الإنتحار أزمة نفسية أم تنموية    دراسة مواقف وسلوكيات الشعوب الأوروبية تجاه اللاجئين المسلمين التجريد الصارخ من الإنسانية    اعتصامات طلاب أمريكا...جيل أمريكي جديد مساند لفلسطين    سيدات مجد طنجة لكرة السلة يتأهلن لنهائي كأس العرش.. وإقصاء مخيب لسيدات اتحاد طنجة    الأرشيف المستدام    العفو الملكي    شحنة كبيرة من الكوكايين تستنفر أمن طنجة    رأي حداثي في تيار الحداثة    دراسة أمريكية: السجائر الإلكترونية قد تسبب ضررا في نمو الدماغ    طقس الإثنين.. أجواء حارة وأمطار خفيفة ببعض مناطق المملكة    التضامن يعلو مجددا في طنجة .. مسيرة للتذكير بمأساة غ.زة    دراسة حديثة تحذر المراهقين من تأثير السجائر الإلكترونية على أدمغتهم    يوسف النصيري دخل تاريخ إشبيلية مع أحسن 10 هدافين دازو عندهم    "عكاشة" يكذب محاولة "تصفية سجين"    الزمالك يحدد موعد الوصول إلى بركان    رئيس جمهورية غامبيا يستقبل المدير العام للإيسيسكو في بانجول    النصيري يعاقب "غرناطة" بهدف جديد    الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تنتقد تدبير قطاع الاتصال..وتنبه لوضعية المقاولات الصغرى والجهوية    حسنية أكادير تنفي حصولها على منحة 15 مليون من الرجاء    المغربي اسماعيل الصيباري يتوج بلقب الدوري الهولندي رفقة إيندهوفن    البرتغالي گيريرو غايب على البايرن فماتشها ضد الريال    نتانياهو سد "الجزيرة" فإسرائيل    النقابة الوطنية للعدل تدعو إلى إضراب وطني بالمحاكم لثلاثة أيام    نتنياهو يريد بقاء حماس في السلطة، "ودوافعه الخفية كُشفت" – جيروزاليم بوست    "فنون شعبية على ضفاف درعة".. وثائقي يسلط الضوء على التحولات التي شهدتها فنون زاكورة (فيديو)    السفه العقدي بين البواعث النفسية والمؤثرات الشيطانية    وزارة الثقافة تسعى لحماية "شباب التيكتوك" من الانحلال الأخلاقي        فيلم "من عبدول إلى ليلى" يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    وصل لأعلى مستوياته التاريخية.. التداول النقدي فات 400 مليار درهم    موجة حر مرتقبة بمناطق في المغرب    مؤتمر القمة الإسلامي يؤكد رفضه التام للمخططات الانفصالية التي تستهدف المس بسيادة الدول    المغربية آية العوني تتوج ببطولة أنطاليا لكرة المضرب    جواد مبروكي: الحمل والدور الحاسم للأب    منظمة تدعو لفتح تحقيق في مصرع عامل بمعمل تصبير السمك بآسفي    المغرب يسحب أول دفعة من قرض 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    زوجة الدكتور التازي تعانق الحرية في هذا التاريخ    المكتب الوطني المغربي للسياحة غيربط غران كاناريا بورزازات مع شركة بينتر للطيران    لشكر زعيم الاتحاد الاشتراكي: الشعب الجزائري يؤدي الثمن على دفاع نظامه على قضية خاسرة والعالم كله يناصر مغربية الصحراء    قتلى ومفقودون جراء فيضانات البرازيل    حقيبة يد فاخرة بسعر سيارة .. استثمار ذو وزن    نشرة إنذارية.. موجة حر مرتقبة من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    "نوستالجيا" تحصد جائزة الجم للمسرح    برلماني يسائل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات..    برنامج دعم السكن ومشاريع المونديال تنعش قطاع البناء خلال اوائل 2024    اختلاس وتبديد فلوس عمومية جرّات مسؤولين فمركز الاستشارة الفلاحية بالحسيمة لغرفة الجنايات ففاس    هل زيادة 1000 درهم في الأجور قادرة على مواكبة نفقات الأسر المغربية؟    قلعة مكونة تحتضن الدورة 59 للمعرض الدولي للورد العطري    ڤيديوهات    الفنان الجم يكشف حقيقة إشاعة وفاته    وضعية الماء فالمغرب باقا فمرحلة "الإنعاش".. نسبة ملء السدود وصلت ل32 فالمية وبدات فالتراجع    طنجة.. مهرجان "هاوس أوف بيوتيفول بيزنيس" يرفع شعار الإبداع والتلاقح الفني    دراسة.. نمط الحياة الصحي يمكن أن يضيف 5 سنوات إلى العمر    الأمثال العامية بتطوان... (589)    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدى إلزامية رأي الوكالة الحضرية للمجالس الجماعية.. وكالة حضرية أم قروية؟
نشر في المساء يوم 03 - 03 - 2011

هكذا فالتقيد برأي الوكالة الحضرية غير ملزم في طلبات رخص البناء ويسري فقط في نطاق ضبط وتنظيم وتوجيه تصاميم ومشاريع البناء والتجزئات في الأماكن الخاضعة للمخططات التوجيهية
للتهيئة العمرانية، وكل رأي صادر عن الوكالة بخصوص طلبات بناء السكنى يجب أن يعتبر استشاريا لا تقريريا من طرف الجهات التي أحالت إليها الطلب.
