الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 سنوات على تطبيقها..... : تأملات في إشكالات وأحكام مدونة الأسرة

يعتبر القضاء سلطة مستقلة طبقا لأحكام الباب السابع من دستور 2011 إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وهو أساس بناء دولة الحق والقانون، بل هو رمز من رموز سيادة الدولة ، وعليه، فبدون قضاء نزيه، حر ومستقل لا يمكن الحديث عن دولة الحق والقانون، العدالة الاجتماعية، التساوي في الحقوق والواجبات، كما لا يمكن الحديث عن الاستثمار  والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وانعكاسا لكل هذا وذاك على المجتمع.
... والمغرب انخرط مند أكثر من عقدين في مسلسل من الإصلاحات تهم المجال القضائي
و ترمي إلى إرساء مجتمع ديمقراطي حداثي تصان فيه كرامة الإنسان ، ولعل مدونة الأسرة نموذجا للإصلاحات الجوهرية التي قام بها المغرب ،فهي قانون مؤسس لمجتمع ديمقراطي حداثي ،وتعتبر مبادرة فريدة من نوعها على مستوى العالم الإسلامي والعربي.كما أنها استحقاق تاريخي ناضلت من اجله منظمات وجمعيات نسائية في مرحلة عرف فيها المغرب انتعاشا كبيرا في قضايا المرأة ، وكذلك في كم الجمعيات والمنظمات النسائية.
فمدونة الأسرة قانون تدارك من خلاله المشرع المغربي الثغرات والعيوب التي كانت تشوب قانون الأحوال الشخصية ، معتمدا إصلاحات جوهرية ترمي إلى صيانة كرامة الرجل،الدفاع عن المرأة،حماية حقوق الطفل وجعل المسؤولية عن الأسرة مسؤولية مشتركة بين الزوج و الزوجة على قدم المساواة وليست حكرا على الرجل فقط.
لكن بعد عشر سنوات من تفعيلها بمحاكم قضاء الأسرة ، ظهرت مجموعة من الإشكاليات التي أثرت بشكل أو بآخر على روح وفحوى مدونة الأسرة .
ولعلنا إذا أخذنا على سبيل المثال لا الحصر المساطر الآتية:
النفقة :
إذا نظرنا إلى ملفات النفقة المعروضة على محاكم قضاء الأسرة, نلاحظ أن المشرع قد أحاط قضايا النفقة بضرورة البت فيها في أجل أقصاه شهر، ابتداء من تاريخ تقديم الطلب، مع العلم أن المشرع لم يرتب جزاء على عدم احترام هذا الأجل. كما أكد في المادة 191 في فقرتها الثانية من مدونة الأسرة (10 سنوات على تطبيقها) على أن الحكم الصادر بتقدير النفقة يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله أو يسقط حق المحكوم له بالنفقة، وأيضا جعل هذه الأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل, مراعيا في ذلك الحاجة الآنية والملحة للطفل في السكن والأكل والكسوة والتمدرس والعلاج.
لكن المثير للانتباه هو مصير هذه الملفات, فضلا عن مشاكل التبليغ التي تعتريها ابتداء من تاريخ فتحها، يعرف صعوبات جمة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، الشيء الذي جعل الآلاف من ملفات النفقة تتراكم وبدون جدوى في رفوف المحاكم. فحسب الإحصائيات التي أصدرتها وزارة العدل والحريات بموجب سنة 2010 راج في محاكم قضاء الأسرة 43243 طلب نفقة نفذ منها فقط 28958. أما سنة 2011 فقد راج 43903 ملف نفذ منها 26309، وتعذر تنفيذ 17594، أما خلال سنة 2013 فقد راج 61012 ملفا تم تنفيذ 41659 حكما وبقي 19353 حكما معلقا بدون تنفيذ. ومن خلال هذه الإحصائيات يتضح لنا أن ما يعادل نصف طلبات النفقة تبقى معلقة بدون تنفيذ، وهذه الأرقام تدق ناقوس الخطر بالنسبة لآثارها على المجتمع، فكل حكم يتعذر تنفيذه يعني أسرة بدون معيل، وهو المعطى الذي من شأنه أن يحد من فعالية النصوص القانونية وجدواها، ويؤثر سلبا على سمعة القضاء لدى المواطن عموما ولدى طالبة النفقة وأبنائها خصوصا. ولعل من أهم الأسباب التي تحول دون التنفيذ، تعذر العثور على محل سكن المنفذ عليه الذي من المفروض أن تكون السلطات المعنية على علم بمكان إقامته،وهناأطرح سؤالين مهمين:
