تذكير.. المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026.. الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل ونقل التسجيل ينتهي يوم 31 دجنبر 2025    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الركراكي يكشف عن التشكيلة التي سيواجه بها مالي في "الكان"    استنفار وقائي واسع بطنجة لمواجهة الفيضانات.. تنظيف مئات الكيلومترات قنوات التطهير السائل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    منتخب مصر ينتصر على جنوب إفريقيا ويحقق التأهل إلى الدور الثاني وتصدر المجموعة    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    توقيف أربعة أشخاص بطنجة للاشتباه في تورطهم في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    تضرر أحياء ناقصة التجهيز بفعل التساقطات المطرية يُسائل دور عمدة طنجة        المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    مديرية تعليمية تعلق الدراسة السبت    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    الثانية في أسبوع.. العثور على شاب مشنوقًا بحبل بضواحي الحسيمة    الاتحاد الاشتراكي بمكناس يطرح تطورات القضية الوطنية على ضوء قرار مجلس الأمن 2797    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    قتيلان في هجوم طعن ودهس بإسرائيل    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    أخبار الساحة    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    تبوريشة مغربية أصيلة    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 29 - 07 - 2011

تعرض يوميا على المحكمة التجارية بالدارالبيضاء منازعات تهم المطالبة بأداء مستحقات كراء المحلات التجارية، وإفراغها ، تظهر بعض التناقضات فيما بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، ليتم نقض هذا الأخير وإرجاع الملف لنفس محكمة الاستئناف لتبت فيه من جديد، كما هو شأن القرار عدد 626 الصادر عن المجلس الأعلى في 09/4/22 في الملف التجاري 06/2/3 الذي بني على القاعدة التالية:
«يعتبر أجل 15 يوما المحدد في الإنذار بأداء الكراء أجلا معقولا للمدين للوفاء بالتزامه تحت طائلة اعتباره مدينا مماطلا.
من يدعي الوفاء يقع عليه الإثبات أو الإدلاء بما يفيد الوفاء تحت طائلة فسخ العقد للتماطل».
بالرجوع الى مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ادعاء المطلوب في النقض (ع.ص) أنه بتاريخ 03/4/25 توصل من طرف الطاعنين بإنذار من أجل إفراغ المحل المكترى لعلة امتناعه عن أداء الكراء منذ شتنبر 2000 الى غاية أبريل 03، وأنه تقدم بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه بمقرر بلغ إليه في 03/11/13، وأنه يتقدم بدعواه الحالية للمنازعة في أسباب الإنذار ملتمسا إبطاله، فتقدم الطاعنون بمقال جاء فيه أن المكتري لم يؤد الكراء الى غاية دجنبر 2003، بالإضافة الى النظافة، ملتمسين الحكم عليه بأداء الكراء والإفراغ.
المحكمة التجارية أصدرت حكما بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ (77.500) درهم واجبات الكراء عن المدة من يونيو 01 الى دجنبر 03 حسب سومة (2500) درهم ومبلغ (7750) درهما نظافة لنفس المدة، وتعويض قدره (3000) درهم عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ، وعلى المكتري بإفراغ المحل المكترى وبرفض طلب بطلان الإنذار وباقي الطلبات.
محكمة الاستئناف التجارية التي تقدم أمامها الطرفان يستأنفان الحكم الابتدائي كل واحد بدوافعه ، قضت بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض طلب الأداء والمصادقة على الإنذار بالإفراغ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
المجلس الأعلى قضى «بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب أداء الكراء والمصادقة على الإنذار بالإفراغ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض الصائر» وذلك بناء على ما يلي: «حيث أن الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع ان المطلوب في النقض الذي توصل بالإنذار بتاريخ 03/04/25 لم يدل بما يثبت أداء الكراء المطالب به خاصة وأن الطالب يتمسك بعدم توصله بالمبالغ المتخلدة بذمة المكتري عن المدة المتضمنة في الإنذار، وأن المحكمة بالرغم من هذه المعطيات الثابتة في الملف، اعتبرت أن واقعة التماطل في الأداء غير قائمة، والحال أن مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود تعتبر المدين في حالة مطل، إذا لم يؤد الكراء داخل الأجل المحدد له في الإنذار، وأن تعليلها لاستبعاد واقعة التماطل غير مرتكزة على أساس من الواقع والقانون، مما يعرض القرار للنقض....».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.