المغرب وإسبانيا يعززان تعاونهما لمواجهة آثار التغير المناخي    أمن طنجة يوقف سائق عربة لنقل العمال دهس سائق دراجة نارية ولاذ بالفرار    الكاميرون: بول بيا يفوز بولاية رئاسية ثامنة في عمر 92 عاما    الدوري التركي.. النصيري يتألق بثنائية، وفنربخشة يكتسح غازي عنتاب برباعية نظيفة    إعادة انتخاب الحسن وتارا رئيسا لساحل العاج لولاية رابعة بغالبية ساحقة    المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يواجه كوريا الشمالية في اختبار حاسم بمونديال الناشئات    ولد الرشيد يستقبل سفراء آسيا والمحيط الهادي ويؤكد انخراط المغرب في تعزيز التعاون البرلماني جنوب–جنوب    قافلة طبية جراحية لساكنة حد الغربية بضواحي طنجة    حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق رأس الرمل وإصابة السائق بجروح متفاوتة الخطورة    محاولة تهريب 30 ألف و285 قرص طبي مخدر من معبر باب سبتة    مسعد بولس يصفع من جديد النظام الجزائري: تفاؤل أمريكي بحل نهائي لقضية الصحراء المغربية قبل جلسة مجلس الأمن    71 ألف و114 مستفيدا من دعم السكن    بولس يتفاءل بحل نهائي لنزاع الصحراء    سيدات الجيش في مجموعة متوازنة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة وجمعية نظرة للثقافة والإعلام تنظمان:مصر في مرآة رحلات مغربية معاصرة    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي.. إستلام 257 حافلة جديدة بميناء الدار البيضاء    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    زمن النسيان العام    مجلس الحكومة يستعد الخميس المقبل لمنح ثلاث شركات للاتصالات تراخيص الجيل الخامس    محمد البارودي يقود الديربي بين الوداد والرجاء    الكاتب المغربي سعيد بوكرامي مرشحا لنيل جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة 2025    البلاوي: "حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستلزم تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة"    المانوزي: التمديد للشكر تم في منتصف الليل بشكل غير ديمقراطي وقد ألجأ للطعن إنقاذا للحزب    بركة: سنطلق في غضون أسابيع الربط المائي بين أبي رقراق وأم الربيع لنقل 800 مليون متر مكعب من الماء    تحرّك قانوني مغربي ضد توكل كرمان بعد إساءتها للمغرب    اقتراب منخفض جوي يحمل أمطاراً ورياحاً قوية نحو الريف والواجهة المتوسطية    Trevo تفتح باب التسجيل للمضيفين المغاربة‬    أهداف حاسمة ومساهمات قوية ل "أسود الأطلس" في صدارة المشهد الأوروبي    المدافع باعوف ضمن اللائحة الأولية لأسود الأطلس    تيزنيت: بتنسيق مع "الديستي"… عناصر الشرطة القضائية توقع بشخصين متهمين باضرام النيران بسيارتين بالشارع العام    شبكة لغسل أموال المخدرات عبر "منتجعات صحية" تُطيح بمسؤولين بنكيين    في قلب بنسليمان..مهرجان عيطة الشاوية يرى النور في مدينة المونديال    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    تصريحات لامين جمال تُشعل الكلاسيكو    فينيسيوس بعد استبداله في"الكلاسيكو": "سأغادر الفريق.. من الأفضل أن أرحل"    يضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية.. مطالب بحماية موقع أثري بكلميم من التخريب    تعديلات جديدة تحصر القيد في اللوائح الانتخابية وتضبط استطلاعات الرأي    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    عودة الاحتجاج على تعطيل التكرير في مصفاة "سامير" وضياع حقوق الأجراء والمتقاعدين    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    دراسة حديثة: الاحتباس الحراري يؤثر في توزيع الأمطار والثلوج    ترامب يرغب في لقاء كيم جونغ أون    روسيا تعلن اعتراض 193 مسيرة أوكرانية    النفط يرتفع بعد توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري    هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا    دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية لليابان    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3,2 بالمائة عند متم شتنبر    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الاتصال الأسبق محمد الأعرج: مشروع قانون مجلس الصحافة تخلّ عن المقاربة الدستورية والحقوقية
نشر في الأيام 24 يوم 07 - 07 - 2025

ملاحظات أولية بشأن مشروع قانون رقم 25-26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بقلم: محمد الأعرج الوزير الأسبق للاتصال وأستاذ القانون العام.


