مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    الوداد يعود بانتصار ثمين من آسفي    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    قنصلية المملكة بكورسيكا تحتفي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    تتويج إسباني وبرتغالية في الدوري الأوروبي للناشئين في ركوب الموج بتغازوت    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجامعة المغربية و إشكالية صناعة القرار

تعيش الجامعة المغربية، هذه الأيام، على وقع أزمة بين أطراف العلاقة داخلها ، سواء تعلق الأمر بعلاقة العمادة مع الطلبة أو في علاقتها مع الأساتذة، و دون الدخول في تفاصيل الأحداث التي تعيشها بعض الكليات على المستوى الوطني ، نطرح السؤال التالي: ألا يمكن رد الأزمة إلى الاختلاف البين بين مقاربتين و نموذجين في التدبير و اتخاذ القرار داخل المؤسسات الجامعية؟
مقاربة يتمسك بها المسيرون، تعتبر العميد صانع القرار و مالك السلطة الوحيد داخل الكلية، بدعوى أنه يمثل الدولة- الحكومة و معين بظهير ملكي.
و مقاربة يتمسك بها الأساتذة و تستند إلى مقتضيات القانون 00-01 ( المتعلق بالتعليم العالي ، جريدة رسمية عدد 4798 (19 ماي 2000)) التي تنص على أن مجلس المؤسسة هو أعلى هيئة تقريرية داخل المؤسسة الجامعية، و أن دور العميد هو تنفيذ ما يصدر عن هذا الجهاز.
و لحسم هذا الجدل لا بد من قراءة متأنية للمواد20 و 21 و 22 و 23 من القانون 00-01، و القوانين التنظيمية الصادرة لتطبيقه.
- المادة 20 : «تحدث المؤسسات الجامعية بمرسوم.
و يدير شؤونها مجلس للمؤسسة.
يسير الكليات و المدارس و المعاهد لمدة أربع سنوات عمداء...»
إن هذه المادة تطرح لبسا في التفسير مما يخلق تأويلات متضاربة في التطبيق، فما هو الفرق بين يدير ( Gérer) و يسير (Diriger)؟
- المادة 21: - يقوم العميد أو المدير بتسيير المؤسسة الجامعية و بتنسيق جميع أنشطتها.
- يرأس مجلس المؤسسة و يحدد جدول أعماله و فق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
- يسير مجموع المستخدمين المعينين للعمل بالمؤسسة.
- يسهر على حسن سير الدراسات و أعمال مراقبة المعلومات و يتخذ جميع التدابير الملائمة لهذه الغاية.
- يتفاوض في شأن اتفاقات و اتفاقيات التعاون التي تعرض على مجلس الجامعة للمصادقة عليه.
- و يسهر تحت إشراف رئيس الجامعة على احترام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل و النظام الداخلي داخل حرم المؤسسة، و يجوز أن يتخذ جميع التدابير التي تستلزمها الظروف طبقا للتشريع الجاري به العمل».
إن هذه المادة تطرح، في نظرنا، إشكاليتين:
1-عدم توضيح طبيعة العلاقة بين العميد و مجلس المؤسسة، باستثناء الإشارة إلى رئاسته لمجلس المؤسسة و تحديد جدول أعماله، خاصة فيما يتعلق بمدى التزام العميد بتنفيذ قرارات المجلس، عكس ما هو منصوص عليه في المادة 16 : « يرأس رئيس الجامعة مجلسها و يقوم بتحضير قراراته و تنفيذها و يتلقى اقتراحاته و آرائه، و يحدد جدول أعماله طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للمجلس».
2- عبارة المستخدمين الواردة في المادة تحيل إلى القطاع الخاص و القطاع شبه العمومي و يخضعون قانونيا لمقتضيات قانون الشغل ( و هو نفس التعبير المستخدم في المادة 17 و التي تنطالب النقابة الوطنية للتعليم العالي بوقف العمل بها)، مما يطرح السؤال : هل الأساتذة يدخلون في خانة المستخدمين، خاصة أن المادة 22 تميز بين الأساتذة و المستخدمين؟.