*هل الدولة بمؤسساتها لا تستطيع ضبط محل سكنى مواطنيها؟
*أليست هناك تجارب فضلى في هذا المجال يمكن الاستفادة منها؟
وكحل لمعضلة تراكم الآلاف من الأحكام الصادرة بالنفقة, إما بسبب عدم العثور على محل سكن المحكوم عليه بالنفقة أو بسبب عسر هذا الأخير، نصت المادة الثانية من قانون المالية لسنة 2010 في فقرتيها الأولى والثانية على إحداث حساب خاص بالخزينة العامة أطلق عليه اسم صندوق التكافل العائلي، وصدر بعدها قانون 41.10 حدد شروط ومساطر الاستفادة منه. إلا أن البعض من هذه الشروط تكاد تكون تعجيزية، والمثير في الأمر كذلك هو شرط عدم الخضوع للضريبة، بمعنى إذا كانت الأم المطلقة تملك بيتا فلا تستحق الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. إذن فما عليها إلا أن تبيع البيت الذي يؤويها وأطفالها لتستفيد من هدا الصندوق. كما أن مرسوم رقم 2.11.195 قد حدد سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر في مبلغ 350 درهما لكل مستفيد على ألا يتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهم، ونحن كأبناء لهذا الوطن نعلم علم اليقين بأن هذه المبالغ لا تسد الرمق مقارنة مع غلاء المعيشة وارتفاع السومة الكرائية إلى غيرها من التكاليف اليومية للأطفال.
لأطرح تساؤلات عميقة من قبيل:
*ما مصير هؤلاء النساء والأطفال الدين يجدون أنفسهم بين عشية وضحاها في الشارع بعد أن كانوا ينعمون بدفىء الأسرة؟ ولماذا نتساءل عن سبب تواجد أطفال الشوارع والدعارة في بلدنا؟ أليست هذه الإشكاليات كفيلة بأن تفرخ أطفال مشردين وأمهات يبعن أجسادهن من أجل لقمة العيش؟
التطليق للشقاق:
تنص المادة 94 من مدونة الأسرة على مايلي:(إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق،وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82)
والتطليق للشقاق مؤصل فقهيا حيث يقول عز وجل في كتابه الحكيم الآية 35?وان خفتم شقاق بينها فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا?صدق الله العظيم.
إذن فالتطليق للشقاق حسب المادة 94 من مدونة الأسرة حق يمارسه كل من الرجل و المرأة وحسب المادة 84 تستفيد المرأة من جميع مستحقاتها بما في دلك حقها في المتعة حتى و لو كانت هي من رفعت دعوى التطليق للشقاق ،كما نصت المادة 97 من مدونة الأسرة على أن يبث في قضايا التطليق للشقاق في أجل أقصاه 6 أشهر ابتداء من تاريخ تقديم الطلب ،الشيء الذي جعل التطليق للشقاق من أهم المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة ،حيث وضع من خلاله المشرع المغربي حدا لتياهان المرأة في ردهات المحاكم من أجل حصولها على الطلاق ،لتعذر قدرتها على إثبات الضرر، فكانت المرأة المغربية تبقى معلقة لا هي زوجة تعيش حياة زوجية مستقرة ولا هي مطلقة بإمكانها بداية حياة جديدة،وحسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل والحريات لسنة 2012 نجد أن عدد الملفات الرائجة في هدا الموضوع وصلت إلى 119866 ملف أما خلال سنة 2013 فقد راج في محاكم قضاء الأسرة 101424 ملف ، وهده أرقام كبيرة وصادمة ، لكنها لا تعني أن نسبة الطلاق قد ارتفعت بصدور مدونة الأسرة ، بل لأن التطليق للشقاق أصبح يجب جميع أنواع التطليق الأخرى لصعوبة إثبات الضرر الذي تستلزمه هد الأخيرة .
