الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على خلفية انتخاب هياكل مجلس النواب..حتى يصبح للتصويت معنى
نشر في التجديد يوم 19 - 10 - 2005

من خصوصيات الممارسة البرلمانية المغربية في انتخاب مكتب مجلسي البرلمان، التمثيل النسبي لجميع الفرق. فقد نص المشرع الدستوري في ما يتعلق بمجلس النواب في الفصل 37 من الدستور، على أنه «ينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق»، وفي الفصل 38 بالنسبة لمجلس المستشارين، على أنه «يكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق»، دون تمييز بين فرق الأغلبية أو المعارضة.
وقد استصحب المُشرع في النظامين الداخليين لكل من مجلسي البرلمان، روح الدستور هاته في توزيع رئاسة اللجان الدائمة الست بين الفرق على أساس ترتيبها، الذي يستند بدوره إلى العدد الذي يتألف منه كل فريق. وهكذا نجد أنّ فرق المعارضة ممثَّلة في المكتب، ولها نصيبها من رئاسة اللجان، سواءً بسواء مع فرق الأغلبية التي لا يكون لها أي امتياز بموقعها ذاك. كما أن توزيع المناصب داخل المكتب عمليا يخضع للمنطق نفسه، على الرغم من أن المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه «يقدم كل فريق إلى الرئيس أربعا وعشرين ساعة على الأقل قبل افتتاح جلسة الانتخاب، قائمة بأسماء مرشحيه، وترفض كل قائمة جاوز عدد أفرادها العدد المقرر»، وعلى الرغم من كون المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تؤكد المعنى ذاته، حيث إنهما معا يفيدان إمكانية أن يقع التنافس بين أكثر من مرشح ينتمون إلى فرق مختلفة، إن لم يكن حول العضوية في المكتب بسبب ضرورة التمثيل النسبي المنصوص عليها في الدستور، فإنه من الممكن أن يكون التنافس والترشيح المتعدد حول المناصب داخل المكتب، وكذا على مستوى اختيار رئاسة إحدى اللجان الدائمة.
إن هذه الخصوصية المغربية، التي تعتمد مبدأ التمثيل النسبي لكل فريق في العضوية، ومبدأ ترتيبها في توزيع المناصب داخل المكتب واختيار رئاسة اللجان، تتجلى أهميتها في تمثيل المعارضة وتمكينها من المناصب التي تناسب ترتيبها. بحيث إنه بدون اعتبار هذين المبدأين وإجراء الانتخابات على أساس الأغلبية النسبية فقط في تشكيل الهياكل، ستكون المعارضة غير ممثلة. وحتى في حال تمثيلها لن تنال إلا الفاضل من المناصب والفاضل من الاختيارات التي تؤول بالضرورة إلى الأغلبية بحكم الأغلبية العددية. وفي الحال التي تكون فيها الاختيارات محدودة، كما هو الشأن بالنسبة للجان الدائمة، فإن المعارضة لن يكون لها نصيب منها.
لكن على الرغم مما لانتخاب هياكل المجلس على أساس هذين المبدأين من إيجابيات، فإن للمسطرة المقررة في تنزيله سلبيتين أساسيتين هما:
1 صورية العملية الانتخابية، حيث إن الأمور تكون محسومة من قبل الشروع عملية الانتخاب، وتأسيسا عليه لا يقع الترشيح المتعدد، أو التنافس بين الفرق البرلمانية على مهمة من المهام أو اختيار رئاسة لجنة من اللجان الدائمة، وعندما يعلن الرئيس عن الاجتماع المخصص لانتخاب الهياكل، ويعلن عن المرشحين، وتجري عملية التصويت، تكون النتائج معلومة سلفا ولا يتوقع غيرها. وهذا وضع يصفه أكثر البرلمانيين بالعبثية باعتبار الوقت الذي يستهلكه في غير طائل، ويدفع بالبعض الآخر إلى الزهد في المشاركة ومقاطعة جلسة الانتخاب تلك، ومن ثم تكون العملية في حقيقتها تعيينا أكثر منها انتخابا..
