الرباط.. انطلاق أشغال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    الوقاية المدنية تتدخل بالقوارب المطاطية لإجلاء متضررين من فيضانات وادي اللوكوس    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية بميناء الجزيرة الخضراء بعد سوء الأحوال الجوية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    توشيح الأستاذ محمد المغاري بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة        مدرب النجم الساحلي التونسي عفوان الغربي يستقيل بعد أربعة أيام من تعيينه    بعد ضياع حلم كأس إفريقيا.. من يشرح للمغاربة ماذا حدث؟    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        عملية رعاية .. أزيد من 1300 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بورزازات        قرارات انضباطية مثيرة للجدل عقب نهائي ال "كان" بين المغرب والسنغال    تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    ناسا تقدم موعد إطلاق مهمة كرو -12 لدعم طاقم محطة الفضاء الدولية    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية        المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد اقتصاد رعاية مندمج ضمن الاستراتيجيات القطاعية والترابية    الملك محمد السادس يطلع على تقدم سير العمل بمشروع المركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    محمد المهدي بنسعيد ينفي الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة الموجهة إلى شخصه والمرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء    السعدي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحدث أزيد من 24 ألف منصب شغل خلال 2025    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية    الجيش الملكي يودّع نصف نهائي كأس أبطال السيدات بخسارة ثقيلة أمام أرسنال    كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    الكاف تصدر قرارها بخصوص احداث مقابلة المغرب والسنغال        المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    التشكيلية المغربية كنزة العاقل ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أبحث عن ذاتي الفنية خارج الإطار والنمطية والفن بحث دائم عن المعنى والحرية    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متابعات : لا يمكن إجبار رئيس مجلس النواب على التخلي عن منصبه

صدرت في الآونة الاخيرة، بعض الآراء تطالب رئيس مجلس النواب بالاستقالة من منصبه ، مبررة ذلك بكونه ينتمي الى الفريق الاستقلالي الذي قرر الخروج من الحكومة ، و يتبع ذلك الخروج من الاغلبية في مجلس النواب و الالتحاق بالمعارضة ، متمسكين بكونه يمثل الاغلبية في مجلس النواب، أي يمثل القاعدة الداعمة للحكومة التي غادرها الحزب الذي ينتمي اليه .
و السؤال الذي يطرحه الوضع الحالي هو: هل يمكن إجبار رئيس مجلس النواب على مغادرة منصبه أم أن الدستور يحميه من كل إقالة قسرية و يعطيه الصلاحية للبقاء في منصبه ما لم يقرر هو خلاف ذلك بالتخلي عنه ليصبح المنصب شاغرا؟
من المفيد التذكير بالقواعد التي تنظم كيفية انتخاب رئيس مجلس النواب ، سواء في نص الدستور او في نص النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يعتبر مكملا للدستور في الجانب المتعلق بسير مجلس النواب.
ففيما يخص الدستور ، فلقد حدد القواعد التي لا يجب مخالفتها بخصوص كيفيات انتخاب رئيس مجلس النواب ، و ذلك في الفصل 62 و الذي تنص الفقرة الثالثة منه على ما يلي:
« ينتخب رئيس مجلس النواب و أعضاء المكتب و رؤساء اللجان الدائمة و مكاتبها في « مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة ابريل لما تبقى من الفترة » المذكورة .
فالدستور في هذه الفقرة وضع قاعدتين رئيسيتين:
الاولى : وهي إلزامية انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب في بداية الولاية التشريعية.
الثانية : و هي ان الدستور حدد مدة انتداب الرئيس المنتخب من بداية الولاية التشريعية الى دورة ابريل من السنة الثالثة .
فهاتان القاعدتان ترسمان الاطار الدستوري للوضع القانوني لرئيس مجلس النواب و على الخصوص الفترة التي يجب ان يقضيها في رئاسة المجلس، و هو ما يعني انه لا يمكن ، دستوريا ، أن يلزم على مغادرة منصبه قبل انتهاء الفترة التي حددها له الدستور.
غيرأن السؤال يمكن أن يتجدد طرحه على اساس أن انتخاب رئيس مجلس النواب كان باعتباره يمثل الاغلبية في ذلك المجلس ، أي يمثل القاعدة الاساسية التي تعتمد عليها الحكومة في ممارستها لمهامها ، وبما أن رئيس المجلس لم يبق منتميا الى الاغلبية، فإنه لم يبق له الحق في البقاء رئيسا لذلك المجلس .
