العلمي يشارك في لقاءات للفرنكوفونية    "اللبؤات" يحققن أول فوز في "الكان"    سان جرمان يهزم ريال مدريد برباعية    باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد برباعية ويتأهل لنهائي مونديال الأندية    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    المنتخب الوطني فئة فريق مختلط للتايكوندو يتوج بفضية في كأس العالم للفرق بجمهورية كوريا    أنشيلوتي يُدان بسنة حبسا بتهمة "الاحتيال المالي"    إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق    وسط ملء لا يتعدى 37% للسدود.. أخنوش يترأس اجتماعا لتسريع تنزيل برنامج الماء    مراكش.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مطلوب دوليًا في قضايا تهريب مخدرات    خروقات قطاع التعمير تضع منتخبين وموظفين تحت طائلة العزل والمتابعة    حموشي يؤشر على تعيينات أمنية    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة سير مروعة بطنجة إلى قتيلين    الصحراء المغربية.. توافق دولي لا رجعة فيه حول مغربية الصحراء ودعم ثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لهذا النزاع الإقليمي    أكثر من 790 مليون شخص في 12 دولة عانوا من درجات حرارة قصوى في يونيو 2025    بنسعيد: التحولات التي يشهدها قطاع الصحافة أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة    الوكيل العام بالرشيدية ينفي تعرض طفل بومية لاعتداء جنسي ويكشف نتائج تشريح الجثة    نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي: زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    21 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    أزيد من 160 مفقودا بفيضانات تكساس    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رقم 54.23    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    المدافع المغربي محمد حمدون ينضم إلى ريال بيتيس إشبيلية    اليونان توقف طلبات اللجوء للأفارقة    ترامب يدفع بتطبيع موريتانيا وإسرائيل            المغرب يفتح باب المشاركة بالأوسكار        إسرائيل تنفذ عملية برية بجنوب لبنان    "مجرم حرب يدعم تاجر سلاح".. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو لترامب لجائزة نوبل    الغرفة الثانية تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    هذه توقعات أحوال الطقس بالريف واجهة الشرقية اليوم الأربعاء        بنك المغرب: 58% من المغاربة يمتلكون حسابات بنكية بنهاية 2024    الحسابات الوطنية توضح المسيرة الإيجابية للاقتصاد الوطني    أصيلة تحتضن الدورة الخامسة للأكاديمية المتوسّطية للشباب من 11 إلى 19 يوليوز    أسعار النفط تتراجع وسط تقييم اقتصادي لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    عندما ينقلب "الحياد الأكسيولوجي" إلى سلسلة ثنائيات شاردة!    كاظم جهاد: جاك ديريدا والمسألة الفلسطينية    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    أكثر من مليون متابع لفرقة تولّد موسيقاها بالذكاء الاصطناعي    الصين تعتزم توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة لتصل إلى 50 ألف كيلومتر بنهاية 2025    سايس يعود إلى التداريب بعد غياب دام لأربعة أشهر بسبب الإصابة    الدوري الإنجليزي لكرة القدم.. سندرلاند يضم الظهير الأيسر رينيلدو ماندافا قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني    من أين جاءت هذه الصور الجديدة؟ .. الجواب داخل واتساب    الشاعر حسن نجمي يفوز بجائزة ابن عربي الدولية للأدب العربي    تورونتو تحتفي بعبق السوق المغربي    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متابعات : لا يمكن إجبار رئيس مجلس النواب على التخلي عن منصبه

صدرت في الآونة الاخيرة، بعض الآراء تطالب رئيس مجلس النواب بالاستقالة من منصبه ، مبررة ذلك بكونه ينتمي الى الفريق الاستقلالي الذي قرر الخروج من الحكومة ، و يتبع ذلك الخروج من الاغلبية في مجلس النواب و الالتحاق بالمعارضة ، متمسكين بكونه يمثل الاغلبية في مجلس النواب، أي يمثل القاعدة الداعمة للحكومة التي غادرها الحزب الذي ينتمي اليه .
و السؤال الذي يطرحه الوضع الحالي هو: هل يمكن إجبار رئيس مجلس النواب على مغادرة منصبه أم أن الدستور يحميه من كل إقالة قسرية و يعطيه الصلاحية للبقاء في منصبه ما لم يقرر هو خلاف ذلك بالتخلي عنه ليصبح المنصب شاغرا؟
من المفيد التذكير بالقواعد التي تنظم كيفية انتخاب رئيس مجلس النواب ، سواء في نص الدستور او في نص النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يعتبر مكملا للدستور في الجانب المتعلق بسير مجلس النواب.
ففيما يخص الدستور ، فلقد حدد القواعد التي لا يجب مخالفتها بخصوص كيفيات انتخاب رئيس مجلس النواب ، و ذلك في الفصل 62 و الذي تنص الفقرة الثالثة منه على ما يلي:
« ينتخب رئيس مجلس النواب و أعضاء المكتب و رؤساء اللجان الدائمة و مكاتبها في « مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة ابريل لما تبقى من الفترة » المذكورة .
فالدستور في هذه الفقرة وضع قاعدتين رئيسيتين:
الاولى : وهي إلزامية انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب في بداية الولاية التشريعية.
الثانية : و هي ان الدستور حدد مدة انتداب الرئيس المنتخب من بداية الولاية التشريعية الى دورة ابريل من السنة الثالثة .
