"أكديطال" ‬تستحوذ ‬على ‬مجموعة ‬مستشفيات ‬توفيق ‬التونسية ‬الرائدة ‬وتعزز ‬نموها ‬الدولي    قناة كندية تصنّف المغرب ضمن "سبع وجهات الأحلام" للسياح الكنديين نهاية العام    مدرب زيمبابوي : الخسارة في الدقائق الأخيرة تترك الكثير من الحسرة    محمد صلاح يشيد بالجماهير المغربية: لعبنا وكأننا على أرضنا    مراكش.. توقيف ثلاثة أشخاص وحجز أزيد من ألف قرص مخدر وكمية من الكوكايين    الأمن يفكك شبكة مضاربة في تذاكر كأس إفريقيا    كأس إفريقيا للأمم فرصة ذهبية لتعزيز التنمية المندمجة    "البيجيدي" ينبه إلى الأزمة الأخلاقية والتحكمية في قطاع الصحافة ويحذر من مخاطر الاختراق الصهيوني    كأس إفريقيا .. برنامج مباريات الثلاثاء    اضطراب جوي قوي يهم عدداً من مناطق المغرب والأرصاد تدعو إلى الحذر    اليوم العالميّ للغة الضّاد    بستة أصوات مقابل خمسة.. مجلس المستشارين يمرّر مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وسط انتقادات لغياب البرلمانيين    لفتيت: المخطط الوطني لمواجهة موجة البرد يستهدف 833 ألف نسمة    بنسبة %52.. نمو قياسي في مرافق شحن السيارات الكهربائية بالصين    محامو الدار البيضاء يرفضون مشروع قانون المهنة    وزارة الصحة تعلن إطلاق ورش وطني لتعميم صيانة التجهيزات الطبية بالمستشفيات العمومية    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض        ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي    النفط يتراجع مع تقييم الأسواق للمخاطر الجيوسياسية مقابل عوامل سلبية            تراجع مستمر في معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم ببلادنا    قناة كندية تصنف المغرب ضمن "سبع وجهات أحلام" للسياحة    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    ترامب يوجه تحذيرا جديدا إلى مادورو    رياض محرز: استقبلنا المغاربة بشكل جيد وسعداء بتواجدنا هنا.. وسنقاتل من أجل تشريف كرة القدم الجزائرية    كيوسك الثلاثاء | الحكومة تعالج ملفات الترقي والأقدمية والحراسة بالمستشفيات    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مواصلة التصعيد ويطالب الحكومة بإصدار مراسيم الحركة الانتقالية وباقي نقاط اتفاق يوليوز 2024    غضب دانماركي وأوروبي من تعيين موفد أمريكي في غرينلاند وترامب يعتبر الجزيرة "حاجة أمنية"    إسرائيل تقتل ثلاثة عناصر من حزب الله    لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    ماذا تريد الدولة من اعتقال الأستاذة نزهة مجدي؟    افتتاح كأس الأمم الإفريقية بالمغرب: حدث قاري يكشف خلفيات العداء السياسي    تراجع عن الاستقالة يُشعل الجدل داخل ليكسوس العرائش لكرة السلة... وضغوط في انتظار خرجة إعلامية حاسمة    ميسور: حملة واسعة لتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الأسر بالمناطقة الأكثر هشاشة بجماعة سيدي بوطيب    بصعوبة.. مصر تفوز على زيمبابوي 2_1 في أول ظهور بالكان    في ندوة وطنية بأزمور لمختبر السرديات: الخطاب والمرجع في النقد المغربي    «لماذا يخطئ المثقفون» صامويل فيتوسي الانحياز الفكري والأخلاقي أمام امتحان الحقيقة    نشرة انذارية جديدة تحذر من تساقطات ثلجية كثفة وامطار قوية    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    تصنيف فيفا .. المغرب يحافظ على المركز 11 عالميا    ختام السنة برياض السلطان تروبادور غيواني بادخ    ريدوان يطلق أولى أغاني ألبوم كأس أمم إفريقيا "ACHKID"    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    نهائيات كأس إفريقيا للأمم تعيد خلط أوراق العرض السينمائي بالمغرب    تيسة تحتضن إقامة فنية في الكتابة الدرامية والأداء لتعزيز الإبداع المسرحي لدى الشباب    إعلام إسرائيلي أمريكي: نتنياهو يسعى لتفويض من ترامب لمهاجمة إيران    تفاصيل جديدة بشأن "مجزرة بونداي"    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه أبرز تعديلات مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية‬
نشر في هسبريس يوم 07 - 12 - 2022

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أبرز التعديلات التي تقدمت بها الوزارة بشأن القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي همت 21 مادة.
