المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    قرب استئناف أشغال متحف الريف بالحسيمة    الرئيس الألماني يطلب من نظيره الجزائري العفو عن الكاتب بوعلام صنصال    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    القضاء الفرنسي ينظر في طلب الإفراج عن ساركوزي    انطلاق بيع تذاكر ودية المغرب وأوغندا    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    برمجة غنية بمهرجان مراكش للفيلم    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    وقفة احتجاجية في طنجة دعما لفلسطين وتنديدا بحصار غزة    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    هنا المغرب    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يبطل قرار التأديب لغلوه
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 13 - 06 - 2009

نتابع نشر بعض الاحكام الصادرة عن القضاء الادري التي نهدف من ورائها الى أن يعلم المواطنون بشكل عام، والموظفات بشكل خاص مدى المواجهة القانونية التي يتمسك بها القاضي الاداري لجعل القانون محترما بين كل المتقاضين حتى وإن كانت الادارة العمومية أو أحد المفوض إليهم تدبير الشأن العام يوميا طرفا في النزاع.
القضاء الاداري، أثبت لحد الساعة، ومن خلال آلاف الاحكام، انه فعلا مستقل عن سلطة الدولة وسلطة المال، وأصدر أحكاما ضد الدولة وبحضور وزرائها بمن فيهم وزيرا العدل والداخلية.
الحكم رقم 455 الصادر بتاريخ 2006/05/24 في الملف عدد 2006/62 غ عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء الذي ننشره اليوم بكشف سلطة إلغاء القرارات الادارية التي تصدر خارقة المسطرة القانونية الواجبة التطبيق.
هذا القرار يجسد المبدأ الدستوري الناص علي سواسية كافة المواطنين أمام القانون. ندرجه تقديرا للقضاء وإجلالا له ودعما لمجهوداته لإقرار العدالة والسلم الاجتماعي والتنمية، وحتى يطلع عليه الرأي العام والاستفادة منه.
الوقائع
عرضت المدعية في مقالها الافتتاحي المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 31 يناير 2006 بواسطة دفاعها أنها كانت تعمل في المصالح التابعة للجماعة القروية () منذ 1994/12/01 ككاتبة إدرية وتم عزلها عن العمل من غير توقيف حقها في التقاعد بناء على قرار العزل عدد 2005/47 بتاريخ 7 نونبر 2005 توصلت به بتاريخ 21 نونبر 2005، وأوردت في مقالها عدة دفوعات أولها عدم ثبوت التهم الموجهة إلييها وثانيها عدم قانونية تشكيلة المجلس التأديبي وثالثها خرق حقوق الدفاع وأخيرا عدم مشروعية القرار، ملتمسة قبول طلبها شكلا وموضوعا بإلغاء القرار المشار إليه أعلاه مع ترتيب الآثار القانونة.
وعزز مقاله بالمرفقات التالية:
1 نسخة من القرار المطعون فيه.
2 نسخة من التظلم الموجه لرئيس الجماعة.
3 نسخة من مراسلة السيد عامل إقليم.
4 صورة من محضر المجلس التأديبي.
5 نسخة من الاستدعاء للمجلس التأديبي.
6 جواب رئيس المجلس.