التخلي عن المقاربة الدستورية والحقوقية في تنظيم قطاع الصحافة وتكريس المقاربة الضبطية والاقتصادية



خص وزير الاتصال الأسبق محمد الأعرج جريدة "الأيام" بمقال ضمن ملف حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة المثير للجدل سينشر الخميس على الورقي، وهذا نص المقال القيم قانونيا وحقوقيا لتنوير المشرع والرأي العام المهني والحقوقي.


"بقراءة أولية لمقتضيات مشروع هذا القانون نخلص إلى ملاحظات أولية جوهرية تتعلق أساسا بما يلي: هل سعت الحكومة من خلال هذا المشروع إلى استبعاد المقاربة الدستورية الحقوقية في تنظيم قطاع الصحافة المنصوص عليها في الفصل 28 من دستور المملكة والذي نص على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديموقراطية وكرست بذلك المقاربة الضبطية الاقتصادية، علما أن الحاجة ماسة اليوم بعد ثلاث سنوات من تعطيل مقتضيات القانون السابق إلى إخراج قانون ذات شرعية دستورية ومشروعية قانونية، يقوم على الاستقلالية والديموقراطية ويتسم كذلك بالوضوح وقابلية الولوج إليه وضامن الأمن القانوني، وهي كلها متطلبات جوهرية ذات طبيعة دستورية.
وتأتي هذه الملاحظات كذلك في مرحلة رصد فيها تقرير مؤسسة "تشاندار للحكامة" المتعلق بمؤشر الحكامة الجيدة لسنة 2024، مؤشرات مخيفة سجل فيها المغرب تراجعا بثمان مراكز في تصنيفه ضمن مؤشر الحكامة الجيدة ليحتل المركز 70 من أصل 113 دولة شملها المؤشر بعد حصوله على 0.47 نقطة من أصل 1. ويعتمد مؤشر هذه المؤسسة على معايير فرعية تشمل القيادة والرؤية المستقبلية، قوة القوانين والسياسات العمومية.
هذه الملاحظات نابعة من قراءة أولية لمقتضيات هذا المشروع وتتجلى على مستويات متعددة منها على وجه الخصوص ما يلي:

أولا، على مستوى المنهجية المتبعة في إعداد و إخراج هذا المشروع: إن المنهجية المتبعة في إخراج و إعداد هذا المشروع إلى حيز الوجود تثير تساؤلات جوهرية من أهمها:
– غياب النشر الاستباقي لمشروع النص التشريعي بموقع الأمانة العامة للحكومة.
– غياب دراسة الأثر الواجب إرفاقه بالمشروع.
– عدم نشر توصيات اللجنة المؤقتة للصحافة تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم23-15.
– عدم العمل بمرسوم رقم 705-24-2 الذي يمنح للأمانة العامة للحكومة بمجموعة من الاختصاصات أبرزها تيسير الولوج إلى المعلومات القانونية وتحسين وضوحها ومقروؤيتها.
– غموض وإبهام عنوان مشروع القانون من خلال صياغته التي جاءت على الشكل التالي: "إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة" وكأن الأمر يتعلق بإعادة تنظيم الفرع الثاني من القانون السابق والذي خصص فرعا تحت عنوان "تنظيم المجلس".
– عدم التنصيص في الأحكام الانتقالية والختامية عن تاريخ دخول مقتضيات هذا النص القانوني حيز التطبيق.
ثانيا، بخصوص مقتضيات ومضامين مشروع القانون سنكتفي ببعض الخلاصات الأولية من أهمها ما يلي: التخلي عن المقاربة الدستورية و الحقوقية في تنظيم قطاع الصحافة: لا بد من التأكيد بداية أن المشرع الدستوري أدرج تنظيم قطاع الصحافة ضمن الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، والمشرع الدستوري كان واعيا أن لهذا التنظيم ارتباط وثيق بأسس ومرتكزات الديموقراطية وبحرية التعبير، وبالاستقلالية وليس بآليات الضبط والتقنين والمرتكزات الاقتصادية والتي أدرج مقتضياتها ضمن الباب الثاني عشر المتعلق بهيئات الحكامة الجيدة والتقنين.

