مجلس النواب ينتظر صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن دستورية قانون المسطرة المدنية        بورصة البيضاء .. أداء سلبي في تداولات الافتتاح    ميناء الداخلة الأطلسي، ورش ملكي في خدمة الربط بين القارات    الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا        جيش الاحتلال الصهيوني يواصل مجازره ضد الفلسطينيين الأبرياء    افتتاح مركز الطب التقليدي الصيني بالمحمدية.. سفارة الصين بالمغرب تعزز التعاون الصحي بين الرباط وبكين    رحيل أحمد فرس.. رئيس "فيفا" يحتفي بالمسيرة الاستثنائية لأسطورة كرة القدم الإفريقية        الهلال يتوصل إلى اتفاق مع ياسين بونو لتمديد عقده        لبؤات الأطلس على المحك..في لقاء حاسم أمام مالي لحجز بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي    بلاغ صحفي تمديد استثنائي لآجال التصريح والأداء عبر بوابة "ضمانكم" برسم شهر يونيو 2025    العثور على جثة طبيبة مقتولة بإقليم تازة    افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية        بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    مزور: الطاقات المتجددة مفتاح تحول الصناعة بالمغرب    مغني الراب سنوب دوغ يدخل عالم الاستثمار الكروي عبر بوابة سوانسي سيتي الانجليزي    الرابطة المغربية تنظم لقاء دوليا بمالقا لمواجهة تصاعد خطابات الكراهية ضد المهاجرين    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    محمد أبرشان كاتبا إقليميا للحزب بالناظور، وسليمان أزواغ رئيسا للمجلس الإقليمي    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    الأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق "سريع" في أعمال العنف بجنوب سوريا ومحاسبة المتورطين    البنك الدولي: 64% من المغاربة تعرضوا لكوارث طبيعية خلال السنوات الثلاث الماضية    المغرب يزداد جفافا.. خبير بيئي يدعو لاستراتيجية تكيف عاجلة    الجنائية الدولية تؤكد القبض على ليبي في ألمانيا لاتهامه بجرائم حرب    سانشيز: "الهجرة تساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد الإسباني"    مكناس..توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    احتفاء بالراحل بن عيسى في الإسكندرية بمناسبة اختياره شخصية الدورة العشرين للمعرض الدولي للكتاب    كيوسك الجمعة | موسم عبور استثنائي للجالية المغربية المقيمة بالخارج    البحر يلفظ جثة رجل يرتدي بزة غطس قبالة سواحل سبتة المحتلة    فرحات مهني يُتوَّج في حفل دولي مرموق بباريس    بطولة إيطاليا: انتر يسعى لضم النيجيري لوكمان من أتالانتا    ميتا تخطط لتطوير ذكاء اصطناعي يتجاوز قدرات العقل البشري    الكونفدرالية تُشدد على حماية مكتسبات المتقاعدين وتُحذر الحكومة من قرارات أحادية في ملف التقاعد    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    سقوط شخص من الطابق الرابع لمنزل سكني بطنجة    "حزب الكتاب" يدافع عن آيت بوكماز    وزير الثقافة يعزي في وفاة الفنانين الأمازيغيين صالح الباشا وبناصر أوخويا    اليهود المغاربة يطالبون بإعلان رأس السنة العبرية عطلة رسمية وطنية    تسريب بيانات أفغانية يكشف هويات جواسيس ونخبة من القوات البريطانية    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد    ولد الرشيد يستقبل الرئيس السابق لجنوب إفريقيا وزعيم حزب "أومكونتو وي سيزوي" جاكوب زوما    السلطات السويسرية تدعو مواطنيها إلى أخذ الحيطة من الكلاب الضالة في المغرب    وداعا أحمد فرس    موقع "الأول" يتوج بجائزة الصحافة البرلمانية لسنة 2025    تزنيت تحتضن ندوة وطنية حول المجوهرات المغربية: تثمين التراث ومواكبة تحديات التحديث والتسويق الدولي    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    تهنئة : سكينة القريشي تحصل على شهادة الدكتوراه في الإقتصاد والتدبير بميزة مشرف جدا    دراسة: تناول البيض بانتظام يقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى كبار السن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأغلبية تعتزم حبس المسؤولين العموميين للاعتداء على الممتلكات
نشر في هسبريس يوم 11 - 02 - 2020

تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يسعى إلى تجريم الاعتداء المادي للسلطات العمومية على الممتلكات الخاصة، من شأنه أن يقضي بالحبس ضد المسؤولين العموميين.
