وفد مغربي سعودي يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مطار الدار البيضاء    إنتر يقصي البارصا من أبطال أوروبا    تألق مغربي في ختام البطولة الإفريقية التاسعة للووشو بالقاهرة    أبرزها نزع ملكية 7 هكتارات لإحداث مشاريع متنوعة.. مجلس جماعة الدريوش يصادق بالإجماع على نقاط دورة ماي    شحنة ضخمة من الكوكايين تستنفر أمن ميناء طنجة المتوسط    وزارة الداخلية توقف خليفة قائد للاشتباه في تورطه بجرائم فساد    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو المعرض الرقمي "الزربية الرباطية، نسيج من الفنون"    أخنوش يراهن على "خارطة التجارة الخارجية" لخلق 76 ألف منصب شغل    انتشال جثة غريق بشاطئ رأس الماء    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تقدم خطوتين فقط بعد جائحة كوفيد.. المغرب في المرتبة 120 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027    وزارة الشباب والثقافة والتواصل تعلن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر    مراكش…تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6    وزير خارجية فرنسا: "الوضع عالق" بين باريس والجزائر    الرجاء الرياضي يحتج على التحكيم    فرنسا وأيرلندا تدينان خطة إسرائيل لاحتلال غزة    ابتداءً من 8 ماي خط بحري جديد يربط المغرب بإسبانيا في أقل من ساعة    مكونات المعارضة النيابية تنادي بتحرير الجماعات الترابية من "سلطة الوصاية"    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء    ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى    جناح المغرب في معرض باريس يشهد اقبالا كبيرا!    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    متى كانت الجزائر صوتا للشرعية البرلمانية العربية؟ بقلم // عبده حقي    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    بحث وطني يشمل 14 ألف أسرة لفهم تحولات العائلة المغربية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    وجهة غير متوقعة تُهدد انتقال سفيان أمرابط إلى الدوري السعودي    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    غوارديولا يكشف اسم أقوى مدرب واجهه في مسيرته    هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب مراكش ونواحيها    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    "أونروا": مئات الآلاف في غزة يعيشون على وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    زوربا اليوناني    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    بحث وطني جديد لرصد تحولات الأسرة المغربية بعد ثلاثة عقود    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    نقابة تعليمية تحشد لعودة التصعيد    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 31 - 05 - 2011

يؤدي القضاء الإداري خدمات هامة بالنسبة لعموم المواطنين وكذا الموظفين في حالة تعرض أحدهم لقرار إداري صادر عن أحد المفوض له تدبير الشأن المحلي عن طريق التعيين أو الانتخاب، وذلك بتطبيق القانون ضد من يتأكد القاضي الإداري أنه جانب الصواب.
الحكم رقم 66 الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء في الملف عدد 1759 - 07 ق ش بتاريخ 16 - 01 - 08 قضى بإنصاف مواطن في مواجهة مدير الضرائب، حيث قبل طلبه شكلا وموضوعا حكم ب«إلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم السنوات من 2002 إلى 2008 فيما زاد عن القيمة الايجارية المعتمدة عن سنة 2001 وقدرها (-) وبإلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم سنة 2006 فيما زاد على أساس قيمة إيجارية قدرها (-) وتحميل المدعى عليه الصائر».
ندرج حيثيات هذا الحكم تقدير للقضاء الموضوعي ودعما للاستقلالية وتعميما للفائدة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
-.في الشكل:.حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول شكلا..
-في الموضوع:.حيث إن الطلب يرمي أساسا بالنسبة لجميع السنوات موضوع الطعن الحكم بإسقاط الضرائب موضوع الطلب، واحتياطيا بالنسبة لسنة 2006 الحكم بإسقاط الضريبة الحضرية ورسم النظافة والرسم الاضافي فيما زاد عن القيمة الكرائية الواجبة التطبيق وهي 82,702,00 بدل 177,600,00 درهم، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وحيث إن الضريبة الحضرية تفرض على القيمة الايجارية للعقارات، وتتولى تحديد هذه القيمة لجنة الاحصاء المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 37,89 وذلك بطريقة المقارنة أو التقدير المباشر، وإن كان العقار موضوع التضريب أو جزء منه يتخذه الملزم كسكن رئيسي أو ثانوي بوصفه مالكا أو منتفعا به وإما زوجه أو أصوله أو فروعه حددت قيمته الايجارية باعتبار متوسط المبالغ التي تؤجر بها المساكن المماثلة الواقعة بالحي الذي يوجد فيه وتراجع القيمة الايجارية كل خمس سنوات بزيادة نسبتها 2%.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، تبين للمحكمة أن المدعي خضع للضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم السنوات الممتدة من 2001 إلى 2005 على أساس قيمة كرائية رفعتها من 79,492,00 درهم إلى 108,009,00 درهم ثم إلى 180,000,00 درهم، مخلة بذلك بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم 89,37 التي تؤكد أن القيمة الايجارية تراجع كل خمس سنوات بزيادة نسبتها 2%، فضلا عن مصادرتها للضمانات المخولة للملزم والمنصوص عليها في المادة 20 من نفس القانون والمتعلقة بمنازعة الملزمين في تقديرات لجنة الاحصاء أمام لجنة التحكيم التي يخبر الخاضع للضريبة بتاريخ ومكان اجتماعها في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم قبل موعد الاجتماع بشهر، الأمر الذي يناسب معه الاستجابة للطلب.
وحيث إن الادارة الضريبية لم تحترم المقتضيات القانونية المذكورة، الأمر الذي يناسب إلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم السنوات من 2002 إلى 2005 فيما زاد عن القيمة الايجارية المعتمدة سنة 2001، وإلغاء هذه الضرائب برسم سنة 2006 فيما زاد على أساس قيمة ايجارية قدرها 82,702,00 درهم..وحيث إن خاسر الدعوى يتحلم صائرها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.