البرتغال في حالة التأهب عقب انهيار جزئي لحاجز مائي وسط البلاد    تنصيب الأستاذ حميد فضلي رئيسا جديدا للمحكمة الابتدائية بطنجة    بركة يكشف أرقام التساقطات الاستثنائية ويؤكد أن الفيضانات لم تحجب صوت الخبراء    بوريطة يلاقي وزراء خارجية أفارقة    أنفوغرافيك | المغرب يتصدر مؤشر بيئة الأعمال للمبتكرين سنة 2026    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني    بعد باريس وبروكسيل... كوميديا بلانكا يحط الرحال مجددا بالدار البيضاء    بعد تحسن الأحوال الجوية.. كلية الآداب بتطوان تستأنف الدراسة الاثنين المقبل        بركة يكشف حصيلة أضرار الطرق    رئيس سد وادي المخازن: نسبة الملء تتراجع إلى 161% والمنشأة في وضع آمن    فرنسا تحقق في وفاة رضيع ثالث تناول حليبا مشمولا بإجراءات سحب من الأسواق    المنتخب المغربي يواجهون الإكوادور وباراغواي وديا استعدادا للمنديال2026    نشرة إنذارية.. أمطار رعدية ورياح عاصفية تضرب عدداً من أقاليم المملكة    "غرينبيس": فيضانات المغرب تعبير صارخ عن ظلم مناخي واجتماعي.. والناس العاديون يدفعون ثمن الكوارث الطبيعية    ريال مدريد و"يويفا" يتفقان على تسوية خلافات "السوبر ليغ"    اليوم الأربعاء بأديس أبابا، انتخاب المغرب، من الدور الأول، لولاية مدتها سنتان في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.    مباراة الارتجال المسرحي في عرض تفاعلي بمسرح رياض السلطان    بياطرة المغرب يطلقون مبادرات تضامنية    توقيف شخص وسيدة بطنجة للاشتباه في تزوير وثائق رسمية وشواهد دراسية    توتنهام يقيل توماس فرانك بسبب تراجع النتائج    استقالة وزيرة الداخلية البرتغالية عقب أزمة العواصف التي ضربت البلاد    مناظرة بمجلس النواب تقارب السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي للنساء    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    بينها المغرب.. أوروبا تعتمد لائحة الدول "الآمنة" لإعادة طالبي اللجوء    تحذير من صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف بعد دراسة في 6 دول    أوناحي يقترب من العودة مع جيرونا وقد يكون حاضرا أمام برشلونة    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها        طنجة.. توقيف شخص وسيدة للاشتباه في تزوير شهادات ودبلومات رسمية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    أولمبيك مارسيليا يعلن فك الارتباط مع المدرب دي زيربي عقب الخسارة القاسية أمام باريس سان جيرمان    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    "مواعيد الفلسفة" بفاس تناقش تضارب المشاعر وإلى أين يسير العالم    انفراج جوي يُعيد الحركة إلى ميناء العرائش    أجواء باردة وقطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة اليوم الأربعاء    النصيري يدشن سجله التهديفي بقميص الاتحاد السعودي    دراسة: ضوضاء البشر تؤثر على سلوك الطيور    مانشستر سيتي الإنجليزي يستعيد مدافعه ستونز بعد غياب شهرين للإصابة        حموشي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية    ملك السعودية يدعو إلى صلاة الاستسقاء    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    إطلاق للنار يخلف قتلى داخل مدرسة ومنزل في كندا    رئيس إيران: نشعر بالخزي أمام الشعب    رياضيو الأمن الوطني يتوجون بلقب البطولة العربية للعدو الحر بمدينة الدوحة    السلطات تنفي إجراء أي إحصاء لساكنة القصر الكبير المتواجدين بطنجة    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية        رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة على العمليات الانتخابية
نشر في المساء يوم 22 - 11 - 2011

تكتسي الحملة أو الدعاية الانتخابية أهمية كبرى في المسلسل الانتخابي، وتشكل فرصة للأحزاب السياسية للتواصل مع الهيئة الناخبة وللتعريف بمرشحيها وببرامجها الانتخابية. وقد حدد المشرع، في القانون التنظيمي رقم 11. 27 المتعلق بمجلس النواب، إطارها القانوني وكيفياتها والحدود التي لا ينبغي تجاوزها تحت طائلة التعرض للعقوبات الزجرية المنصوص عليها
في الباب السادس من هذا القانون.
ويراقب قاضي الانتخاب مدى احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالدعاية الانتخابية من قبل المرشحين والأحزاب السياسية، ولا يتردد في إلغاء الانتخاب، جزئيا أو كليا، كلما ثبت له وجود خرق لهذه المقتضيات وكان لذلك تأثير واضح على نتيجة الاقتراع.
وفي مجال مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، وضع المشرع بعض القواعد التي لا يجوز المحيد عنها أو مخالفتها، وهكذا نصت المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.11.608، الصادر في 25 أكتوبر 2011 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، على أن وزير الداخلية يوجه إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التي منحت لكل حزب سياسي فور صرف المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
كما اشترط المشرع على الأحزاب السياسية، التي تلقت مساهمة الدولة في تمويل الحملة الانتخابية، أن تدلي بالوثائق التي تثبت استعمالها للغايات التي منحت من أجلها، وذلك في شكل فاتورات واتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة مشفوعة بالمخالصات ومؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات ومشهود بصحتها من لدن ممثلي الأحزاب السياسية المعينين لهذا الغرض.
