بعد فراره لساعات.. سائق سيارة نقل العمال المتسبب في مقتل سيدة مسنة يسلم نفسه لأمن طنجة    الأقاليم الجنوبية.. الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم تمويل استثمارات بقيمة 150 مليون أورو    بايرن ميونخ يحتفل بلقبه ال34 بفوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ (2-0)    الوكالة الفرنسية للتنمية تعلن تمويل استثمارات بقيمة 150 مليار بالصحراء المغربية    الاتحاد الاشتراكي بطنجة يعقد لقاءً تنظيمياً ويُفرز مكاتب فرعي المدينة وبني مكادة    جناح الصناعة التقليدية المغربية يفوز بجائزة أفضل رواق في معرض باريس    الأشبال: الهدف التأهل إلى المونديال    دروس من الصراع الهندي - الباكستاني..    الصين وروسيا تؤكدان التزامهما بحماية العدالة الدولية وتعزيز التعددية    ريال مدريد يعلن قائمته للكلاسيكو بحضور دياز ولخديم    المغرب – السعودية .. افتتاح النسخة الثانية من معرض "جسور" بمراكش    تقديم 8 متهمين في قضية طنين من مخدر الشيرا بالعرائش    نادي السد يتوج بلقب كأس قطر لكرة القدم عقب فوزه على الدحيل (4-3)    التعاون الفلاحي يتصدر إعلان نواكشوط    أرسنال يجهز الممر الشرفي لليفربول    بدء منافسات بطولة المغرب للشطرنج    مركز مغربي: الحكم الذاتي يتيح تنافس قادة "البوليساريو" مع نخب الصحراء    الأسهم تحفز تداولات بورصة البيضاء    الى صديقي يونس    البيضاء تحدد مواعيد استثنائية للمجازر الكبرى بالتزامن مع عيد الأضحى    زيارة استثنائية وإنسانية للزفزافي تنعش آمال الحل في ملف حراك الريف    زلزال تفوق قوته 5 درجات يضرب هذه الدولة    حريق مهول يلتهم وحدة صناعية للأغطية دون خسائر بشرية    الناظور غائبة.. المدن المغربية الكبرى تشارك في منتدى "حوار المدن العربية الأوروبية" بالرياض    البطولة.. الكوكب المراكشي على بعد نقطة من العودة إلى القسم الأول بتعادله مع رجاء بني ملال    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    سحابة كلور سامة في إسبانيا ترغم 160 ألف شخص على ملازمة منازلهم    إسبانيا تُطلق دراسة جديدة لمشروع النفق مع طنجة بميزانية 1.6 مليون أورو    بعد واقعة انهيار عمارة بفاس..التامني تسائل الداخلية عن نجاعة مشاريع تأهيل المباني الآيلة للسقوط    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يستعد للإعلان عن اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية خلال جولته الشرق أوسطية    العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تستنكر حرمانها من وصل الإيداع القانوني    مهرجان مغربي في تاراغونا يبرز عمق العلاقات بين المغرب وإسبانيا    وساطة أمريكية تنهي التصعيد بين باكستان والهند    ديستانكت ومراد يرويان خيبة الحب بثلاث لغات    من الرباط إلى طنجة.. جولة كلاسيكية تحتفي بعبقرية موزارت    مهرجان "كان" يبرز مأساة غزة ويبعث برسائل احتجاجية    الأوروبيون يسعون لهدنة مع موسكو    تنظيم استثنائي لعيد الأضحى بالمجازر.. هل يتجه الناظور لتطبيق النموذج المعتمد وطنياً؟    