وفد نيابي برئاسة الطالبي العلمي في زيارة عمل لجمهورية فنلندا    جنيف: تعيين المغرب رئيسا للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية للفترة 2025-2026    إيرلندا: علماء الفلك يرصدون ظاهرة قوية وغامضة في الكون        توقيف مشتبه في ترويجهم لمخدرات وحجز سلاح ودراجات نارية    حموني يراسل وزارة التجهيز بخصوص الخسائر الفادحة في البساتين الفلاحية ببولمان    بعد جدل طلاقها .. سكينة بنجلون تطلق نداء عاجلا لحسن الفذ    النائبة البرلمانية النزهة أباكريم من الفريق الاشتراكي توّجه سؤالا كتابيا للوزير حول الموضوع .. تردي الوضع الصحي بتيزنيت يصل إلى قبة البرلمان والساكنة تنظم وقفة احتجاجية صاخبة    حملة اعتقالات تطبع احتجاجات فرنسا    تداولات الافتتاح ببورصة الدار البيضاء    مجموعة بريد المغرب ومؤسسة البريد السعودي توقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتطوير التبادل ودعم نمو التجارة الإلكترونية    تعيينات في المصالح الاجتماعية للأمن‬    رغم استهداف سفينة جديدة .. "أسطول الصمود" يقرر الانطلاق نحو غزة    فرنسا تتأهب لاحتجاجات ضد التقشف    188 مليون طفل ومراهق يعانون السمنة .. والأمم المتحدة تحذر    احتجاجات متصاعدة في فرنسا تحت شعار "لنغلق كل شيء"        المنتخب المغربي لألعاب القوى يراهن على البقالي للتألق في مونديال طوكيو    إيكمان يشكر الجماهير المغربية والعيناوي سعيد بظهوره الثاني    "صفقات على المقاس".. الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في اختلالات بصفقات عمومية        صيف استثنائي بفضل الجالية.. 4,6 ملايين سائح بالمغرب خلال يوليوز وغشت    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس        فيدرالية اليسار الديمقراطي تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتطالب بوقف التطبيع    "فيفا" يخطر جامعة الكرة بموعد إرسال اللائحة النهائية للمنتخب المغربي المشاركة في كأس العرب    آفاق ‬التعاون ‬المغربي ‬الموريتاني ‬تتسع ‬أكثر    ملف ‬الصحراء ‬المغربية ‬في ‬الأمتار ‬الأخيرة ‬من ‬الإغلاق ‬بقرار ‬أممي    المنتخب الإماراتي لكرة القدم يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لأقل من 23 سنة    منتخب الرأس الأخضر يقترب من أول تأهل إلى كأس العالم في تاريخه بعد انتصاره على نظيره الكاميروني    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح العمل الاجتماعي للأمن الوطني    عبد النباوي: لا إذن بالتعدد إلا بعد التحقق من الوضعية المادية لطالبي الزواج    8 ‬ملايين ‬و271 ‬ألف ‬تلميذ ‬يلتحقون ‬بالمؤسسات ‬التعليمية    النجم كيليان مبابي يتخطى هنري ويلامس عرش الهداف التاريخي لفرنسا    الحزم السعودي يعلن رسميا تعاقده مع عبد المنعم بوطويل    قطر تتحرك دبلوماسيا وقانونيا لمواجهة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    توتر دبلوماسي يدفع ترامب لعدم حضور قمة العشرين    الرباط تحتضن ندوة رفيعة المستوى حول مستقبل العلاقات الأورو-متوسطية    اليونسيف: السمنة تهدد 188 مليون طفل ومراهق حول العالم    استعراض مؤهلات جهة الشمال على وفد فرنسي من تولوز    مع حضور في الطقوس والأمثال .. الخبز في حياة المغاربة: من قوت يومي إلى مقام وجودي ورمز أسطوري وسلم اجتماعي    مطارات الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات    23 قتيلا و 2835 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    هشام العلوي يدعو المغرب إلى قطع علاقاته مع حكومة نتنياهو مع الحفاظ على الروابط مع المجتمع والشعب الإسرائيلي    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال    باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا        تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الجسور يوم 28 - 01 - 2014


