تظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    تلفزيون المنار: مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    جثة شخص بالقرب من مؤسسة تعليمية تستنفر شرطة القصر الكبير    بتعليمات ملكية.. ناصر بوريطة يمثل جلالة الملك في "قمة مالابو"    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال        تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور    لاعبو إيران يحيّون ذكرى ضحايا غارة جوية على مدرسة    كبيرة حولتها إيران صغيرة    بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء 130 درهما..مساءلة وزير الفلاحة عن أسباب الغلاء رغم الدعم الموجه "للكسابة"    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    المستشار الجماعي محمد الغرباوي يدعو إلى نزع ملكية فندق 'مرحبا' بالجديدة وإدراجه ضمن أولويات المجلس    دعوات لتعميم قرار منع الشواء بمحلات الجزارة على جميع أحياء الجديدة    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        مزاعم بسحب لقب "كان 1976" من المغرب تثير جدلا... ومصادر تنفيها بشكل قاطع    ماكي سال يبتعد عن خلافة غوتيريش    "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    الحوثيون يعلنون استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بصواريخ لأول مرة منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط    غارات إسرائيل تتوسع بجنوب لبنان    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    معزوز: من التخطيط إلى التنفيذ .. الأرقام تكشف تطور جهة الدار البيضاء سطات    الرباط تفتتح قنصلية فخرية في كارينثيا    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    بنك المغرب يضخ 160,2 مليار درهم في السوق النقدية خلال أسبوع    تداولات حمراء في بورصة الدار البيضاء    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    الخطوط الملكية المغربية تدشن خطا مباشرا بين بروكسل وتطوان    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم ثطبيق النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة (2-1)
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 12 - 09 - 2009

أمام العدد الهائل والمتزايد سنويا من الأمهات الموظفات أو المشتغلات بالقطاع الخاص، اللواتي يحتجن إلى من يعتني في غيابهن عن أطفالهن الرضع بعد نهاية عطلتهن المرتبطة بالولادة، عمدت الدولة إلى تنظيم قطاع الحضانة ودور الاستقبال للاطفال منذ الشهور الأولى من ازديادهم، حتى يتنسى لأمهاتهم المشغلات متابعة عملهن.
في هذا الإطار نشر بالجريدة الرسمية عدد 5744 الصادر بتاريخ 2009-06-18 المرسوم رقم 2-08-678 بتاريخ 21 ماي 2009 بتطبيق أحكام القانون رقم 40-04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة.
نظرا لوجود معطيات إيجابية على الآباء معرفتها، نقدم مضمون المرسوم .
مرسوم رقم 2.08.678 صادر في 1430 (21 ماي 2009) بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة ا لخاصة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.77 بتاريخ (20 أكتوبر 2008).
وعلي المرسوم رقم 2.07.1294 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نونبر 2007) المتعلق باختصاصات وزيرة الشباب والرياضة:
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في (7 ماي 2009).
رسم ما يلي:
المادة 1
لتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 المشار إليه أعلاه، يقصد «الإدارة» ا لسلطة الحكومية المكلفة بالشباب.
الفصل الأول
تراخيص فتح واستغلال وتوسيع وتغيير دور الحضانة ا لخاصة
المادة 2
يجب أن يودع طلب الترخيص بفتح واستغلال وتوسيع وتغيير دور الحضانة الخاصة، مقابل وصل مؤرخ، لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب التي تقع دار الحضانة الخاصة المعنية في نطاق اختصاصها الترابي.
المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، يرفق طلب الحصول على
I- رخصة فتح واستغلال دار الحضانة الخاصة ب:
أولا: ملف إداري يتضمن
أ) الوثائق المتعلقة بالمؤسس:
1- شخص ذاتي
- نسخة من السجل العدلي أو من بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر.
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية
- الشهادة السلبية لتسمية دار الحضانة الخاصة.
- ثلاثة أظرفة تحمل طوابع بريدية
- صورتان (2) فوتوغرافيتان حديثتا العهد
2- شخص معنوي خاضع للقانون الخاص
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الأنظمة الأساسية. ونسخة من وصل إيداع هذه الأنظمة لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة.
