مجلس النواب يعلن عن جلسة عمومية لمناقشة حصيلة الحكومة    الحكومة توسع صلاحيات المراكز الجهوية للاستثمار وتحدد معايير جديدة لتنظيم إدارات الدولة    الحكومة ترفض اتهامات المعارضة وتنفي مقايضة رفع الأجور بتمرير ملفات الاتفاق الاجتماعي    الحكومة تصادق على إصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة    النفط يتراجع لليوم الرابع عالمياً    جامعة في نيويورك تهدد بفصل طلاب تظاهروا تأييداً للفلسطينيين    رسميا.. جامعة الكرة تتوصل بقرار "الكاف" النهائي بشأن تأهل نهضة بركان    طاهرة تودع مسلسل "المختفي" بكلمات مؤثرة        حزب الاستقلال يراهن على "الكوطا الشبابية" للخروج من أزمة اللجنة التنفيذية    البرلمان يستعرض تدبير غنى الحضارة المغربية بالمنتدى العالمي لحوار الثقافات    مؤسسة المبادرة الخاصة تحتفي بمهرجانها الثقافي السادس عشر    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.. المخزون المائي بالسدود يناهز مليار و 100 مليون متر مكعب بمعدل ملء يصل إلى 63,84 في المائة    حادثة سير خطيرة بمركز جماعة الرواضي باقليم الحسيمة    عاجل: إحالة مسؤول بالاتحاد الاشتراكي على "جرائم الأموال" بالرباط في فضيحة "الوظيفة مقابل المال" بوزارة العدل    إطلاق طلب عروض لمشروع جديد للمكتب الوطني للمطارات    آبل تعتزم إجراء تكامل بين تطبيقي التقويم و التذكيرات    بورصة الدار البيضاء : تداولات الافتتاح على وقع الانخفاض    رغم الهزيمة.. حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لنصف نهائي أبطال أوروبا    إلقاء القبض على إعلامية مشهورة وإيداعها السجن    تسرب الوقود من سفينة بميناء سبتة كاد يتسبب في كارثة بيئية    الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    اللجنة العلمية لكورونا تخرج عن صمتها بشأن أضرار أسترزينيكا وترمي الكرة بملعب الحكومة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    مسؤولة في يونيسكو تشيد بزليج المغرب    "الراصد الوطني للنشر والقراءة" يعلن عن أسماء الفائزات والفائزين بجائزة "الشاعر محمد الجيدي" الإقليمية في الشعر    الداخلية تكشف موعد إجراء انتخابات جزئية ببنسليمان وسيدي سليمان    بذور مقاومة للجفاف تزرع الأمل في المغرب رغم انتشارها المحدود    الرئيس الكولومبي يعلن قطع العلاقات مع إسرائيل    "دراسة": زيادة لياقة القلب تقلل خطر الوفاة بنحو 20 في المائة    توقيف الدعم المالي للأسر يجر لقجع للمساءلة    نادي الشباب السعودي يسعى لضم حكيم زياش    الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يصدر قرارا مثيرا للجدل تجاه اللاعبين المسلمين بمنع ارتداء سراويل داخلية تغطي الركبة    عبد الجبّار السحيمي في كل الأيام!    السجن لبارون مخدرات مغربي مقيم بشكل غير قانوني بإسبانيا    قمة "نارية" بين حامل اللقب نهضة بركان ومتزعم البطولة الجيش الملكي في دور السدس عشر    العربية للطيران ترفع عدد رحلاتها بين أكادير والرباط    حصيلة نصف الولاية الحكومية: تناقضات وأسئلة عالقة    حادثة سير تسلب حياة سيدة في مراكش    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    تراجع التضخم في كوريا إلى أقل من 3 في المائة    رونالدو يقود النصر إلى نهائي كأس السعودية لمواجهة غريمه التقليدي الهلال    نائب رئيس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية: زعماء دول عربية قالوا لي اهلكو "حماس" دمروهم لأننا سندفع الثمن    دورة مدريد لكرة المضرب: الروسي روبليف ي قصي ألكاراس حامل اللقب    هل ستعود أسعار الخضر للإشتعال؟    غضب رسمي أردني من "اعتداء" إسرائيليين على قافلتي مساعدات إلى غزة    دراسة: مجموع السجائر المستهلكة "يلتزم بالثبات" في إنجلترا    باحث إسرائيلي في الهولوكوست: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة.. وهناك أدلة كافية قبل أن صدور إدانة المحكمة الدولية    الصين تعتزم إطلاق المسبار القمري "تشانغ آه-6" في 3 ماي    اتحاد جدة صيفطو كريم بنزيما لريال مدريد وها علاش    اختفاء رئيس جماعة ينتمي لحزب "الأحرار" بآسفي بعد وضع مذكرة بحث وطنية ضده بسبب "شيكات بدون رصيد"    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    البيرو..