ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة    السجن 7 سنوات لوزير جزائري سابق    فصل الخريف ينعش السياحة الجبلية ويرفع نسب الحجوزات بشكل قياسي    الشيرا يورط أربعة أشخاص بتنغير    حقيقة الجزء الخامس من "بابا علي"    بنكيران مخاطبا شباب جيل Z: ما قمتم به سيكون له نتائج جيدة إذا توقفتم الآن عن الاحتجاجات        مصادر من السلطة تنفي وفاة متظاهر في وجدة    لاعبو المنتخب يعلنون تضامنهم مع مطالب جيل زاد    بينهم شابة تعاني من إعاقة ذهنية.. بدء محاكمة أول معتقلي احتجاجات "جيل زد" في الرباط وتأجيل الجلسة إلى 7 أكتوبر    دوري أبطال أوروبا.. هاتريك مبابي وتألق دياز يقودان ريال مدريد لاكتساح كايرات بخماسية    أبطال أوروبا.. دياز يسهم في إكتساح الريال لكايرات ألماتي بخماسية نظيفة    صادرات الفوسفاط ومشتقاته تناهز 65 مليار درهم عند متم غشت    عائدات السياحة بالمغرب تقفز إلى 87,6 مليار درهم حتى غشت 2025    الشرقاوي: الحكومة لم تكتف بالتفهم لمطالب "جيل زيد" بل وضعت خطوات قابلة للتنزيل        اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية يواصل التألق بفوز عريض على سهل مارتيل    اعتقال إبنة الرئيس التونسي السابق بن علي في فرنسا            جريمة اغتصاب وقتل تهز القصر الكبير: طفلة في عمر الزهور ضحية وحشية وإهمال    مشروعية احتجاجات شباب جيل Z/ الجيل الأخير في المغرب    الجزائر على صفيح ساخن: شباب غاضب يتحدى قبضة النظام العسكري    تقرير يتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو بنسبة 4,5% سنة 2026    بورصة البيضاء تنهي التداولات بالأخضر    الحركة الاجتماعية في المغرب: رسائل الشارع وأسئلة الدولة    بنعلي: 45% من كهرباء المغرب مصدرها متجدد ونستهدف 52%    "مراسيم الصحة" تقدم بمجلس الحكومة    المغاربة المشاركون في أسطول الصمود العالمي يقتربون من ساحل غزة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال 16 لمعرض الفرس للجديدة    ترامب يمهل "حماس" أربعة أيام للرد    حول الدورة 18 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا    تشكيليون عرب يعرضون لوحاتهم بأصيلة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين    السلطات تعلن إيقاف 24 شخصا من جيل "Z" وتحيل 18 منهم على التحقيق بتهم جنائية        اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: رحلة محمد بن عيسى مع التنوير الفكري والتحديث الثقافي        الرجاء والوداد يوقعان على الصحوة على حساب الدفاع الجديدي ونهضة الزمامرة    تجميد مشروع شعبة الإعلام والاتصال بجامعة ابن طفيل يثير خيبة أمل الطلبة والأساتذة    نيكول كيدمان وكيث أوربان يصلان إلى الانفصال    كأس العالم لأقل من 20 سنة.. النرويج تفوز على نيجيريا وفرنسا تهزم جنوب إفريقيا    أطباء يحذرون من أخطار بسبب اتساع محيط العنق    ممثلة مطورة بالذكاء الاصطناعي تغضب هوليوود    الصحراء المغربية.. هلال يرد "دون جدال أو عدائية" على تصريح وزير الخارجية الجزائري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    فريال الزياري: العيون.. مدينة الكرم والجمال الصحراوي الأصيل    طنجة.. السلطة تُنهي جدل تسعيرة "الطاكسي الصغير" وتُحدد الحد الأدنى في 7 دراهم            القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في إصلاح القوانين الداخلية لهيئات المحامين بالمغرب

ثمة قوانين داخلية لكل هيئة هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، وهي قوانين تهتدي عند بلورتها بقانون المحاماة الذي يصدر عن الهيئة التشريعية للبلاد.
