مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»        2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يبطل قرار التأديب لغلوه
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 13 - 06 - 2009

نتابع نشر بعض الاحكام الصادرة عن القضاء الادري التي نهدف من ورائها الى أن يعلم المواطنون بشكل عام، والموظفات بشكل خاص مدى المواجهة القانونية التي يتمسك بها القاضي الاداري لجعل القانون محترما بين كل المتقاضين حتى وإن كانت الادارة العمومية أو أحد المفوض إليهم تدبير الشأن العام يوميا طرفا في النزاع.
القضاء الاداري، أثبت لحد الساعة، ومن خلال آلاف الاحكام، انه فعلا مستقل عن سلطة الدولة وسلطة المال، وأصدر أحكاما ضد الدولة وبحضور وزرائها بمن فيهم وزيرا العدل والداخلية.
الحكم رقم 455 الصادر بتاريخ 2006/05/24 في الملف عدد 2006/62 غ عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء الذي ننشره اليوم بكشف سلطة إلغاء القرارات الادارية التي تصدر خارقة المسطرة القانونية الواجبة التطبيق.
هذا القرار يجسد المبدأ الدستوري الناص علي سواسية كافة المواطنين أمام القانون. ندرجه تقديرا للقضاء وإجلالا له ودعما لمجهوداته لإقرار العدالة والسلم الاجتماعي والتنمية، وحتى يطلع عليه الرأي العام والاستفادة منه.
الوقائع
عرضت المدعية في مقالها الافتتاحي المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 31 يناير 2006 بواسطة دفاعها أنها كانت تعمل في المصالح التابعة للجماعة القروية () منذ 1994/12/01 ككاتبة إدرية وتم عزلها عن العمل من غير توقيف حقها في التقاعد بناء على قرار العزل عدد 2005/47 بتاريخ 7 نونبر 2005 توصلت به بتاريخ 21 نونبر 2005، وأوردت في مقالها عدة دفوعات أولها عدم ثبوت التهم الموجهة إلييها وثانيها عدم قانونية تشكيلة المجلس التأديبي وثالثها خرق حقوق الدفاع وأخيرا عدم مشروعية القرار، ملتمسة قبول طلبها شكلا وموضوعا بإلغاء القرار المشار إليه أعلاه مع ترتيب الآثار القانونة.
وعزز مقاله بالمرفقات التالية:
1 نسخة من القرار المطعون فيه.
2 نسخة من التظلم الموجه لرئيس الجماعة.
3 نسخة من مراسلة السيد عامل إقليم.
4 صورة من محضر المجلس التأديبي.
5 نسخة من الاستدعاء للمجلس التأديبي.
6 جواب رئيس المجلس.
وبناء على استدعائه طرفي الدعوى أدلى دفاع بمذكرة جوابية ان المقال يعيب شكلا لخرقه لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ولأنم الطعم قدم في قرار العزل مؤرخ 2005/10/27 في حين ان قرار العزل مؤرخ في 2005/10/31 وأن هذا الطعن تارة يتحدث عن قرار المجلس التأديبي وتارة عن قرار العزل. وأن هذا التضارب يجعل الطلب مشوبا يخلل شكلي والتمس التصريح بعدم قبول الدعوى. وفي يالموضوع فإنه بالرجوع الى محضر اجتماع المجلس التأديبي وما اعتمده من وثائق وشهادات وإثباتات تؤكد بشكل قطعي ان جميع المخالفات الادارية المرتكبة من طرف المدعية لها ما يزكيها من دلائل سيما الكتاب الموجه من رئيس مكتب الحالة المدنية محمد بيض حول سلوكات المدعية بالمكتب مقترحات تتأديبات وعزلها من المكتب وذلك بتاريخ 2004/09/07 وكذا رسالة استفسار من رئيس الجماعة المؤرخة في 2004/09/09 موجهة الى المدعية حول موضوع رسالة رئيس مكتب الحالة المدنية متضمنة عدم احترام التوقيت المعمول