إطلاق منصة لتعلم أي لغة إشارة في العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي    مدينة طنجة عاصمة عالمية لموسيقى الجاز    الأمثال العامية بتطوان... (586)    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    الأمثال العامية بتطوان... (584)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على خلفية انتخاب هياكل مجلس النواب..حتى يصبح للتصويت معنى
نشر في التجديد يوم 19 - 10 - 2005

من خصوصيات الممارسة البرلمانية المغربية في انتخاب مكتب مجلسي البرلمان، التمثيل النسبي لجميع الفرق. فقد نص المشرع الدستوري في ما يتعلق بمجلس النواب في الفصل 37 من الدستور، على أنه «ينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق»، وفي الفصل 38 بالنسبة لمجلس المستشارين، على أنه «يكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق»، دون تمييز بين فرق الأغلبية أو المعارضة.
وقد استصحب المُشرع في النظامين الداخليين لكل من مجلسي البرلمان، روح الدستور هاته في توزيع رئاسة اللجان الدائمة الست بين الفرق على أساس ترتيبها، الذي يستند بدوره إلى العدد الذي يتألف منه كل فريق. وهكذا نجد أنّ فرق المعارضة ممثَّلة في المكتب، ولها نصيبها من رئاسة اللجان، سواءً بسواء مع فرق الأغلبية التي لا يكون لها أي امتياز بموقعها ذاك. كما أن توزيع المناصب داخل المكتب عمليا يخضع للمنطق نفسه، على الرغم من أن المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه «يقدم كل فريق إلى الرئيس أربعا وعشرين ساعة على الأقل قبل افتتاح جلسة الانتخاب، قائمة بأسماء مرشحيه، وترفض كل قائمة جاوز عدد أفرادها العدد المقرر»، وعلى الرغم من كون المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تؤكد المعنى ذاته، حيث إنهما معا يفيدان إمكانية أن يقع التنافس بين أكثر من مرشح ينتمون إلى فرق مختلفة، إن لم يكن حول العضوية في المكتب بسبب ضرورة التمثيل النسبي المنصوص عليها في الدستور، فإنه من الممكن أن يكون التنافس والترشيح المتعدد حول المناصب داخل المكتب، وكذا على مستوى اختيار رئاسة إحدى اللجان الدائمة.
إن هذه الخصوصية المغربية، التي تعتمد مبدأ التمثيل النسبي لكل فريق في العضوية، ومبدأ ترتيبها في توزيع المناصب داخل المكتب واختيار رئاسة اللجان، تتجلى أهميتها في تمثيل المعارضة وتمكينها من المناصب التي تناسب ترتيبها. بحيث إنه بدون اعتبار هذين المبدأين وإجراء الانتخابات على أساس الأغلبية النسبية فقط في تشكيل الهياكل، ستكون المعارضة غير ممثلة. وحتى في حال تمثيلها لن تنال إلا الفاضل من المناصب والفاضل من الاختيارات التي تؤول بالضرورة إلى الأغلبية بحكم الأغلبية العددية. وفي الحال التي تكون فيها الاختيارات محدودة، كما هو الشأن بالنسبة للجان الدائمة، فإن المعارضة لن يكون لها نصيب منها.
لكن على الرغم مما لانتخاب هياكل المجلس على أساس هذين المبدأين من إيجابيات، فإن للمسطرة المقررة في تنزيله سلبيتين أساسيتين هما:
1 صورية العملية الانتخابية، حيث إن الأمور تكون محسومة من قبل الشروع عملية الانتخاب، وتأسيسا عليه لا يقع الترشيح المتعدد، أو التنافس بين الفرق البرلمانية على مهمة من المهام أو اختيار رئاسة لجنة من اللجان الدائمة، وعندما يعلن الرئيس عن الاجتماع المخصص لانتخاب الهياكل، ويعلن عن المرشحين، وتجري عملية التصويت، تكون النتائج معلومة سلفا ولا يتوقع غيرها. وهذا وضع يصفه أكثر البرلمانيين بالعبثية باعتبار الوقت الذي يستهلكه في غير طائل، ويدفع بالبعض الآخر إلى الزهد في المشاركة ومقاطعة جلسة الانتخاب تلك، ومن ثم تكون العملية في حقيقتها تعيينا أكثر منها انتخابا..
