في ظل استمرار حرب الإبادة في غزة وتصاعب المطالب بوقف التطبيع.. إسرائيل تصادق على اتفاقية النقل البحري مع المغرب    موجة فرح تعم الولايات المتحدة عقب انتخاب أول بابا من أصل أمريكي    الأمم المتحدة-أهداف التنمية المستدامة.. هلال يشارك بنيويورك في رئاسة منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار    أجواء ممطرة في توقعات طقس الجمعة    8 قتلى و7 جرحى في حادث انهيار منزل من 4 طوابق بفاس    فاجعة..انهيار منزل بفاس من عدة طوابق يخلف ضحايا والبحث جاري عن الناجين تحت الأنقاض    "مؤثِّرات بلا حدود".. من نشر الخصومات الأسرية إلى الترويج للوهم تحت غطاء الشهرة!    سلطات الملحقة الإدارية الثالثة بالجديدة تواصل التضييق على مستغلي الملك العمومي بفضاء الشاطئ    ساكنة دوار المخاطر بجماعة شتوكة تستنكر إقصاءها من مشروع تعبيد الطرق وتطالب بتدخل عامل الإقليم    بالياريا تُطلق رسميًا خط طنجة – طريفة وتكشف موعد تشغيل باخرتين كهربائيتين    عملة "البيتكوين" المشفرة تنتعش وسط العواصف الاقتصادية العالمية    فاس.. انهيار مبنى من ستة طوابق يخلف قتلى وجرحى واستنفاراً واسعاً للسلطات    الزلزولي يهدي بيتيس أول نهائي قاري    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    فتح تحقيق في ممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي    أوروبا تكشف بضائع أمريكا المعاقبة    سعر الذهب يتأثر باتفاق تجاري جديد    مواجهة حاسمة بين المغرب التطواني وشباب السوالم لتحديد النازل الثاني للقسم الوطني الثاني    اتحاد طنجة يضمن بقاءه في القسم الأول من البطولة الاحترافية    صدام إنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي    أسبوع القفطان بمراكش يكرم الحرفيين ويستعرض تنوع الصحراء المغربية    أكاديمية المملكة تتأمل آلة القانون بين الجذور المشرقية والامتدادات المغربية    المغرب يقود إفريقيا الأطلسية نحو نيويورك    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الشعر الحساني النسائي حاضر في فعاليات الدورة ال18 لموسم طانطان 2025    وزير الأوقاف المغربي يقيم مأدبة غداء تكريما لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة    في عيد ميلاده الثاني والعشرين: تهانينا الحارة للأمير مولاي الحسن    المستشارون يدعون إلى تعديل خريطة الاختصاصات بين المركز والجهات    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    بعد إسقاط باكستان لرافال الفرنسية.. واشنطن تراقب أداء الطائرات الصينية المستعملة في الحرب مع الهند    مكتب السياحة يسعى للحصول على تصنيف "China Ready" لاستقطاب السياح الصينيين    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)        أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    زيان قبل الحكم: قول الحق صعب.. والحق لم يترك لعمر صديق    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل تعديلات وزارة العدل على قانون السلطة القضائية
نشر في الدار يوم 12 - 12 - 2022

حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، آخر أجل لوضع التعديلات على مشروعي القانونين التنظيميين رقم 13.22 ورقم 14.22 ، القاضيين بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وكشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي تفاصيل التعديلات المقدمة على القانونيين التنظيميين، في اجتماع عقدته لجنة العدل خلال الأسبوع الماضي.
ومن ضمن التعديلات المقترحة على قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية "رفع مدة عضوية الشخصيات التي يعيينها جلالة الملك إلى 5 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، على غرار القضاة المنتخبين، بينما يحدد القانون الحالي هذه المدة في 4 سنوات فقط.
واعتبرت الوزارة أنه "إذا كان القصد من هذا التمييز في مدة العضوية هو ضمان استمرارية الخبرة والتجربة في تشكيلة المجلس من خلال استفادة الأعضاء الجدد من خبرة الأعضاء القدامى فإن العمل بالمقتضى الحالي سيؤدي إلى تغيير الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين دفعة واحدة على رأس كل أربع ولايات"، مؤكدة أن هذا التعديل أن سيحافظ على هذه الاستمرارية المعمول بها في مؤسسات أخرى، من قبيل المحكمة الدستورية.
ومن التعديلات، التي شملت 21 مادة، تلك التي تهم المادة 30، حيث يتعلق التعديل بالأجل الممنوح للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للبت في التصريحات بالترشيح حيث حددتها هذه المادة في 48 ساعة من تاريخ إبداع الترشيح، وهو ما ثابت الوزارة إنها مدة قصيرة وغير كافية بالنسبة للمجلس وأن التجربة أثبتت أن عدد هذه التصريحات يكون كبيرا، وهو ما يتطلب من المجلس جهدا ووقتا للبت فيها".
واقترح التعديل الرفع من الأجل الممنوح للمجلس من 48 ساعة إلى 72 ساعة مع تغيير التاريخ الذي يبتدئ منه احتساب الأجل بجعله من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لإيداع التصريحات بدلا من تاريخ إيداع الترشيح.
ويهدف التعديل، حسب وزارة العدل، إلى
تمكين المجلس من الاطلاع على ملفات القضاة المترشحين ودراستها واستجماع المعطيات، والقيام بالتحريات اللازمة، إن اقتضى الحال للبت في الترشيحات.
ومن التعديلات المقترحة تلك التي تخص
التنظيم الهيكلي للمجلس، حيث نصت على أن "تحدد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها بموجب قرار بعده الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى ويعرضه على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية".
وفي ما يهم تعديل المادة 51 فإنها تتعلق بتدقيق المهام التي يتولى الأمين العام مساعدة الرئيس المنتدب فيها، حيث حصرتها هذه المادة في "تسيير المصالح الإدارية للمجلس وإمكانية التفويض له للتوقيع على الوثائق اللازمة لسير تلك المصالح، وحضور اجتماعات ومداولات المجلس دون الحق في التصويت، والمسؤولية عن مسك وحفظ بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وأرشيفه، فضلا عن مساعدته في تنفيذ مقررات المجلس".
وأشارت الوزارة إلى أنه أخذا في الاعتبار وضعية الأمين العام في المجلس ومن أجل تخفيف العبء عليه وضمانا لحسن سير عمل المجلس، يقترح التعديل "إعطاء الصلاحية للرئيس المنتدب من أجل تعيين أحد القضاة العاملين بالمجلس ليشغل مهام كاتب المجلس يحضر اجتماعاته ويتولى تحرير محاضر جلساته ومداولاته، ومساعدة الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس والقيام بمهام الأمين العام المرتبطة باجتماعات المجلس في حال غيابه".
كما اقترح مشروع القانون تعديل المادة 54 جعل الهيئة المشتركة المكلفة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية هيئة ثلاثية تضم "المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، مع إضافة فقرة جديدة تنص على قيام وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس فيما يخص التدبير الإداري والمالي للمحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.