كاف تطلق إصلاحات شاملة لاستعادة الثقة في التحكيم الإفريقي..    اللقاء الجهوي للحزب بجهة مراكش – أسفي يصادق على أوراق المؤتمر الجهوي    منح الرخص الاستثنائية لاستيراد التمور يضع الحكومة أمام سؤال العدالة التجارية والمنافسة الشريفة    مسار نضالي لشابة اتحادية من فاس إلى قيادة «اليوزي» .. انتخاب هند قصيور عضوا في مجلس الرئاسة يعزز الحضور المغربي في الدبلوماسية الشبابية    الإكوادور تكشف حاجة المنتخب الوطني لمزيد من العمل رغم الإشارات الواعدة    احتفاء بيوم الأرض الفلسطيني .. ليلى شهيد.. حياة بين المنفى والنضال وعشق المغرب    رسملة البورصة تتجاوز 964 مليار درهم    فضاء حقوقي يسجل تنامي التضييق على الحريات ويدعو لانفراج سياسي    المغرب يجدد تضامنه مع الدول العربية ويدعو إلى موقف موحد لاحتواء التصعيد الإقليمي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    اليماني: أسعار المحروقات ستواصل الارتفاع بالمغرب وعلى الحكومة التدخل لضمان التزود وحماية الجيوب    فتوى الخامنئي المرسلة لإخراج فيلمي حول الإمام الحسين    تفاعلات رقمية تُحرج لاعبي المنتخب    الحسيمة.. زيارة ميدانية لمواكبة إعادة إحياء زراعة الصبار    مندوبية التخطيط:67,7% من الأشخاص في وضعية إعاقة لم يبلغوا أي مستوى دراسي    عناية ملكية للنهوض بالصحة النفسية    تنقيلات داخلية لرجال السلطة المحلية لمواجهة العشوائي بإقليم مديونة    فيدرالية اليسار تحذر من "أزمة مركبة" وتدعو لكسر ثنائية "الاستبداد والمحافظة"    الوزارة ترفع منح المسرح وتشدد الشروط    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة في دورته ال18 يحتفي بالثقافة والتراث    كوريا تطلق نظام "تناوب السيارات" وترفع حالة التأهب بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا    نادي المحامين يكلف مفوضا قضائيا لتوثيق وقائع ملعب ستاد دو فرانس ويصعد نحو الفيفا    رئيس البرلمان الإيراني يقول إن واشنطن "تخطّط سرا لهجوم بري" رغم بعثها "علنا"رسائل للتفاوض    غوغل تطلق رسميا ميزة "البحث الحي" بالصوت والكاميرا    ارتباك بصري في ودية أمريكا وبلجيكا    شبهة تزوير بطائق الانخراط تفجر أزمة داخل نقابة التعليم المرتبطة بالاتحاد المغربي للشغل بسوس ماسة    حركة "لا ملوك" تٌخرج ملايين المتظاهرين في الولايات المتحدة ضد ترامب وسياساته    بعد انتشار فيديو صادم.. توقيف سائق حافلة اعتدى بوحشية على سائق شاحنة    المنتخب الوطني يجري حصة تدريبية بعد تعادل الإكوادور ويواصل الاستعداد لمواجهة الباراغواي    فاجعة في ملعب أزتيكا تسبق مباراة المكسيك والبرتغال الودية    بريد المغرب يصدر طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة الدورة ال 58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا    مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان    إيران تقصف مواقع صناعية في الخليج    أمطار مراكش تكشف اختلالات البنية التحتية وتفجّر مطالب بالتحقيق والمحاسبة وتعويض المتضررين    جلسة عمل بالرباط لمناقشة تحضيرات تنظيم البطولة العربية للمواي تاي بطرابلس    عمان: لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجمات على السلطنة    قبل إغلاق مستشفى الحسني.. مخاوف الشغيلة الصحية تستنفر مسؤولي الصحة بالناظور    واشنطن بوست: البنتاغون يستعد لإطلاق عمليات برية داخل إيران    توقيف العقل المدبر لعمليات "الاختراق الجوي" بطنجة في عملية أمنية محكمة    "ناسا" تخطط لتطوير قاعدة دائمة على سطح القمر بكلفة 20 مليار دولار    سوسيولوجيا عائلات مدينة الجديدة .. الرأسمال الرمزي والذاكرة الحية ل"مازغان"            "ألوان المغرب" بفيلا الفنون.. مبادرة تجمع العائلات البيضاوية لاستكشاف سحر التراث    مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يأمر برفع الحجز عن أموال الملزم بالضريبة

أعطى المشرع المغربي لرؤساء المحاكم الابتدائية بعض الاختصاصات دون غيرهم تم التنصيص عليها في الفصلين 148 و149 من قانون المسطرة المدنية، إذ يختصون «... وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص، ولا يضر بحقوق الأطراف.....».
