أخنوش: إقرار ميثاق جديد للاستثمار هو إصلاح فارق خلال الولاية الحكومية بعد أكثر من 26 سنة من الانتظارية    بثلاثية نظيفة في شباك الإمارات... رجال السكتيوي يصلون إلى نهائي مونديال العرب    آسفي : اجتماع طارئ لتفعيل التدابير الاستعجالية للحد من آثار الفيضانات    أمطار قياسية في ثلاث ساعات بآسفي    سباطة ضمن "قائمة بوكر الطويلة"    المغرب يعبر الإمارات نحو نهائي كأس العرب قطر 2025    تساقطات ثلجية وزخات مطرية قوية وهبات رياح قوية إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    أخنوش: 78 مليار درهم حصيلة استرداد متأخرات "TVA" لفائدة المقاولات    سوء أحوال الطقس.. تحذيرات رسمية للسائقين ودعوات لتأجيل التنقل غير الضروري    اكتفى بتعزية عابرة… أخنوش يمر سريعا على فاجعة آسفي في البرلمان    المؤثرات الأساسية على التخييل في السينما التاريخية    تعاون عربي في إصدار أغنية «روقان» للفنان المغربي محمد الرفاعي    "النهج الديمقراطي" يطالب بإعلان المدينة العتيقة بآسفي منطقة منكوبة    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    تراجع ب5,7% في نفقات المقاصة    كأس العرب.. السكيتيوي يعلن عن التشكيلة الرسمية لمواجهة الإمارات    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    البرلمانية الدمناتي تستفسر وزيرة المالية عن غياب الأثر الاقتصادي المباشر للدعم الحكومي على الفئات الفقيرة والهشة        التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. برنامج مباريات المجموعة الثانية    القوات المغربية والموريتانية ترتقي بالشراكة في التكوينات والتداريب العسكرية    الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ينتخب مجلس إدارة جديد بقطر    "شبهة داعش" تحيط بهجوم أستراليا    إعلام إسرائيل يكشف تفاصيل عن حاخام قتل في هجوم سيدني وعلاقته بحرب غزة    بروكسل توسع عقوبات السفن الروسية    هولندا تعتقل محتجين على منشد جيش إسرائيل    ضبط مخربين في الرباط والدار البيضاء    التامني: آسفي طالها الإهمال والنسيان والفساد لا يسرق المليارات فقط بل أرواح المواطنين    البابا يحذر أجهزة المخابرات من إساءة استخدام برامج التجسس وتأثيرها على الحريات والديمقراطية    تقرير: ملايين المسلمين في بريطانيا عرضة لخطر سحب الجنسية    عشرات التوقيعات للمطالبة بالحرية ل"بوز فلو" ووقف متابعة الفنانين بسبب تعبيراتهم    أسعار صناعات التحويل تزيد بالمغرب    الدولار يستقر قرب أدنى مستوى له    "لارام" تُوسع شبكتها الجوية ب10 وجهات جديدة ابتداء من 2026    "البيجيدي" ينتقد توزيع الدعم على الفلاحين الصغار بمنطق الولاءات السياسية والانتماء الحزبي    كأس إفريقيا 2025: المغرب يرسخ معايير جديدة بتخصيص ملاعب تداريب حصرية لكل المنتخبات    ترامب يوقع أمراً تنفيذياً جديداً ينظم قواعد الذكاء الاصطناعي    سيول آسفي ترفع حصيلة الضحايا إلى 37 وفاة واستنفار متواصل للسلطات    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    رافينيا يحسم مستقبله مع برشلونة بقرار مثير: "لن أغادر الفريق قبل التتويج بدوري أبطال أوروبا"    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    محطة القطار "الرباط الرياض" تفتتح تأهبا لاستقبال كان المغرب    طقس عاصف يوقف الدراسة بالمضيق-الفنيدق    من المعبد إلى المدرّج: كرة القدم بوصفها دينا ضمنيا    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    قتيلان و8 مصابين في إطلاق نار بجامعة براون الأمريكية    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأغلبية تعتزم حبس المسؤولين العموميين للاعتداء على الممتلكات
نشر في هسبريس يوم 11 - 02 - 2020

تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يسعى إلى تجريم الاعتداء المادي للسلطات العمومية على الممتلكات الخاصة، من شأنه أن يقضي بالحبس ضد المسؤولين العموميين.