وبناء على استدعائه طرفي الدعوى أدلى دفاع بمذكرة جوابية ان المقال يعيب شكلا لخرقه لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ولأنم الطعم قدم في قرار العزل مؤرخ 2005/10/27 في حين ان قرار العزل مؤرخ في 2005/10/31 وأن هذا الطعن تارة يتحدث عن قرار المجلس التأديبي وتارة عن قرار العزل. وأن هذا التضارب يجعل الطلب مشوبا يخلل شكلي والتمس التصريح بعدم قبول الدعوى. وفي يالموضوع فإنه بالرجوع الى محضر اجتماع المجلس التأديبي وما اعتمده من وثائق وشهادات وإثباتات تؤكد بشكل قطعي ان جميع المخالفات الادارية المرتكبة من طرف المدعية لها ما يزكيها من دلائل سيما الكتاب الموجه من رئيس مكتب الحالة المدنية محمد بيض حول سلوكات المدعية بالمكتب مقترحات تتأديبات وعزلها من المكتب وذلك بتاريخ 2004/09/07 وكذا رسالة استفسار من رئيس الجماعة المؤرخة في 2004/09/09 موجهة الى المدعية حول موضوع رسالة رئيس مكتب الحالة المدنية متضمنة عدم احترام التوقيت المعمول به وعدم تنفيذ المهام المسندة لها، ثم شهادة المواطن علال تيسي، لذا يتعين رد دفع المدعية بهذا الخصوص ثم ان الدفع المتعلق بتشكل المجلس التأديبي جاء مبهما وفضفاضا لكون المدعية لم تحدد بشكل واضح أين يتجلى الخرق في تشكيل المجلس التأديبي ولم تحدد السند القانوني لذلك. وبخصوص الدفع بخرق حقوق الدفاع فإن المدعية حضرت صحبة دفاعها جلسة 2005/10/25 وتم الاستماع إليها ولدفاعها وأشعرت صحبة دفاعها بانعقاد جلسة 2005/10/27 قصد استكمال التحقيق وان محاضر اللجن المتساوية الاعضاء والتي تحول الى مجلس تأديبي بشكل قانوني لا يمكن الطعن في محاضرها إلا بالزور ومادامت المدعية لم تسلك هذه المسطرة فإن دفعها يبقى عديم الجدوى. وأما عن عدم مشروعية القرار الصادر بتاريخ 2005/10/27 وعن عدم سبق إصدار أي قرار تأديبي في حق المدعية فإن واقع يخالف ذلك إذ أنها لم تبين في مقالهها لاسند القانوني للخرق. كما انه سبق وان تلقت إنذارا شفويا نداء على قرار اللجنة المتساوية الاعضاء بناء على شكاية رئيس مكتب الحالة المدنية ووجه لها على إثره استفسارا بتاريخ 2004/09/09. ثم إن الملف التوظيفي للمكدعية تضمن مجموعة من الشواهد الطبية التي وصل عددها الى 14 علما بأنها لا حق لها في تجاوز مدة معينة دون إجراء فحوصات مضادة، ثم إنها تقدمت بشكاية كيدية ضد رئيس الجماعة كان مآلها الحفظ، وبالتالي فإن جميع ادعاءاتها غير واقعية ويتعين رفض طلبها. وعززت مذكرتها بالورفقات التالية:
1 شكاية رئيس مكتب الحالة المدنية.
2 استفسار رئيس الجماعة لمدعية.
3 محضر اللجنة الادارية متساوية الاعضاء مشفوع بإنذار شفوي للمدعية.
4 إشهاد المواطن علال تيسي الذي تعرض للإهانة من طرف المدعية.
5 قرار رئيس الجماعة السابق بإحداث اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء.
6 بيان استنكاري موقع من طرف 22 موظفا عن الجماعة.
وبناء على تعقيب دفاع الموظفة المدلى بها خلال أجل 13 أبريل 2006 أكد فيه مقال الدعوى والتمس رد دفوعات الطرف المدعى عليه لعدم قيامها على أساس.
وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي الرامية الى إجراء بحث.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 26 أبريل 2006 تقرر خلالهاه جعل القضية في المداولة للنطق بالحكم بجلسة 24 ماي 2006.
التعليل
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
في الشكل: حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة وداخل الاجل القانوني ومستوف للشروط الشكلية مما يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي الى الحكم بإلغاء القرار الاداري عدد 2005/47 الصادر عن رئيس المجلس القروي للجماعة () بتاريخ 27 أكتوبر 2007 والقاضي بعزل الطاعنة عن العمل دون توقيف حقها في التقاعد بعلة عدم ثبوت التهم الموجهة لها وعدم قانونية تشكيلة المجلس التأديبي وخرق حقوق الدفاع وعدم مشروعية القرار.
