أغلبهم قاصرين.. ألمانيا تفكك خلية إرهابية متطرفة    الحسيمة.. الفلاحة التضامنية تعيد الحياة لسلسلة الصبار بعد جائحة الحشرة القرمزية    الأمم المتحدة تندد بالإطلاق الناري الإسرائيلي على دبلوماسيين في الضفة الغربية    المغاربة في الصدارة عالمياً من حيث نسبة طلبات تأشيرة شنغن    ماركا: الوداد المغربي يسعى لضم كريستيانو رونالدو    عمالة الدريوش تُخلد الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    الخدمة العسكرية 2025.. تعبئة مجموعة من الوسائل التكنولوجية لمساعدة الأشخاص الذين تعذر عليهم ملء استمارة الإحصاء بوسائلهم الخاصة (مسؤول)    يومية "لو باريزيان" الفرنسية: أشرف حكيمي.. "رياضي استثنائي"    عبد النباوي يشيد بتجربة هشام بلاوي    اكتشاف أثري يظهر التقارب الحضاري بين طنجة ومناطق إسبانية وبرتغالية    منصة "إبلاغ".. تجسيد لتحول رقمي تقوده المديرية العامة للأمن الوطني لحماية الفضاء السيبراني (صور)    شهادات للبيع وترقيات بالرشوة.. ذ. عبده حقي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    المبعوث الخاص للاتحاد الأوربي إلى الخليج يشيد بدور المغرب في تعزيز حل الدولتين    فرنسا وإسبانيا تستدعيان سفير إسرائيل    طنجة.. تفاصيل استثمار صيني ضخم في مجال تكنولوجيا البطاريات المتقدمة    والي جهة طنجة يهاجم "لوبي العقار" ويدعو إلى وقف نزيف "العشوائي"    مجلس المنافسة: الترخيص لمؤسسات الأداء والشركات الفرعية للبنوك بالعمل ابتداء من 1 ماي 2025    الفنانة سمرا تصدر "محلاها ليلة".. مزيج إسباني عربي بإيقاعات عصرية    نادي "صرخة للفنون" يتألق ويمثل المديرية الإقليمية بالعرائش في المهرجان الجهوي لمؤسسات الريادة    التشكيلي بن يسف يتألق في اشبيلية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إيداع رئيس جماعة بني ملال السابق سجن "عكاشة" رفقة مقاول ومهندس    الرجاء يعلن عن لقاء تواصلي مع المنخرطين بخصوص الشركة الرياضية للنادي    وزارة التربية الوطنية تُكوِّن أطرها لتدريس "الهيب هوب" و"البريكينغ" في المدارس    تتويج المواهب الشابة في الدورة الثالثة لمهرجان الفيلم المغربي القصير بالجوال    ولد الرشيد: التعاون الإفريقي أولوية    وزير الصحة المغربي يجري مباحثات ثنائية مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية    باحثون بريطانيون يطورون تقنية جديدة تسرع تشخيص أورام الدماغ    بوريطة من الرباط: كفى من المتاجرة بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين خيار واقعي ومسؤول    أخنوش أمام مجلس المستشارين    لإيقاف السرطان.. التشريح المرضي وطب الأشعة الرقمي أسلحة مدمرة للخلايا الخبيثة    منيب: مشروع قانون المسطرة الجنائية يمثل تراجعا حقوقيا وانتهاكا للحريات وخرقا للمقتضيات الدستورية    الحرس المدني الإسباني يطيح بعصابة متورطة في تهريب نفايات إلى المغرب    طنجة تحتفي بالثقافات في أولى دورات مهرجان الضفاف الثلاث    القباج والعوني خارج جائزة للا مريم لكرة المضرب    البرازيل في ورطة صحية تدفع المغرب لتعليق واردات الدجاج    الذهب يصعد إلى أعلى مستوى له خلال أسبوع مع تراجع الدولار    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تجدد دعوتها لإحياء "سامير" وتحذر من خطر وطني بسبب تعطيل المصفاة    بإذن من أمير المؤمنين.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الربيعية العادية بالرباط    المغرب يمنح أول ترخيص لشركة خاصة بخدمات الطاقة    في مجاز الغيم: رحلة عبر مسجد طارق بن زياد    "سي.إن.