غير أنه صدر اجتهاد قضائي يقضي بحرمان المرأة من حقها في المتعة إذا كانت هي من تقدمت بدعوى التطليق للشقاق وهذا يعتبر ضربا سافرا للمساواة في حق التقاضي ،إذن فما على الرجل إلا أن يذيق زوجته أمر العذاب ليدفعها إلى طرق باب القضاء وخلع نفسها،وهذا يعتبر إشكالا خطيرا باعتبار أن مدونة الأسرة طردت الخلع من الباب ليدخله اجتهاد قضائي من النافدة وهنا أطرح سؤال من قبيل :
ما فائدة المكتسبات إذا كانت ستفنذ باجتهادات قضائية؟
الصلح :
نصت مدونة الأسرة على مسطرة الصلح في الدعاوى المتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية ،رامية من خلال دلك إلى لم شتات الأسر والحفاظ على كيان الأسرة من التفكك،ولدلك نجد انه لا يمكن البث في دعوى التطليق إلا بعد إجراء محاولة الصلح كما نصت على دلك المادة 82 والتي هي مؤصلة فقهيا حسب الآية 35 من سورة النساء،وقاضي الأسرة ملزم بتفعيلها أي باستدعاء الزوجين والحكمين إلى غرفة المشورة لمحاولة إصلاح ذات البين، لكن على مستوى التفعيل وحسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل و الحريات نجد أن نسبة نجاح الصلح في دعاوى التطليق للشقاق 14في المائة من مجموع القضايا الرائجة خلال سنة 2013 وهده تعتبر نسبة ضئيلة ، و تعني أن قضاء الأسرة فشل فشلا دريعا في تفعيل مسطرة الصلح ،ولعل هدا يرجع لعدة أسباب يمكن إجمالها فيما يلي:
*قضاة الأسرة نسبة كبيرة منهم لا تتوفر على التجربة و المؤهلات الكافية التي تخولهم البث في قضايا الأسرة ،لأن هده الأخيرة يجب أن يبث فيها قاض راكم تجربة مهمة وله من الخبرة والحكمة ما يؤهله للنظر في مثل هده القضايا لأنها أولا وأخيرا قضية مجتمع ككل، باعتبار أن الأسرة هي نواة المجتمع صلاحه من صلاحها وفساده من فسادها.
*المشرع المغربي لم يحدد من خلال مدونة الأسرة الشروط الواجب توافرها في الحكمين،مما يفتح الباب لمن هب ودب أن يكون حكما في قضية مصيرية تتعلق بكيان أسرة، في حين نجد الفقه المالكي قد حدد الشروط الواجب توافرها في الحكمين ، حيث اشترط أربعة شروط وهي:العدالة،الرشد،الذكورة و العلم بما هما في سبيله.
*الفضاءات التي يتم فيها الصلح هي فضاءات غير لائقة لأن تكون غرف مشورة ،حيث نجد هده الأخيرة في محاكم قضاء الأسرة عبارة عن مكاتب صغيرة مخالفة للمعايير الواجب توافرها مع العلم أن هناك تجارب فضلى في هذا الباب .
كثرة الملفات وتراكمها وعدم وفرة العدد الكافي من القضاة تجعل قاضي الأسرة لا يخصص لجلسات الصلح حيزا زمنيا كافيا الشيء الذي يحول دون نجاح مسطرة الصلح.
فهذه الاختلالات والصعوبات السالف ذكرها من شانها أن تؤثر على إجراءات الصلح وتحول دون نجاحها ،مما جعل من مسطرة الصلح مسطرة شكلية يفعلها القاضي فقط لالزاميتها .
كل الإشكاليات التي تحدثت عنها تجعلنا نتساءل عن مدى الاستجابة مع نص الخطاب الملكي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة إصدار مدونة الأسرة ،واعتمد كديباجة لمدونة الأسرة .
مقتطف من الخطاب
«.................وحرصا من جلالتنا ،على توفير الشروط الكفيلة بحسن تطبيق مدونة الأسرة،وجهنا رسالة ملكية إلى وزيرنا في العدل،وقد أوضحنا فيها أن هده المدونة،مهما تضمنت من عناصر الإصلاح،فان تفعيلها يظل رهينا بإيجاد قضاء اسري عادل،وعصري وفعال،لاسيما و قد تبين من خلال تطبيق المدونة الحالية،أن جوانب القصور والخلل لا ترجع فقط إلى بنودها،ولكن بالأحرى إلى انعدام قضاء اسري مؤهل،ماديا وبشريا ومسطريا،لتوفير كل شروط العدل و الإنصاف،مع السرعة في البت في القضايا،والتعجيل بتنفيذها
كما أمرناه بالإسراع بإيجاد مقرات لائقة لقضاء الأسرة،بمختلف محاكم المملكة،والعناية بتكوين أطر مؤهلة من كافة المستويات،نظرا للسلطات التي يخولها هذا المشروع للقضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.