ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور الجديد


1 - دستور من الجيل الجديد:
1 - فضلا عن توزيع وفصل السلط (دستور لمؤسسات الدولة). تكريس ميثاق حقيقي للمواطن (دستور للمواطن)، وتنظيم وتحديث الدولة بالارتكاز على الجهوية المتقدمة (دستور مجالي) وترسيخ ثقافة ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة (دستور للحكامة الجيدة).
2 - التناسق والحداثة: سواء على مستوى الشكل (180 فصلا بدل 108 فصول حاليا موزعة على 14 بابا) أو على مستوى اللغة العصرية للتصدير والأحكام الدستورية (مقاربة النوع).
II - مقاربة ديمقراطية إدماجية وشفافة (دستور
من صنع المغاربة من أجل جميع المغاربة):
3 - خطاب 9 مارس 2011: مرجعية ملكية ديمقراطية من أجل مراجعة دستورية عميقة.
4 - لجنة استشارية لمراجعة الدستور: الإصغاء لجميع الفاعلين وتلقي مذكراتهم (السياسيين والنقابيين والفعاليات الجمعوية والشبابية) وبلورة مشروع يتسم بالإبداع.
5 - المتابعة والتشاور وتبادل الرأي من خلال آلية سياسية: مساهمة فعلية لكافة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية في بلورة مشروع الدستور، من البداية إلى النهاية.
III - تكريس ثوابت الهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها وانفتاحها:
6 - دولة إسلامية ذات سيادة، متشبثة بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار من أجل التفاهم المتبادل بين مختلف الحضارات الإنسانية.
7 - أمة موحدة قائمة على تنوع روافد هويتها: العربية، الأمازيغية، الحسانية، الصحراوية، الإفريقية، الأندلسية، العبرية والمتوسطية.
IV - تعاقد لغوي قائم على التعددية والانفتاح:
8 - تكريس الطابع الرسمي للغة العربية وتفعيل ترسيم الأمازيغية ضمن مسار متدرج، (التعليم والمجالات ذات الأولوية في الحياة العامة).
9 - سياسة لغوية وثقافية فاعلة ومنسجمة تروم حماية اللغات الوطنية والرسمية والنهوض بها، وتشجيع تعلم اللغات الأجنبية، من أجل الانفتاح والاندماج في مجتمع المعرفة.
10 - إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية.
V - ميثاق حقيقي لحقوق وواجبات المواطنة والحريات الأساسية:
11 - سمو المواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، على التشريعات الوطنية.
12 - حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة.
13 - ترسيخ ترسانة من الحقوق والحريات ترقى إلى مستوى المجتمعات الديمقراطية المتقدمة: الحق في الحياة، الحق في سلامة الأشخاص والممتلكات، حظر التعذيب وكل أشكال الخرق السافر والممنهج لحقوق الإنسان، قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة، حرية الفكر و الرأي و التعبير، حرية الصحافة، والحق في الولوج إلى المعلومة، حرية الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي والجمعيات والانتماء النقابي والسياسي.
14 - توسيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية (التي تسعى الدولة والسلطات العمومية لتحقيقها): الصحة، الحماية الاجتماعية، تعليم حديث وسهل الولوج وذو جودة، سكن لائق، بيئة سليمة وتنمية مستدامة.
VI - تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة بإقرار
مبدأ المناصفة:
15 - المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
16 - إحداث هيئة للمناصفة ولمحاربة كل أشكال التمييز.
17 - تنصيص القانون على إجراءات التمييز الايجابي لصالح النساء، في مجال الولوج إلى الوظائف العمومية والانتخابية.
VII - سيادة الأمة وسمو الدستور:
18 - السيادة للأمة، التي تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء، وبصفة غير مباشرة عبر ممثليها.
19 - انتخاب ممثلى الشعب في المؤسسات الوطنية والترابية، عن طريق الاقتراع العام المباشر عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
20 - سمو الدستور، الذي تخضع له جميع السلطات بدون استثناء، مع إمكانية كل مواطن أن يدفع بعدم دستورية القوانين (تملك المواطنين لدستورهم).
VIII - الفصل بين السلط في إطار نظام ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية:
21 - ملكية مواطنة، ضامنة لأسس الأمة، تضطلع بمهام سيادية وتحكيمية:
. حذف كل إشارة الى قداسة شخص الملك، وتعويض ذلك بأن الملك لا تنتهك حرمته، وله واجب التوقير والاحترام.