وحسب وثيقة التعديلات التي توصلت هسبريس بنسخة منها، فسيتم رفع مدة عضوية الأعضاء المعينين من لدن الملك إلى خمس سنوات على غرار أعضاء المجلس المنتخبين لضمان الاستمرارية في الاستفادة من التجارب والخبرات في تشكيلة أعضاء المجلس.
وتهدف التعديلات على المواد 23 و30 و31 و32 إلى تحسين ظروف وشروط إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس من خلال منح هذا الأخير صلاحية تحديد شروط ووسائل وأماكن التعريف بالمترشحين بما يضمن المساواة فيما بينهم ويراعي حرمة القضاء ويحافظ على حسن سير المهام القضائية، والرفع من أجل بت المجلس في التصريحات بالترشيح، وكذا إمكانية نشر كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية للمترشحين بعد حصرها وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع، علاوة على إلزام المترشحين بالتقيد التام بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس. كما تهدف هذه التعديلات إلى تأهيل هياكل المجلس بغية تطوير أدائه وتحسين سيره والرفع من نجاعته بإحداث آليات إضافية لمساعدة الأمين العام في أداء مهامه، تتمثل على الخصوص في تعيين أمين عام مساعد يتولى مساعدة الأمين العام في تسيير المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه وكذا تعيين كاتب للمجلس يتولى تحرير محاضر جلساته ومداولاته ومساعدة الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس من ضمن التعديلات التي طرأت على المادتين 50 و51.
كما تروم التعديلات مراجعة الآلية القانونية لتحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها، وذلك بالإحالة إلى قرار للرئيس المنتدب للمجلس تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بدل تحديدها في النظام الداخلي للمجلس الذي يجب أن يخضع لرقابة المحكمة الدستورية؛ فيما تمكن التعديلات على المادة 52 تخويل الرئيس المنتدب إمكانية حضور اجتماعات اللجان التي يشكلها المجلس وترؤسها، باستثناء اللجنة الخاصة بالنظر في طلبات إلحاق القضاة أو وضعهم في حالة الاستيداع أو رهن الإشارة ولجنة التأديب.
وستتم بموجب مراجعة المواد 88 و90 و97 إعادة النظر في مسطرة التأديب من خلال إحداث لجنة التأديب التي تعرض مقترحها بشأن نتائج الأبحاث والتحريات المعروضة عليها على الرئيس المنتدب الذي يبت فيه، وتخويل الرئيس المنتدب للمجلس اتخاذ مقرر الحفظ أو إحالة القاضي المعني إلى المجلس باقتراح من لجنة التأديب بعد اطلاعها على تقرير القاضي المقرر، والرفع من الأجل الأقصى المخول للمجلس للبت في الملفات التأديبية إلى خمسة أشهر عوض أربعة أشهر، مع تخويل الرئيس المنتدب للمجلس إمكانية تمديده، والتنصيص على إيقاف احتساب الأجل إذا اتخذ المجلس قرارا بإجراء بحث تكميلي أو إذا كان القاضي هو المتسبب في تأخير البت.
وتهم التعديلات المادة 54 بإعادة النظر في مكونات الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية بإشراك رئاسة النيابة العامة لتكون حاضرة كعضو أساسي في التنسيق في مجال الإدارة القضائية؛ والمادة 55 بتكريس الاستئثار التام للمجلس بكل ما يتعلق بشؤون القضاة من خلال تخويله صلاحية تنفيذ المقررات المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة بتنسيق مباشر مع الوزارة المكلفة بالمالية، عوض وزارة العدل.