وجرى وضع المُقترح لدى مكتب مجلس النواب مؤخراً باسم الفرق البرلمانية المُشكلة للأغلبية، وهي العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي.
ويَقضي هذا المقترح بإضافة الفصل 224 مكرر إلى الفرع الثالث من مجموعة القانون الجنائي لتمييز الاعتداء المادي عن التصرفات أو الإجراءات الإدارية، سواء كانت سليمة أو مشوبة بالشطط في استعمال السلطة.
وينص المقترح على معاقبة كل مسؤول عمومي أَمَرَ أو باشر بنفسه عملاً أو تصرفاً أو إجراء يُؤدي إلى الاعتداء المادي على ممتلكات الخواص، بدون سلك مسطرة نزع الملكية، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
ويشمل هذا الأمر كل مسؤول عمومي بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت والمقاولات العمومية، وبشكل عام كل موظف عمومي أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية.
وينص أيضاً على أنه إذا أثبت المسؤول العمومي المعني بأنه تصرف بناءً على أمر صادر من رؤسائه، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر لوحده.
وفي تقديمها لهذا المقترح، قالت فرق الأغلبية إن المغرب عرف في السنوات الأخيرة تصاعداً كبيراً للأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، المتعلقة بالاعتداء المادي على ممتلكات الخواص، سواء كمواطنين أو شركات مالكة للعقارات موضوع الاعتداء.
وذكرت فرق الأغلبية أن "عدم التزام المسؤولين العموميين بسلوك مسطرة نزع الملكية يتسبب بشكل مباشر في تصاعد مهول لحجم ومبالغ الأحكام بالتعويضات، مما يؤدي إلى نزاع آخر يتعلق بإشكالية عدم القدرة على تنفيذ الأحكام لاستحالة البرمجة المالية لهذه التعويضات".
واعتبرت الأغلبية أن "عدم سلك مسطرة نزع الملكية يضرب أُسس دولة الحق والقانون، وذلك عبر الاعتداء غير المشروع على عقارات المواطنين وخرق أحكام الفصل 35 من الدستور ومقتضيات القانون المنظم لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة".
وتعتقد فرق الأغلبية أن هذا المقترح سيؤدي إلى تحصين الحقوق العينية وضمان حرمة الملكية الخاصة، كما سيُمكن من تقليص عدد وحجم المنازعات القضائية بشكل كبير لتجنيب مالية الدولة نزيفاً خطيراً للتعويضات المحكوم بها نتيجة عدم احترام المساطر القانونية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
ويؤكد مقترح القانون أن الاعتداء المادي هو اعتداء على القانون، بحيث يعرفه الفقه القانوني بأنه كل عمل مادي تنفيذي غير مشروع ماس بالملكية الخاصة أو بالحريات العامة أو بحقوق الأفراد والجماعات صادر عن سلطة إدارية، ويصبح مجرداً عن صفته المشروعة وغير مرتبط بنص تشريعي أو تنظيمي.
وذكرت مقدمة المقترح أنه لا يمكن إدراج إجراءات الاعتداء المادي ضمن التصرفات والإجراءات الإدارية أو عناصر القرار الإداري غير المشروع، لأنه غير مشروع من أساسه ولا يستند إلى أية مرجعية قانونية، وهو ما ينزع عنه طابعه الإداري ويصبح عملاً مادياً يتحمل مسؤوليته كل موظف أو مسؤول قام به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.