الملك يؤدي صلاة العيد بمسجد أهل فاس بالرباط    عاهل الأردن يبرق بتهنئة إلى الرباط    توقيف شخص اعتدى بال.سلاح الأ.بيض على ثلاثة أشخاص بالقصر الكبير    مطار مراكش المنارة يتوج بجائزة أفضل مطار جهوي في إفريقيا    الجمعة أول أيام عيد الفطر وفاتح شوال في المملكة    رئيس الحكومة يحدد توجهات البرمجة الميزانياتية للفترة (2027-2029)    وكالة السلامة الطرقية توصي بالحذر    الانتماء بعد الحدود    تأجيل جلسة محاكمة فنان الراب "الحاصل" إلى 26 مارس    الملك يعفو عن 1201 شخصا بمناسبة عيد الفطر    مصرع عامل داخل مقلع للأحجار بضواحي تطوان في حادث مأساوي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    السردية الوطنية في النقاش العمومي    الاتحاد السنغالي للكرة: استلمنا الكأس والميداليات.. والتتويج "قضية مغلقة"    تداولات بورصة البيضاء تنتهي سلبية    محمد وهبي يغير جلد المنتخب الوطني ويؤكد فتح صفحة جديدة    القصر الكبير.. توقيف شخص للاشتباه في تورطه في محاولة القتل العمد والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض    موتسيبي ينفي المعاملة التفضيلية ويعتبر قرارات الهيئات القضائية للكاف عادلة ونزيهة    الصيادلة يحتجون أمام مجلس المنافسة    6 دول مستعدة لتأمين مضيق هرمز    اتفاقية تعزز مجال "الأملاك الوقفية"    الحكومة تقوي منظومة الأدوية الوطنية    "البوليساريو" والجزائر في الميزان الأمني الأمريكي    رحيل أبي العزم .. "صانع المعاجم" وازن بين البحث العلمي والعمل السياسي    استثناء مغربي جديد، ملعب «كرة القلم!»    حجز وإتلاف 602 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك خلال رمضان    حَنَّ    الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم جديدة تهم القطاع الصحي    تعيينات جديدة في مناصب عليا خلال المجلس الحكومي    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% بعد الهجوم الإيراني على راس لفان في قطر    الصمود ‬الاقتصادي ‬قرين ‬الصمود ‬السياسي    نقابة تعليمية تندد بضغوط مهنية داخل "مؤسسات الريادة" بجهة سوس ماسة وتدعو لتدخل عاجل    رابطة الرياضيين الاستقلاليين تتفاعل مع القرار التاريخي للجنة الاستئناف ب"الكاف"    عابر كلمات.. "سيرة الألم من الذات إلى العالم"    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    هيئة مغربية تدعو لوقفات احتجاجية بمختلف المدن في "جمعة الأقصى"    صور تكشف كلفة التصعيد العسكري    لجنة البطاقة الفنية تنهي دراسة الطلبات المودعة الى غاية 31 دجنبر الماضي    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% عقب هجوم على منشأة طاقة في قطر        الإمارات ترفض شائعات تقييد الأموال    خطة صينية لتحديث محطات الطاقة الكهرومائية بحلول 2035    ليالي أوروبية مشتعلة ترسم ملامح الكبار.. قمم نارية تشتعل في ربع نهائي دوري الأبطال        ضيعات سوسية تجرد خسائر عاصفة    وزير خارجية عُمان: أمريكا أخطأت بتورطها في حرب "غير شرعية".. والاعتماد على المظلة الأمريكية أصبح نقطة ضعف لأمن الخليج    ظل الأفعى    الحسيمة .. صيد "القرش المتشمس" يثير أسئلة علمية حول تحولات البحر المتوسط    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الاتصال الأسبق محمد الأعرج: مشروع قانون مجلس الصحافة تخلّ عن المقاربة الدستورية والحقوقية
نشر في الأيام 24 يوم 07 - 07 - 2025

ملاحظات أولية بشأن مشروع قانون رقم 25-26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بقلم: محمد الأعرج الوزير الأسبق للاتصال وأستاذ القانون العام.


