من الخميس إلى الأحد.. أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية وطقس بارد    إطلاق النسخة المغربية الخالصة من مؤلف "إدارة العلامات التجارية بين الشركات : مجموعة دراسات لقصص النجاح المغربية "    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    آيت بودلال: نعيش جاهزية مثالية ونسعى لحسم مواجهة مالي بروح جماعية    قبل لقاء مالي..الركراكي يحسم جدل إصابات سايس وأكرد    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    أمريكي يفوز ب1.8 مليار دولار في اليانصيب ليلة عيد الميلاد    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاعلا مع مقترح قانون الفريق الاشتراكي حول الأسماء الأمازيغية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 31 - 01 - 2013

مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الرامي إلى تعديل وتتميم المادتين 20و21 من القانون المتعلق بالحالة المدنية، جاء من أجل رفع الحيف عن العديد من المواطنين، خاصة من الأمازيغيين الذين يحرمهم بعض ضباط الحالة المدنية من اختيار الأسماء الشخصية لأبنائهم، إذ حسب تقديم المقترح، فإن هذا الامتناع يعتبر خرقا للقانون ولحق أساسي من حقوق الانسان. كما أن الرفض أو المماطلة تنتج عنهما معاناة حقيقية لأمهات وآباء المواليد وأسرهم. ويعاكس رغباتهم .وأكد الفريق الاشتراكي أنه لم يعد مقبولا في السياق الاصلاحي الجديد بالمغرب، حرمان المغاربة من إطلاق أسماء على مواليدهم لكونها أمازيغية على سبيل المثال، خاصة وأن الدستور الجديد ينص على التشبث بالوحدة الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية الاسلامية والامازيغية والصحراوية الحسانية.
ولوضع حد لهذه التأويلات من طرف بعض ضباط الحالة المدنية يتقدم الفريق الاشتراكي بمقترح قانون.
واعتبر أن التنصيص على عدم قانونية رفض تسجيل أسماء أمازيغية يدخل في سياق المصالحات التي يحققها المغرب، وهي مصالحة مع مكون أساسي وعضوي وتاريخي في الهوية المغربية المركبة والغنية بتنوعها. من جهة أخرى، يرى الفريق الاشتراكي أن الفقرة الثانية من المادة 20 من ذات القانون، والمتعلقة بالإسم العائلي غير منسجمة مع السياق العالمي والمغربي الجديد. إذ يتعلق الأمر بمقتضى تمييزي بين المغاربة، فضلا عن أنه مناقض للفقرة الثانية من المادة 21 من نفس القانون المتعلق بالإسم الشخصي، ويضيف أن الدستور المغربي جعل من الإنصاف والمساواة وحماية الفرد وكفالة حقوقه ومن تكافؤ الفرص، مبادئ وقيم أساسية ومؤسسة للكيان المغربي وجعلها مشتركة في العدد الكبير من مواده، ونص على الآليات المؤسساتية والقانونية للنهوض بها، وهو على هذا النحو، يكرس الأسس التي يجب أن ينهض عليها الكيان المغربي الغني والمتعدد والمتنوع. ويعتقد الفريق الاشتراكي أن النهوض بالمساواة إذا كان، يجب أن يكون مكفولا بالقوانين التي ترسخ هذا المبدأ وتيسر استبطانه مجتمعياً، فإنه أيضاً يكتسي بعداً رمزياً وثقافياً وحضارياً.
ورأى أن التمييز بين المغاربة على أساس النسب، فضلا عن كونه لم يعد متساوقاً مع مرتكزات المغرب الجديد ومع المشروع المجتمعي المغربي، يسير على النقيض من المبادىء الكونية لحقوق الإنسان، ومن عدم التمييز بين الناس على أساس العرق أو الحسب أو النسب أو اللون.. وهي قيم ومبادئ انخرط فيها المغرب تذكر المعارضة الاتحادية. بل إن الفصل 175 من الدستور ينص على أنه لا يمكن تناول المراجعة »الدستورية« للأحكام المتعلقة بالدين الاسلامي وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.