به وعدم تنفيذ المهام المسندة لها، ثم شهادة المواطن علال تيسي، لذا يتعين رد دفع المدعية بهذا الخصوص ثم ان الدفع المتعلق بتشكل المجلس التأديبي جاء مبهما وفضفاضا لكون المدعية لم تحدد بشكل واضح أين يتجلى الخرق في تشكيل المجلس التأديبي ولم تحدد السند القانوني لذلك. وبخصوص الدفع بخرق حقوق الدفاع فإن المدعية حضرت صحبة دفاعها جلسة 2005/10/25 وتم الاستماع إليها ولدفاعها وأشعرت صحبة دفاعها بانعقاد جلسة 2005/10/27 قصد استكمال التحقيق وان محاضر اللجن المتساوية الاعضاء والتي تحول الى مجلس تأديبي بشكل قانوني لا يمكن الطعن في محاضرها إلا بالزور ومادامت المدعية لم تسلك هذه المسطرة فإن دفعها يبقى عديم الجدوى. وأما عن عدم مشروعية القرار الصادر بتاريخ 2005/10/27 وعن عدم سبق إصدار أي قرار تأديبي في حق المدعية فإن واقع يخالف ذلك إذ أنها لم تبين في مقالهها لاسند القانوني للخرق. كما انه سبق وان تلقت إنذارا شفويا نداء على قرار اللجنة المتساوية الاعضاء بناء على شكاية رئيس مكتب الحالة المدنية ووجه لها على إثره استفسارا بتاريخ 2004/09/09. ثم إن الملف التوظيفي للمكدعية تضمن مجموعة من الشواهد الطبية التي وصل عددها الى 14 علما بأنها لا حق لها في تجاوز مدة معينة دون إجراء فحوصات مضادة، ثم إنها تقدمت بشكاية كيدية ضد رئيس الجماعة كان مآلها الحفظ، وبالتالي فإن جميع ادعاءاتها غير واقعية ويتعين رفض طلبها. وعززت مذكرتها بالورفقات التالية:
1 شكاية رئيس مكتب الحالة المدنية.
2 استفسار رئيس الجماعة لمدعية.
3 محضر اللجنة الادارية متساوية الاعضاء مشفوع بإنذار شفوي للمدعية.
4 إشهاد المواطن علال تيسي الذي تعرض للإهانة من طرف المدعية.
5 قرار رئيس الجماعة السابق بإحداث اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء.
6 بيان استنكاري موقع من طرف 22 موظفا عن الجماعة.
وبناء على تعقيب دفاع الموظفة المدلى بها خلال أجل 13 أبريل 2006 أكد فيه مقال الدعوى والتمس رد دفوعات الطرف المدعى عليه لعدم قيامها على أساس.
وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي الرامية الى إجراء بحث.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 26 أبريل 2006 تقرر خلالهاه جعل القضية في المداولة للنطق بالحكم بجلسة 24 ماي 2006.
التعليل
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
في الشكل: حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة وداخل الاجل القانوني ومستوف للشروط الشكلية مما يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي الى الحكم بإلغاء القرار الاداري عدد 2005/47 الصادر عن رئيس المجلس القروي للجماعة () بتاريخ 27 أكتوبر 2007 والقاضي بعزل الطاعنة عن العمل دون توقيف حقها في التقاعد بعلة عدم ثبوت التهم الموجهة لها وعدم قانونية تشكيلة المجلس التأديبي وخرق حقوق الدفاع وعدم مشروعية القرار.
في الدفع المتعلق بتشكيل المجلس التأديبي:
حيث ان المستقر عليه قضاء وحرصا على الضمانات المقررة في مجلس التأديب فإن قواعد تشكيل مجالس التأديب هي من النظام العام وتتعلق بإجراء جوهري يراعي فيه الصالح العام، ألا وهو حسن سير الممحاكمات التأديبية بحيث يعتبر الإخلال بها عيب يبطل تشكيل المجلس وبالتالي يبطل القرار التأديبي الصادر عنه ومن تم يتعين إلغاؤه.
