تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 29 - 07 - 2011

تعرض يوميا على المحكمة التجارية بالدارالبيضاء منازعات تهم المطالبة بأداء مستحقات كراء المحلات التجارية، وإفراغها ، تظهر بعض التناقضات فيما بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، ليتم نقض هذا الأخير وإرجاع الملف لنفس محكمة الاستئناف لتبت فيه من جديد، كما هو شأن القرار عدد 626 الصادر عن المجلس الأعلى في 09/4/22 في الملف التجاري 06/2/3 الذي بني على القاعدة التالية:
«يعتبر أجل 15 يوما المحدد في الإنذار بأداء الكراء أجلا معقولا للمدين للوفاء بالتزامه تحت طائلة اعتباره مدينا مماطلا.
من يدعي الوفاء يقع عليه الإثبات أو الإدلاء بما يفيد الوفاء تحت طائلة فسخ العقد للتماطل».
بالرجوع الى مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ادعاء المطلوب في النقض (ع.ص) أنه بتاريخ 03/4/25 توصل من طرف الطاعنين بإنذار من أجل إفراغ المحل المكترى لعلة امتناعه عن أداء الكراء منذ شتنبر 2000 الى غاية أبريل 03، وأنه تقدم بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه بمقرر بلغ إليه في 03/11/13، وأنه يتقدم بدعواه الحالية للمنازعة في أسباب الإنذار ملتمسا إبطاله، فتقدم الطاعنون بمقال جاء فيه أن المكتري لم يؤد الكراء الى غاية دجنبر 2003، بالإضافة الى النظافة، ملتمسين الحكم عليه بأداء الكراء والإفراغ.
المحكمة التجارية أصدرت حكما بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ (77.500) درهم واجبات الكراء عن المدة من يونيو 01 الى دجنبر 03 حسب سومة (2500) درهم ومبلغ (7750) درهما نظافة لنفس المدة، وتعويض قدره (3000) درهم عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ، وعلى المكتري بإفراغ المحل المكترى وبرفض طلب بطلان الإنذار وباقي الطلبات.
محكمة الاستئناف التجارية التي تقدم أمامها الطرفان يستأنفان الحكم الابتدائي كل واحد بدوافعه ، قضت بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض طلب الأداء والمصادقة على الإنذار بالإفراغ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
المجلس الأعلى قضى «بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب أداء الكراء والمصادقة على الإنذار بالإفراغ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض الصائر» وذلك بناء على ما يلي: «حيث أن الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع ان المطلوب في النقض الذي توصل بالإنذار بتاريخ 03/04/25 لم يدل بما يثبت أداء الكراء المطالب به خاصة وأن الطالب يتمسك بعدم توصله بالمبالغ المتخلدة بذمة المكتري عن المدة المتضمنة في الإنذار، وأن المحكمة بالرغم من هذه المعطيات الثابتة في الملف، اعتبرت أن واقعة التماطل في الأداء غير قائمة، والحال أن مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود تعتبر المدين في حالة مطل، إذا لم يؤد الكراء داخل الأجل المحدد له في الإنذار، وأن تعليلها لاستبعاد واقعة التماطل غير مرتكزة على أساس من الواقع والقانون، مما يعرض القرار للنقض....».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.