ضوابط جديدة لاستنطاق المشتبه فيهم أمام النيابة العامة.. ترشيد للاعتقال الاحتياطي وأنسنة للتعامل    978.7 مليار درهم.. ودائع الأسر المغربية تسجل ارتفاعا بنسبة 5.9% بنهاية 2025        الأخضر يهيمن على افتتاح بورصة الدار البيضاء    تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات    شي جين بينغ: الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا مفتاح بناء الصين الحديثة.    منتدى أعمال ثلاثي يجمع المغرب وإسبانيا والبرتغال استعدادًا لمونديال 2030    تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب    توقعات طقس اليوم الثلاثاء بالمغرب        كيوسك الثلاثاء | عمليات إفراغ السدود تتم وفق شروط تقنية دقيقة    عودة الدراسة الحضورية بعد تحسن الأوضاع الجوية بعدد من أقاليم الشمال    ثورة هادئة في محاكم المملكة .. التسوية تنهي زمن الإكراه البدني في قضايا الشيك    أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    القصر الكبير: تأجيل عودة السكان لمساكنهم بسبب استمرار الاضطرابات الجوية وسط مؤشرات انفراج    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    نزاع الصحراء يجمع ألباريس ودي ميستورا    إيران تلعب ب"البيضة والحجر" .. حملات قمع ومفاوضات مع الأمريكيين    وسط تكتم أممي.. واشنطن تواصل دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء المغربية    العملاق الآزوري ينهي زمن الأمطار ويعلن عودة الطقس الربيعي المشمس في المغرب        المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح    رئيس الحكومة: إصلاح المنظومة الصحية رهان استراتيجي لمواكبة التغطية الشاملة        «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟        صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم ثطبيق النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة (2-1)
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 12 - 09 - 2009

أمام العدد الهائل والمتزايد سنويا من الأمهات الموظفات أو المشتغلات بالقطاع الخاص، اللواتي يحتجن إلى من يعتني في غيابهن عن أطفالهن الرضع بعد نهاية عطلتهن المرتبطة بالولادة، عمدت الدولة إلى تنظيم قطاع الحضانة ودور الاستقبال للاطفال منذ الشهور الأولى من ازديادهم، حتى يتنسى لأمهاتهم المشغلات متابعة عملهن.
في هذا الإطار نشر بالجريدة الرسمية عدد 5744 الصادر بتاريخ 2009-06-18 المرسوم رقم 2-08-678 بتاريخ 21 ماي 2009 بتطبيق أحكام القانون رقم 40-04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة.
نظرا لوجود معطيات إيجابية على الآباء معرفتها، نقدم مضمون المرسوم .
مرسوم رقم 2.08.678 صادر في 1430 (21 ماي 2009) بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة ا لخاصة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.77 بتاريخ (20 أكتوبر 2008).
وعلي المرسوم رقم 2.07.1294 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نونبر 2007) المتعلق باختصاصات وزيرة الشباب والرياضة:
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في (7 ماي 2009).
رسم ما يلي:
المادة 1
لتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 المشار إليه أعلاه، يقصد «الإدارة» ا لسلطة الحكومية المكلفة بالشباب.
الفصل الأول
تراخيص فتح واستغلال وتوسيع وتغيير دور الحضانة ا لخاصة
المادة 2
يجب أن يودع طلب الترخيص بفتح واستغلال وتوسيع وتغيير دور الحضانة الخاصة، مقابل وصل مؤرخ، لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب التي تقع دار الحضانة الخاصة المعنية في نطاق اختصاصها الترابي.
المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 40.04 السالف الذكر، يرفق طلب الحصول على
I- رخصة فتح واستغلال دار الحضانة الخاصة ب:
أولا: ملف إداري يتضمن
أ) الوثائق المتعلقة بالمؤسس:
1- شخص ذاتي
- نسخة من السجل العدلي أو من بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر.
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية
- الشهادة السلبية لتسمية دار الحضانة الخاصة.