وجرى وضع المُقترح لدى مكتب مجلس النواب مؤخراً باسم الفرق البرلمانية المُشكلة للأغلبية، وهي العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي.
ويَقضي هذا المقترح بإضافة الفصل 224 مكرر إلى الفرع الثالث من مجموعة القانون الجنائي لتمييز الاعتداء المادي عن التصرفات أو الإجراءات الإدارية، سواء كانت سليمة أو مشوبة بالشطط في استعمال السلطة.
وينص المقترح على معاقبة كل مسؤول عمومي أَمَرَ أو باشر بنفسه عملاً أو تصرفاً أو إجراء يُؤدي إلى الاعتداء المادي على ممتلكات الخواص، بدون سلك مسطرة نزع الملكية، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
ويشمل هذا الأمر كل مسؤول عمومي بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت والمقاولات العمومية، وبشكل عام كل موظف عمومي أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية.
وينص أيضاً على أنه إذا أثبت المسؤول العمومي المعني بأنه تصرف بناءً على أمر صادر من رؤسائه، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر لوحده.
وفي تقديمها لهذا المقترح، قالت فرق الأغلبية إن المغرب عرف في السنوات الأخيرة تصاعداً كبيراً للأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، المتعلقة بالاعتداء المادي على ممتلكات الخواص، سواء كمواطنين أو شركات مالكة للعقارات موضوع الاعتداء.
وذكرت فرق الأغلبية أن "عدم التزام المسؤولين العموميين بسلوك مسطرة نزع الملكية يتسبب بشكل مباشر في تصاعد مهول لحجم ومبالغ الأحكام بالتعويضات، مما يؤدي إلى نزاع آخر يتعلق بإشكالية عدم القدرة على تنفيذ الأحكام لاستحالة البرمجة المالية لهذه التعويضات".
واعتبرت الأغلبية أن "عدم سلك مسطرة نزع الملكية يضرب أُسس دولة الحق والقانون، وذلك عبر الاعتداء غير المشروع على عقارات المواطنين وخرق أحكام الفصل 35 من الدستور ومقتضيات القانون المنظم لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة".
وتعتقد فرق الأغلبية أن هذا المقترح سيؤدي إلى تحصين الحقوق العينية وضمان حرمة الملكية الخاصة، كما سيُمكن من تقليص عدد وحجم المنازعات القضائية بشكل كبير لتجنيب مالية الدولة نزيفاً خطيراً للتعويضات المحكوم بها نتيجة عدم احترام المساطر القانونية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
ويؤكد مقترح القانون أن الاعتداء المادي هو اعتداء على القانون، بحيث يعرفه الفقه القانوني بأنه كل عمل مادي تنفيذي غير مشروع ماس بالملكية الخاصة أو بالحريات العامة أو بحقوق الأفراد والجماعات صادر عن سلطة إدارية، ويصبح مجرداً عن صفته المشروعة وغير مرتبط بنص تشريعي أو تنظيمي.
وذكرت مقدمة المقترح أنه لا يمكن إدراج إجراءات الاعتداء المادي ضمن التصرفات والإجراءات الإدارية أو عناصر القرار الإداري غير المشروع، لأنه غير مشروع من أساسه ولا يستند إلى أية مرجعية قانونية، وهو ما ينزع عنه طابعه الإداري ويصبح عملاً مادياً يتحمل مسؤوليته كل موظف أو مسؤول قام به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.