الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    تغييرات في حكامة "اتصالات المغرب"    البيت الأبيض: موقف دونالد ترامب من إيران "لا يجب أن يفاجئ أحداً"    ماركا: ياسين بونو "سيد" التصديات لركلات الجزاء بلا منازع        الجريمة العابرة تجمع المغرب وفرنسا    بعيوي يكذب تصريحات "إسكوبار الصحراء"    إصدار أول سلسلة استثنائية من عشرة طوابع بريدية مخصصة لحرف تقليدية مغربية مهددة بالاندثار    عيون إفريقية تتفقد منشأة فوسبوكراع كمعلمة اقتصادية بأبعاد اجتماعية وبيئية        اتحاد جزر القمر يجدد تأكيد دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي    الحرب الامبريالية على إيران            أمن طنجة يتفاعل بسرعة مع فيديو السياقة الاستعراضية بشاطئ المريسات ويوقف المتورطين    المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء    الحكومة تحدث وكالة حماية الطفولة    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    الحكومة تصادق على تقنين استخدام "التروتينت" ووسائل التنقل الفردي بقوانين صارمة    "مجموعة العمل" تحشد لمسيرة الرباط تنديدا بتوسيع العدوان الإسرائيلي وتجويع الفلسطينيين    الإعلام الإنجليزي يشيد بأداء الوداد وحماس جماهيره في كأس العالم للأندية    نشرة إنذارية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة ليومين متتاليين    الوداد الرياضي يتلقى هدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    أخبار الساحة    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    تعدد الأصوات في رواية «ليلة مع رباب» (سيرة سيف الرواي) لفاتحة مرشيد    سؤال الهوية الشعرية في ديواني .. « سأعبر جسر القصيدة» و «حصتي من الإرث شجرة» للشاعرة سعاد بازي المرابط        الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي        نشرة إنذارية..طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح بعدد من مناطق المملكة    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    ميداليات تحفز "بارا ألعاب القوى"    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    الصين تدفع نحو مزيد من الانفتاح السياحي على المغرب: سفارتها بالرباط تتحرك لتعزيز توافد السياح الصينيين    ندوة علمية تناقش موضوع النخبة المغربية في زمن التغيير    بيب غوارديولا في تصريح أعقب مواجهة الوداد الرياضي المغربي، إن "المباراة الأولى في دور المجموعات دائما ما تكون صعبة    برلمان أمريكا الوسطى يجدد دعمه للوحدة الترابية للمغرب ردا على المناورات    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    صواريخ إيران تُشرد 2000 عائلة إسرائيلية    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتهادات قضائية
نشر في بيان اليوم يوم 02 - 08 - 2011

ننشر أسفله مجموعة من الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. ويتعلق منطوق أحكامها بموضوع صعوبات المقاولات.
إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية
حيث تأكد للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف أن السيدين الحاج محمد الشراط والحاج المعطي وهابي وباعتبارهما مسيرين لشركة صوصيك تمكنا من إبرام صلح مع شركة أندير المغرب تم بمقتضاه أداء دينها في حدود مبلغ 1.650.000,00 درهم وقد مكنتهما من التنازل ورفع اليد حسب الوثيقة المؤرخة بتاريخ 9/7/2003 والمرفقة بمذكرة بيان أوجه الاستئناف.
وحيث أن شركة أندير المغرب هي الدائنة الرئيسية وأن المستأنفتين تؤكدان بأن الحجز العقاري الذي سبق للدائنة المذكورة أن أوقعته على العقار هو الذي كان سببا في الاخلالات المالية التي تعرضتا لها وأن مساهمي شركة صوصيك عازمون على القيام بمبادرات جدية من أجل تسوية وضعيتهما.
وحيث هدف المشرع من وضع مساطر المعالجة هو تدليل الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساعدتها على استمرار نشاطها، وأن التصفية القضائية لا يلجأ إليها إلا إذا كانت وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، وبما أن المستأنفتين تمكنتا من إبرام صلح مع الدائنة الرئيسية التي تم أداء دينها كما أن بعض المساهمين أعلنوا عن نيتهم في تقديم حلول لاستمرار الشركتين، فإن المحكمة ارتأت ،واعتبارا للمستجدات التي طرأت بعد الحكم القاضي بالتصفية القضائية، إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية من أجل تمتيع المستأنفتين بالتسوية القضائية وفق المخطط الممكن لاستمرار يتهما وحفظ حق البت في الصائر.
رقم القرار: 111
صدر بتاريخ 10/02/04
استئناف غير مرتكز على أساس ويتعين رده
حيث يعيب المستأنف على الأمر المطعون فيه كونه لم يأخذ بعين الاعتبار التصريح التعديلي الذي أدلى به أمام القاضي المنتدب وحصر فيه مبلغ دينه في 20.227.496,34 درهم لأن الدين الذي صرح به سابقا كان على سبيل التقييم طبقا للفصل 688 من مدونة التجارة.