- ثلاثة أظرفة تحمل طوابع بريدية
- صورتان (2) فوتوغرافيتان حديثتا العهد
2- شخص معنوي خاضع للقانون الخاص
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الأنظمة الأساسية. ونسخة من وصل إيداع هذه الأنظمة لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة.
- محضر الجمع العام التأسيسي.
- محضر الجمع العام الذي عين بموجبه مسير أو متصرف الشخص المعنوي
- الوثائق المثبتة لهوية الممثل القانوني للشخص المعنوي والسلطات المخولة له داخلها.
- نسخة أو مستخرج مشهود بصفحته للتقييد من السجل التجاري
- الشهادة السلبية لتسمية دارا لحضانة الخاصة.
ب) الوثائق المتعلقة بدار الحضانة الخاصة
- تصميم يحد داستعمال البناية وملحقاتها، مصادق عليه من لدن السلطات المحلية المختصة، شريطة أن يقع المحل المخصص لدار الحضانة الخاصة في الطابق السفلي.
- شهادة إدارية حول مطابقة البناية للتصميم المصادق عليه واستيفائها لجميع الشروط لصحية الضرورية كونها لا تشكل أي خطورة علي سلامة الأطفال وتوجد في مكان ملائم با لنسبة للحي الذي تقع فيه وصالحة لاستقبال الأطفال دون سن الرابعة، مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية المختصة.
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من رسم الملكية أو من عقد كراء أو اتفاقية شراكة أو ترخيص مكتوب مشهود بصحة إمضائه قصد شغل المحل كدار حضانة خاصة.
- بيان مفصل لمختلف مرافق دار الحضانة عدد القاعات والطاقة الاستيعابية لكل قاعة، وعند الاقتضاء بيان عن الساحة الخارجية للعب وتجهيزات اللعب المقامة بها.
ج) الوثائق المتعلقة بالمرشح لشغل مهمة مدير (ة) دار الحضانة الخاصة:
طلب ترخيص لتسيير دار حضانة خاصة مشفوع بالوثائق التالية:
- بيان سيرة المدير (ة):
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل لكل دبلوم او شهادة تعليمية مطلوبة.
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من الشهادة او الشهادات المثبتة للتجربة المهنية في الميدان المطلوب.
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من عقد الشغل المبرم بين المدير (ة) والمؤسس (ة)، يحدد مجالات تدخل كل من الطرفين.
- تصريح بالشرف للمدير (ة)، مشهود بصحة إمضائه، قصد إدارة دار الحضانة الخاصة.
- نسخة من السجل العدلي او بطاقة السوابق العدلية لايتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة اشهر.
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من بطاقة التعريف الوطنية.
- شهادة السكنى او رخصة الاقامة بالنسبة للمدير (ة) من جنسية أجنبية.
- ملف طبي يتضمن شهادات طبية مثبتة للقدرة البدنية والعقلية والنفسية للمرشح ونتائج الفحص والصور الطبية الصدرية.
- صورتان (2) فوتوغرافيتان حديثتا العهد.
د) الوثائق المتعلقة بالمربي (ة):
- بيان سيرة المربي (ة)
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من الدبلومات او الشهادات التعليمية المطلوبة.
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من الشهادة او الشهادات المثبتة للتجربة المهنية في الميدان.
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من عقد الشغل مع المؤسس.
- نسخة من السجل العدلي او بطاقة السوابق العدلية لايتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة اشهر.
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من بطاقة التعريف الوطنية او رخصة الاقامة بالنسبة للمربين من جنسية أجنبية.
- ملف طبي يتضمن شهادات طبية مثبتة للقدرة الصحية والعقلية والنفسية للمربي (ة) ونتائج الفحص والصور الطبية الصدرية.
- صورتان (2) فوتوغرافيتان حديثتا العهد.
ه) الوثائق المتعلقة بباقي مستخدمي دار الحضانة الخاصة.
- نسخة من السجل العدلي او بطاقة السوابق العدلية لايتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة اشهر.
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من بطاقة التعريف الوطنية.