المادة 22 : «- يتألف مجلس المؤسسة من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة و المستخدمين الإداريين و التقنيين و ممثلين عن الطلبة و كذا من أعضاء معينين من بين شخصيات من خارج المؤسسة.
بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بموجب هذا القانون فإن المجلس:
- ينظر في جميع المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وحسن سيرها، و يمكن أن يقدم اقتراحات في هذا الشأن إلى مجلس الجامعة؛
- يقوم بإعداد اقتراحات تتعلق بميزانية المؤسسة؛
- يتولى توزيع الوسائل المالية على مختلف الهياكل ...؛
- يوافق على مشاريع إحداث المختبرات؛
- يقوم بإعداد نظام الدراسة و الامتحانات و نظام مراقبة المعلومات الخاصة بالتكوينات المدرسة ...؛
- يمارس السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة ...؛
- يقترح على مجلس الجامعة التدابير الكفيلة بتحسين الاندماج المهني للحائزين على الشهادات؛
- يقترح على مجلس الجامعة كل إصلاح للتكوينات المدرسة داخل المؤسسة؛ و يتخذ كل إجراء ذي طابع بيداغوجي يهدف إلى جودة التكوين؛
- يقترح على مجلس الجامعة التدابير الرامية إلى تحسين توجيه و إعلام الطلبة و التشجيع على تنظيم الأنشطة الثقافية و الرياضية؛
- يتداول في جميع المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة و حسن سيرها؛
- يتخذ جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين سير المؤسسة؛
- يعرض اقتراحات إحداث المراكز على مصادقة مجلس ا لجامعة؛
- يقوم بإعداد نظامه الداخلي الذي يعرض على مجلس الجامعة للمصادقة عليه؛
- يحدث في حظيرته لجانا دائمة ...».
من خلال قراءة هذه المادة يمكننا الوقوف عند الملاحظات الآتية:
1- إضفاء الطابع الديمقراطي التشاركي على مجلس المؤسسة من خلال تعدد مكوناته( مرسوم رقم 2.01.2328 صادر في 22 من ربيع الأول 1423(4يونيو2002) بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية و كيفية تعيين أو انتخاب أعضائها و كذا كيفيات سيرها.( جريدة رسمية عدد 5216). حيث يضم : أعضاء بالتعيين و آخرون بالانتخاب؛ عمادة و أطر إدارية وأعوان و أساتذة و طلبة؛ أعضاء من داخل المؤسسة ومن خارجها.
هنا نتساءل إلى أي حد تحترم هذه المقتضيات؛ خاصة حضور الشخصيات الأربعة من خارج المؤسسة الذين يعينهم رئيس الجامعة باقتراح من رئيس المؤسسة المعنية بعد استشارة نواب العميد أو المديرين المساعدين و رؤساء الشعب(المادة 2 من المرسوم السالف الذكر)؟.
2- العبارات المستعملة لتحديد مهام المجلس، و باستثناء تلك المتعلقة بمهام محددة بدقة كما هو الحال في الجانب المالي و البيداغوجي و التأديبي...، تجعل من المجلس أعلى هيئة تقريرية داخل المؤسسة الجامعية، نذكر على سبيل المثال : المجلس يتداول في جميع المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة و حسن سيرها؛ يتخذ جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين سير المؤسسة؛ ينظر في جميع المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة و حسن سيرها، و يمكن أن يقدم اقتراحات في هذا الشأن إلى مجلس الجامعة.
هذه المكانة التي خصها القانون لمجلس المؤسسة تتضح بدقة على مستوى مجلس الجامعة ، كما توضح ذلك المواد التالية:
- المادة 11 : «يتمتع مجلس الجامعة بجميع السلطات و الصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة...».
- المادة 12 : « يتداول مجلس الجامعة في جميع المسائل المتعلقة بمهام الجامعة و حسن سيرها...».
نتأذى مما سبق إلى أن عبارة « جميع المسائل»( Toutes les questions) لا تطرح أي مجال للاستثناء، مما يعطي لمجلس المؤسسة قوة تقريرية.