كما «يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ، أو الأمر بالحراسة القضائية، أو أي إجراء آخر تحفظي، سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا....».
في هذا الإطار صد الحكم رقم 22 في الملف الاداري عدد 07/515 س بتاريخ 29 يناير 2008 س.ك من طرف رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء الاستاذة سلوى الفاسي الفهري بصفتها قاضية للمستعجلات، وهو الحكم الذي ننشر حيثياته لأهميتها وتعميما للفائدة خاصة وأنه يقضي في مواجهة إحدى أهم مؤسسات الدولة (إدارة الضرائب الخزينة العامة للمملكة) برفع الحجز على أموال مواطن طعن في استحقاق الادارة للضريبة.
«.. وبعد التأمل طبقا للقانون
وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث إن الطلب يرمي الى التصريح برفع اليد عن الاشعار للغير الحائز الذي أوقعه قابض قباضة بوسيت على حساب المدعي المفتوح لدى البنك الشعبي في حدود الضرائب المحكوم بها.
وحيث دفع المدعى بسبقية البت في الطلب في الملف عدد 2006/8 س الذي صدر بشأنه أمر عدد 21 برفض الطلب.
وحيث ان الملف عدد 2006/8 س يتعلق بإيقاف إجراءات التحصيل الى حين البت في في دعوى الموضوع بشأن تقادم الضرائب موضوع الطلب الحالي، مما يجعل هذا الدفع غير مبني على أساس قانوني سليم يتعين استبعاده.
وحيث ان المدعى استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 2005/11/23 في الملف عدد 2005/940 غ قضى برفض الطلب بخصوص الضريبة الحضرية وضريبة النظافة برسم سنة 2001/2001 والضريبة العامة على الدخل برسم سنة 2001/2001 وبسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل باقي الضرائب موضوع الطلب للتقادم، وان هذا الحكم تم تأييده بقرار محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2007/6/20 في الملف عدد 9/06/38.
وحيث ان القابض كان قد باشر إجراءات التحصيل في مواجهة المدعى عن طريق تبليغ إشعار للغير الحائز عدد 05/124851 الى البنك الشعبي من أجل استخلاص مبلغ 342.782,35 درهم.
وحيث إنه لاشيء في القانون يمنع قاضي المستعجلات الاداري من حماية المراكز القانونية للأطراف إذا كانت واضحة، وذلك بالتدخل لإرجاع الامور الى نصابها متى تحقق عنصر الاستعجال، وكان من شأن هذا التدخل الحد من الخطر الذي يهدد الحق المراد حمايته.
وحيث ان صدور الحكم النهائي المذكور القاضي بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل الضريبة الحضرية وضريبة النظافة والضريبة على الأرباح المهنية والضريبة العامة على الدخل برسم السنوات من 1990 الي 2000، يجعل الإشعار للغير الحائز عدد 05/124851 غير مؤسس ويتعين رفعه جزئيا في حدود الضرائب التي سقطت بالتقادم. وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و19 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب نصرح، نحن قاضي الأمور المستعجلة، علنيا ابتدائيا وحضوريا:
برفع الحجز الذي أوقعه قابض قباضة البيضاء الموقع الجميل على حساب المدعي المفتوح لدى البنك الشعبي وذلك في حدود الضرائب المحكوم بسقوط حق الخزينة في تحصيلها.
ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.