إن": معلومات أمريكية تشير إلى أن إسرائيل تجهز لضرب منشآت نووية إيرانية    توقيف ثلاثيني للاشتباه في التغرير بقاصرات ومحاولة الاعتداء الجنسي    الوداد ينفصل عن المدرب الجنوب إفريقي موكوينا    طائرة خاصة تقل نهضة بركان إلى تنزانيا لملاقاة سيمبا في النهائي    العثور على جثة امرأة في ثانوية والتحقيق يقود إلى اعتقال الزوج    الإماراتية ترسل مساعدات لقطاع غزة    سطات.. "بزناسة" يطلقون الرصاص على الأمن    الاتحاد العام لمقاولات المغرب يطلق علامة "المقاولة الصغرى والمتوسطة المسؤولة"    لقجع لنجوم منتخب الشباب: الجماهير المغربية كانت تنتظر أداءً أكثر إقناعًا واستقرارًا    المغاربة... أخلاق تُروى وجذور تضرب في عمق التاريخ    وفد من مركز الذاكرة المشتركة يزور الشيخة الشاعرة والمفكرة سعاد الصباح    تلك الرائحة    موريتانيا تقضي نهائيا على مرض الرمد الحبيبي    هذا المساء في برنامج "مدارات" : لمحات عن علماء وأدباء وصلحاء منطقة دكالة    من المغرب.. مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الجسور يوم 28 - 01 - 2014


"الأسباب الخفية لمقاطعة الأساتذة للمباراة "
الرباط: مراسلة عبد الرحمان الطبيب
تنويرا للشغيلة التعليمية من حاملي الشواهد الجامعية – إجازة أو ماستر- بخصوص مقاطعة مباراة الذل و العار،نتناول بعضا من مقتضيات مرسوم العار 2.11.623 و القرار 13.1328 المنزل لمقتضياته،حتى نؤسس لمقاطعتنا قانونيا،و ونكسف عن الأسباب الخفية المروعة التي تضر كل الأساتذة خاصة الناجحون في المباراة ،ونتجاوز مراوغات وزارة التربية الوطنية و تغليطها للبعض مستغلة عدم درايتهم لهذا المرسوم، بغية إنجاح المجزرة :
**تنص المادة الأولى من مرسوم 2.11.623 على انه:"تحدد طبقا لمقتضيات هذا المرسوم…شروط و كيفيات التوظيف و التعيين في الدرجات الواردة في مواده…" بمعنى أن المرسوم يتحدث عن إعادة توظيف الموظف و هو ما يعني الزحف على أقدميته العامة،و إعادة تعيينه من جديد،ليس بالضرورة في مقر عمله؛و هو ما يعني بصريح اللفظ القانوني تهديد استقراره و أمنه الأسري و سنوات عصره و سحقه و هي السنوات التي ستعاد إلى نقطة الصفر.
**تغيير الإطار بشكل انتقائي حسب الإطار و تخصص الشهادة و يمكن الرجوع في هذا الشأن للمادة الرابعة من القرار 13.1328 فيما يخص الشروط النظامية المطلوبة من المترشحين لاجتياز المباراة،حيث يتم إقصاء أساتذة التعليم الابتدائي من إمكانات متاحة لأساتذة التعليم الإعدادي الذين بدورهم يتم حرمانهم من إمكانات متاحة لإخوانهم في الثانوي التأهيلي،الخاضعين بدورهم لإقصاء مهم مما ستستفيد منه اطر تربوية في القطاع،فالميز مؤسس اعتبارا للإطار الراهن و ليس الشهادة العلمية،دون أن نهمل في هذا الإطار إقصاء شواهد علمية في تخصصات مهمة من حقها المضمون للبقية .
**تنص المادة الأولى من القرار 13.1328 على انه:"يتضمن هذا القرار: – عدد المناصب المتبارى بشأنها.
و لائحة مقرات العمل التي سيعين فيها المترشحون الناجحون كلما كان ذلك في الإمكان"،بما يعنيه من حصر لعدد المناصب،و هو ما يشي ضمنيا بالكوتا حسب الخصاص،و الخصاص مهول في الواقع يُستبدل بلغة الفائض في تقارير الوزارة الوصية،و هي الأسطوانة المشروخة التي لا تكل الحكومة بدورها من تكرارها،و لائحة مقرات العمل تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن النجاح سيكلل بالمأساة.
**تنص المادة الثالثة من القرار 13.1328 على انه:" تتألف لجان المباريات المهنية من 3 أعضاء…من بين الأطر المتوفرين على وضعية نظامية تفوق الدرجة الممتحن بشأنها…تتولى هذه اللجان أساسا تقييم و تنقيط المترشحين و حصر لوائح المترشحين الناجحين…" فرز اللجنة لا يتحكم فيه الشق العلمي بقدر ما يتحكم فيه "الوضعية النظامي" و هو ما سيتيح المجال للجنة قد تتشكل من أفراد مستواهم الأكاديمي دون مستوى المرشح للمباراة،و كلنا يعي و لو في حدود دنيا،سيكولوجيا الإنسان المقهور و المهدور و المنخور و محاولة استشفافه الحياة من وهم اجتياف دور الجلاد باعتباره ضحية لجلاد أكبر.
