اجتماع لفتيت والولاة ورؤساء الجهات يدفع ببرامج التنمية الترابية نحو مرحلة متقدمة    الإمارات إلى نصف نهائي كأس العرب لمواجهة المغرب الإثنين المقبل    طنجة.. حادثة سير خطيرة بطريق تطوان تُخلّف وفاة شاب وإصابة ثلاثة آخرين في حالة حرجة    عاصفة شتوية تصرع 16 شخصا بغزة    بنونة يطالب ب «فتح تحقيق فوري وحازم لكشف لغز تهجير الكتب والوثائق النفيسة من المكتبة العامة لتطوان»    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    درك أرفود يفكك لغز جريمة قتل    نشرة إنذارية.. أمطار قوية أحيانًا رعدية مرتقبة بطنجة هذه الليلة        يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    كأس العرب.. الأردن يهزم العراق ويضرب موعدا مع السعودية في نصف النهائي    سمو الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول لزراعة قوقعة الأذن للأطفال    إيران تعتقل متوجة بجائزة نوبل للسلام    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    بتمويل أوروبي ب150 مليون أورو.. مشروع "سايس 3" يهدف لتأمين الري ل20 ألف هكتار وحماية المياه الجوفية    "خلف أشجار النخيل" يتوج بنمبارك    اتحاد طنجة لكرة اليد (إناث) يستنكر حرمانه من الحصص التدريبية قبيل تصفيات كأس العرش            بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    أسعار تذاكر كأس العالم تثير الغضب    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    فرحات مهني: استقلال القبائل خيار لا رجعة فيه    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    هل تنجح مساعي بنعبدالله في إقناع فدرالية اليسار بالعمل المشترك ولو جزئياً؟    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تُصادق على 21 مشروعًا بأكثر من 22 مليون درهم بعمالة المضيق الفنيدق    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    النيابات العامة الرباعية تحذر من تحول الساحل الإفريقي إلى "بؤرة عالمية للإرهاب"    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم "سبايس أكس" في البورصة    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    مانشستر يونايتد يكشف عن نتائجه المالية في الربع الأول من الموسم    اختيارات الركراكي تظفر بالمساندة    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبة الحبسية قد تصل إلى سنتين : فرق الأغلبية تقدم مقترح قانون لتجريم اعتداء السلطات على الممتلكات الخاصة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 05 - 03 - 2020

من أجل تجريم الاعتداء المادي للسلطات العمومية على الممتلكات الخاصة، تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، بمقترح قانون في هذا الباب، وأكد كل من الفريق الاشتراكي وفريق العدالة والتنمية وفريق التجمع الدستوري والفريق الحركي في المذكرة التقديمية أن المغرب عرف، خلال السنوات الأخيرة، تصاعدا كبيرا للأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والمتعلقة بالاعتداء المادي على ممتلكات الخواص، سواء كمواطنين، أو كشركات مالكة للعقارات موضوع الاعتداء.
ويأتي هذا المقترح الذي يتضمن ثلاث مواد، تقول المذكرة التقديمية، بعد أن لوحظ عدم التزام المسؤولين العموميين بسلوك مسطرة نزع الملكية، الشيء الذي يتسبب بشكل مباشر في تصاعد مهول لحجم ومبالغ وعدد الأحكام بالتعويضات، مما يؤدي من جهة لنزاع آخر يتعلق بإشكالات عدم القدرة على تنفيذ الأحكام نظرا لاستحالة البرمجة المالية لهذه التعويضات. وهو ما يضرب أسس دولة الحق والقانون، وذلك عبر الاعتداء غير المشروع على عقارات المواطنين وخرق أحكام الفصل 53 من الدستور ومقتضيات القانون المنظم بموجبه لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
وشدد مقترح قانون على أن الاعتداء المادي هو اعتداء على القانون، وقد عرفه الفقه القانوني بأنه كل عمل مادي تنفيذي غير مشروع، ماس بالملكية الخاصة أو بالحريات العامة أو بحقوق الأفراد والجماعات صادر عن سلطة إدارية، وبالتالي يصبح مجردا عن صفته المشروعة، ويتعين ألا تتمتع الإدارة بموجب ذلك بالسلطات والامتيازات المعترف لها بها كسلطة عامة.
والقضاء المغربي عرف الاعتداء المادي، تقول المذكرة التقديمية، بأنه عمل مادي غير مرتبط بنص تشريعي أو تنظيمي، وليست له أية صلة بالقرارات الإدارية الصادرة عن السلطة الإدارية، ولا يمكن إدراج إجراءات الاعتداء المادي ضمن التصرفات والإجراءات الإدارية أو عناصر القرار الإداري غير المشروع، لأنه غير مشروع من أساسه ولا يستند لأية مرجعية قانونية، مما ينزع عنه طابعه الإداري، ويصبح بالتالي عملا ماديا يتحمل مسؤوليته كل موظف أو مسؤول قام به ما دام لم يثبت سلوكه المساطر القانونية أو خضوعه لرؤسائه بهذا الخصوص.
من هنا ووفق هذا المقترح، فإن الحاجة ملحة للتنصيص، بشكل واضح وصريح، على تجريم الاعتداء المادي ضمن مقتضيات القانون الجنائي، حتى يتم تمييزه عن التصرفات أو الإجراءات الإدارية، سواء كانت سليمة أو مشوبة بالشطط في استعمال السلطة.
وينص المقترح على التجريم الصريح لفعل الاعتداء المادي الذي يسلكه موظفو ومسؤولو مؤسسات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، كما يتطرق إلى إثارة المسؤولية الشخصية للمسؤولين عن واقعة الاعتداء المادي على ممتلكات المواطنين، وهي الواقعة التي ترهق مالية الدولة وتورط الإدارة العمومية في كم هائل من المنازعات القضائية.
المقترح يروم تحصين الحقوق العينية وضمان حرمة الملكية الخاصة وفق ما تنص عليه أحكام الدستور، والتمكين من تقليص عدد وحجم المنازعات القضائية بشكل كبير، كما يجنب مالية الدولة نزيفا خطيرا للتعويضات المحكوم بها نتيجة عدم احترام المساطر القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة.
ويسمح مقترح فرق الأغلبية بمجلس النواب بتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، عبر إخضاع المسؤولين للإلزام القانوني الواضح بسلك المساطر والإجراءات التي تنص عليها مقتضيات القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، سواء كانوا مسؤولين عن إنجاز البرامج والمشاريع، أو بصفتهم كمسؤولي الإدارات والسلطات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت والمؤسسات والمقاولات العمومية، كل في مجال تدخله ومسؤولياته والسلطات الواقعة في مجال مهامه.
وينص المقترح على أن كل مسؤول عمومي بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت والمقاولات العمومية، وبشكل عام كل موظف عمومي أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية، يأمر أو يباشر بنفسه عملا أو تصرفا او إجراء للاعتداء المادي على ممتلكات الخواص، ولم يسلك من أجل ذلك مسطرة نزع الملكية كما هو محدد قانون، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، لكن إذا أثبت أنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه بشكل صريح، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.