2 أن المجلس، تأسيسا على ما سبق، لا رأي له حقيقة ولا دور له في اختيار وانتخاب هياكله، بدليل أنه لا تتاح له فرصة المفاضلة بين مرشحين، ثم إنه لا يستطيع الاعتراض على أي مرشح مادام المرشح لكل منصب أو مهمة من المهام أو المسؤوليات مرشحا وحيدا لا ثاني له، وأنّ الفرق البرلمانية هي التي تقرر في الاختيار بدلا عنه.
هل من مخرج؟
سؤال كنت أطرحه دائما على نفسي منذ ولجت البرلمان وشاركت في أول عملية انتخابية تتعلق بانتخاب هياكل المجلس الذي أنتمي إليه، ولا أحسب أنني الوحيد الذي تساءل وقال: هل من مخرج من هذه الانتخابات الصورية؟
في إطار البحث عن مخرج، كان مما اقترحناه بمناسبة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، حذف التخيير في الحال الذي لا يجاوز فيه عدد المرشحين بالنسبة لكل مهمة على حدة عدد المقاعد الواجب ملؤها، مما جعل تقديم لائحة موحدة واجبا لا بديل عنه. مع العلم أن هذا هو الشكل الوحيد الذي تُقَدم به عمليا الترشيحات المتعلقة بهياكل المجلس باستثناء منصب رئيس المجلس، حيث كانت الانتخابات تجري في أوراق خاصة بكل منصب، على الرغم من أن لكل منصب مرشحا وحيدا، هو الفائز به مهما كانت الأصوات التي حصل عليها. وهذا كان يضيع وقتا أكثر ويسبب ضجرا أكبر للذين يقومون بواجب المشاركة في تشكيل الهياكل.
وقد تبين لي من خلال التجربة والممارسة لأكثر من ثمان سنوات في العمل البرلماني أن هذا الاختيار، مع إيماني بإيجابيته، يحتاج من أجل مجاوزة سلبياته إلى تعديل أكبر، خاصة وأن بعض من تحملوا مسؤوليات في تدبير شؤون المجلس وفقا لهذه المنهجية أثبتت التجربة عدم توفرهم على الكفاءة المؤهلة وأن عطاءهم في التسيير لا يرقى إلى التطلعات المنشودة والمنجزات المنتظرة من المؤسسة التشريعية، بل إننا لن نفتئت على أحد إذا قلنا إن مساهمة بعضهم كانت هزيلة، ولم تكن محل رضا أعضاء المجلس. وفي هذا الاتجاه أرى أن نعدل مسطرة التصويت الخاصة بانتخاب هياكل المجلس على النحو الذي يجعل للمجلس المعني دورا أكبر ومساهمة حقيقية في اختيار مسؤوليه، ما دام الأمر مشتركا بين الفرق من جهة والمجلس المعني من جهة ثانية، دور لا يلغي دور الفرق البرلمانية في اختيار مرشحيها واقتراحهم المساهمة في تحمل مسؤولية تدبير المجلس.
ولتحقيق هذا المقصد، أقترح في ما يستقبل من السنوات التشريعية القادمة أن تكون الترشيحات المتعلقة بكل منصب من المناصب المعروضة، خاصة ومنفصلة، وفقا لإحدى الصيغ الثلاث التالية:
1 إما أن يرشّح الفريق ثلاثة مرشحين من بين أعضائه لكل منصب، وينتخَب المجلس واحدا منهم بالأغلبية النسبية،
2 أو أن يكون التصويت على مرشح واحد بطريقة من مع ومن ضد، وبالتالي يشترط للفوز بالمنصب حصول المرشح على أغلبية مؤيدة،
3 أو أن يكون الظفر بالمنصب منوطا بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة من أصوات الحاضرين، وفي الحالة التي لم يحصل فيها على الأغلبية المطلوبة، يطلب من فريقه تقديم مرشَّح غيره، وتعاد العملية حتى يحصل التوافق بين المجلس والفريق على الشخص المناسب لهما معا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.