"الأسباب الخفية لمقاطعة الأساتذة للمباراة "
الرباط: مراسلة عبد الرحمان الطبيب
تنويرا للشغيلة التعليمية من حاملي الشواهد الجامعية – إجازة أو ماستر- بخصوص مقاطعة مباراة الذل و العار،نتناول بعضا من مقتضيات مرسوم العار 2.11.623 و القرار 13.1328 المنزل لمقتضياته،حتى نؤسس لمقاطعتنا قانونيا،و ونكسف عن الأسباب الخفية المروعة التي تضر كل الأساتذة خاصة الناجحون في المباراة ،ونتجاوز مراوغات وزارة التربية الوطنية و تغليطها للبعض مستغلة عدم درايتهم لهذا المرسوم، بغية إنجاح المجزرة :
**تنص المادة الأولى من مرسوم 2.11.623 على انه:"تحدد طبقا لمقتضيات هذا المرسوم…شروط و كيفيات التوظيف و التعيين في الدرجات الواردة في مواده…" بمعنى أن المرسوم يتحدث عن إعادة توظيف الموظف و هو ما يعني الزحف على أقدميته العامة،و إعادة تعيينه من جديد،ليس بالضرورة في مقر عمله؛و هو ما يعني بصريح اللفظ القانوني تهديد استقراره و أمنه الأسري و سنوات عصره و سحقه و هي السنوات التي ستعاد إلى نقطة الصفر.
**تغيير الإطار بشكل انتقائي حسب الإطار و تخصص الشهادة و يمكن الرجوع في هذا الشأن للمادة الرابعة من القرار 13.1328 فيما يخص الشروط النظامية المطلوبة من المترشحين لاجتياز المباراة،حيث يتم إقصاء أساتذة التعليم الابتدائي من إمكانات متاحة لأساتذة التعليم الإعدادي الذين بدورهم يتم حرمانهم من إمكانات متاحة لإخوانهم في الثانوي التأهيلي،الخاضعين بدورهم لإقصاء مهم مما ستستفيد منه اطر تربوية في القطاع،فالميز مؤسس اعتبارا للإطار الراهن و ليس الشهادة العلمية،دون أن نهمل في هذا الإطار إقصاء شواهد علمية في تخصصات مهمة من حقها المضمون للبقية .
**تنص المادة الأولى من القرار 13.1328 على انه:"يتضمن هذا القرار: – عدد المناصب المتبارى بشأنها.
و لائحة مقرات العمل التي سيعين فيها المترشحون الناجحون كلما كان ذلك في الإمكان"،بما يعنيه من حصر لعدد المناصب،و هو ما يشي ضمنيا بالكوتا حسب الخصاص،و الخصاص مهول في الواقع يُستبدل بلغة الفائض في تقارير الوزارة الوصية،و هي الأسطوانة المشروخة التي لا تكل الحكومة بدورها من تكرارها،و لائحة مقرات العمل تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن النجاح سيكلل بالمأساة.
**تنص المادة الثالثة من القرار 13.1328 على انه:" تتألف لجان المباريات المهنية من 3 أعضاء…من بين الأطر المتوفرين على وضعية نظامية تفوق الدرجة الممتحن بشأنها…تتولى هذه اللجان أساسا تقييم و تنقيط المترشحين و حصر لوائح المترشحين الناجحين…" فرز اللجنة لا يتحكم فيه الشق العلمي بقدر ما يتحكم فيه "الوضعية النظامي" و هو ما سيتيح المجال للجنة قد تتشكل من أفراد مستواهم الأكاديمي دون مستوى المرشح للمباراة،و كلنا يعي و لو في حدود دنيا،سيكولوجيا الإنسان المقهور و المهدور و المنخور و محاولة استشفافه الحياة من وهم اجتياف دور الجلاد باعتباره ضحية لجلاد أكبر.
**تنص المادة الخامسة من القرار 13.1328 على انه:"تحدد لجان المباريات المهنية لائحة المترشحين الناجحين و في حدود عدد المناصب المتبارىبشأنها مرتبين حسب الاستحقاق من بين المترشحين الحاصلين،على نقطة عددية نهائية لا تقل عن 10 من 20″ ،الترتيب حسب الاستحقاق و باستحضار معطى الحاجيات و عدد المناصب ينذر بالعاصفة التي تنتظر كل من غامر مقامرة منه في رهان قواعده محددة بدقة لفائدة الوزارة.