- محضر الجمع العام التأسيسي.
- محضر الجمع العام الذي عين بموجبه مسير أو متصرف الشخص المعنوي
- الوثائق المثبتة لهوية الممثل القانوني للشخص المعنوي والسلطات المخولة له داخلها.
- نسخة أو مستخرج مشهود بصفحته للتقييد من السجل التجاري
- الشهادة السلبية لتسمية دارا لحضانة الخاصة.
ب) الوثائق المتعلقة بدار الحضانة الخاصة
- تصميم يحد داستعمال البناية وملحقاتها، مصادق عليه من لدن السلطات المحلية المختصة، شريطة أن يقع المحل المخصص لدار الحضانة الخاصة في الطابق السفلي.
- شهادة إدارية حول مطابقة البناية للتصميم المصادق عليه واستيفائها لجميع الشروط لصحية الضرورية كونها لا تشكل أي خطورة علي سلامة الأطفال وتوجد في مكان ملائم با لنسبة للحي الذي تقع فيه وصالحة لاستقبال الأطفال دون سن الرابعة، مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية المختصة.
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من رسم الملكية أو من عقد كراء أو اتفاقية شراكة أو ترخيص مكتوب مشهود بصحة إمضائه قصد شغل المحل كدار حضانة خاصة.
- بيان مفصل لمختلف مرافق دار الحضانة عدد القاعات والطاقة الاستيعابية لكل قاعة، وعند الاقتضاء بيان عن الساحة الخارجية للعب وتجهيزات اللعب المقامة بها.
ج) الوثائق المتعلقة بالمرشح لشغل مهمة مدير (ة) دار الحضانة الخاصة:
طلب ترخيص لتسيير دار حضانة خاصة مشفوع بالوثائق التالية:
- بيان سيرة المدير (ة):
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل لكل دبلوم او شهادة تعليمية مطلوبة.
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من الشهادة او الشهادات المثبتة للتجربة المهنية في الميدان المطلوب.
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من عقد الشغل المبرم بين المدير (ة) والمؤسس (ة)، يحدد مجالات تدخل كل من الطرفين.
- تصريح بالشرف للمدير (ة)، مشهود بصحة إمضائه، قصد إدارة دار الحضانة الخاصة.
- نسخة من السجل العدلي او بطاقة السوابق العدلية لايتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة اشهر.
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من بطاقة التعريف الوطنية.
- شهادة السكنى او رخصة الاقامة بالنسبة للمدير (ة) من جنسية أجنبية.
- ملف طبي يتضمن شهادات طبية مثبتة للقدرة البدنية والعقلية والنفسية للمرشح ونتائج الفحص والصور الطبية الصدرية.
- صورتان (2) فوتوغرافيتان حديثتا العهد.
د) الوثائق المتعلقة بالمربي (ة):
- بيان سيرة المربي (ة)
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من الدبلومات او الشهادات التعليمية المطلوبة.
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من الشهادة او الشهادات المثبتة للتجربة المهنية في الميدان.
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من عقد الشغل مع المؤسس.
- نسخة من السجل العدلي او بطاقة السوابق العدلية لايتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة اشهر.
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من بطاقة التعريف الوطنية او رخصة الاقامة بالنسبة للمربين من جنسية أجنبية.
- ملف طبي يتضمن شهادات طبية مثبتة للقدرة الصحية والعقلية والنفسية للمربي (ة) ونتائج الفحص والصور الطبية الصدرية.
- صورتان (2) فوتوغرافيتان حديثتا العهد.
ه) الوثائق المتعلقة بباقي مستخدمي دار الحضانة الخاصة.
- نسخة من السجل العدلي او بطاقة السوابق العدلية لايتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة اشهر.
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من بطاقة التعريف الوطنية.