**تنص المادة الخامسة من القرار 13.1328 على انه:"تحدد لجان المباريات المهنية لائحة المترشحين الناجحين و في حدود عدد المناصب المتبارىبشأنها مرتبين حسب الاستحقاق من بين المترشحين الحاصلين،على نقطة عددية نهائية لا تقل عن 10 من 20″ ،الترتيب حسب الاستحقاق و باستحضار معطى الحاجيات و عدد المناصب ينذر بالعاصفة التي تنتظر كل من غامر مقامرة منه في رهان قواعده محددة بدقة لفائدة الوزارة.
**تنص المادة السادسة من القرار 13.1328 على أنه:"يعلن عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية مع مراعاة مقتضيات المادة 5 أعلاه" تؤكد ما سبق و ذكر أعلاه بخصوص إعادة القذف إلى تخوم "جهنم" المغرب المقهور حتى من المستوصفات و الماء الصالح للشرب.
**تنص المادة السابعة من القرار 13.1328 على انه:"يتم تعيين الناجحين في المباريات المهنية ابتداء من اليوم الموالي للإعلان عن نجاحهم" و هو ما يزيل كل غموض أو تلاعب بالألفاظ فيما يخص ضرب الاستقرار الاجتماعي و إعادة تشظية النواة الأسرية.
**و جدير بالذكر ختاما إلى انه لا يمكن نسخ أو تغيير مرسوم إلا بمرسوم أو قانون يعلوه،و لا يمكن للبلاغ الوزاري الصحفي إطلاقا مهما كان ورديا في لغته أن ينسخ تحت مسمى الشرح و التفسير و الإقناع،و لو مفردة واحدة من المرسوم فبالأحرى أن يغير مقتضياته الراسخة،
في الأخير نستنتج من هذا التحليل المبسط أن الضحية هو الموظف سواء نجح أم خسر في هذه المباراةو من يثق بالأوهام سيحصد المآسي.
"الأسباب الخفية لمقاطعة الأساتذة للمباراة "
الرباط: مراسلة عبد الرحمان الطبيب
تنويرا للشغيلة التعليمية من حاملي الشواهد الجامعية – إجازة أو ماستر- بخصوص مقاطعة مباراة الذل و العار،نتناول بعضا من مقتضيات مرسوم العار 2.11.623 و القرار 13.1328 المنزل لمقتضياته،حتى نؤسس لمقاطعتنا قانونيا،و ونكسف عن الأسباب الخفية المروعة التي تضر كل الأساتذة خاصة الناجحون في المباراة ،ونتجاوز مراوغات وزارة التربية الوطنية و تغليطها للبعض مستغلة عدم درايتهم لهذا المرسوم، بغية إنجاح المجزرة :
**تنص المادة الأولى من مرسوم 2.11.623 على انه:"تحدد طبقا لمقتضيات هذا المرسوم…شروط و كيفيات التوظيف و التعيين في الدرجات الواردة في مواده…" بمعنى أن المرسوم يتحدث عن إعادة توظيف الموظف و هو ما يعني الزحف على أقدميته العامة،و إعادة تعيينه من جديد،ليس بالضرورة في مقر عمله؛و هو ما يعني بصريح اللفظ القانوني تهديد استقراره و أمنه الأسري و سنوات عصره و سحقه و هي السنوات التي ستعاد إلى نقطة الصفر.
**تغيير الإطار بشكل انتقائي حسب الإطار و تخصص الشهادة و يمكن الرجوع في هذا الشأن للمادة الرابعة من القرار 13.1328 فيما يخص الشروط النظامية المطلوبة من المترشحين لاجتياز المباراة،حيث يتم إقصاء أساتذة التعليم الابتدائي من إمكانات متاحة لأساتذة التعليم الإعدادي الذين بدورهم يتم حرمانهم من إمكانات متاحة لإخوانهم في الثانوي التأهيلي،الخاضعين بدورهم لإقصاء مهم مما ستستفيد منه اطر تربوية في القطاع،فالميز مؤسس اعتبارا للإطار الراهن و ليس الشهادة العلمية،دون أن نهمل في هذا الإطار إقصاء شواهد علمية في تخصصات مهمة من حقها المضمون للبقية .