وشملت المراجعة المادة 62 بالتأكيد على التنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يخص التدبير الإداري والمالي للمحاكم، وكذا المادة 66 بمراجعة المعايير المعتمدة من قبل المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة وذلك بإدراج معيارين إضافيين وهما معيار الالتزام بالقيم الأخلاقية والأعراف والتقاليد القضائية ومعيار النجاعة والمردودية للقاضي.
ويروم تعديل المادة 71 تمكين المجلس من الآليات المناسبة للتدبير الاستباقي لمناصب المسؤولية التي سيعلن عن شغورها لسبب من الأسباب قصد تعيين الخلف، وإعادة النظر في مسطرة انتقاء المسؤولين القضائيين بتشكيل لجنة أو أكثر لدراسة ملفات المترشحين لمهام المسؤولية المتبارى بشأنها وإجراء مقابلات مع الذين توفرت فيهم شروط الترشيح، ورفع مقترحاتها إلى المجلس، ومنح المجلس إمكانية تعيين نائب مسؤول قضائي لتولي مهام مسؤولية قضائية؛ والمادة 79 بتنظيم مسطرة وضع حد لإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة.
وهم التعديل المادة 81 بالتنصيص على التدبير الجديد لمسطرة انتقاء قضاة الاتصال الملحقين بسفارات المملكة ببعض الدول التي ينخرط معها المغرب في هذا النموذج المتطور للتعاون القضائي، مع الإحالة على مرسوم لتحديد مهامهم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون، بعد استطلاع رأي المجلس ورئاسة النيابة العامة، مع التأكيد على وضع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون رهن إشارتهم المقر، والاستعانة بأطرها في ممارسة مهامهم، ورصد الاعتمادات المالية المتعلقة بمهامهم ضمن ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويهدف تعديل المادة 100 إلى تحديد أمد تقادم المخالفات بسبب زيادة ممتلكات القضاة على إثر تتبع ثرواتهم في حدود 15 سنة، تحتسب من تاريخ التصريح بالممتلكات، مع تقرير قاعدة عدم تقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يتم التصريح بها للمجلس.
وفيما يتعلق بتمكين المجلس من الوسائل والآليات التي تساعده على إنجاز تقاريره دون الإخلال بمبدأ استقلال القضاء، فتهدف التعديلات على المادة 108 إلى تخويل الرئيس المنتدب للمجلس إمكانية تتبع العمل القضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي واستجماع الإحصائيات المتعلقة بالمقررات القضائية الصادرة عن هذه المحاكم وتمكين الرئيس المنتدب أو أغلبية أعضاء المجلس من اقتراح المواضيع التي يمكن أن تكون موضوع تقارير بناء على المعطيات الواردة عليه والتنصيص على رفع التقارير التي يضعها المجلس إلى الملك من لدن الرئيس المنتدب ثم التنصيص على إمكانية إحالة التقارير المنجزة على السلطات المعنية وكذا إمكانية نشرها في الجريدة الرسمية.
كما يهدف التعديل الأخير إلى تمكين المجلس من تتبع العمل القضائي وتطويره دون الإخلال بمبدأ استقلال القضاء من خلال تخويله صلاحية تتبع أداء القضاة بالمحاكم، ومراقبة الالتزام بالأجل الاسترشادي للبت في القضايا، وتتبع مهام الإدارة القضائية التي تتسم بالطابع القضائي، أو تندرج في إطار الولوج إلى العدالة، وتتبع العمل والاجتهاد القضائيين وتصنيفهما وتعميمهما على القضاة بالوسائل المتاحة، والسهر على تكوين القضاة وتأهيلهم والرفع من قدراتهم المهنية، وكذا تطوير البرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير المهام القضائية بالمحاكم بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة، ثم الحصول على المعطيات والمعلومات والبيانات والمقررات القضائية والإحصائيات والتقارير اللازمة عن طريق المسؤولين القضائيين بالمحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.