فيروس غامض ضواحي الناظور.. والمصابون يشكون آلاما حادة في المعدة والأمعاء    منتج غذائي يتناوله المغاربة كثيرا.. الأطباء: تجنبوه فورًا    لفتيت يكشف أرقاماً صادمة عن الجريمة بالمغرب    المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان يرفض مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويعتبره «نكسة دستورية»    طفل يُفارق الحياة غرقاً في حوض مائي أنجزته شركة خاصة قرب الدار البيضاء    ترامب: هناك فرصة جيدة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع    حفل بيئي بنكهة فنية يكرّم كزينة عويطة بشاطئ الأمم المتحدة -صور-    النيجيريات يهزمن التونسيات بالبيضاء    لشكر: المعارضة الاتحادية مسؤولة    "لبؤات الأطلس" يتدربن في المعمورة    بعد فيضانات مميتة.. ترامب يعلن حالة "الكارثة الكبرى" في تكساس    إقليم النواصر.. وفاة طفل إثر سقوطه في حوض مائي غير محروس    "مساندة الكفاح الفلسطيني" تنعى أندلسي    فضيحة.. قناة عمومية تبث خريطة مبتورة للمغرب خلال تغطية كأس أمم أفريقيا للسيدات    توقعات أحوال الطقس غدا الإثنين    جيش المغرب في استعراض بموروني    إيلون ماسك يعلن رسميا عن تأسيس حزب سياسي جديد يحمل إسم "أمريكا"    بعد إغلاق "لافوكا".. دعوات لتعميم المراقبة على مقاهي ومطاعم طنجة "المحمية بالشهرة"    طنجة تضع توقيعها في خريطة الصناعة النظيفة .. المغرب يدخل عصر السيارات الكهربائية والحلول الذكية للتنقل    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية القمر الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلاده    الوزيرة السغروشني: الرقمنة والذكاء الاصطناعي قادمان للقضاء على الفساد والرشوة    حرب الإبادة على غزة.. مقتل 54 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على منازل ومدرسة وخيام نازحين    «وليتي ديالي»… إبداع جديد في مسيرة نصر مكري    باسو يشعل الدار البيضاء ب»أتوووووت» بعد نجاح جولته بين باريس ومراكش    لماذا النبش في علاقة الجدلية بين المسرح والديبوماسية، في الدورة 37 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء    جمال موسيالا يغيب لفترة طويلة بسبب كسر في الشظية    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على مختلف المستويات وغيَّبت مكافحة الفساد لأنها واقعة في تضارب مصالح    السلطات تُغلق مخيمي "بن صميم" و"خرزوزة" بإفران بسبب افتقارهما لشروط السلامة    اللاعب المغربي محمد أوناجم ينضم إلى نادي كهرباء الإسماعيلية    فوضى عاشوراء .. انفجارات ومواجهات تثير الرعب    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم للسيدات 'المغرب 2024': المنتخب الوطني المغربي يتعادل مع نظيره الزامبي '2-2'    ريان إير تعلن عن تعديل جديد يخص أمتعة المسافرين        الحوثيون يقصفون مطار "بن غوريون" في إسرائيل        مشروع طرقي ضخم لتحسين الوصول إلى ملعب الحسن الثاني ببنسليمان    حكيمي يواصل التألق بمونديال الأندية    "الطعريجة".. رمز متجذر في احتفالات المغاربة بعاشوراء    منتج الكبّار .. تعاونيات تبدع طرقا جديدة للتثمين وأقاليم تتلمّس الطريق    "حزب الله" يرفض التخلي عن السلاح    المغرب يراهن على مليون سائح صيني بحلول 2030    المؤسسات والمقاولات العمومية.. زغنون يدعو إلى حوار إستراتيجي بين القطاعين العام والخاص    في حوار مع الدار.. الخبير الدولي الصيني برنارد سوك: الصحراء أرض مغربية    إشهار ترويجي لشركة المراهنات "1xBet" يُظهر خريطة المغرب مبتورة على القناة الرياضية يثير الجدل (صورة)    القهوة تكشف سرا جديدا.. "إكسير الشباب" يعزز صحة الأمعاء ببكتيريا نافعة    بومداسة يوقع "إثنوغرافيا الدرازة الوزانية"    الهيمنة المسمومة .. كيف دفعت الصين ثمناً باهضاً للسيطرة على المعادن النادرة    بيان تضامني مع المعتقلة سعيدة العلمي صادر عن هيئات ومنظمات حقوقية وسياسية في أوروبا الغربية    إخلاء طائرة رايان إير في مايوركا بسبب إنذار كاذب وإصابات طفيفة بين الركاب    الوعي الزائف:رسالة إلى امرأة تسكنها الأوهام!    غويركات يرثي محمد بهضوض.. "الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم"    جامعة محمد السادس تشارك في ابتكار جهاز ينتج المياه العذبة من الهواء دون مصدر طاقة خارجي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    تفسيرات علمية توضح أسباب فقدان ذكريات السنوات الأولى    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 18 - 01 - 2012

من حسنات النظام القضائي المغربي أنه جعل التقاضي على ثلاث مراحل: الابتدائية، والاستئناف والنقض، وذلك تفادياً لاستمرار بعض الهفوات أو الأخطاء غير المقصودة أو الاجتهاد غير الموافق لحقيقة ما أجمع عليه قضاة محكمة النقض، الذين يصححون الأمر ويحيلون الملف من جديد على هيئة أخرى بنفس محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه بالنقض للبت فيه طبقاً للقانون.