التخلي عن المقاربة الدستورية والحقوقية في تنظيم قطاع الصحافة وتكريس المقاربة الضبطية والاقتصادية



خص وزير الاتصال الأسبق محمد الأعرج جريدة "الأيام" بمقال ضمن ملف حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة المثير للجدل سينشر الخميس على الورقي، وهذا نص المقال القيم قانونيا وحقوقيا لتنوير المشرع والرأي العام المهني والحقوقي.


"بقراءة أولية لمقتضيات مشروع هذا القانون نخلص إلى ملاحظات أولية جوهرية تتعلق أساسا بما يلي: هل سعت الحكومة من خلال هذا المشروع إلى استبعاد المقاربة الدستورية الحقوقية في تنظيم قطاع الصحافة المنصوص عليها في الفصل 28 من دستور المملكة والذي نص على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديموقراطية وكرست بذلك المقاربة الضبطية الاقتصادية، علما أن الحاجة ماسة اليوم بعد ثلاث سنوات من تعطيل مقتضيات القانون السابق إلى إخراج قانون ذات شرعية دستورية ومشروعية قانونية، يقوم على الاستقلالية والديموقراطية ويتسم كذلك بالوضوح وقابلية الولوج إليه وضامن الأمن القانوني، وهي كلها متطلبات جوهرية ذات طبيعة دستورية.
وتأتي هذه الملاحظات كذلك في مرحلة رصد فيها تقرير مؤسسة "تشاندار للحكامة" المتعلق بمؤشر الحكامة الجيدة لسنة 2024، مؤشرات مخيفة سجل فيها المغرب تراجعا بثمان مراكز في تصنيفه ضمن مؤشر الحكامة الجيدة ليحتل المركز 70 من أصل 113 دولة شملها المؤشر بعد حصوله على 0.47 نقطة من أصل 1. ويعتمد مؤشر هذه المؤسسة على معايير فرعية تشمل القيادة والرؤية المستقبلية، قوة القوانين والسياسات العمومية.
هذه الملاحظات نابعة من قراءة أولية لمقتضيات هذا المشروع وتتجلى على مستويات متعددة منها على وجه الخصوص ما يلي:

أولا، على مستوى المنهجية المتبعة في إعداد و إخراج هذا المشروع: إن المنهجية المتبعة في إخراج و إعداد هذا المشروع إلى حيز الوجود تثير تساؤلات جوهرية من أهمها:
– غياب النشر الاستباقي لمشروع النص التشريعي بموقع الأمانة العامة للحكومة.
– غياب دراسة الأثر الواجب إرفاقه بالمشروع.
– عدم نشر توصيات اللجنة المؤقتة للصحافة تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم23-15.
– عدم العمل بمرسوم رقم 705-24-2 الذي يمنح للأمانة العامة للحكومة بمجموعة من الاختصاصات أبرزها تيسير الولوج إلى المعلومات القانونية وتحسين وضوحها ومقروؤيتها.
– غموض وإبهام عنوان مشروع القانون من خلال صياغته التي جاءت على الشكل التالي: "إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة" وكأن الأمر يتعلق بإعادة تنظيم الفرع الثاني من القانون السابق والذي خصص فرعا تحت عنوان "تنظيم المجلس".
– عدم التنصيص في الأحكام الانتقالية والختامية عن تاريخ دخول مقتضيات هذا النص القانوني حيز التطبيق.
ثانيا، بخصوص مقتضيات ومضامين مشروع القانون سنكتفي ببعض الخلاصات الأولية من أهمها ما يلي: التخلي عن المقاربة الدستورية و الحقوقية في تنظيم قطاع الصحافة: لا بد من التأكيد بداية أن المشرع الدستوري أدرج تنظيم قطاع الصحافة ضمن الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، والمشرع الدستوري كان واعيا أن لهذا التنظيم ارتباط وثيق بأسس ومرتكزات الديموقراطية وبحرية التعبير، وبالاستقلالية وليس بآليات الضبط والتقنين والمرتكزات الاقتصادية والتي أدرج مقتضياتها ضمن الباب الثاني عشر المتعلق بهيئات الحكامة الجيدة والتقنين.