**تنص المادة السادسة من القرار 13.1328 على أنه:"يعلن عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية مع مراعاة مقتضيات المادة 5 أعلاه" تؤكد ما سبق و ذكر أعلاه بخصوص إعادة القذف إلى تخوم "جهنم" المغرب المقهور حتى من المستوصفات و الماء الصالح للشرب.
**تنص المادة السابعة من القرار 13.1328 على انه:"يتم تعيين الناجحين في المباريات المهنية ابتداء من اليوم الموالي للإعلان عن نجاحهم" و هو ما يزيل كل غموض أو تلاعب بالألفاظ فيما يخص ضرب الاستقرار الاجتماعي و إعادة تشظية النواة الأسرية.
**و جدير بالذكر ختاما إلى انه لا يمكن نسخ أو تغيير مرسوم إلا بمرسوم أو قانون يعلوه،و لا يمكن للبلاغ الوزاري الصحفي إطلاقا مهما كان ورديا في لغته أن ينسخ تحت مسمى الشرح و التفسير و الإقناع،و لو مفردة واحدة من المرسوم فبالأحرى أن يغير مقتضياته الراسخة،
في الأخير نستنتج من هذا التحليل المبسط أن الضحية هو الموظف سواء نجح أم خسر في هذه المباراةو من يثق بالأوهام سيحصد المآسي.
"الأسباب الخفية لمقاطعة الأساتذة للمباراة "
الرباط: مراسلة عبد الرحمان الطبيب
تنويرا للشغيلة التعليمية من حاملي الشواهد الجامعية – إجازة أو ماستر- بخصوص مقاطعة مباراة الذل و العار،نتناول بعضا من مقتضيات مرسوم العار 2.11.623 و القرار 13.1328 المنزل لمقتضياته،حتى نؤسس لمقاطعتنا قانونيا،و ونكسف عن الأسباب الخفية المروعة التي تضر كل الأساتذة خاصة الناجحون في المباراة ،ونتجاوز مراوغات وزارة التربية الوطنية و تغليطها للبعض مستغلة عدم درايتهم لهذا المرسوم، بغية إنجاح المجزرة :
**تنص المادة الأولى من مرسوم 2.11.623 على انه:"تحدد طبقا لمقتضيات هذا المرسوم…شروط و كيفيات التوظيف و التعيين في الدرجات الواردة في مواده…" بمعنى أن المرسوم يتحدث عن إعادة توظيف الموظف و هو ما يعني الزحف على أقدميته العامة،و إعادة تعيينه من جديد،ليس بالضرورة في مقر عمله؛و هو ما يعني بصريح اللفظ القانوني تهديد استقراره و أمنه الأسري و سنوات عصره و سحقه و هي السنوات التي ستعاد إلى نقطة الصفر.
**تغيير الإطار بشكل انتقائي حسب الإطار و تخصص الشهادة و يمكن الرجوع في هذا الشأن للمادة الرابعة من القرار 13.1328 فيما يخص الشروط النظامية المطلوبة من المترشحين لاجتياز المباراة،حيث يتم إقصاء أساتذة التعليم الابتدائي من إمكانات متاحة لأساتذة التعليم الإعدادي الذين بدورهم يتم حرمانهم من إمكانات متاحة لإخوانهم في الثانوي التأهيلي،الخاضعين بدورهم لإقصاء مهم مما ستستفيد منه اطر تربوية في القطاع،فالميز مؤسس اعتبارا للإطار الراهن و ليس الشهادة العلمية،دون أن نهمل في هذا الإطار إقصاء شواهد علمية في تخصصات مهمة من حقها المضمون للبقية .
**تنص المادة الأولى من القرار 13.1328 على انه:"يتضمن هذا القرار: – عدد المناصب المتبارى بشأنها.
و لائحة مقرات العمل التي سيعين فيها المترشحون الناجحون كلما كان ذلك في الإمكان"،بما يعنيه من حصر لعدد المناصب،و هو ما يشي ضمنيا بالكوتا حسب الخصاص،و الخصاص مهول في الواقع يُستبدل بلغة الفائض في تقارير الوزارة الوصية،و هي الأسطوانة المشروخة التي لا تكل الحكومة بدورها من تكرارها،و لائحة مقرات العمل تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن النجاح سيكلل بالمأساة.