- شهادة طبية تثبت الاهلية البدنية والعقلية للمستخدم لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة اشهر
صورتان فوتوغرافيتان حديثتا العهد
ثانيا: ملف بيداغوجي يتضمن
النظام الداخلي للمؤسسة المزمع احداثها مشهود بصحة التوقيع الذي يحمله يحدد على الخصوص
- شروط قبول الاطفال والوثائق التي يجب على كل شخص يرغب في تسجيل طفله بدار حضانة خاصة، ان يدلي بها لادارة المؤسسة، ولا سيما ملف اداري وصحي يتعلق بالطفل
- اوقات عمل دار الحضانة الخاصة
- الاوقات النموذجية للانشطة اليومية للاطفال واوقات لوجبات الاكل الخاصة بهم
- الاوقات المخصصة لزيارة اباء وأولياء الاطفال لدار الحضانة الخاصة خلال اوقات عملها
- الانشطة المقررة لتنفيذ برنامج خدمات الحراسة التربوية المقدمة للاطفال
- التدابير الواجب اتخاذها في حالة اصابة طفل بمرض او تعرضه لحادث، او في حالة حدوث مرض معد او عند وقوع حالة وباء بدار حضانة خاصة.
الاجراءات الوقائية التي يتعين على مستخدمي دار الحضانة الخاصة التقيد بها
ثالثا: ملف صحي يتضمن
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من العقد المبرم مع طبيب متخصص في طب الاطفال او الطب العام. مسجل في جدول هيئة الاطباء الوطنية ومرخض له بمزاولة الطب في المغرب
- بيان عن المرافق الصحية الموضوعة رهن اشارة اطفال دار الحضانة الخاصة
- قائمة الادوية الضرورية المتوفرة في صيدلية دار الحضانة الخاصة
اا- ر خصة توسيع دار الحضانة الخاصة او ادخال تغيير على أحد عناصرها او هما معا ب
- تصميم توسيع او تغيير محلات دار الحضانة الخاصة او هما معا او تشييد ملحقة، مرفقا بملف وصفي يبين عدد الحجرات المزمع انجازها وتخصيصها والطاقة الاستيعابية لكل منها وفق الاهداف المحددة في طب الرخصة المذكور
- لائحة التجهيزات والمعدات والأدوات التربوية والبيداغوجية او غيرها المتعلقة بتوسيع او تغيير محلات او تغيير محلات دار الحضانة الخاصة
- شهادة مطابقة المحلات موضوع التوسيع او التغيير مسلمة من لدن السلطات المحلية المختصة
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من رسم الملكية او من دعم الكراء او اتفاقية شراكة او ترخيص مكتوب. مشهود بصحة امضائه، قصد شغل المحل كدار الحضانة الخاصة
المادة 4
كل ملف طلب ترخيص فتح واستغلال او تجديد او توسيع لدي الحضانة الخاصة او ادخال اي تغيير على احد عناصرها او هما معا غير مكتمل او ان الوثائق المكونة له غير مطابقة حسب الحالة،لاحكام المادة 3 اعلاه يكون موضع رفض معلل حين ايداعه
بالنسبة لملفات طلبات ا لترخيص التي تم قبولها، يتعين على ا لسلطات الحكومية المكلفة بالشباب او الشخص الذي انتدبته لهذا الغرض البت فيه هذه الطلبات خلال اجل لا يتعدى ستين يوما يسري ا بتداء من تاريخ ابداع الملف.
في حالة رفض تسليم الترخيص السالف الذكر يتعين اخبار واضع الملف. فورا باسباب الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام.
المادة 5
يجب ان يبين في الترخيص المسلم من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب على الخصوص ما يلي
- في حالة فتح او توسيع دار حضانة خاصة او تحديد رخصتها اسم المؤسس ورقم وتاريخ تسليم الرخصة ومدة سريان مفعولها وتسمية المؤسسة وعنوانها وطاقتها الاستيعابية وهي العناصر التي يجب ان تظهر في جميع الوثائق الصادرة عن المؤسسة
- في حالة التغيير اسم المؤسس ورقم تاريخ تسليم الرخصة وتسمية وعنوان المؤسسة والعنصر الاساسي للرخصة الاولى موضوع التغيير والوضعية الجديدة للمؤسسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.