مهرجان مغربي يضيء سماء طاراغونا بمناسبة مرور 15 سنة على تأسيس قنصلية المملكة    الموت يفجع الفنان المغربي رشيد الوالي    وكالة الحوض المائي اللكوس تطلق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر السباحة في حقينات السدود    بالقرعة وطوابير الانتظار.. الجزائريون يتسابقون للحصول على الخراف المستوردة في ظل أزمة اقتصادية خانقة بالبلاد (فيديوهات)    الفيفا يرفع عدد منتخبات كأس العالم للسيدات إلى 48 بدءاً من 2031    بينالي البندقية.. جلالة الملك بوأ الثقافة والفنون المكانة التي تليق بهما في مغرب حديث (مهدي قطبي)    القضاء الأمريكي يجمد تسريح موظفين    المغرب يدفع بصغار التجار نحو الرقمنة لتقليص الاقتصاد غير المهيكل    إيران وأمريكا تستأنفان المحادثات النووية يوم الأحد    تطور دينامية سوق الشغل في المغرب .. المكتسبات لا تخفي التفاوتات    افتتاح فعاليات المعرض الدولي السابع والعشرون للتكنولوجيا المتقدمة في بكين    إنذار صحي في الأندلس بسبب بوحمرون.. وحالات واردة من المغرب تثير القلق    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متابعات : لا يمكن إجبار رئيس مجلس النواب على التخلي عن منصبه

صدرت في الآونة الاخيرة، بعض الآراء تطالب رئيس مجلس النواب بالاستقالة من منصبه ، مبررة ذلك بكونه ينتمي الى الفريق الاستقلالي الذي قرر الخروج من الحكومة ، و يتبع ذلك الخروج من الاغلبية في مجلس النواب و الالتحاق بالمعارضة ، متمسكين بكونه يمثل الاغلبية في مجلس النواب، أي يمثل القاعدة الداعمة للحكومة التي غادرها الحزب الذي ينتمي اليه .
و السؤال الذي يطرحه الوضع الحالي هو: هل يمكن إجبار رئيس مجلس النواب على مغادرة منصبه أم أن الدستور يحميه من كل إقالة قسرية و يعطيه الصلاحية للبقاء في منصبه ما لم يقرر هو خلاف ذلك بالتخلي عنه ليصبح المنصب شاغرا؟
من المفيد التذكير بالقواعد التي تنظم كيفية انتخاب رئيس مجلس النواب ، سواء في نص الدستور او في نص النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يعتبر مكملا للدستور في الجانب المتعلق بسير مجلس النواب.
ففيما يخص الدستور ، فلقد حدد القواعد التي لا يجب مخالفتها بخصوص كيفيات انتخاب رئيس مجلس النواب ، و ذلك في الفصل 62 و الذي تنص الفقرة الثالثة منه على ما يلي:
« ينتخب رئيس مجلس النواب و أعضاء المكتب و رؤساء اللجان الدائمة و مكاتبها في « مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة ابريل لما تبقى من الفترة » المذكورة .
فالدستور في هذه الفقرة وضع قاعدتين رئيسيتين:
الاولى : وهي إلزامية انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب في بداية الولاية التشريعية.
الثانية : و هي ان الدستور حدد مدة انتداب الرئيس المنتخب من بداية الولاية التشريعية الى دورة ابريل من السنة الثالثة .
فهاتان القاعدتان ترسمان الاطار الدستوري للوضع القانوني لرئيس مجلس النواب و على الخصوص الفترة التي يجب ان يقضيها في رئاسة المجلس، و هو ما يعني انه لا يمكن ، دستوريا ، أن يلزم على مغادرة منصبه قبل انتهاء الفترة التي حددها له الدستور.
غيرأن السؤال يمكن أن يتجدد طرحه على اساس أن انتخاب رئيس مجلس النواب كان باعتباره يمثل الاغلبية في ذلك المجلس ، أي يمثل القاعدة الاساسية التي تعتمد عليها الحكومة في ممارستها لمهامها ، وبما أن رئيس المجلس لم يبق منتميا الى الاغلبية، فإنه لم يبق له الحق في البقاء رئيسا لذلك المجلس .
إن الجواب عن هذا السؤال لا نجده في التفسير السياسي للوضع الحالي أو في المقاربة البسيطة المبنية على ان رئيس مجلس النواب عندما لا يبقى من مكونات الاغلبية فعليه أن يغادر هذا المنصب ، و إنما نجده في الكيفية التي ينتخب بها عضو من أعضاء مجلس النواب ليصبح رئيسا لذلك المجلس، و هي الكيفية التي نظمها الدستور من جهة و نظمها النظام الداخلي لمجلس النواب من جهة اخرى .
