وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    في أول ظهور له مع "أسود الأطلس".. محمد وهبي يحلل تعادل المغرب والإكوادور بمدريد    رأسية العيناوي تمنح "أسود الأطلس" تعادلا متأخرا أمام "إلتري كولور"    المنتخب المغربي يتعادل مع الإكوادور في أول مباراة تحت قيادة محمد وهبي    الاتحاد الدولي للملاكمة يرحّب بالقرار الأولمبي لتحقيق عدالة منافسات السيدات    هدف متأخر يمنح أسود الأطلس تعادلاً ثميناً أمام الإكوادور    الإشادة بالجرائم توقف ثلاثينيا بطنجة    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    أربعة أشهر حبسا لمتهم رفض أداء نفقة طليقته بالحسيمة    بنك المغرب يضخ 160,2 مليار درهم في السوق النقدية خلال أسبوع    "الطاقة الذرية" تنادي بضبط النفس    تداولات حمراء في بورصة الدار البيضاء    المشجعون المغاربة يخلقون أجواء حماسية في مدريد قبيل المباراة الودية لأسود الأطلس أمام منتخب الإكوادور    جمعية حقوقية : فقدان جنين بعد رفض تقديم الإسعاف لسيدة حامل بمستشفى الناظور    توقيف مبحوث عنه في الاتجار الدولي بالمخدرات بمنطقة واد لاو قرب تطوان    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    ولد الرشيد يتباحث مع وزير كوستاريكي    نادي المحامين بالمغرب يفند ادعاءات الاتحاد السنغالي ويهدد بوضع الكأس تحت الحجز القضائي    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات رعدية محليا قوية مصحوبة بحبات البرد يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة    الخطوط الملكية المغربية تدشن خطا مباشرا بين بروكسل وتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    نعي شهيد الواجب الوطني ضابط الأمن رشيد رزوق    تصعيد إيراني وتحركات أميركية مترددة    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    مفوض للأمم المتحدة يطالب بالعدالة وإنجاز التحقيق الأمريكي في الضربة على مدرسة إيرانية    "واشنطن بوست": أمريكا استخدمت المئات من صواريخ توماهوك في إيران    أمطار رعدية وتساقطات ثلجية بالمغرب    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    مدينة الدار البيضاء تحافظ على صدارة المراكز المالية في القارة الإفريقية    أرباب المقاهي يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية بسبب تداعياتها على أنشطتهم        "بلطجة وإهانة".. نادي المحامين بالمغرب يهاجم ندوة الاتحاد السنغالي بباريس    الصين تمضي قدما في سباق الفضاء بإطلاق قمر تجريبي جديد إلى المدار    النفط ينخفض بعد تمديد المهلة لإيران من طرف ترامب لكن الأسعار لا تزال مرتفعة    "العدالة والتنمية" ينتقد استمرار غياب أخنوش عن دورات جماعة أكادير وطريقة تدبير المشاريع بالمدينة    الحرس الثوري يستهدف إسرائيل وقواعد أمريكية في الخليج بالصواريخ والمسيّرات        هجوم يستهدف ميناء الشويخ بالكويت    المغرب يستعد لمونديال 2030... لكن مطاراته لا تزال تعاني: طوابير، تأخير وخدمات تُغضب المسافرين    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    مجد "الغاروم" المغربي    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة على القيمة الإيجارية للعقارات جزئيا

يؤدي القضاء الإداري خدمات لا يعرف قيمتها إلا من عانى من شطط بعض الموظفين العموميين في هذه المؤسسة أو تلك، خاصة عندما يحصل المتضرر على حكم إداري يعيد له حقوقه، ويرفع عنه «الحكرة» التي يكون يعاني منها في مواجهة «الاعتداء» المالي الذي يكون قد حصل له.
من بين «الاعتداءات» التي يتعرض لها المواطن المؤدي للضرائب سواء بصفقة تاجرا أو عن سكه، الزيادة غير المبررة قانونا.
أمام هذه الوضعية يلجأ المواطن للقضاء الاداري للطعن في تلك الزيادة.
القاضي الإداري يعيد الأمور إلى مجراها الصحيح، ويقضي بإلغاء الضريبة كليا أو جزئيا حسب ما يتم استخلاصه من الوثائق المدلى بها من طرف إدارة الضرائب والمدعى.
اليوم ندرج مضمون الملف الإداري عدد 07/1410 ق ش الصادر فيه حكم رقم 178 بتاريخ 30 يناير 2007 عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء تم فيه خفظ قيمة الضريبة حتى يطلع عليه المواطنين ويعرفون ان القاضي الإداري مع القانون حتى لو كانت الدولة أو إحدى مؤسساتها العمومية طرفا في الدعوى.