وهذه الملاحظة يتم استخلاصها مما يلي:
1- نص مشروع القانون على انتخاب الصحافيين المهنيين السبعة عن طريق اقتراع فردي مباشر بدل نظام اللائحة المعمول به سابقا. علما أن نظام التصويت الفردي نظام لا يحقق حياة ديمقراطية سليمة تمثيل نيابي صحيح و يجعل الانتخاب مفاضلة على أساس الاعتبارات الشخصية وليس على أساس الكفاءة والبرامج.
2- عدم مراعاة الأحكام الدستورية ذات الصلة بمرتكزات الديمقراطية وبحرية التعبير والالتزامات الدولية للمملكة في مجال الحقوق المهنية، من خلال التنصيص على الانتداب عوض الانتخاب بخصوص تمثيلية الناشرين الذين يتم انتدابهم من قبل المنظمات المهنية وفق قواعد حصص بينما كان القانون السابق ينص ببساطة على سبعة أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم
3- استبعاد تمثيلية الهيئة الدستورية المكلفة بتحقيق المشروع المجتمعي المتكامل وهيئات حقوقية أخرى، حيث سعى هذا المشروع إلى استبعاد ممثل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية علما أن هذا المجلس تركز مرجعيات إحداثه على الفصل 5 من الدستور الذي نص على أن مهمته تكمن على وجه الخصوص حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، كما تم استبعاد ممثل جمعية هيئات المحامين كهيئة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة. وتم كذلك استبعاد ممثل عن اتحاد كتاب المغرب كجمعية ثقافية تعمل على دعم الممارسة الثقافية وترشيدها.
استبعاد تمثيلية هذه الهيئات غير مبررة وتطرح تساؤلات بدورها حول الجدوى من ذلك.

ثالثا، تكريس المقاربة الاقتصادية وآليات الضبط ويتضح ذلك من خلال ما يلي:
1- إدراج تمثيلية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وهي مؤسسة دستورية مكلفة بمهام استشارية تتم استشارتها وفق الفصل 152 من الدستور في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وهنا يطرح السؤال حول مغزى هذه التمثيلية، فهل الأمر أضحى أن الاقتصاد هو المحدد الأساسي للتشريع، كذلك وبموجب المشروع، تم تقسيم المقاولات الصحفية إلى فئات وفق معاملاتها السنوية على أن يخصص مقعد واحد لكل فئة ضمن المقاعد السبعة المخصصة للناشرين، ما يعني عمليا أن المؤسسات الأكبر من حيث رقم المعاملات تكون هي الممثلة في المجلس وفق ترتيب تنازلي، وهو ما يثير ملاحظات من سيطرة المؤسسات الكبرى على قرار المجلس واستبعاد المقاولات الإعلامية الصغيرة المتوسطة.

رابعا، آليات الضبط والعقوبات التأديبية: تم التنصيص على إحداث ومسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين وسجل خاص بالناشرين باعتبارها آلية لضبط القطاع. وإذا كان المشروع قد خصص لمسطرة الوساطة والتحكيم الباب الثامن وفي حدود (6 مواد)، علما أن هذه المقتضيات هي جوهر عمل المجلس الوطني.

في مقابل ذلك خصص المشروع بابا مستقلا للتأديب والأخطاء التي توجب التأديب وللعقوبات التأديبية حوالي (15 مادة).
هذا من جهة ومن جهة أخرى ومن بين المستجدات الواردة في المشروع وتطرح بدورها تساؤلا يتعلق الأمر بإقرار عقوبة جديدة تتمثل في توقيف إصدار الصحيفة الورقية أو الالكترونية إلى جانب نشر العقوبات التأديبية فور صدورها بصفة نهائية.

وإذا كان القانون رقم 90.13 نص على عقوبات تأديبية في حق الصحافيين المهنيين والمؤسسات الصحافية تشمل التنبيه دون نشره للعموم، والإنذار الذي يمكن للمجلس ان يقرر نشره على العموم والسحب المِؤقت لبطاقة الصحفي المهني لمدة لا تتجاوز السنة وفي حالة العود يتم هذا السحب لمدة يحددها المجلس إلا أن المشروع من جهته نص على حالة العود، إذ اقترح المشروع سحب بطاقة الصحفي المهني لمدة لا تتجاوز سنة وفي حالة العود يتم هذا السحب لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات دون منح السلطة التقديرية للمجلس كما كان معمولا به في القانون السابق.
نخلص مما سبق إلى ملاحظة جوهرية ختامية وهي: هل فعل التشريع تحكمه آليات الضبط والاقتصاد أم تحكمه الحكمة والضوابط الدستورية والحقوقية؟".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.