. التمييز الواضح بين سلطات الملك بوصفه أميرا للمؤمنين (يضطلع بالشؤون الدينية)، وبوصفه رئيسا للدولة وممثلها الأسمى (له مهام محددة بالدستور)، رمز الوحدة الوطنية والترابية. والتحكيم الأعلى ، وضمان الاختيار الديمقراطي والمصالح الأساسية للبلاد.
. يظل التشريع اختصاصا حصريا للبرلمان.
22 - حكومة منبثقة من البرلمان المنتخب، تحت قيادة رئيس للحكومة يمارس سلطة تنفيذية فعلية:
. مسطرة ديمقراطية لتعيين رئيس الحكومة الذي يعينه الملك من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وتنصيبه من لدن الأغلبية المطلقة لمجلس النواب، وهو مسؤول أمام هذا المجلس.
. اعتبار رئيس الحكومة، وليس أول الوزراء، قائدا حقيقيا وموجها للفريق الحكومي، مع وضع الإدارة رهن تصرفه، وممارسته لسلطة تنفيذية حقيقية، ولصلاحيات واسعة في مجال التعيين في الوظائف المدنية.
. اعتبار مجلس الحكومة فضاء حقيقيا لتحديد سياسة الدولة ولتنفيذها.
23 - برلمان قوي ذو اختصاصات مدعمة، يمارس السلطة التشريعية، ويصوت على القوانين ويراقب الحكومة ويتولى تقييم السياسات العمومية:
. نظام ثنائية برلمانية يخول مكانة الصدارة لمجلس النواب، الذي له وحده أن يضع مسؤولية الحكومة على المحك، وغرفة ثانية ذات عدد مقلص وذات طابع ترابي مع تمثيلية نقابية و مهنية.
. توسيع مجال القانون ليرتفع عدد موارده من 30 إلى 60 مادة من بينها 26 قانونا تنظيميا. ولاسيما ما يتعلق بالضمانات في مجال الحقوق والحريات والعفو العام. والتقطيع الانتخابي ومجالات الحياة المدنية والاقتصادية والاجتماعية.
. آليات ناجعة للمراقبة البرلمانية مع إضفاء طابع المرونة على شروط النصاب الضرورية لإعمالها: ملتمس الرقابة، لجان تقصي الحقائق، الإحالة على المحكمة الدستورية وطلب عقد الدورات الاستثنائية.
24 - توازن مرن للسلطات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. حكومة مسؤولة مستقبلا أمام مجلس النواب فقط، ويمكن لرئيس الحكومة أن يحل هذا المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وذلك بعد استشارة الملك ورئيس الغرفة الأولى ورئيس المحكمة الدستورية.
IV الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة في خدمة حماية الحقوق والحرص على احترام القوانين:
25 - دسترة ضمانات أساسية لاستقلالية القضاء، نظام أساسي خاص مدعم بموجب قانون تنظيمي، ومنع كل تدخل غير مشروع في عمل القضاة الذين يجب أن لا يخضعوا الى أية أوامر أو تعليمات.
26 - سلطة يمثل فيها المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه الملك، الحجر الأساسي، ويتولى المجلس الجديد على الخصوص السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، مع تمييز المجلس بثلاث خصائص أساسية نص عليها الدستور.
، الرئاسة - المنتدبة للمجلس المخولة للرئيس الأول لمحكمة النقض، عوض وزير العدل حاليا، وتدعيم تمثيلية النساء القاضيات.
. انفتاح المجلس من حيث تركيبته على شخصيات من خارج العالم القضائي مشهود لها بالدفاع عن استقلال القضاء.
. اختصاصات موسعة: علاوة على تدبير المسار المهني للقضاة، مهام في مجال المراقبة وتقييم وضعية القضاة والمنظومة القضائية.
27 - محكمة دستورية: مؤسسة تسهر على احترام سمو الدستور، ويتم انتخاب نصف أعضائها من قبل مجلسي
البرلمان، مع اختصاصات موسعة، تشمل مراقبة دستورية الاتفاقيات، وفتح إمكانية الإحالة عليها من لدن المواطنين.
X تعزيز النظام الدستوري للفاعلين في مجال الديمقراطية المواطنة والتشاركية:
28 ترسيخ الدور المركزي للأحزاب السياسية في ممارسة الديمقراطية: مشاركتها في التعبير عن الاقتراع، وفي ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب الديمقراطي، وتسييرها طبقا للمبادئ الديمقراطية، وعدم تعرضها للحل أو التوقيف إلا بموجب حكم قضائي.