-المادة 23 : « تكلف اللجنة العلمية لكل مؤسسة جامعية باقتراح جميع التدابير المتعلقة بالأساتذة الباحثين و لا سيما ما يتعلق بترسيمهم و ترقيتهم و تأديبهم.
و يحدد بنص تنظيمي تأليف و سير هذه اللجنة و كيفية تعيين أعضائها و انتخابهم(مرسوم رقم 2.01.2329 صادر في 22 من ربيع الأول 1423(4 يونيو 2002( جريدة رسمية عدد 5016 ( 27 يونيو 2002)، مع مراعاة التساوي بين عدد المعينين و المنتخبين».
هذه المادة تطرح سؤالا أساسيا: هل العميد يمكنه ترسيم و ترقية و تأديب الأساتذة الباحثين؟ و بصيغة أخرى هل العميد هو الرئيس التسلسلي للأساتذة الباحثين داخل المؤسسة؟
لتجاوز ما يطرحه تطبيق هذه المادة من تأويلات متضاربة لا بد من استحضار مقتضيات قانون الوظيفة العمومية( ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958):
- الفصل 20 :» يهيأ ملف خاص بكل موظف تسجل فيه و ترقم و ترتب بدون انقطاع جميع الأوراق التي تهم حالته المدنية و حالته العائلية و حالته الإدارية. و لا يجوز أن تدرج في هذا الملف أية إشارة لنزعات صاحبه السياسية و الفلسفية و الدينية».
الفصل يبين أن من مهام الإدارة تهيئ هذا الملف تحت إشراف العميد باعتباره رئيس الجهاز الإداري داخل الكلية.
- الفصل 65 : «تختص بحق التأديب السلطة التي لها حق التسمية».
هنا يطرح السؤال التالي: هل العميد هو الذي يملك حق تسمية الأساتذة؟
علما أن المادة 16 من القانون 01.00 تنص على أن رئيس الجامعة : « يعين جميع الأساتذة الباحثين و مستخدمي الجامعة. و يحدد مقرات تعيين الأساتذة و المستخدمين الإداريين و التقنيين بالمؤسسات الجامعية و مصالح الجامعة و المصالح المشتركة». و مقارنة هذه المادة بالمادة 21 المحددة لمهام العميد فإنها تقتصر على تأكيد أن العميد : « يسير مجموع المستخدمين المعينين للعمل بالمؤسسة... و يسهر تحت إشراف رئيس الجامعة على احترام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل و النظام الداخلي داخل حرم المؤسسة، و يجوز له أن يتخذ جميع التدابير التي تستلزمها الظروف طبقا للتشريع الجاري به العمل» ، و بالتالي فسلطة التأديب التي يملك العميد، في إطار قانون الوظيفة العمومية، تدخل في هذا النطاق، لكن مع ذلك فإن سلطة التأديب التي يملك العميد ليست سلطة مطلقة و إنما ترد عليها عدة حدود:
1- ضرورة استشارة المجلس التأديبي فيما يخص عقوبات : الحذف من لا ئحة الترقي؛ الانحدار من الطبقة؛ القهقرة من الرتبة؛ العزل من غير توقيف حق التقاعد؛ العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد بالإضافة إلى الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية و ذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر؛ و الإحالة الحتمية على التقاعد( الفصل66 من قانون الوظيفة العمومية). و طبقا للمادة 17 من القانون 01.00 :»ففيما يتعلق بالأساتذة الباحثين فإن قرارات ترسيمهم و ترقيتهم و تأديبهم تتخذ بعد استطلاع رأي اللجان المتساوية الأعضاء بناء على اقتراح اللجان العلمية للمؤسسات الجامعية المعنية».