ويجب على كل حزب سياسي يعنيه الأمر أن يوجه مستندات الإثبات المشار إليها أعلاه إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل أجل لا يزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة.
هذا، وقد تضمن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب تعديلات مهمة من شأنها أن تقوي الرقابة التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات على تمويل الحملات الانتخابية أدرجها المشرع في الباب الحادي عشر المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية للمترشحين بمناسبة الانتخابات التشريعية. وهكذا، فقد أوجب على المترشحين للانتخابات التشريعية أن يلتزموا بسقف المصاريف الانتخابية الذي حدده المرسوم رقم 2.11.607، الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2011، في 350.000 درهم لكل مترشح أو مترشحة.
وقد عمل المشرع في هذا المرسوم على تحديد المقصود بالمصاريف الانتخابية، حيث أوضح أنها هي النفقات التي ينجزها المترشحون بمناسبة الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب للقيام بما يلي:
- تغطية مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية وتعليقها وتوزيعها؛
- عقد الاجتماعات الانتخابية ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها الاجتماعات المذكورة وجميع اللوازم المرتبطة بهذه الاجتماعات، بما في ذلك مصاريف التنقل؛
- تغطية المصاريف الأخرى المرتبطة باقتناء لوازم الدعاية الانتخابية.
وألزم المشرع وكيل كل لائحة أو كل مترشح ب:
- أن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية؛
- أن يضع جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية؛
- أن يرفق الجرد المشار إليه أعلاه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة. ويودع كل ذلك داخل أجل شهر، انطلاقا من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، لدى المجلس الأعلى للحسابات الذي يتولى بحث جرد مصاريف المترشحين للانتخابات التشريعية الخاصة بحملتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها، ويضمِّن نتيجة بحثه في تقرير يشير إلى أسماء المترشحين الذين لم يودعوا جرد المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات أو لم يرفقوا الجرد المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة أو تجاوزوا السقف المحدد للمصاريف الانتخابية أو لم يبرروا المصاريف المذكورة.
واستنادا إلى التقرير المذكور، يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار كل نائب معني قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل تسعين يوما، ابتداء من تاريخ الإعذار. وإذا تخلف عن إيداع جرد مصاريفه الانتخابية داخل هذا الأجل أو لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف الانتخابية ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنهما من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يجرد من العضوية في مجلس النواب. كما يجرد من هذه العضوية كل نائب تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يقم بتبرير المصاريف المذكورة.
وفي كل هذه الحالات، يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر على المحكمة الدستورية لإعلان تجريد النائب المعني من عضوية مجلس النواب.
ونشير أيضا في هذا الموضوع إلى ما تقرره المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.11.609 المتعلق بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وهو أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يقوم بإطلاع وزير العدل على جميع الإخلالات الملاحظة في الالتزام باستعمال مساهمة الدولة للغايات التي منحت من أجلها، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقتضيات في مجال تمويل الحملات الانتخابية التشريعية، التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تأتي بعد فشل تجربة اللجنة التي أشار إليها القانون رقم 97. 9 المتعلق بمدونة الانتخابات والذي عهد إليها ببحث جرد المصاريف والوثائق المثبتة لها والمتعلقة بمصاريف المرشحين للانتخابات التشريعية خلال الحملات الانتخابية، في تفعيل رقابة حقيقية على مصاريف المرشحين بمناسبة الحملة الانتخابية. وكانت هذه اللجنة تتألف من قاض بالمجلس الأعلى للحسابات رئيسا وقاض بالمجلس الأعلى يعينه وزير العدل وممثل لوزير الداخلية ومفتش للمالية يعينه وزير المالية.
وعلاوة على هذه الرقابة المالية التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات كهيئة عليا للمراقبة المالية العمومية، والمنصوص عليه في الباب العاشر من الدستور، هناك رقابة أخرى قضائية دستورية تقوم بها المحكمة الدستورية التي تبت، وفقا للفصل 132 من الدستور، في صحة انتخاب أعضاء البرلمان.
د- مكتب التصويت: نظم المشرع جوانب كثيرة في تشكيل مكتب التصويت باعتباره عملية تحضيرية أولية للقيام بعملية التصويت، ووسيلة لإشراك الناخبين في مراقبة العمليات الانتخابية، وأيضا ضمانة لسلامة العملية الانتخابية ومصداقيتها، بل إن مكتب التصويت ذاته يمكن اعتباره آلية رقابية مهمة لعملية التصويت، إذ أناط المشرع برئيس مكتب التصويت مهمة المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت، واشترط في جميع أعضاء مكتب التصويت أن تتوفر فيهم شروط الحياد والنزاهة حتى تسري العملية الانتخابية في جو تطبعه المشروعية والشفافية، وبذلك يمنع على أعضاء مكتب التصويت القيام بأي عمل قد يعرقل أو يوجه الانتخاب في هذا الاتجاه أو ذاك، لذلك كان على قاضي الانتخاب أن يعتبر كل إخلال بهذا الحياد وبهذه النزاهة سببا موجبا لإبطال العملية الانتخابية.
المكي السراجي - أستاذ في كلية الحقوق بسلا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.