لكن ثمة ضرورة لإجراء اصلاحات هيكلية لابد ان تطال قانون المحاماة, ومن القوانين الداخلية لكل هيئة هيئة على حدة, او قل ان ثمة ضرورة ملحة تقتضي ان تعمل الهيئات التي تؤطر وتنظم ممارسة مهنة المحاماة، على توحيد القوانين الداخلية لكل هيئة هيئة حتى تجيء تلك القوانين متناسقة لا تشوبها عوارض، وبالتالي تكون قد انصهرت في نموذج موحد وشامل سيمنع - إن تحققت عملية توحيد القوانين الداخلية - من الانجراف أو الانزلاق نحو الهوامش عوض الانصهار في بوثقة واحدة وشاملة عند مقاربة الحقوق التي للمحامين والتي للقضاة فضلا عن كتاب الضبط والخبراء المعتمدين وكذا المفوضين القضائيين. والمهم انه ثمة ضرورة ماسة لردع كل تشرذم او فوضى عادة ما تطبع العمل الإداري للمحامين بصفتهم جزءا لا يتجزأ من الاسرة القضائية ككل. فلندخل اذن في صلب الموضوع, علما ان المقاربة الحالية هي مقاربة مستوحاة من التجربة الفرنسية في سلك المحاماة لموقع المقالة الحالية.
أولا: أليس من المخجل حقيقة ان نرى هنا وهناك محامون يعبثون عن غير علم بحسن تدبير المساطر الادارية التي تعنيهم دون غيرهم لما يتقدمون وبمناسبة ممارساتهم المهنية امام الهيئات القضائية على امتداد ربوع الوطن، وهم يمدون القضاة بوثائق او رسوم او مذكرات او مقالات اصلاحية، او مقالات اضافية او مستنتجات نهائية دون ان يكون لهذه العملية ضابط يمنع الفوضى المستشرية والتي لا تريح القضاة والمحامين فضلا عن كتاب الضبط.
ثانيا: لقد سلكت هيئات المحامين بفرنسا على سلوك طريق ينحو نحو تبسيط المساطر الادارية التي تنظم تعاطي المحامين مع الهيئة القضائية, ذلك ان قانون المحاماة الفرنسي قد ألزم هيئات المحامين بتأسيس ابناك أسماها بنوك المسطرة وتقتضي مسطرة انشاء هذه البنوك على مستوى كل هيئة للمحامين التنسيق مع وزارة العدل بغرض السماح بهيئات المحامين بخلق بنية تحتية بنكية وذلك في حرم كل محكمة ابتدائية على امتداد التراب الوطني, وتكون الغاية من احداث هذه البنوك ان يكون المحامي ملزما بفتح حسابين جاريين لدى بنك المسطرة, وهكذا فالحساب الاول يختص بتدبير المساطر القضائية والحساب الثاني يختص بتدبير حساب الموكلين.
ثالثا: في شرح حساب تدبير المساطر اداريا
يكون بمقتضى هذا الحساب الجاري أن يلزم كل محام مقيد بجدول أية هيئة من هيئات المحامين بوضع نسخ من المقالات والمذكرات وكذا الوثائق التي ينوي الترافع في ضوئها في مواجهة الطرف الخصم, وذلك بادارة البنك التي تخصص ركنا خاصا لوضع الوثائق والمستندات والمقالات والمذكرات التي يكون المحامي قد ضمنها في ورقة يجرد فيها لائحة بجميع الوثائق والمقالات والمذكرات وما الى ذلك. ويكون المحامي الخصم ملزما بالتأشير على اللائحة. التي وضعها زميله لدى البنك تأكيدا على توصله بجميع الوثائق والمستندات وما سوى ذلك موضوع اللائحة بالجرد.
