نبّه البروفسور هشام بنيعيش، إلى أن الأطباء سيكونون ملزمين انطلاقا من 12 شتنبر المقبل بضرورة الإخبار بكل الحالات التي تعرض عليهم التي لها صلة بممارسة العنف، وبأن فحص النساء في هذا الصدد يجب أن يليه إشعار بطبيعة وحجم العنف والضرر الذي قد تكون تعرضت له كل حالة على حدة، وذلك وفقا للقانون الذي سيصبح ساري المفعول. وأوضح رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، الذي كان يتحدث في إطار مداخلة له ضمن برنامج المؤتمر الوطني الأول للطب الشرعي، الذي احتضنته كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء قبل أيام، أن القانون المذكور قد تمت المصادقة عليه ونُشر في الجريدة الرسمية في 12 مارس من السنة الجارية 2018، وبأن المدة الفاصلة على سريانه هي تشرف على الانتهاء، وبالتالي سيكون الطبيب ليس فقط مدعوا لتقديم شهادته متى طُلب منه ذلك، وفقا لصيغة المعمول بها في السابق، وإنما أضحى مطالبا بصفة قانونية بالإشعار بكل الحالات التي ترد عليه والتي تكون موضوع معاملة غير طبيعية، مبرزا في هذا الصدد عددا من مظاهر العنف البدني والنفسي وآثارهما على الأطفال وتغيير سلوكاتهم في الأوساط الأسرية. وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية في جلسة عمومية، على مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يهدف إلى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وكفيل بضمان شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، إذ حظي بموافقة 168 نائبا وعارضه 55 آخرون، بينما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت. وكان هذا القانون قد تم التقديم له بكونه يحمل في طياته التحديد المفاهيمي، والمقتضيات الزجرية، والتدابير الوقائية، والمبادرات الحمائية، إضافة إلى منظومة تكفلية بمضامين تكرس بعد النوع الاجتماعي عند التأكيد على وضعية ممارسة العنف على المرأة بسبب جنسها، بل وتشديد العقوبة في هذه الحالة، وبأن إخراجه إلى حيّز الوجود يندرج في سياق تعزيز الديمقراطية وتحقيق الإنصاف وقيم العدل. ومن بين ما تناوله القانون رقم 103.13 مسالة تبليغ الأطباء والجراحين عن حالات العنف وتقديم إفاداتهم بخصوص هذا الموضوع، والتي ربطها بمقتضيات الفصل 446 من القانون الجنائي، علما أن هناك تعديلات تشريعية يرتقب أن ترى النور قريبا على مستوى مضامين هذا القانون في علاقة بالطب الشرعي.