**تنص المادة الأولى من القرار 13.1328 على انه:"يتضمن هذا القرار: – عدد المناصب المتبارى بشأنها.
و لائحة مقرات العمل التي سيعين فيها المترشحون الناجحون كلما كان ذلك في الإمكان"،بما يعنيه من حصر لعدد المناصب،و هو ما يشي ضمنيا بالكوتا حسب الخصاص،و الخصاص مهول في الواقع يُستبدل بلغة الفائض في تقارير الوزارة الوصية،و هي الأسطوانة المشروخة التي لا تكل الحكومة بدورها من تكرارها،و لائحة مقرات العمل تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن النجاح سيكلل بالمأساة.
**تنص المادة الثالثة من القرار 13.1328 على انه:" تتألف لجان المباريات المهنية من 3 أعضاء…من بين الأطر المتوفرين على وضعية نظامية تفوق الدرجة الممتحن بشأنها…تتولى هذه اللجان أساسا تقييم و تنقيط المترشحين و حصر لوائح المترشحين الناجحين…" فرز اللجنة لا يتحكم فيه الشق العلمي بقدر ما يتحكم فيه "الوضعية النظامي" و هو ما سيتيح المجال للجنة قد تتشكل من أفراد مستواهم الأكاديمي دون مستوى المرشح للمباراة،و كلنا يعي و لو في حدود دنيا،سيكولوجيا الإنسان المقهور و المهدور و المنخور و محاولة استشفافه الحياة من وهم اجتياف دور الجلاد باعتباره ضحية لجلاد أكبر.
**تنص المادة الخامسة من القرار 13.1328 على انه:"تحدد لجان المباريات المهنية لائحة المترشحين الناجحين و في حدود عدد المناصب المتبارىبشأنها مرتبين حسب الاستحقاق من بين المترشحين الحاصلين،على نقطة عددية نهائية لا تقل عن 10 من 20″ ،الترتيب حسب الاستحقاق و باستحضار معطى الحاجيات و عدد المناصب ينذر بالعاصفة التي تنتظر كل من غامر مقامرة منه في رهان قواعده محددة بدقة لفائدة الوزارة.
**تنص المادة السادسة من القرار 13.1328 على أنه:"يعلن عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية مع مراعاة مقتضيات المادة 5 أعلاه" تؤكد ما سبق و ذكر أعلاه بخصوص إعادة القذف إلى تخوم "جهنم" المغرب المقهور حتى من المستوصفات و الماء الصالح للشرب.
**تنص المادة السابعة من القرار 13.1328 على انه:"يتم تعيين الناجحين في المباريات المهنية ابتداء من اليوم الموالي للإعلان عن نجاحهم" و هو ما يزيل كل غموض أو تلاعب بالألفاظ فيما يخص ضرب الاستقرار الاجتماعي و إعادة تشظية النواة الأسرية.
**و جدير بالذكر ختاما إلى انه لا يمكن نسخ أو تغيير مرسوم إلا بمرسوم أو قانون يعلوه،و لا يمكن للبلاغ الوزاري الصحفي إطلاقا مهما كان ورديا في لغته أن ينسخ تحت مسمى الشرح و التفسير و الإقناع،و لو مفردة واحدة من المرسوم فبالأحرى أن يغير مقتضياته الراسخة،
في الأخير نستنتج من هذا التحليل المبسط أن الضحية هو الموظف سواء نجح أم خسر في هذه المباراةو من يثق بالأوهام سيحصد المآسي.
"الأسباب الخفية لمقاطعة الأساتذة للمباراة "
الرباط: مراسلة عبد الرحمان الطبيب
تنويرا للشغيلة التعليمية من حاملي الشواهد الجامعية – إجازة أو ماستر- بخصوص مقاطعة مباراة الذل و العار،نتناول بعضا من مقتضيات مرسوم العار 2.11.623 و القرار 13.1328 المنزل لمقتضياته،حتى نؤسس لمقاطعتنا قانونيا،و ونكسف عن الأسباب الخفية المروعة التي تضر كل الأساتذة خاصة الناجحون في المباراة ،ونتجاوز مراوغات وزارة التربية الوطنية و تغليطها للبعض مستغلة عدم درايتهم لهذا المرسوم، بغية إنجاح المجزرة :
**تنص المادة الأولى من مرسوم 2.11.623 على انه:"تحدد طبقا لمقتضيات هذا المرسوم…شروط و كيفيات التوظيف و التعيين في الدرجات الواردة في مواده…" بمعنى أن المرسوم يتحدث عن إعادة توظيف الموظف و هو ما يعني الزحف على أقدميته العامة،و إعادة تعيينه من جديد،ليس بالضرورة في مقر عمله؛و هو ما يعني بصريح اللفظ القانوني تهديد استقراره و أمنه الأسري و سنوات عصره و سحقه و هي السنوات التي ستعاد إلى نقطة الصفر.