فهاتان القاعدتان ترسمان الاطار الدستوري للوضع القانوني لرئيس مجلس النواب و على الخصوص الفترة التي يجب ان يقضيها في رئاسة المجلس، و هو ما يعني انه لا يمكن ، دستوريا ، أن يلزم على مغادرة منصبه قبل انتهاء الفترة التي حددها له الدستور.
غيرأن السؤال يمكن أن يتجدد طرحه على اساس أن انتخاب رئيس مجلس النواب كان باعتباره يمثل الاغلبية في ذلك المجلس ، أي يمثل القاعدة الاساسية التي تعتمد عليها الحكومة في ممارستها لمهامها ، وبما أن رئيس المجلس لم يبق منتميا الى الاغلبية، فإنه لم يبق له الحق في البقاء رئيسا لذلك المجلس .
إن الجواب عن هذا السؤال لا نجده في التفسير السياسي للوضع الحالي أو في المقاربة البسيطة المبنية على ان رئيس مجلس النواب عندما لا يبقى من مكونات الاغلبية فعليه أن يغادر هذا المنصب ، و إنما نجده في الكيفية التي ينتخب بها عضو من أعضاء مجلس النواب ليصبح رئيسا لذلك المجلس، و هي الكيفية التي نظمها الدستور من جهة و نظمها النظام الداخلي لمجلس النواب من جهة اخرى .
فبالرجوع الى الدستور نجد أن المشرع الدستوري لم يتعامل مع رئيس مجلس النواب كشخص يمثل فريقا معينا أو حزبا معينا، و إنما اعتبره ممثلا لكل أعضاء المجلس ، كيفما كانت انتماءاتهم للأغلبية أم للمعارضة.
و السند الدستوري في ذلك هو ما تنص عليه الفقرة الاخيرة من الفصل 62 من الدستور التي ورد فيها ما يلي:
« ينتخب أعضاء المكتب على اساس التمثيل النسبي لكل فريق».
فالملاحظ أن المشرع الدستوري تدخل في انتخاب أعضاء مكتب المجلس و اشترط أن يكون أعضاؤه يمثلون جميع الفرق بنسبة عدد كل فريق ، بينما عندما كان المشرع الدستوري يتكلم عن رئيس مجلس النواب في الفقرة الثالثة لم يشترط تطبيق هذه القاعدة ، اي قاعدة انتخاب الرئيس بناء على التمثيل النسبي للفرق ، مما يعني انه يعتبر أن رئيس مجلس النواب هو مؤسسة تمثل كل اعضاء المجلس و ليس فريقا أو فرقا بعينها.
وعندما نعود الى النظام الداخلي نجده خصص لهذه القضية المادة 19 منه و التي ورد فيها ما يلي:
«ينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع السري كتابة بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدورة الاولى.» .....
فالنظام الداخلي لم يؤكد فقط المبدأ الذي قرره الفصل 62 من الدستور، بل إنه اضاف له قاعدة أخرى لتأكيد الطابع غير الثمتيلي لانتخاب رئيس المجلس، عندما اشترط ان يكون الانتخاب بواسطة الاقتراع السري.
وعندما يختار أي قانون طريقة الاقتراع السري كآلية للانتخاب،فإن ذلك يعني إن ارادة المشرع تتجه الى جعل الشخص المنتخب لا يمثل جهة أو فرقا بعينها، وإنما يمثل جميع أعضاء المجلس، لأننا لانعرف من صوت عليه و من لم يصوت عليه .
فعندما نص النظام الداخلي على طريقة الاقتراع السري كان يرمي منها إضفاء طابع عمومية التمثيل التي تخص رئيس مجلس النواب المخالفة لقاعدة نسبية التمثيل التي تخص أعضاء مكتب المجلس.
وهذا الطابع العمومي للتمثيل يعترض أي ادعاء بكون رئيس مجلس النواب صوت عليه فريق أو عدة فرق. فرئيس المجلس يمثل جميع أعضاء مجلس النواب و ليس مجموعة معينة من الفرق البرلمانية.
فالمادة 19 من النظام الداخلي اعتبرها المجلس الدستوري مطابقة للدستور بواسطة قراره الصادر بتاريخ 04-12-2012، مما يدعم القول بأن طريقة الاقتراع المنصوص عليها في المادة 19 ، و الغاية منها، هما مطابقتان لإرادة المشرع الدستوري، أي ملزمتان كإلزامية أي قاعدة دستورية.
لكن من المفيد الاشارة الى أن ذلك، وبمناسبة مراقبته لمطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب، الدستور تضمن عند تناوله للمادة 20 من النظام الداخلي ، الفقرة التالية: «وحيث ليس في مقتضيات هذه المادة ما يخالف الدستور، و مع مراعاة أنه في حالة «شغور مقعد رئيس المجلس فيما بين الدورات يتعين عقد دورة استثنائية دوت إبطاء » لانتخاب رئيس جديد ...
إن هذه الاضافة في ذلك القرار و المتمثلة في امكانية عقد دورة استثنائية لانتخاب رئيس مجلس النواب قبل نهاية مدة انتخابه الدستورية المنصوص عليها في الفصل 62 ، هي إضافة غير منصوص عليها في ذلك الفصل مما لا يمكن تصور تطبيقها دون ان يتم خرق القواعد الدستورية،
فتلك الاضافة هي زائدة، خصوصا وأن النظام الداخلي الذي أحيل على المجلس الدستوري لم يعرضها عليه حتى يمكن لهذا الأخير البحث فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.