القرار عدد 33 الصادر في 7 يناير 09 في الملف التجاري عدد 07/1/3/1332 عن المجلس الأعلى محكمة النقض اليوم مثال عن خبرة قضاة هذا الهرم القضائي بالمغرب، بني على القاعدة التالية:
»يمكن الجمع بين مسطرة تحقيق الرهن ومسطرة الأداء في آن واحد، لعدم وجود أي مقتضى قانوني يمنع الدائن المرتهن رهناً رسمياً للمسطرتين، مادام أن أموال المدين هي ضمانة عامة لدائنيه، وأن مآل المسطرتين معاً هو التنفيذ على المدين في حدود مبلغ الدين وليس اقتضاءه مرتين.
إن المحكمة التي قضت بعدم أحقية الدائن في الجمع بين مسطرة تحقيق الرهن ومسطرة الأداء في آن واحد قياساً على قاعدة الفصل 1223 من قانون الالتزامات والعقود، تكون قد أساءت تطبيق القانون، وعرضت قرارها للنقض«.
إذ يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في 29 شتنبر 03 تحت عدد 03/2846 في الملف 9/02/4829 وأنه في 10 دجنبر 01 قدمت البنك (A) مقالا لدى تجارية البيضاء (الابتدائية) عرضت فيه أنه بمقتضى عقد قرض مقرون برهن منحت للمدعى عليه (B) قرضاً بمبلغ 900.000,00 درهم على أساس إرجاعه بأقساط شهرية لمدة 48 شهراً آخرها 25 غشت 04 مع فائدة بنكية بسعر 10.5% والضريبة على القيمة المضافة، وقد تخلد مبلغ 178.385.82 درهم، كما هو واضح بكشف الحساب، طالبة بذلك الحكم على المدعى عليه (B) بأداء المبلغ المذكور، مع الفائدة البنكية أعلاه من فاتح غشت 01 إلى غاية الأداء والإكراه البدني في الأقصى والصائر.
المحكمة التجارية قضت بعدم قبول الطلب لعدم إمكانية الجمع بين دعوى الأداء ومسطرة تحقيق الرهن.
البنك استأنفت الحكم الابتدائي، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها الذي طعنت البنك فيه بالنقض.
القضاة المستشارون بالمجلس الأعلى الغرفة التجارية ذوو التجربة أصلحوا خطأ زملائهم في المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بنقضهم القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقاً للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف، مع إثبات إصلاحها هذا بسجلات المحكمة المصدّرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته، حتى يظل مرجعاً يعمل به، وذلك بناء على ما يلي:
«.... إن ما بنت عليه محكمة الاستئناف التجارية قرارها فيه تحريف صريح للفصل المذكور (من ق. ل. ع 1223) ولقاعدة أموال المدين ضمان عام لدائنه، وأن الفصل 469 من قانون المسطرة المدنية نصل على أنه لا يقع البيع الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات، ولا يوجد في القاعدتين معاً ما يستشف منه عدم جواز الجمع بين دعوى الأداء ودعوى تحقيق الرهن وتكون بذلك محكمة الاستئناف قد أولتْ وطبَّقَتْ الفصل المذكور على غير وجهه الحقيقي. وبشكل مخالف لما يتوخاه المشرع مما يعرض قرارها للنقض... كما أنه ليس هناك أي مقتضى قانوني يحول دون المرتهن رهناً رسمياً، وإمكانية سلوك مسطرة تحقيق الرهن الرسمي، وإقامة دعوى الأداء، مادام أن أموال المدين هي ضمان عام لدائنيه بمقتضى الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، فضلا على أن مآل مسطرة تحقيق الرهن، ودعوى الأداء هو التنفيذ على المدين في حدود مبلغ الدين، وليس اقتضاء الدين مرتين، مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض...».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.