إن الجواب عن هذا السؤال لا نجده في التفسير السياسي للوضع الحالي أو في المقاربة البسيطة المبنية على ان رئيس مجلس النواب عندما لا يبقى من مكونات الاغلبية فعليه أن يغادر هذا المنصب ، و إنما نجده في الكيفية التي ينتخب بها عضو من أعضاء مجلس النواب ليصبح رئيسا لذلك المجلس، و هي الكيفية التي نظمها الدستور من جهة و نظمها النظام الداخلي لمجلس النواب من جهة اخرى .
فبالرجوع الى الدستور نجد أن المشرع الدستوري لم يتعامل مع رئيس مجلس النواب كشخص يمثل فريقا معينا أو حزبا معينا، و إنما اعتبره ممثلا لكل أعضاء المجلس ، كيفما كانت انتماءاتهم للأغلبية أم للمعارضة.
و السند الدستوري في ذلك هو ما تنص عليه الفقرة الاخيرة من الفصل 62 من الدستور التي ورد فيها ما يلي:
« ينتخب أعضاء المكتب على اساس التمثيل النسبي لكل فريق».
فالملاحظ أن المشرع الدستوري تدخل في انتخاب أعضاء مكتب المجلس و اشترط أن يكون أعضاؤه يمثلون جميع الفرق بنسبة عدد كل فريق ، بينما عندما كان المشرع الدستوري يتكلم عن رئيس مجلس النواب في الفقرة الثالثة لم يشترط تطبيق هذه القاعدة ، اي قاعدة انتخاب الرئيس بناء على التمثيل النسبي للفرق ، مما يعني انه يعتبر أن رئيس مجلس النواب هو مؤسسة تمثل كل اعضاء المجلس و ليس فريقا أو فرقا بعينها.
وعندما نعود الى النظام الداخلي نجده خصص لهذه القضية المادة 19 منه و التي ورد فيها ما يلي:
«ينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع السري كتابة بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدورة الاولى.» .....
فالنظام الداخلي لم يؤكد فقط المبدأ الذي قرره الفصل 62 من الدستور، بل إنه اضاف له قاعدة أخرى لتأكيد الطابع غير الثمتيلي لانتخاب رئيس المجلس، عندما اشترط ان يكون الانتخاب بواسطة الاقتراع السري.
وعندما يختار أي قانون طريقة الاقتراع السري كآلية للانتخاب،فإن ذلك يعني إن ارادة المشرع تتجه الى جعل الشخص المنتخب لا يمثل جهة أو فرقا بعينها، وإنما يمثل جميع أعضاء المجلس، لأننا لانعرف من صوت عليه و من لم يصوت عليه .
فعندما نص النظام الداخلي على طريقة الاقتراع السري كان يرمي منها إضفاء طابع عمومية التمثيل التي تخص رئيس مجلس النواب المخالفة لقاعدة نسبية التمثيل التي تخص أعضاء مكتب المجلس.
وهذا الطابع العمومي للتمثيل يعترض أي ادعاء بكون رئيس مجلس النواب صوت عليه فريق أو عدة فرق. فرئيس المجلس يمثل جميع أعضاء مجلس النواب و ليس مجموعة معينة من الفرق البرلمانية.
فالمادة 19 من النظام الداخلي اعتبرها المجلس الدستوري مطابقة للدستور بواسطة قراره الصادر بتاريخ 04-12-2012، مما يدعم القول بأن طريقة الاقتراع المنصوص عليها في المادة 19 ، و الغاية منها، هما مطابقتان لإرادة المشرع الدستوري، أي ملزمتان كإلزامية أي قاعدة دستورية.
لكن من المفيد الاشارة الى أن ذلك، وبمناسبة مراقبته لمطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب، الدستور تضمن عند تناوله للمادة 20 من النظام الداخلي ، الفقرة التالية: «وحيث ليس في مقتضيات هذه المادة ما يخالف الدستور، و مع مراعاة أنه في حالة «شغور مقعد رئيس المجلس فيما بين الدورات يتعين عقد دورة استثنائية دوت إبطاء » لانتخاب رئيس جديد ...
إن هذه الاضافة في ذلك القرار و المتمثلة في امكانية عقد دورة استثنائية لانتخاب رئيس مجلس النواب قبل نهاية مدة انتخابه الدستورية المنصوص عليها في الفصل 62 ، هي إضافة غير منصوص عليها في ذلك الفصل مما لا يمكن تصور تطبيقها دون ان يتم خرق القواعد الدستورية،
فتلك الاضافة هي زائدة، خصوصا وأن النظام الداخلي الذي أحيل على المجلس الدستوري لم يعرضها عليه حتى يمكن لهذا الأخير البحث فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.