- شهادة طبية تثبت الاهلية البدنية والعقلية للمستخدم لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة اشهر
صورتان فوتوغرافيتان حديثتا العهد
ثانيا: ملف بيداغوجي يتضمن
النظام الداخلي للمؤسسة المزمع احداثها مشهود بصحة التوقيع الذي يحمله يحدد على الخصوص
- شروط قبول الاطفال والوثائق التي يجب على كل شخص يرغب في تسجيل طفله بدار حضانة خاصة، ان يدلي بها لادارة المؤسسة، ولا سيما ملف اداري وصحي يتعلق بالطفل
- اوقات عمل دار الحضانة الخاصة
- الاوقات النموذجية للانشطة اليومية للاطفال واوقات لوجبات الاكل الخاصة بهم
- الاوقات المخصصة لزيارة اباء وأولياء الاطفال لدار الحضانة الخاصة خلال اوقات عملها
- الانشطة المقررة لتنفيذ برنامج خدمات الحراسة التربوية المقدمة للاطفال
- التدابير الواجب اتخاذها في حالة اصابة طفل بمرض او تعرضه لحادث، او في حالة حدوث مرض معد او عند وقوع حالة وباء بدار حضانة خاصة.
الاجراءات الوقائية التي يتعين على مستخدمي دار الحضانة الخاصة التقيد بها
ثالثا: ملف صحي يتضمن
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من العقد المبرم مع طبيب متخصص في طب الاطفال او الطب العام. مسجل في جدول هيئة الاطباء الوطنية ومرخض له بمزاولة الطب في المغرب
- بيان عن المرافق الصحية الموضوعة رهن اشارة اطفال دار الحضانة الخاصة
- قائمة الادوية الضرورية المتوفرة في صيدلية دار الحضانة الخاصة
اا- ر خصة توسيع دار الحضانة الخاصة او ادخال تغيير على أحد عناصرها او هما معا ب
- تصميم توسيع او تغيير محلات دار الحضانة الخاصة او هما معا او تشييد ملحقة، مرفقا بملف وصفي يبين عدد الحجرات المزمع انجازها وتخصيصها والطاقة الاستيعابية لكل منها وفق الاهداف المحددة في طب الرخصة المذكور
- لائحة التجهيزات والمعدات والأدوات التربوية والبيداغوجية او غيرها المتعلقة بتوسيع او تغيير محلات او تغيير محلات دار الحضانة الخاصة
- شهادة مطابقة المحلات موضوع التوسيع او التغيير مسلمة من لدن السلطات المحلية المختصة
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من رسم الملكية او من دعم الكراء او اتفاقية شراكة او ترخيص مكتوب. مشهود بصحة امضائه، قصد شغل المحل كدار الحضانة الخاصة
المادة 4
كل ملف طلب ترخيص فتح واستغلال او تجديد او توسيع لدي الحضانة الخاصة او ادخال اي تغيير على احد عناصرها او هما معا غير مكتمل او ان الوثائق المكونة له غير مطابقة حسب الحالة،لاحكام المادة 3 اعلاه يكون موضع رفض معلل حين ايداعه
بالنسبة لملفات طلبات ا لترخيص التي تم قبولها، يتعين على ا لسلطات الحكومية المكلفة بالشباب او الشخص الذي انتدبته لهذا الغرض البت فيه هذه الطلبات خلال اجل لا يتعدى ستين يوما يسري ا بتداء من تاريخ ابداع الملف.
في حالة رفض تسليم الترخيص السالف الذكر يتعين اخبار واضع الملف. فورا باسباب الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام.
المادة 5
يجب ان يبين في الترخيص المسلم من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب على الخصوص ما يلي
- في حالة فتح او توسيع دار حضانة خاصة او تحديد رخصتها اسم المؤسس ورقم وتاريخ تسليم الرخصة ومدة سريان مفعولها وتسمية المؤسسة وعنوانها وطاقتها الاستيعابية وهي العناصر التي يجب ان تظهر في جميع الوثائق الصادرة عن المؤسسة
- في حالة التغيير اسم المؤسس ورقم تاريخ تسليم الرخصة وتسمية وعنوان المؤسسة والعنصر الاساسي للرخصة الاولى موضوع التغيير والوضعية الجديدة للمؤسسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.