2 أن المجلس، تأسيسا على ما سبق، لا رأي له حقيقة ولا دور له في اختيار وانتخاب هياكله، بدليل أنه لا تتاح له فرصة المفاضلة بين مرشحين، ثم إنه لا يستطيع الاعتراض على أي مرشح مادام المرشح لكل منصب أو مهمة من المهام أو المسؤوليات مرشحا وحيدا لا ثاني له، وأنّ الفرق البرلمانية هي التي تقرر في الاختيار بدلا عنه.
هل من مخرج؟
سؤال كنت أطرحه دائما على نفسي منذ ولجت البرلمان وشاركت في أول عملية انتخابية تتعلق بانتخاب هياكل المجلس الذي أنتمي إليه، ولا أحسب أنني الوحيد الذي تساءل وقال: هل من مخرج من هذه الانتخابات الصورية؟
في إطار البحث عن مخرج، كان مما اقترحناه بمناسبة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، حذف التخيير في الحال الذي لا يجاوز فيه عدد المرشحين بالنسبة لكل مهمة على حدة عدد المقاعد الواجب ملؤها، مما جعل تقديم لائحة موحدة واجبا لا بديل عنه. مع العلم أن هذا هو الشكل الوحيد الذي تُقَدم به عمليا الترشيحات المتعلقة بهياكل المجلس باستثناء منصب رئيس المجلس، حيث كانت الانتخابات تجري في أوراق خاصة بكل منصب، على الرغم من أن لكل منصب مرشحا وحيدا، هو الفائز به مهما كانت الأصوات التي حصل عليها. وهذا كان يضيع وقتا أكثر ويسبب ضجرا أكبر للذين يقومون بواجب المشاركة في تشكيل الهياكل.
وقد تبين لي من خلال التجربة والممارسة لأكثر من ثمان سنوات في العمل البرلماني أن هذا الاختيار، مع إيماني بإيجابيته، يحتاج من أجل مجاوزة سلبياته إلى تعديل أكبر، خاصة وأن بعض من تحملوا مسؤوليات في تدبير شؤون المجلس وفقا لهذه المنهجية أثبتت التجربة عدم توفرهم على الكفاءة المؤهلة وأن عطاءهم في التسيير لا يرقى إلى التطلعات المنشودة والمنجزات المنتظرة من المؤسسة التشريعية، بل إننا لن نفتئت على أحد إذا قلنا إن مساهمة بعضهم كانت هزيلة، ولم تكن محل رضا أعضاء المجلس. وفي هذا الاتجاه أرى أن نعدل مسطرة التصويت الخاصة بانتخاب هياكل المجلس على النحو الذي يجعل للمجلس المعني دورا أكبر ومساهمة حقيقية في اختيار مسؤوليه، ما دام الأمر مشتركا بين الفرق من جهة والمجلس المعني من جهة ثانية، دور لا يلغي دور الفرق البرلمانية في اختيار مرشحيها واقتراحهم المساهمة في تحمل مسؤولية تدبير المجلس.
ولتحقيق هذا المقصد، أقترح في ما يستقبل من السنوات التشريعية القادمة أن تكون الترشيحات المتعلقة بكل منصب من المناصب المعروضة، خاصة ومنفصلة، وفقا لإحدى الصيغ الثلاث التالية:
1 إما أن يرشّح الفريق ثلاثة مرشحين من بين أعضائه لكل منصب، وينتخَب المجلس واحدا منهم بالأغلبية النسبية،
2 أو أن يكون التصويت على مرشح واحد بطريقة من مع ومن ضد، وبالتالي يشترط للفوز بالمنصب حصول المرشح على أغلبية مؤيدة،
3 أو أن يكون الظفر بالمنصب منوطا بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة من أصوات الحاضرين، وفي الحالة التي لم يحصل فيها على الأغلبية المطلوبة، يطلب من فريقه تقديم مرشَّح غيره، وتعاد العملية حتى يحصل التوافق بين المجلس والفريق على الشخص المناسب لهما معا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.