واخيرا تقوم ادارة بنك المسطرة بإبلاغ قاضي تجهيز القضايا الرائجة امام القضايا ويعمد هذا الأخير على اصدار أمر بالتخلي يكون بمقتضى هذا الامر تمهيد القضايا الرائجة للبت فيها ابتدائيا او نهائيا حسب الاحوال, علما ان الامر بالتخلي المذكور يمنع محامي اطراف النزاع من اضافة اية وثائق او مذكرات ومقالات اضافية منعا لتمطيط المساطر امام القضاء ويقوم قاضي تجهيز القضايا بضبط وقت ادراج القضايا الرائجة امام هيئة الحكم ويقوم القاضي - على اثر ذلك - باخطار محامين اطراف النزاع بتاريخ جلسة الترافع النهائي. وهنا يجدر التنبيه الى أن الترافع يكون شفهيا في جميع القضايا المدنية على غرار الترافع عن القضايا الجنحية وقضايا الجنايات. ونلاحظ للاسف ان مسطرة التقاضي امام القضاء المغربي هي مسطرة كتابية في القضايا المدنية باستثناء القضايا الاستعجالية، الامر الذي يتعين معه العمل على تصويب الوضع تشريعيا من طرف جمعيات هيئات المحامين التي يبقى على عاتقها اعتماد اسلوب اقتراح مشاريع قوانين على مجلس الحكومة ثم الهيئة التشريعية لاصدار القوانين اللازمة بعد سلوك القنوات اللازمة لذلك.
والاكيد ان الاهتداء الى سلوك الاسلوب الفرنسي من حيث ما طرحناه لمن شأنه ان يوفر الجهد على المحامين والقضاة وكذا كتاب الضبط الذين هم حاليا في وضع من يكون منهكا من فرط سوء التدبير المسطري الذي بات كل مشتعل او مغني بحسن تدبير المرفق القضائي بإيلائه الاهتمام الكافي حتى يعرف الاصلاح المنشود طريقه الى الوجود.
في تدبير حساب الموكلين
يكون بمقتضى هذا الإجراء إلزام كل محام مقيد بالجدول الكبير دون المحامي المسجل بجدول التمرين فتح حساب يختص بتدبير حساب الموكلين, وهكذا يتم بمقتضى هذا التدبير إلزام المحامين باحترام اجل صرف مستحقات الموكل والتي يكون قد تحملها من حوادث السير وغيرها من القضايا التي تكون المبالغ المالية قد تحصلت للمحامين بمناسبة تنفيذ احكام قضائية. ويقوم المحامي بخصم مستحقات اتعابه بموافقة موكله وعند المنازعة يكون اللجوء الى تحكيم النقيب لازما. كما يقوم المحامي بخصم الرسوم والواجبات التي اداها بمناسبة تديبره او مباشرته للقضايا التي ينوب فيها اداريا على مستوى البنك ويكون البنك ملزما بتهييء جدول بجرد المبالغ التي قام باستخلاصها من قبيل الواجب المادي المؤدى عنه لكل مرافعة على حدة وهو مبلغ تخصمه البنك من الحساب الخاص بالتدبير المسطري الذي اسلفنا المناقشة فيه. كما يقوم البنك بجرد الحساب السالب و الموجب تعلقا بالمبالغ التي يتم صرفها لكل موكل من حساب الودائع هذا والذي تمسكه مسكا وتضبطه ضبطا. وهنا تجدر الإشارة الى أن كل محام يبقى ملزما من الناحية المهنية بضبط محاسبته شخصيا وعند تعذر ذلك بسبب من الاسباب كعدم درايته بالعمليات الحسابية التي هي من اختصاص البنوك, يقوم المحامي تحت اي شكل من اشكال ممارسة مهنة المحاماة باللجوء الى الخبراء الحيسوبيين الذين تنحصر مهمتهم في ضبط حسابات المحامي وهذا اسلوب جرى به العمل به في فرنسا وغيرها من الدول الاوروبية قاطبة, اذ يعمد المحامون على الاستعانة بالخبراء الحيسوبيين.
وختاما, ان كل نزاع قد ينشب حول العمليات الحسابية مع البنك او مع الموكلين يرجع النظر فيه إلى نقيب هيئة المحامين الذي يبحث فيه بعد مناقشة الموضوع المحاسبي امام مجلس هيئة المحامين الذي يصدر قرارا في الموضوع تحت طائلة الاستئناف, وهذا تحصيل حاصل لا مجال هاهنا للتفصيل فيه اكثر من اللزوم, ثم عود على بدء, فلكل الحق في فتح حساب جاري وشخصي لدى أي بنك يشاء شريطة الا يقوم بخلط الحسابات أو العبث بها. وهذا موضوع آخر.
محام بهيئة نيس فرنسا سابقا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.