في الدفع المتعلق بتشكيل المجلس التأديبي:
حيث ان المستقر عليه قضاء وحرصا على الضمانات المقررة في مجلس التأديب فإن قواعد تشكيل مجالس التأديب هي من النظام العام وتتعلق بإجراء جوهري يراعي فيه الصالح العام، ألا وهو حسن سير الممحاكمات التأديبية بحيث يعتبر الإخلال بها عيب يبطل تشكيل المجلس وبالتالي يبطل القرار التأديبي الصادر عنه ومن تم يتعين إلغاؤه.
وحيث إنه بالرجوع الى المادة 4 من الظهير الشريف 24 فبراير 1958 بشأن النظام العام للوظيفة العمومية والذي نص على أنه يحدد عدد ممثلي الموظفين الرسميين والنواب في اللجان الادارية المتساوية الاعضاء بحسب إطار أو أكثر وفق الجدول التالي:
عدد الموظفين بالإطار... من 21 الى 100.
الممثلون الرسميون إثمان والممثلون النواب إثنان...
وحيث تبعا لذلك فإن المشرع حين أوجب حضور بعض الاعضاء في هيئة أو لجنة فلا منا صمن حضورهم جميعا بحيث لو غاب أحدهم لما صح الانعقاد ولا استقام قرار الهيئة أو اللجنة إلا إذا استكملت أوضاعها وإلا انسحب ذلك على مشروعية القرار الصادر عنها.
وحيث بالرجوع الى نازلة الحال يستفاد من قرار إحداث اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المحرر بتاريخ 2003/08/15 فإنه حدد أربعة أعضاء، إثنان ممثلي الموظفين واثنان ممثلي الادارة.
لكن حيث إن محضر اجتماع المجلس التأديبي الذي أصدر قرار العزل المطعون فيه يفيد أن عدد الموظفين والأعوان العامين بالجماعة القروية () هو 26 في حين أن اللجنة الادارية مصدرة القرار كانت متكونة من عضوين فقط وهما ممثل الادارة () ممثل الموظفين، الامر الذي يشكل خرقا للمتقضيات القانونية الواردة أعلاه.
في الدفاع المتعلق بعدم الملائمة:
حيث لئن كانت للإدارة سلطة تأديبية على موظفيها فإن مناط مشروعية وعية هذه السلطة شأنها كشأن أية سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها غلو. ومن صور هذا الغلم عدم الملاءمة الظاهرة في درجة خطورة الذنب الاداري وبين نوع الجزاء ومقداره. ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف الذي توخاه القانون من التأديب وهو تأمين انتظام المرافق العامة، ولا يتأتى هذا التأمين إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة. وعلى هذا الاساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشواب بالغلو فيخرج التقدير من نطاق المشروعية الى نطاق عدم مشروعة ومن تم يخضع لرقابة هذه المحكمة.
وحيث فضلا عن ذلك، فلئن كانت الافعال التي من أجلها أدينت الطاعنة بالعقوبة التأديبية المقررة بمقتضى القرار الاداري المطعون فيه تتسم بإخلال في أداء مهامها لفائدة مرافق عام تنتمي إليه ويستلزم ذلك إيقاع عقوبة تأديبية عليها فإن لجوء الادارة القرار عزلها بشكل غلوا ظاهرا ويخالف مبدأ التناسب في ميدان التأديب بين جسيامة الخطأ ومقدار الجزاء مما يجعل الادارة في موقع المخالفة البينة لمبدأ مشروعية التأديب.
وحيث إنه ترتيبا على ذلك وبغض النظر عن باقي الوسائل المعتمدة في الطعن يكون يكون قرار العزل مخالفا للقانون ومشوبا بالشطط في استعمال السلطة، الأمر الذي يناسب التصريح بإلغائه.
المنطوق:
وتطبيقا للقانون 41/90 المحدث للمحاكم الاداري والقانون رقم 1.58.008 بشأن النظام العام للوظيفة العمومية.
لهذه الأسباب تصرح المحكمة الادارية وهي تقضى علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء القرار الاداري الصادر بتاريخ 2005/10/27 تحت رقم 05/47 عن رئيس المجلس القروي لجماعة سيدي بطاش مع ترتيب الآثار القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.