وحيث إنه بالرجوع الى المادة 4 من الظهير الشريف 24 فبراير 1958 بشأن النظام العام للوظيفة العمومية والذي نص على أنه يحدد عدد ممثلي الموظفين الرسميين والنواب في اللجان الادارية المتساوية الاعضاء بحسب إطار أو أكثر وفق الجدول التالي:
عدد الموظفين بالإطار... من 21 الى 100.
الممثلون الرسميون إثمان والممثلون النواب إثنان...
وحيث تبعا لذلك فإن المشرع حين أوجب حضور بعض الاعضاء في هيئة أو لجنة فلا منا صمن حضورهم جميعا بحيث لو غاب أحدهم لما صح الانعقاد ولا استقام قرار الهيئة أو اللجنة إلا إذا استكملت أوضاعها وإلا انسحب ذلك على مشروعية القرار الصادر عنها.
وحيث بالرجوع الى نازلة الحال يستفاد من قرار إحداث اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المحرر بتاريخ 2003/08/15 فإنه حدد أربعة أعضاء، إثنان ممثلي الموظفين واثنان ممثلي الادارة.
لكن حيث إن محضر اجتماع المجلس التأديبي الذي أصدر قرار العزل المطعون فيه يفيد أن عدد الموظفين والأعوان العامين بالجماعة القروية () هو 26 في حين أن اللجنة الادارية مصدرة القرار كانت متكونة من عضوين فقط وهما ممثل الادارة () ممثل الموظفين، الامر الذي يشكل خرقا للمتقضيات القانونية الواردة أعلاه.
في الدفاع المتعلق بعدم الملائمة:
حيث لئن كانت للإدارة سلطة تأديبية على موظفيها فإن مناط مشروعية وعية هذه السلطة شأنها كشأن أية سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها غلو. ومن صور هذا الغلم عدم الملاءمة الظاهرة في درجة خطورة الذنب الاداري وبين نوع الجزاء ومقداره. ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف الذي توخاه القانون من التأديب وهو تأمين انتظام المرافق العامة، ولا يتأتى هذا التأمين إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة. وعلى هذا الاساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشواب بالغلو فيخرج التقدير من نطاق المشروعية الى نطاق عدم مشروعة ومن تم يخضع لرقابة هذه المحكمة.
وحيث فضلا عن ذلك، فلئن كانت الافعال التي من أجلها أدينت الطاعنة بالعقوبة التأديبية المقررة بمقتضى القرار الاداري المطعون فيه تتسم بإخلال في أداء مهامها لفائدة مرافق عام تنتمي إليه ويستلزم ذلك إيقاع عقوبة تأديبية عليها فإن لجوء الادارة القرار عزلها بشكل غلوا ظاهرا ويخالف مبدأ التناسب في ميدان التأديب بين جسيامة الخطأ ومقدار الجزاء مما يجعل الادارة في موقع المخالفة البينة لمبدأ مشروعية التأديب.
وحيث إنه ترتيبا على ذلك وبغض النظر عن باقي الوسائل المعتمدة في الطعن يكون يكون قرار العزل مخالفا للقانون ومشوبا بالشطط في استعمال السلطة، الأمر الذي يناسب التصريح بإلغائه.
المنطوق:
وتطبيقا للقانون 41/90 المحدث للمحاكم الاداري والقانون رقم 1.58.008 بشأن النظام العام للوظيفة العمومية.
لهذه الأسباب تصرح المحكمة الادارية وهي تقضى علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء القرار الاداري الصادر بتاريخ 2005/10/27 تحت رقم 05/47 عن رئيس المجلس القروي لجماعة سيدي بطاش مع ترتيب الآثار القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.