لكن حيث إن ما تمسك به المستأنف لا ينبني على أي أساس ذلك أن القاضي المنتدب يحقق الدين على أساس المبلغ الذي صرح به الدائن وداخل الأجل القانوني المخول للدائنين للتصريح بديونهم، وأن القاضي المنتدب يبت في الدين على أساس هذا التصريح، وأن التصريح الذي يعدل به الدائن تصريحه الأول والذي يقدم خارج الأجل القانوني المحدد في الفصل 687 من مدونة التجارة لا يمكن اعتباره، وأن المشرع لتفادي تعديل التصريحات بالديون أوجب أن تقبل التصريحات بالديون حتى ولو لم تكن ثابتة، وأن المستأنف كان عليه أن يصرح بكل دينه ولو على وجه الاحتمال وأن استئنافه يبقى غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
رقم القرار: 178
صدر بتاريخ 24/02/04
إلغاء الأمر المطعون فيه والحكم من جديد بإجراء الحجز التحفظي
حيث يلتمس الطرف المستأنف إلغاء الأمر المستأنف لكون رئيس المحكمة تجاوز اختصاصه وبت في الجوهر ذلك أنه ذهب إلى الحديث عن الإجراءات العقابية المنظمة في الكتاب الخامس من مدونة التجارة وأن العارضة بصفتها مراقبة ودائنة فقد تقدمت بدعوى تحويل مسطرة التسوية إلى تصفية مع تمديد المسطرة إلى مسيرها.
وحيث بخصوص ما نعاه الطرف المستأنف عن الأمر المطعون وكذا الصفة التي أثارها الطرف المستأنف عليه. أنه وخلاف لما زعمه الطرف المستأنف عليه وكذا الأمر المستأنف فصفة العارض ثابتة من خلال أنه مدين للشركة موضوع التصفية الذي يعد المستأنف أحد مسيرها وأنه حتى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لما قضت برفض طلب تمديد التصفية للمسيرين بتت في الجوهر واعتبرت الصفة قائمة.
وحيث أن ما يهدف إليه الطرف المستأنف من خلال طلبه هذا مجرد إجراء حجز تحفظي لحماية حقوقه الناتجة عن الدين موضوع ملف الصعوبة المفتوح بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وأنه ليس في القانون ما يمنع الدائن من سلوك جميع المساطر التحفظية للمحافظة على دينه وأن رئيس المحكمة التجارية حينما قضى برفض الطلب يكون قد خالف القانون الأمر الذي يتعين معه إلغاء الأمر المطعون فيه والحكم من جديد بإجراء الحجز التحفظي على أسهم المستأنف عليه بشركة مطاحن تزنيت.
وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.
رقم القرار: 241
صدر بتاريخ 09/03/2004
الحجز التحفظي لم تبق أي جدوى منه
حيث ان ما تمسكت به المستأنفتين من انعدام صفة الشركة المحمدية الذهبية في رفع الدعوى لكونها خاضعة لمسطرة التسوية لا يستند على أي أساس من القانون. ذلك أن الحكم بفتح مسطرة التسوية لا يترتب عليه غل يد المقاولة في رفع الدعاوي دفاعا عن مصالحها وان السنديك لا يباشر الدعاوي باسم المقاولة إلا في الحالة التي تكون فيها المقاولة خاضعة لمسطرة التصفية القضائية حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 619 من مدونة التجارة، أو في الحالة التي تسند له المحكمة تسيير المقاولة عملا بمقتضيات الفصل 576 من نفس القانون، وفي الأحوال الأخرى فإن الدعاوى يمكن ممارستها من طرف المقاولة بنفسها أو من طرف السنديك وبالتالي فإن المستأنف عليها لها كامل الصفة في المطالبة برفع الحجز.
وحيث إنه فيما يخص مبررات الحجز التحفظي على عقارات المستأنف عليها فإنها زالت بصدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية الذي يترتب عليه وقف كل الدعاوي وطرق التنفيذ الفردية عملا بمقتضيات الفصل 653 من مدونة التجارة ذلك أن المستفيد من الحجز التحفظي لم يعد يجديك هذا الإجراء لأن أجهزة المسطرة هي التي تتولى تمثيل المقاولة والدائنين المصرح بدينهم أو الّذين ثم رفع السقوط عليهم. وأن الديون تؤدى وفق مخطط التسوية الذي حدده الحكم، وأن المستفيد من الحجز التحفظي لم يبق له أي امتياز يضمنه له الحجز ولم يعد يوفر له أي ضمانة تميزه عن باقي الدائنين العاديين لأنه ينصهر في المسطرة الجماعية ضمن كثلة الدائنين إن كان قد صرح بدينه أو حصل على أمر قضائي برفع السقوط عليه، وبالتالي فان الحجز التحفظي لم تبق أي جدوى منه وأن الأمر الذي قضى برفعه واقع في مركزه القانوني ويتعين تأييده وتحميل المستأنفتين الصائر.
رقم القرار: 772
صدر بتاريخ 27/07/2004
إبطال الإنذار وعدم قبول طلب الإفراغ
حيث إن المستأنفة سبق أن صدر في مواجهتها حكم قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها وذلك حسب ما هو ثابت من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 7/4/1999 في ملف صعوبة المقاولة عدد 1/98.
وحيث إن الدعوى التي تقدمت بها المستأنف عليها والتي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه ترمي إلى فسخ عقد الكراء لعدم أداء واجباته.
وحيث إنه ولتكون واجبات الكراء مستحقة ويترتب عن عدم أدائها اعتبار المكترية في حالة مطل يجب أن يكون مصرحا بها ضمن ديون المقاولة وأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أنها صرحت بدينها، كما أن مقتضيات الفصل 653 من مدونة التجارة تمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم القاضي بفتح المسطرة ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال، وأن دعوى المستأنف عليها الرامية إلى فسخ العقد لعدم أداء واجبات الكراء يشملها الحضر المنصوص عليه في الفصل 653 من مدونة التجارة وأن الحكم الذي قضى بتصحيح الإنذار بالإفراغ يكون قد خالف القانون مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بإبطال الإنذار وعدم قبول طلب الإفراغ وعلى المستأنف عليها بالصائر.
رقم القرار: 224
صدر بتاريخ 9/3/2004


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.