كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الداكي يؤكد أهمية التفعيل الجيد للعقوبات البديلة لضمان نجاح العدالة الجنائية    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    مأزق نظام الجزائر من الاستفتاء إلى الحكم الذاتي    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    شرطة القصر الكبير توقف "الروبيو"    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 29 - 07 - 2011

تعرض يوميا على المحكمة التجارية بالدارالبيضاء منازعات تهم المطالبة بأداء مستحقات كراء المحلات التجارية، وإفراغها ، تظهر بعض التناقضات فيما بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، ليتم نقض هذا الأخير وإرجاع الملف لنفس محكمة الاستئناف لتبت فيه من جديد، كما هو شأن القرار عدد 626 الصادر عن المجلس الأعلى في 09/4/22 في الملف التجاري 06/2/3 الذي بني على القاعدة التالية:
«يعتبر أجل 15 يوما المحدد في الإنذار بأداء الكراء أجلا معقولا للمدين للوفاء بالتزامه تحت طائلة اعتباره مدينا مماطلا.
من يدعي الوفاء يقع عليه الإثبات أو الإدلاء بما يفيد الوفاء تحت طائلة فسخ العقد للتماطل».
بالرجوع الى مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ادعاء المطلوب في النقض (ع.ص) أنه بتاريخ 03/4/25 توصل من طرف الطاعنين بإنذار من أجل إفراغ المحل المكترى لعلة امتناعه عن أداء الكراء منذ شتنبر 2000 الى غاية أبريل 03، وأنه تقدم بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه بمقرر بلغ إليه في 03/11/13، وأنه يتقدم بدعواه الحالية للمنازعة في أسباب الإنذار ملتمسا إبطاله، فتقدم الطاعنون بمقال جاء فيه أن المكتري لم يؤد الكراء الى غاية دجنبر 2003، بالإضافة الى النظافة، ملتمسين الحكم عليه بأداء الكراء والإفراغ.
المحكمة التجارية أصدرت حكما بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ (77.500) درهم واجبات الكراء عن المدة من يونيو 01 الى دجنبر 03 حسب سومة (2500) درهم ومبلغ (7750) درهما نظافة لنفس المدة، وتعويض قدره (3000) درهم عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ، وعلى المكتري بإفراغ المحل المكترى وبرفض طلب بطلان الإنذار وباقي الطلبات.
محكمة الاستئناف التجارية التي تقدم أمامها الطرفان يستأنفان الحكم الابتدائي كل واحد بدوافعه ، قضت بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض طلب الأداء والمصادقة على الإنذار بالإفراغ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
المجلس الأعلى قضى «بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب أداء الكراء والمصادقة على الإنذار بالإفراغ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض الصائر» وذلك بناء على ما يلي: «حيث أن الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع ان المطلوب في النقض الذي توصل بالإنذار بتاريخ 03/04/25 لم يدل بما يثبت أداء الكراء المطالب به خاصة وأن الطالب يتمسك بعدم توصله بالمبالغ المتخلدة بذمة المكتري عن المدة المتضمنة في الإنذار، وأن المحكمة بالرغم من هذه المعطيات الثابتة في الملف، اعتبرت أن واقعة التماطل في الأداء غير قائمة، والحال أن مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود تعتبر المدين في حالة مطل، إذا لم يؤد الكراء داخل الأجل المحدد له في الإنذار، وأن تعليلها لاستبعاد واقعة التماطل غير مرتكزة على أساس من الواقع والقانون، مما يعرض القرار للنقض....».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.