29 تخويل المعارضة البرلمانية نظاما حقيقيا: علاوة على إضفاء طابع المرونة على آليات المراقبة البرلمانية (المشار إليها أعلاه)، تتولى المعارضة رئاسة لجنة التشريع، والولوج المنصف لوسائل الإعلام الرسمية، وتستفيد من التمويل العمومي، وتشارك فعلا في مراقبة الحكومة، وفي عمل لجان تقصي الحقائق.
30 تأكيد دور النقابات باعتبارها فاعلا في مجال الديمقراطية الاجتماعية، وكذلك في المجال السياسي، من خلال استمرارها بالغرفة الثانية للبرلمان.
31 الاعتراف بمكانة ودور المجتمع المدني، ودور المنظمات غير الحكومية، باعتبارها فاعلا في الديمقراطية التشاركية، على الصعيد الوطني وعلى المستوى المحلي.
32 ترسيخ نظام ودور وسائل الاعلام في النهوض بالديمقراطية وحقوق وحريات المواطنين.
ضمان حرية الصحافة، والحق في الإعلام.
التنظيم والضبط الديمقراطي لقطاعات الصحافة والاتصال السمعي البصري، بما في ذلك الوسائل السمعية البصرية العمومية (دسترة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري).
33 خلق فضاءات جديدة للديمقراطية التشاركية، في مجال التربية والأسرة والطفولة والشباب والعمل الجمعوي.
-XI الديمقراطية الترابية والجهوية المتقدمة:
34 دسترة الجهوية المتقدمة، موازاة لإعادة ترتيب السلطات بين المؤسسات الدستورية، يفتح الدستور الطريق نحو «المغرب الموحد للجهات» القائم على توزيع جديد وديمقراطي للصلاحيات بين الدولة والجهات.
35 التنصيص على المبادئ الموجهة للجهوية المغربية.
الوحدة الوطنية والترابية، التوازن، التضامن والتدبير الديمقراطي.
تخويل رؤساء هذه المجالس سلطة تنفيذ قراراتها (بدل ممثلي الدولة).
مبادئ التدبير الحر والتفريع.
انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع المباشر.
تكريس المجلس الجهوي كهيئة ناخبة في انتخابات مجلس المستشارين.
36 إعطاء أسس دستورية قوية لإعادة تشكيل النظام الترابي، في اتجاه.
تحويل أكبر للصلاحيات من المركز الى الجهات.
أشكال جديدة من الشراكة والتعاقد بين الدولة والجهات، وبين الجماعات الترابية.
تنمية لا تمركز الدولة المركزية.
37 إحداث صندوق للتضامن بين الجهات وصندوق إعادة التأهيل الاجتماعي للجهات.
XII مبادئ قوية في مجال الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة ودولة القانون في المجال الاقتصادي:
38 قاعدة تلازم ممارسة المسؤوليات والوظائف العمومية بالمحاسبة.
39 مبدأ توازن مالية الدولة.
40 المبادئ الأساسية لاقتصاد السوق الاجتماعي ولدولة القانون في المجال الاقتصادي.
حق الملكية والمبادرة الحرة وحرية المنافسة.
منع تضارب المصالح وكل الممارسات المتنافية مع مبادئ التنافس الحر والشريف في العلاقات الاقتصادية.
41 إجراءات قوية في مجال النزاهة ومحاربة الفساد، معاقبة كل أشكال الانحراف في تدبير الاموال العمومية، والرشوة واستغلال النفوذ.
42 المنع القطعي للترحال البرلماني، سواء بتغيير الانتماء السياسي أو بتغيير الفريق أو المجموعة البرلمانية (وهو ما سيعيد الاعتبار للسياسة ويعطي معنى للتصويت).
43 تأطير شروط الاستفادة من الحصانة البرلمانية، (تحديدها في ما يتعلق بالرأي والتصويت داخل البرلمان، والمساواة أمام القانون فيما عدا ذلك، نفس الشيء بالنسبة لإلغاء المحكمة العليا التي كانت خاصة بمحاكمة الوزراء).
44 الحكامة الأمنية الجيدة: خلق مجلس أعلى للأمن، بوصفه هيئة للتشاور حول القضايا الاستراتيجية للأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وكذا لتدبير الأزمات ومأسسة قواعد الحكامة الأمنية الجيدة.
45 دسترة مجلس المنافسة وهيئة النزاهة ومحاربة الرشوة، وكذا المؤسسات المستقلة الأخرى المكلفة بحماية وتنمية حقوق الإنسان والضبط والحكامة الجيدة، ولاسيما مجلس حقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.