؛
وحيث إنه، تأسيساً على ما سبق بيانه، يكون الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من نفس القانون التنظيمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.