إن الالتباس الواقع في تداخل أو تجاوز الاختصاصات بهذا الصدد ناتج عن مظنة في تفسير النص القانوني وتغييب قصد المشرع من إصداره، ومن ثم يتم تطبيقه بشكل سيئ يفرز تعاملات تمييزية وانتقائية تؤدي إلى تعطيل المساطر والاحتكام إلى حسابات لها ارتباط بالمصالح وبلوغ الغايات، وتقف حاجزا أمام أصحاب الطلبات الذين يعجزون عن فهم رموز المعادلة.
وفي هذا السياق، نجد نماذج لما وقع ويقع في آسفي والجديدة وفاس والناظور وأكادير وغيرها من المدن المغربية، فلماذا يرفض طلب رخصة بناء تكميلي لمنزل قروي لعائلة تسكن في بيت واحد، مكونة من أولاد فيهم الذكور والإناث، فالحشمة والوقار والتقاليد الإسلامية في كل بلاد الدنيا تفرض إيواء الأولاد عند البلوغ في بيوت خاصة بهم، اعتبارا لخصوصياتهم البيولوجية والطبيعية. والرفض جاء بناء على رأي الوكالة الحضرية التي لا شأن لها بالمجال القروي. ومن البديهي أن تعطيل المساطر القانونية وتسويف النظر أو البت في الطلبات المحالة على الوكالة الحضرية، الرامية إلى الحصول على رخصة البناء بحكم وجوب الاستشارة، يؤدي إلى نتائج غير مقبولة أخلاقيا وقانونيا، كما يؤدي إلى طرق أبواب أخرى غير مشروعة للوصول إلى الغاية، وهذا ما يفسر تنامي البناء العشوائي المتخفي والبناء في الظل بعيدا عن الرقابة الإدارية.
استبعاد رأي الوكالة الحضرية من نطاق العمارات القروية
يلاحظ أن الأراضي المحيطة بالمدار الحضري، التي لا تدخل في مجال الاختصاص الجغرافي للوكالة الحضرية، تعتبر مناطق خصبة لامتداد التجاوز على سلطات المجالس القروية في شأن البت في طلبات البناء أيضا، رغم أنها بطبيعتها وكالة حضرية وليست وكالة قروية، فهي مؤسسة عمومية لها مهام تفويضية محددة أوكلتها إليها السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والتعمير والتنمية المجالية في نطاق اختصاصها الجغرافي والقانوني، فلا يجوز أن تفرض سلطتها خارج حدود التفويض وتفرض رأيها على المجلس القروي، وقد حددت المادة الأولى من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير، ضمنيا، حدود مجال عملها، وهو الجهات والأماكن التي تطبق فيها أحكام هذا القانون والتي قد تمتد من المراكز المحددة إلى مسافة 15 كيلومترا تحسب من الدائرة البلدية إلى الأراضي المجاورة لها عند الاقتضاء، وذلك شريطة تعيين السلطة التنظيمية الحدود المذكورة، أما خارج هذه الحدود فإن الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع العمارات القروية ينص على أن مقتضياته تطبق على الأماكن التي لا يشملها قانون التعمير بشأن التصاميم الخاصة والتجزئات والبناءات، ويتم ذلك بسعي من المصالح التابعة لوزارة التجهيز والأشغال العمومية (مصلحة التعمير) ولوزارة الفلاحة (قسم استثمار الأراضي والهندسة القروية). هذا في ما يخص إعداد التصميم التوجيهي للتهيئة العمرانية القروية، أما في ما يخص طلبات الترخيص بالبناء في إطار الاستثناءات الكبرى والصغرى، فإن المجلس القروي هو المؤهل قانونيا للبت النهائي في هذه الطلبات بعد سماع رأي لجنة إقليمية خاصة، ليست الوكالة الحضرية عضوا فيها وفقا لنص المادة 37 من المرسوم رقم 2.92.832 لتطبيق قانون التعمير، الذي يقتضي انعقاد اللجنة المذكورة «برئاسة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وممثلي الوزارات المكلفة بالأشغال العمومية والفلاحة والسكنى»، علما بأن وزارة السكنى سابقا هي ذاتها وزارة الإسكان والتعمير، ووزارة الأشغال العمومية هي نفسها وزارة التجهيز