**تغيير الإطار بشكل انتقائي حسب الإطار و تخصص الشهادة و يمكن الرجوع في هذا الشأن للمادة الرابعة من القرار 13.1328 فيما يخص الشروط النظامية المطلوبة من المترشحين لاجتياز المباراة،حيث يتم إقصاء أساتذة التعليم الابتدائي من إمكانات متاحة لأساتذة التعليم الإعدادي الذين بدورهم يتم حرمانهم من إمكانات متاحة لإخوانهم في الثانوي التأهيلي،الخاضعين بدورهم لإقصاء مهم مما ستستفيد منه اطر تربوية في القطاع،فالميز مؤسس اعتبارا للإطار الراهن و ليس الشهادة العلمية،دون أن نهمل في هذا الإطار إقصاء شواهد علمية في تخصصات مهمة من حقها المضمون للبقية .
**تنص المادة الأولى من القرار 13.1328 على انه:"يتضمن هذا القرار: – عدد المناصب المتبارى بشأنها.
و لائحة مقرات العمل التي سيعين فيها المترشحون الناجحون كلما كان ذلك في الإمكان"،بما يعنيه من حصر لعدد المناصب،و هو ما يشي ضمنيا بالكوتا حسب الخصاص،و الخصاص مهول في الواقع يُستبدل بلغة الفائض في تقارير الوزارة الوصية،و هي الأسطوانة المشروخة التي لا تكل الحكومة بدورها من تكرارها،و لائحة مقرات العمل تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن النجاح سيكلل بالمأساة.
**تنص المادة الثالثة من القرار 13.1328 على انه:" تتألف لجان المباريات المهنية من 3 أعضاء…من بين الأطر المتوفرين على وضعية نظامية تفوق الدرجة الممتحن بشأنها…تتولى هذه اللجان أساسا تقييم و تنقيط المترشحين و حصر لوائح المترشحين الناجحين…" فرز اللجنة لا يتحكم فيه الشق العلمي بقدر ما يتحكم فيه "الوضعية النظامي" و هو ما سيتيح المجال للجنة قد تتشكل من أفراد مستواهم الأكاديمي دون مستوى المرشح للمباراة،و كلنا يعي و لو في حدود دنيا،سيكولوجيا الإنسان المقهور و المهدور و المنخور و محاولة استشفافه الحياة من وهم اجتياف دور الجلاد باعتباره ضحية لجلاد أكبر.
**تنص المادة الخامسة من القرار 13.1328 على انه:"تحدد لجان المباريات المهنية لائحة المترشحين الناجحين و في حدود عدد المناصب المتبارىبشأنها مرتبين حسب الاستحقاق من بين المترشحين الحاصلين،على نقطة عددية نهائية لا تقل عن 10 من 20″ ،الترتيب حسب الاستحقاق و باستحضار معطى الحاجيات و عدد المناصب ينذر بالعاصفة التي تنتظر كل من غامر مقامرة منه في رهان قواعده محددة بدقة لفائدة الوزارة.
**تنص المادة السادسة من القرار 13.1328 على أنه:"يعلن عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية مع مراعاة مقتضيات المادة 5 أعلاه" تؤكد ما سبق و ذكر أعلاه بخصوص إعادة القذف إلى تخوم "جهنم" المغرب المقهور حتى من المستوصفات و الماء الصالح للشرب.
**تنص المادة السابعة من القرار 13.1328 على انه:"يتم تعيين الناجحين في المباريات المهنية ابتداء من اليوم الموالي للإعلان عن نجاحهم" و هو ما يزيل كل غموض أو تلاعب بالألفاظ فيما يخص ضرب الاستقرار الاجتماعي و إعادة تشظية النواة الأسرية.
**و جدير بالذكر ختاما إلى انه لا يمكن نسخ أو تغيير مرسوم إلا بمرسوم أو قانون يعلوه،و لا يمكن للبلاغ الوزاري الصحفي إطلاقا مهما كان ورديا في لغته أن ينسخ تحت مسمى الشرح و التفسير و الإقناع،و لو مفردة واحدة من المرسوم فبالأحرى أن يغير مقتضياته الراسخة،
في الأخير نستنتج من هذا التحليل المبسط أن الضحية هو الموظف سواء نجح أم خسر في هذه المباراةو من يثق بالأوهام سيحصد المآسي.
وهذا هو المرسوم الوزاري القاضي بترقية الأساتذة دون المباراة:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.