2- ضرورة استدلاء المعني بالأمر ببياياناته قبل اتخاذ قرار إنذاره أو توبيخه ، العقوبتين التي يمكن اللجوء إليهما دون استشارة المجلس التأديبي، طبقا لما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية:» و يقع الإنذار و التوبيخ بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي و لكن بعد استدلاء ببيانات المعني بالأمر» ، مما يعني عدم اللجوء إلى الإنذار و التوبيخ إلا بعد استفسار المعني و إدلائه ببياناته.
خلاصة
من خلال ما سبق نخلص إلى ما يلي:
1- إن العميد يتولى تدبير شؤون المؤسسة ، و هو المسؤول عن ضمان حسن سير المرفق العام( المادة 21) ، لكن استنادا إلى ما يصدر عن مجلس المؤسسة من قرارات تهم السير العادي : ماليا؛ بيداغوجيا... ( المادة 22)، أو عن اللجنة العلمية: الترسيم؛ الترقية و التأديب( المادة 23).
لذلك نرى أن تجاوز ما تعيشه المؤسسات الجامعية من تباعد بين العمادة و الأساتذة رهن التعامل الإيجابي مع مقتضيات القانون و الاحتكام داخل المؤسسة إلى مجلس المؤسسة؛ و بذلك يستطيع العميد عن ينأى بنفسه عن كل انتقاد مادام يستند في قراراته إلى القانون ، الذي يسمو على الجميع و عليهم الامتثال له ( الفصل 4 من الدستور)- و إلى قرارات مجلس المؤسسة طبقا للقانون المنظم للتعليم العالي.
كما أن الأساتذة و الأطر الإدارية و الأعوان لا يمكنهم أن يحتجوا على العميد مادامت القرارات صادرة عن من يمثلهم .
2- الجامعة المغربة في حاجة إلى إدارة رشيدة تقدم المثال على حسن التدبير و الحكامة الجيدة، ذلك أن الفاعلين داخل المؤسسة الجامعية ( سواء تعلق الأمر بالأساتذة والإداريين و الأعوان و الطلبة ) لا يطالبون إلا بالاعتراف بهم كنخبة قادرة على العطاء ؛ و ليس فقط أيدي بدون رؤوس مما يتطلب تجاوز النظر إليهم بمنطق « إني قد رأيت رؤوسا قد أينعت و حان قطافها».
3- تجاوز تدبير الأزمة بنظرية المؤامرة و رد الفعل، و النظر إلى ما تعيشه عدة مؤسسات نظرة موضوعية و ليس نظرة شخصية انتقامية.
4- إن النقابة التشاركية لابد أن تجعل من الحوار ضرورة حيوية، دون الوقوع في «نزعة الحوار من أجل الحوار».
5- إذا كان من بين أهداف النقابة الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للأساتذة بالتعليم العالي و الباحثين( المادة 4 من القانون الأساسي للنقابة الوطنية للتعليم العالي) فعليها أن تضع نصب أعينها الدفاع عن المهنة و عن ضمان سير المرفق العام و مصلحة الطلبة, لأن» التشبث الدغماتيقي بشكل من أشكال النضال يخفي إما انحرافا يمينيا وإما هروبا إلى الأمام»( أنظر، عبد اللطيف المنوني و محمد عياد، الحركة العمالية المغربية : صراع و تحولات ، دار توبقال للنشر،ط1، 1985، ًص.175). أي أن المصلحة العامة تقتضي تجاوز نظرية « الرابح كل شيء و الخاسر كل شيء»، ففي هذا النوع من الأزمات لا تقاس الأمور بهذا المنطق، و إنما لابد من الأخذ بالاعتبار الظروف الموضوعية و بأن الحلول لا يمكن أن تأتي دفعة واحدة.
6- إن المسؤولية في نهاية المطاف عن ما يجري في العديد من المؤسسات الجامعية تعتبر مسؤولية سياسية تتحملها الوزارة الوصية المسؤولة عن السياسة التعليمية ، فلا يعقل إحداث مؤسسات جامعية دون توفير الشروط المادية و المعنوية الضرورية لحسن سيرها، مما يجعل العمداء و رؤساء الجامعات في اصطدام دائم مع الفاعلين الآخرين في العملية التربوية.
(*) أستاذ باحث


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.