**تنص المادة الثالثة من القرار 13.1328 على انه:" تتألف لجان المباريات المهنية من 3 أعضاء…من بين الأطر المتوفرين على وضعية نظامية تفوق الدرجة الممتحن بشأنها…تتولى هذه اللجان أساسا تقييم و تنقيط المترشحين و حصر لوائح المترشحين الناجحين…" فرز اللجنة لا يتحكم فيه الشق العلمي بقدر ما يتحكم فيه "الوضعية النظامي" و هو ما سيتيح المجال للجنة قد تتشكل من أفراد مستواهم الأكاديمي دون مستوى المرشح للمباراة،و كلنا يعي و لو في حدود دنيا،سيكولوجيا الإنسان المقهور و المهدور و المنخور و محاولة استشفافه الحياة من وهم اجتياف دور الجلاد باعتباره ضحية لجلاد أكبر.
**تنص المادة الخامسة من القرار 13.1328 على انه:"تحدد لجان المباريات المهنية لائحة المترشحين الناجحين و في حدود عدد المناصب المتبارىبشأنها مرتبين حسب الاستحقاق من بين المترشحين الحاصلين،على نقطة عددية نهائية لا تقل عن 10 من 20″ ،الترتيب حسب الاستحقاق و باستحضار معطى الحاجيات و عدد المناصب ينذر بالعاصفة التي تنتظر كل من غامر مقامرة منه في رهان قواعده محددة بدقة لفائدة الوزارة.
**تنص المادة السادسة من القرار 13.1328 على أنه:"يعلن عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية مع مراعاة مقتضيات المادة 5 أعلاه" تؤكد ما سبق و ذكر أعلاه بخصوص إعادة القذف إلى تخوم "جهنم" المغرب المقهور حتى من المستوصفات و الماء الصالح للشرب.
**تنص المادة السابعة من القرار 13.1328 على انه:"يتم تعيين الناجحين في المباريات المهنية ابتداء من اليوم الموالي للإعلان عن نجاحهم" و هو ما يزيل كل غموض أو تلاعب بالألفاظ فيما يخص ضرب الاستقرار الاجتماعي و إعادة تشظية النواة الأسرية.
**و جدير بالذكر ختاما إلى انه لا يمكن نسخ أو تغيير مرسوم إلا بمرسوم أو قانون يعلوه،و لا يمكن للبلاغ الوزاري الصحفي إطلاقا مهما كان ورديا في لغته أن ينسخ تحت مسمى الشرح و التفسير و الإقناع،و لو مفردة واحدة من المرسوم فبالأحرى أن يغير مقتضياته الراسخة،
في الأخير نستنتج من هذا التحليل المبسط أن الضحية هو الموظف سواء نجح أم خسر في هذه المباراةو من يثق بالأوهام سيحصد المآسي.
"الأسباب الخفية لمقاطعة الأساتذة للمباراة "
الرباط: مراسلة عبد الرحمان الطبيب
تنويرا للشغيلة التعليمية من حاملي الشواهد الجامعية – إجازة أو ماستر- بخصوص مقاطعة مباراة الذل و العار،نتناول بعضا من مقتضيات مرسوم العار 2.11.623 و القرار 13.1328 المنزل لمقتضياته،حتى نؤسس لمقاطعتنا قانونيا،و ونكسف عن الأسباب الخفية المروعة التي تضر كل الأساتذة خاصة الناجحون في المباراة ،ونتجاوز مراوغات وزارة التربية الوطنية و تغليطها للبعض مستغلة عدم درايتهم لهذا المرسوم، بغية إنجاح المجزرة :
**تنص المادة الأولى من مرسوم 2.11.623 على انه:"تحدد طبقا لمقتضيات هذا المرسوم…شروط و كيفيات التوظيف و التعيين في الدرجات الواردة في مواده…" بمعنى أن المرسوم يتحدث عن إعادة توظيف الموظف و هو ما يعني الزحف على أقدميته العامة،و إعادة تعيينه من جديد،ليس بالضرورة في مقر عمله؛و هو ما يعني بصريح اللفظ القانوني تهديد استقراره و أمنه الأسري و سنوات عصره و سحقه و هي السنوات التي ستعاد إلى نقطة الصفر.
