أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الأنشطة الترفيهية البحرية بالمغرب تخضع لترسانة قانونية وتنظيمية تهدف إلى ضمان السلامة العامة، وحماية البيئة البحرية، والحفاظ على راحة المصطافين ومرتادي الشواطئ. وجاء ذلك في معرض جوابه عن سؤال برلماني حول التأطير القانوني لاستعمال الشواطئ والأنشطة الترفيهية البحرية، حيث شدد على أن استخدام الدراجات المائية أو ما يعرف ب"الجت سكي" يتم وفق ضوابط محددة تمنع العشوائية في الإبحار، لما تسببه من حوادث وخطر على سلامة المواطنين، إضافة إلى ما قد تخلّفه من اضطراب في النظام العام ببعض الشواطئ. وأوضح الوزير أن السلطات المختصة تعمل بشكل مستمر على إصدار قرارات تنظيمية لضبط هذا النشاط، في إطار تحقيق التوازن بين تشجيع الرياضات البحرية من جهة، وضمان راحة المصطافين والحفاظ على النظام العام من جهة أخرى. وأبرز أن هذه التوجهات تتماشى مع القوانين الدولية التي تفرض قيوداً صارمة على الأنشطة البحرية الترفيهية، بما يضمن فضاءات آمنة ونظيفة تعزز جاذبية الشواطئ المغربية كوجهات سياحية وترفيهية. وأشار وهبي إلى أن إصدار نصوص قانونية جديدة في هذا المجال يدخل ضمن اختصاص وزارات أخرى كوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، التي سبق أن أعدت مشروع قانون خاص بملاحة الترفيه، يروم سد الفراغ التشريعي وحماية الأرواح البشرية وتعزيز سلامة الملاحة البحرية. كما ذكر بالظهير الشريف رقم 1.15.87 الصادر سنة 2015، المتعلق بالقانون رقم 81.12 الخاص بالساحل، والذي وضع قواعد صارمة لاستعمال الشواطئ، من بينها تخصيص فضاءات للمخيمات ومرافق التخييم والمرافق الصحية وخدمات الإنقاذ، إضافة إلى تحديد أماكن استعمال المركبات المائية والجوية وممرات الولوج إلى الشاطئ. وبموجب هذا القانون، يمنع التخييم أو وقوف المركبات على الساحل خارج الفضاءات المخصصة لذلك، كما يمنع استعمال الدراجات المائية وآليات الترفيه المائية خارج المناطق المرخصة. وتصل العقوبات في حال المخالفة إلى الحبس من شهرين إلى سنتين وغرامات مالية قد تبلغ 500 ألف درهم، وذلك إلى جانب العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية الأخرى. وتبرز هذه القوانين والإجراءات، حسب وزير العدل، حرص الدولة على جعل الشواطئ المغربية فضاءات آمنة ومهيأة للراحة والاستجمام، في ظل التوازن بين تشجيع الأنشطة الترفيهية البحرية والحفاظ على النظام العام والبيئة الساحلية.