فبالرجوع الى الدستور نجد أن المشرع الدستوري لم يتعامل مع رئيس مجلس النواب كشخص يمثل فريقا معينا أو حزبا معينا، و إنما اعتبره ممثلا لكل أعضاء المجلس ، كيفما كانت انتماءاتهم للأغلبية أم للمعارضة.
و السند الدستوري في ذلك هو ما تنص عليه الفقرة الاخيرة من الفصل 62 من الدستور التي ورد فيها ما يلي:
« ينتخب أعضاء المكتب على اساس التمثيل النسبي لكل فريق».
فالملاحظ أن المشرع الدستوري تدخل في انتخاب أعضاء مكتب المجلس و اشترط أن يكون أعضاؤه يمثلون جميع الفرق بنسبة عدد كل فريق ، بينما عندما كان المشرع الدستوري يتكلم عن رئيس مجلس النواب في الفقرة الثالثة لم يشترط تطبيق هذه القاعدة ، اي قاعدة انتخاب الرئيس بناء على التمثيل النسبي للفرق ، مما يعني انه يعتبر أن رئيس مجلس النواب هو مؤسسة تمثل كل اعضاء المجلس و ليس فريقا أو فرقا بعينها.
وعندما نعود الى النظام الداخلي نجده خصص لهذه القضية المادة 19 منه و التي ورد فيها ما يلي:
«ينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع السري كتابة بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدورة الاولى.» .....
فالنظام الداخلي لم يؤكد فقط المبدأ الذي قرره الفصل 62 من الدستور، بل إنه اضاف له قاعدة أخرى لتأكيد الطابع غير الثمتيلي لانتخاب رئيس المجلس، عندما اشترط ان يكون الانتخاب بواسطة الاقتراع السري.
وعندما يختار أي قانون طريقة الاقتراع السري كآلية للانتخاب،فإن ذلك يعني إن ارادة المشرع تتجه الى جعل الشخص المنتخب لا يمثل جهة أو فرقا بعينها، وإنما يمثل جميع أعضاء المجلس، لأننا لانعرف من صوت عليه و من لم يصوت عليه .
فعندما نص النظام الداخلي على طريقة الاقتراع السري كان يرمي منها إضفاء طابع عمومية التمثيل التي تخص رئيس مجلس النواب المخالفة لقاعدة نسبية التمثيل التي تخص أعضاء مكتب المجلس.
وهذا الطابع العمومي للتمثيل يعترض أي ادعاء بكون رئيس مجلس النواب صوت عليه فريق أو عدة فرق. فرئيس المجلس يمثل جميع أعضاء مجلس النواب و ليس مجموعة معينة من الفرق البرلمانية.
فالمادة 19 من النظام الداخلي اعتبرها المجلس الدستوري مطابقة للدستور بواسطة قراره الصادر بتاريخ 04-12-2012، مما يدعم القول بأن طريقة الاقتراع المنصوص عليها في المادة 19 ، و الغاية منها، هما مطابقتان لإرادة المشرع الدستوري، أي ملزمتان كإلزامية أي قاعدة دستورية.
لكن من المفيد الاشارة الى أن ذلك، وبمناسبة مراقبته لمطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب، الدستور تضمن عند تناوله للمادة 20 من النظام الداخلي ، الفقرة التالية: «وحيث ليس في مقتضيات هذه المادة ما يخالف الدستور، و مع مراعاة أنه في حالة «شغور مقعد رئيس المجلس فيما بين الدورات يتعين عقد دورة استثنائية دوت إبطاء » لانتخاب رئيس جديد ...
إن هذه الاضافة في ذلك القرار و المتمثلة في امكانية عقد دورة استثنائية لانتخاب رئيس مجلس النواب قبل نهاية مدة انتخابه الدستورية المنصوص عليها في الفصل 62 ، هي إضافة غير منصوص عليها في ذلك الفصل مما لا يمكن تصور تطبيقها دون ان يتم خرق القواعد الدستورية،
فتلك الاضافة هي زائدة، خصوصا وأن النظام الداخلي الذي أحيل على المجلس الدستوري لم يعرضها عليه حتى يمكن لهذا الأخير البحث فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.