**تغيير الإطار بشكل انتقائي حسب الإطار و تخصص الشهادة و يمكن الرجوع في هذا الشأن للمادة الرابعة من القرار 13.1328 فيما يخص الشروط النظامية المطلوبة من المترشحين لاجتياز المباراة،حيث يتم إقصاء أساتذة التعليم الابتدائي من إمكانات متاحة لأساتذة التعليم الإعدادي الذين بدورهم يتم حرمانهم من إمكانات متاحة لإخوانهم في الثانوي التأهيلي،الخاضعين بدورهم لإقصاء مهم مما ستستفيد منه اطر تربوية في القطاع،فالميز مؤسس اعتبارا للإطار الراهن و ليس الشهادة العلمية،دون أن نهمل في هذا الإطار إقصاء شواهد علمية في تخصصات مهمة من حقها المضمون للبقية .
**تنص المادة الأولى من القرار 13.1328 على انه:"يتضمن هذا القرار: – عدد المناصب المتبارى بشأنها.
و لائحة مقرات العمل التي سيعين فيها المترشحون الناجحون كلما كان ذلك في الإمكان"،بما يعنيه من حصر لعدد المناصب،و هو ما يشي ضمنيا بالكوتا حسب الخصاص،و الخصاص مهول في الواقع يُستبدل بلغة الفائض في تقارير الوزارة الوصية،و هي الأسطوانة المشروخة التي لا تكل الحكومة بدورها من تكرارها،و لائحة مقرات العمل تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن النجاح سيكلل بالمأساة.
**تنص المادة الثالثة من القرار 13.1328 على انه:" تتألف لجان المباريات المهنية من 3 أعضاء…من بين الأطر المتوفرين على وضعية نظامية تفوق الدرجة الممتحن بشأنها…تتولى هذه اللجان أساسا تقييم و تنقيط المترشحين و حصر لوائح المترشحين الناجحين…" فرز اللجنة لا يتحكم فيه الشق العلمي بقدر ما يتحكم فيه "الوضعية النظامي" و هو ما سيتيح المجال للجنة قد تتشكل من أفراد مستواهم الأكاديمي دون مستوى المرشح للمباراة،و كلنا يعي و لو في حدود دنيا،سيكولوجيا الإنسان المقهور و المهدور و المنخور و محاولة استشفافه الحياة من وهم اجتياف دور الجلاد باعتباره ضحية لجلاد أكبر.
**تنص المادة الخامسة من القرار 13.1328 على انه:"تحدد لجان المباريات المهنية لائحة المترشحين الناجحين و في حدود عدد المناصب المتبارىبشأنها مرتبين حسب الاستحقاق من بين المترشحين الحاصلين،على نقطة عددية نهائية لا تقل عن 10 من 20″ ،الترتيب حسب الاستحقاق و باستحضار معطى الحاجيات و عدد المناصب ينذر بالعاصفة التي تنتظر كل من غامر مقامرة منه في رهان قواعده محددة بدقة لفائدة الوزارة.
**تنص المادة السادسة من القرار 13.1328 على أنه:"يعلن عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية مع مراعاة مقتضيات المادة 5 أعلاه" تؤكد ما سبق و ذكر أعلاه بخصوص إعادة القذف إلى تخوم "جهنم" المغرب المقهور حتى من المستوصفات و الماء الصالح للشرب.
**تنص المادة السابعة من القرار 13.1328 على انه:"يتم تعيين الناجحين في المباريات المهنية ابتداء من اليوم الموالي للإعلان عن نجاحهم" و هو ما يزيل كل غموض أو تلاعب بالألفاظ فيما يخص ضرب الاستقرار الاجتماعي و إعادة تشظية النواة الأسرية.
**و جدير بالذكر ختاما إلى انه لا يمكن نسخ أو تغيير مرسوم إلا بمرسوم أو قانون يعلوه،و لا يمكن للبلاغ الوزاري الصحفي إطلاقا مهما كان ورديا في لغته أن ينسخ تحت مسمى الشرح و التفسير و الإقناع،و لو مفردة واحدة من المرسوم فبالأحرى أن يغير مقتضياته الراسخة،
في الأخير نستنتج من هذا التحليل المبسط أن الضحية هو الموظف سواء نجح أم خسر في هذه المباراةو من يثق بالأوهام سيحصد المآسي.
وهذا هو المرسوم الوزاري القاضي بترقية الأساتذة دون المباراة:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.