وهذه الملاحظة يتم استخلاصها مما يلي:
1- نص مشروع القانون على انتخاب الصحافيين المهنيين السبعة عن طريق اقتراع فردي مباشر بدل نظام اللائحة المعمول به سابقا. علما أن نظام التصويت الفردي نظام لا يحقق حياة ديمقراطية سليمة تمثيل نيابي صحيح و يجعل الانتخاب مفاضلة على أساس الاعتبارات الشخصية وليس على أساس الكفاءة والبرامج.
2- عدم مراعاة الأحكام الدستورية ذات الصلة بمرتكزات الديمقراطية وبحرية التعبير والالتزامات الدولية للمملكة في مجال الحقوق المهنية، من خلال التنصيص على الانتداب عوض الانتخاب بخصوص تمثيلية الناشرين الذين يتم انتدابهم من قبل المنظمات المهنية وفق قواعد حصص بينما كان القانون السابق ينص ببساطة على سبعة أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم
3- استبعاد تمثيلية الهيئة الدستورية المكلفة بتحقيق المشروع المجتمعي المتكامل وهيئات حقوقية أخرى، حيث سعى هذا المشروع إلى استبعاد ممثل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية علما أن هذا المجلس تركز مرجعيات إحداثه على الفصل 5 من الدستور الذي نص على أن مهمته تكمن على وجه الخصوص حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، كما تم استبعاد ممثل جمعية هيئات المحامين كهيئة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة. وتم كذلك استبعاد ممثل عن اتحاد كتاب المغرب كجمعية ثقافية تعمل على دعم الممارسة الثقافية وترشيدها.
استبعاد تمثيلية هذه الهيئات غير مبررة وتطرح تساؤلات بدورها حول الجدوى من ذلك.

ثالثا، تكريس المقاربة الاقتصادية وآليات الضبط ويتضح ذلك من خلال ما يلي:
1- إدراج تمثيلية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وهي مؤسسة دستورية مكلفة بمهام استشارية تتم استشارتها وفق الفصل 152 من الدستور في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وهنا يطرح السؤال حول مغزى هذه التمثيلية، فهل الأمر أضحى أن الاقتصاد هو المحدد الأساسي للتشريع، كذلك وبموجب المشروع، تم تقسيم المقاولات الصحفية إلى فئات وفق معاملاتها السنوية على أن يخصص مقعد واحد لكل فئة ضمن المقاعد السبعة المخصصة للناشرين، ما يعني عمليا أن المؤسسات الأكبر من حيث رقم المعاملات تكون هي الممثلة في المجلس وفق ترتيب تنازلي، وهو ما يثير ملاحظات من سيطرة المؤسسات الكبرى على قرار المجلس واستبعاد المقاولات الإعلامية الصغيرة المتوسطة.

رابعا، آليات الضبط والعقوبات التأديبية: تم التنصيص على إحداث ومسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين وسجل خاص بالناشرين باعتبارها آلية لضبط القطاع. وإذا كان المشروع قد خصص لمسطرة الوساطة والتحكيم الباب الثامن وفي حدود (6 مواد)، علما أن هذه المقتضيات هي جوهر عمل المجلس الوطني.

في مقابل ذلك خصص المشروع بابا مستقلا للتأديب والأخطاء التي توجب التأديب وللعقوبات التأديبية حوالي (15 مادة).
هذا من جهة ومن جهة أخرى ومن بين المستجدات الواردة في المشروع وتطرح بدورها تساؤلا يتعلق الأمر بإقرار عقوبة جديدة تتمثل في توقيف إصدار الصحيفة الورقية أو الالكترونية إلى جانب نشر العقوبات التأديبية فور صدورها بصفة نهائية.

وإذا كان القانون رقم 90.13 نص على عقوبات تأديبية في حق الصحافيين المهنيين والمؤسسات الصحافية تشمل التنبيه دون نشره للعموم، والإنذار الذي يمكن للمجلس ان يقرر نشره على العموم والسحب المِؤقت لبطاقة الصحفي المهني لمدة لا تتجاوز السنة وفي حالة العود يتم هذا السحب لمدة يحددها المجلس إلا أن المشروع من جهته نص على حالة العود، إذ اقترح المشروع سحب بطاقة الصحفي المهني لمدة لا تتجاوز سنة وفي حالة العود يتم هذا السحب لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات دون منح السلطة التقديرية للمجلس كما كان معمولا به في القانون السابق.
نخلص مما سبق إلى ملاحظة جوهرية ختامية وهي: هل فعل التشريع تحكمه آليات الضبط والاقتصاد أم تحكمه الحكمة والضوابط الدستورية والحقوقية؟".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.