لتسليط الضوء على هذا الموضوع، واستطللاع رأي الفاعلين في هذا المجال، أكد للجريدة أحمد أرحموش رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أن هناك إشكالين يرتبطان بهذا الموضوع. الأول مرتبط بالأولوية لتفادي أي غموض وتملص من المسؤولية القانونية، فأصبح ضرورياً مراجعة المادة 21 من القانون المتعلق بالحالة المدنية، ورفع كافة أشكال التمييز، خاصة بالنسبة للأسماء الشخصية الأمازيغية. وأوضح الأستاذ أرحموش أن هذا الملف عمره ما يقارب 23 سنة، لكن في كل مرة يتم التملص من المسؤولية من طرف وزارة الداخلية بصفتها القطاع الوصي.
والجانب الاخر المتعلق بالمسؤولية الادارية لضباط الحالة المدنية. فآخر مراسلة توصلنا بها، يضيف احمد ارحموش، من طرف وزارة الداخلية تنفي نفيا قاطعا وجود أية لائحة تضم الاسماء المرغوب في استعمالها.
وإن كان هذا الأمر صحيحا. فإن هناك اجتهادات في العملية مما يعرض المجتهدين الى المساءلة الجنائية على اعتبار أن كل موظف أقدم على ذلك ففيه إنكار للعدالة. و من ثمة يرى أنه لا اجتهاد مع وجود النص. خاصة الدستور الجديد الذي هو واضح في هذا المجال. ويضيف ان المسؤولية في هذا الباب هي سياسية بالنسبة لوزارة الداخلية وادارية بالنسبة لضباط الحالة المدنية. هؤلاء الذين ينكرون العدالة بهذا المنطق والتي تعتبر جريمة بالاضافة الى كونها مخالفة مهنية يتابع فيها المعنيون مهنيا، علما بأن المواطنين المعنيين الذين يمنعون من تسجيل أبنائهم بالاسماء التي يريدونها تكلف مصاريف مالية بالاضافة الى المعاناة النفسية. وشدد رئيس الشبكة الامازيغية من أجل المواطنة على أن اللجنة العليا للحالة المدنية ليست مؤسسة قضائية لتفصل في الاسماء، بل القضاء هو المسؤول عن ذلك. مطالبا بحل هذه اللجنة ليحل محلها القضاء.
وعن الاسماء الامازيغية التي يمكن ان تشكل مسا بالاخلاق. ويكون لها تأويل مغاير بالنسبة للغة العربية، أوضح ارحموش أن الاسم يستمد مرجعيته من اللغة الأم أي الامازيغية.
وإلا فإننا سنجد بعض الاسماء العربية. لها حمولة مغايرة ومعان أخرى بالنسبة للأمازيغية.
ومن جانبه اوضح احمد مفيد عضو المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الانسان أن من حق جميع المغاربة ان يسجلوا أبناءهم بالأسماء التي يرتضونها دون أي تمييز. احتراما لالتزامات المغرب في المجال الحقوقي. كما ان الدستور الجديد يثبت هذه الحقوق ولا يمكن تفسير التثبيت إلا باحترام المعايير المتعارف عليها كونيا.
ومن بين هذه المعايير، اختيار الاسماء دون عراقيل إدارية أو مساطر معقدة. وأكد أن الشروط المطلوبة في الحالة المدنية متجاوزة بحكم الوثيقة الدستورية. وبالتالي يفرض هذا الامر مراجعة القانون وملاءمته مع المواثيق الدولية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تماشيا مع ديباجة الدستور، والقوانين الدولية أيضا. وشدد باسم المنظمة المغربية لحقوق الانسان على أنه لا يمكن إلا أن ندافع عن حق المواطنين لاختيار الاسماء التي يرونها لائقة بأبنائهم. واعتماد لائحة اسماء مفتوحة كسائر الدول الديمقراطية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.