الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    طنجة.. شخص يُنهي حياته بحي المصلى    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين        فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يأمر برفع الحجز عن أموال الملزم بالضريبة

أعطى المشرع المغربي لرؤساء المحاكم الابتدائية بعض الاختصاصات دون غيرهم تم التنصيص عليها في الفصلين 148 و149 من قانون المسطرة المدنية، إذ يختصون «... وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص، ولا يضر بحقوق الأطراف.....».
كما «يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ، أو الأمر بالحراسة القضائية، أو أي إجراء آخر تحفظي، سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا....».
في هذا الإطار صد الحكم رقم 22 في الملف الاداري عدد 07/515 س بتاريخ 29 يناير 2008 س.ك من طرف رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء الاستاذة سلوى الفاسي الفهري بصفتها قاضية للمستعجلات، وهو الحكم الذي ننشر حيثياته لأهميتها وتعميما للفائدة خاصة وأنه يقضي في مواجهة إحدى أهم مؤسسات الدولة (إدارة الضرائب الخزينة العامة للمملكة) برفع الحجز على أموال مواطن طعن في استحقاق الادارة للضريبة.
«.. وبعد التأمل طبقا للقانون
وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث إن الطلب يرمي الى التصريح برفع اليد عن الاشعار للغير الحائز الذي أوقعه قابض قباضة بوسيت على حساب المدعي المفتوح لدى البنك الشعبي في حدود الضرائب المحكوم بها.
وحيث دفع المدعى بسبقية البت في الطلب في الملف عدد 2006/8 س الذي صدر بشأنه أمر عدد 21 برفض الطلب.
وحيث ان الملف عدد 2006/8 س يتعلق بإيقاف إجراءات التحصيل الى حين البت في في دعوى الموضوع بشأن تقادم الضرائب موضوع الطلب الحالي، مما يجعل هذا الدفع غير مبني على أساس قانوني سليم يتعين استبعاده.
وحيث ان المدعى استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 2005/11/23 في الملف عدد 2005/940 غ قضى برفض الطلب بخصوص الضريبة الحضرية وضريبة النظافة برسم سنة 2001/2001 والضريبة العامة على الدخل برسم سنة 2001/2001 وبسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل باقي الضرائب موضوع الطلب للتقادم، وان هذا الحكم تم تأييده بقرار محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2007/6/20 في الملف عدد 9/06/38.
وحيث ان القابض كان قد باشر إجراءات التحصيل في مواجهة المدعى عن طريق تبليغ إشعار للغير الحائز عدد 05/124851 الى البنك الشعبي من أجل استخلاص مبلغ 342.782,35 درهم.
وحيث إنه لاشيء في القانون يمنع قاضي المستعجلات الاداري من حماية المراكز القانونية للأطراف إذا كانت واضحة، وذلك بالتدخل لإرجاع الامور الى نصابها متى تحقق عنصر الاستعجال، وكان من شأن هذا التدخل الحد من الخطر الذي يهدد الحق المراد حمايته.
وحيث ان صدور الحكم النهائي المذكور القاضي بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل الضريبة الحضرية وضريبة النظافة والضريبة على الأرباح المهنية والضريبة العامة على الدخل برسم السنوات من 1990 الي 2000، يجعل الإشعار للغير الحائز عدد 05/124851 غير مؤسس ويتعين رفعه جزئيا في حدود الضرائب التي سقطت بالتقادم. وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و19 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب نصرح، نحن قاضي الأمور المستعجلة، علنيا ابتدائيا وحضوريا:
برفع الحجز الذي أوقعه قابض قباضة البيضاء الموقع الجميل على حساب المدعي المفتوح لدى البنك الشعبي وذلك في حدود الضرائب المحكوم بسقوط حق الخزينة في تحصيلها.
ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.