أصدرت محكمة النقض قرارا جديدا يوضح أن قانون المسطرة الجنائية لا يشترط توقيع المصرح على وثيقة التصريح بالاستئناف، خلافا لما كانت عليه المحكمة سابقا. وبحسب القرار، يكفي أن يستقبل كاتب الضبط تصريح الاستئناف، يمنحه رقما ترتيبيا، ويسجل بيانات الحكم المستأنف ويوقع عليه، لتصبح الوثيقة صالحة قانونيا دون الحاجة لتوقيع المصرح. يسهم هذا التوجه الجديد في تسهيل الإجراءات المتعلقة بالطعن بالاستئناف، ويقلل من العراقيل الشكلية التي قد تعيق سير العدالة. إذ أن إلزامية توقيع المصرح كانت تشكل في السابق عائقا أمام قبول الطعون في بعض الحالات، لا سيما عند غياب التوقيع لأسباب إجرائية أو مادية. كما يعكس القرار فهما دقيقا للفوارق بين أنواع الطعون القضائية، إذ لا يجوز تطبيق مقتضيات خاصة بالتصريح بالنقض على التصريح بالاستئناف، ما يعزز احترام خصوصية كل نوع من الطعون وإجراءاتها المحددة.