والنقل، فلا مجال لإقحام الوكالة الحضرية في هذه اللجنة وإسناد رئاستها إليها لتسيير الجلسات واعتبار رأيها ملزما عند النظر في طلبات رخص بناء السكن في المجال القروي، فهذا يعد خرقا صريحا وصارخا لنص القانون. ونسوق إشكالية في هذا الباب تتمثل في ما وقع في فاس بين المجلس القروي ومؤسسة «العمران»، من جهة، والوكالة الحضرية والمجلس الحضري، من جهة أخرى، حيث رفضت الوكالة منح رخص بناء قطع أرضية باعتها مؤسسة «العمران» لمواطنين على أساس أنها واقعة في المدار الحضري، في حين أن التجزئة واقعة في المجال الجغرافي لمجلس جماعة أولاد الطيب الذي له صلاحية منح رخص البناء، إذ تشبث بكون التجزئة واقعة في مجال اختصاصه لعدم وجود مرسوم تنظيمي للمجال الترابي المتنازع فيه. وقد لجأت «العمران» إلى طلب التحكيم من والي الجهة... ولحل إشكالية الاختصاص الترابي (هل يعود إلى المجلس الحضري ومعه الوكالة الحضرية أم إلى المجلس القروي؟) وبالتالي تعيين من المختص قانونيا بمنح رخصة البناء، نورد هنا قرارا مدنيا صادرا عن إدارية مكناس في نازلة مماثلة لا تختلف عن قضية «عمران فاس» إلا في كون القائم بالتجزئة وبيع الأرضية هو المجلس الجماعي بدل «العمران»، وقد قضت في النازلة بما يلي:
«شراء القطع الأرضية الصالحة للبناء من الجماعة مالكة التجزئة ووفقا لكناش التحملات يجعل طلب رخصة البناء المقدم إليها قانونيا، ما دام غير مخالف للشروط التنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير وإقامة التجزئة من طرف الجماعة المالكة للمشروع وتسليمها إليها تسليما قانونيا، لا يمنحها الحق في رفض منح رخصة البناء للطاعن بدعوى أن الوكالة الحضرية اعترضت على مساحة القطعة المبيعة» (الملف عدد 94/05/3 غ، الحكم رقم 33/06/3 غ، منشور في مجلة الحقوق العمل القضائي في المنازعات الإدارية، العدد ج 2). ومن المعلوم أن الوكالة الحضرية قد تتجاوز حدود اختصاصها في المجال القروي وتعرقل عمل المجالس الجماعية باللجوء إلى التذرع بمقتضى المادة 34 من مرسوم 2.92.832 المتعلق بتطبيق قانون التعمير رقم 12.90 الذي يشترط التوفر على مساحة تساوي أو تفوق هكتارا واحدا، أي عشرة آلاف متر مربع، وهو لا يطبق على الأراضي المخصصة لبناء السكن القروي، بل يروم تنظيم مساكن خاصة بالعقارات المعدة للفلاحة والزراعة الدائمة (الضيعات). وفي كل الأحوال، لا يجوز للوكالة الحضرية الإدلاء برأيها في طلبات رخص البناء المتعلقة بقطع أرضية تقل مساحتها عن 500 متر مربع، عملا بمضمون المذكرة التنظيمية رقم 1500 الصادرة عن موكلها وزارة الإسكان والتعمير، إلا على سبيل الاستئناس، سواء في المجال القروي أو الحضري، وذلك عند انعقاد اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 من المرسوم سالف الذكر، كما يمكن لممثلي الوزارات المعنية بالعمارة القروية المساهمة بملاحظات واستنتاجات في الموضوع الذي يبقى لرئيس المجلس الجماعي وحده حق البت فيه نهائيا بعد استشارة اللجنة الإقليمية المذكورة، ولا يمكن لأي مذكرة تنظيمية أو توجيهية أن تجافي النص القانوني الصادر عن السلطة التشريعية الذي ينيط رئاسة اللجنة الإقليمية بممثل وزارة الإسكان والتعمير للنظر في طلبات رخص بناء الأراضي الواقعة خارج نطاق المدار الحضري ومحيطه. ونتمنى أن يصدر قريبا قانون التعمير الجديد بعد أن يصادق على مشروعه البرلمان لحل هذه الإشكالية القانونية المثيرة للجدل.
انتهى/


ميمون الوكيلي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.