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2007/07/18 والمؤداة عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ يعرض فيه أنه يملك رسما عقاريا بالعنوان الكائن أعلاه مساحته 511 آر و29 سنتيار به بناية مشيدة منذ 1969 مساحتها 136 متر مربع تحتوي علي طابق أرضي وطابق أول يملك العارض الطابق الأرضي ومساحته 136 متر مربع ويؤدي عنه ضريبة المباني وضريبة النظافة حسب الجدول الضريبي رقم 34051190 بمبلغ سنوي قدره 995.50 درهم برسم سنة 1998 وارتفع خلال سنوات 2003 و2004 و2005 الي مبلغ 1130,40 درهم، غير أن العارض فوجئ في سنة 2006 بكون الإدارة الضريبية ترفع الضريبة المذكورة الي مبلغ 11.775,30 درهم كما هو واضح من الإشعار بالأداء المؤرخ في 2007/06/01 وهو نفس المبلغ الذي قامت بتحديده لسنة 2007 مما حدا بالعارض الي مراسلتها في الموضوع فكان جوابها باقتراح تحفيظ مبلغ الضريبة عن السنتين المذكورتين الي 1831,40 درهم إلا أنها تظل زيادة غير قانونية ومبالغ فيها ولا تستند علي أي معيار موضوعي.
لهذه الأسباب يلتمس الحكم بإلغاء قرار قابض قباضة عين الشق بصفته ممثلا للخازن العام للمملكة فيما يخص الزيادة المقررة في الضريبة علي المباني ورسم النظافة عن سنتي 2006 و2007 والحكم بالإبقاء علي المبلغ القديم لعدم وجود ما يبرر تغييره ورفعه بنسبة1000% وأرفق مقاله بالوثائق التالية:
- صورة شمسية لشهادة الملكية
- صورة شمسية لاعلامات ضريبة ووصلات بالأداء
- إعلام بالضريبة موضوع النزاع برسم سنتين 2006 و2007
- تظلم إداري لمصالح الضريبة
- جواب إدارة الضريبة مؤرخ في 2007/05/30.
وبناء علي المقال الإصلاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2003/09/24 والمؤداة عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ يلتمس فيه الإشهاد له بإصلاحه لمقاله طبقا للفصل 515 من ق.م.م والإشهاد له برفعه لدعواه في مواجهة مدير الضرائب والخازن العام للمملكة بالرباط.
وبناء علي تخلف إدارة الضرائب عن الجواب رغم إمهالها بذلك.
وبناء على إحالة الملف على المفوض الملكي للإدلاء بمستنتجاته الكتابية في النازلة.
وبناء على إدراج القضية جاهزة بجلسة 2008/01/23 أكدت خلالها المفوض الملكي مسنتجاتها الكتابية فتقرر محجز القضية للمداولة.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث إن الطلب الأولي والإصلاحي قدما من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاءا مستوفيين لكافة الشروط المتطلبة قانونا فهما بذلك مقبولان شكلا.
في الموضوع: حيث إن المتعهد في الطعن هو الحكم بإلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم سنتي 2006 و2007 فيما زاد عن المبلغ المفروض برسم السنوات السابقة لعدم وجود ما يبرر الزيادة فيه بنسبة 1000%.
وحيث تنص مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية على أنه تفرض الضريبة الحضرية علي القيمة الإيجارية للعقارات وتراجع هذه القيمة الإيجارية كل خمس سنوات بزيادة نسبتها 2%.
وحيث يؤخذ من وثائق الملف أن الإدارة الضريبية كانت تعتمد الي حدود سنة 2001 مبلغ 27026 درهم كقيمة إيجارية علي أساسها تفرض الضريبة الحضرية ورسم النظافة علي العقار موضوع الدعوى إلا أنها بعد مرور خمس سنوات، قامت بمراجعة القيمة الإيجارية للعقار المذكور فحددتها في مبلغ 159120 درهم أي بزيادة تفوق بكثير النسبة المحددة قانونا.
وحيث إنه تأسيسا علي ما ذكر تكون الإدارة الضريبية قد عمدت الي زيادة غير مشروعة في فرض الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم سنتي 2006 و2007 علي العقار موضوع الدعوى الأمر الذي يتعين معه التصريح بالإلغاء الجزئي للضريبة المذكورة وذلك فيما زاد عن نسبة 2% من القيمة الإيجارية المعتمدة في سنة 2001 المقدرة في مبلغ 27.026 درهم.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية والقانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
شكلا: بقبول الطلب
موضوعا: الحكم بإلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة المفروضة علي المدعي برسم سنتي 2006 و2007 جزئيا وذلك فيما زاد علي نسبة 2 في المئة من القيمة الكرائية المعتمدة في فرض الضريبة برسم سنة 2001 وبتحميل إدارة الضرائب الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.