بنحمزة: دعوات الإفطار العلني تمثل انتهاكا للدين والصيام ليس خيارا شخصيا        جنيف.. انطلاق أشغال الدورة ال61 لمجلس حقوق الإنسان بمشاركة المغرب        المرصد المغربي لحماية المستهلك يندد بغلاء الأسعار مع بداية رمضان    التامني: رمضان يكشف هشاشة السياسات العمومية في ضبط الأسواق والحد من المضاربات والاحتكار    وجهة نظر: اللعبة الديمقراطية    السويد تجدد دعم الحكم الذاتي وتعتبره أرضية موثوقة لتسوية نزاع الصحراء المغربية    "العدالة والتنمية" ينتقد تجاهل أخنوش لإقصاء الأسر من الدعم المباشر ويرفض السعي للتَّحكم في الإعلام    الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدعم برنامج تكوين المواهب الكروية الذي تنفذه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ( بلاغ )    لماذا تبدو شخصيات الشر متشابهة في المسلسلات المغربية؟    "الليغا" تفتح تحقيقا جديدا بعد تعرض فينيسيوس لإساءات عنصرية ضد أوساسونا    بونو يستبعد اللعب للرجاء: أنا ابن الوداد    حكومة التشاد تغلق الحدود مع السودان    بين الجدوى الاقتصادية والآثار النفسية.. السطي يسائل رئيس الحكومة ويطالب بالعودة للتوقيت الطبيعي (GMT)    أسعار الخضر والفواكه تشتعل بجهة الشرق... الصقيع والمحروقات والمضاربة ترهق جيوب المواطنين        ملف الصحراء المغربية.. جولة مفاوضات جديدة في وشنطن هي الثالثة خلال شهر    انفصال مفاجئ يهز أولمبيك آسفي... نهاية غير متوقعة لمشوار عبوب بعد إنجاز قاري تاريخي        تقرير حقوقي يدعو لإصدار قرار تكميلي يشمل جميع الأقاليم المتضررة من الفيضانات ضمن لائحة المناطق المنكوبة    هوية مزورة تنهي صاحبتها خلف القضبان    تأخر صرف "منحة الريادة" يربك أساتذة مؤسسات الريادة الحاصلين على الشارة    كيوسك الإثنين | المغرب يعزز إشعاعه الفلاحي في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    إيران وأمريكا تجتمعان يوم الخميس لإجراء محادثات    الصين تسجل أرقاماً قياسية في أكبر موجة سفر سنوية عبر السكك الحديدية خلال عيد الربيع    فيدرالية اليسار بجرسيف تحذر من تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتطالب بتسريع مشاريع الإيواء والبنيات الأساسية    الزلزولي على رادار باريس سان جيرمان.. عرض مرتقب بقيمة 20 مليون يورو    أجواء باردة في توقعات اليوم الإثنين بالمغرب    هجمات انتقامية في المكسيك ردا على مقتل زعيم عصابة مخدرات في عملية عسكرية        عميد شرطة يتعرض للدهس بأزيلال    كيم يواصل الزعامة في كوريا الشمالية    تعادل سلبي في لقاء الزمامرة والحسنية    نتنياهو يتحدث عن تحالف إقليمي تقوده إسرائيل والهند وتشارك فيه دول عربية لمواجهة ما يصفه بمحورين سني وشيعي    المعرض الدولي للفلاحة بباريس..البواري يتباحث مع وزيرة الفلاحة الفرنسية    أرض احتضنتنا.. فهل نحترم نظامها؟    ين قصر إيش والفياضانات: رمضان يجمع الألم والأمل    فلوريدا تحتضن مفاوضات حاسمة حول الصحراء المغربية                ارتفاع أسعار اللحوم يسائل الحكومة حول جدوى الإعفاءات الضريبية        دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    الاهتمام بسؤال الهوية    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية التعرض الاستثنائي على مطلب التحفيظ
نشر في المساء يوم 27 - 01 - 2014

لا شك أنه بصدور قانون رقم 14.07 المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف ل12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، ظهرت في حيز الوجود مقتضيات جديدة متعلقة بالتعرض على مطلب التحفيظ، سواء التعرض المنظم في إطار الفصل 24 أو ذلك المرتبط بالفصل 29 من الظهير المذكور أعلاه، باعتباره تعرضا خارج الأجل. غير أن ما يميز هذا الأخير هو طرحه مجموعة من الإشكالات القانونية على النحو الذي نورده تباعا:
إشكالية الأجل القانوني
نص المشرع في الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي: (بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 أعلاه، يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق، شريطة أن لا يكون الملف قد وجه إلى المحكمة الابتدائية...). صحيح أن المشرع نص على الأجل القانوني الذي بانصرامه يتأتى للمحافظ قبول التعرض الاستثنائي، وهو انصرام شهرين من تاريخ نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، غير أن الإشكال يطرح بخصوص المدى الزمني الذي يخول بواسطته للمحافظ على الأملاك العقارية قبول هذا التعرض الاستثنائي؟ بمعنى آخر، هل أجل التعرض الاستثنائي يبقى مفتوحا أم إن له ضابطا زمنيا لا يحق للمحافظ تجاوزه؟
باستقرائنا للفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري، في فقرته الرابعة، نجد أن المشرع ينص على ما يلي: (..خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 23، يوجه المحافظ على الأملاك العقارية مطلب التحفيظ والوثائق المتعلقة به إلى المحكمة الابتدائية التي يقع العقار بدائرتها).
مما يفيد بأن المشرع استعمل كلمة "يوجه" التي جاءت فعلا مضارعا بصيغة الأمر، أي أن المشرع ألزم المحافظ بإحالة الملف على المحكمة عند وجود تعرض استثنائي قدم داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية لانصرام أجل الإعلان عن انتهاء التحديد، والمحدد في شهرين كاملين، وهذا إثبات بالإيجاب. وبمفهوم المخالفة، منع على المحافظ قبول التعرضات الاستثنائية المقدمة خارج أجل الثلاثة أشهر الموالية لانصرام أجل الشهرين التاليين لنشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، وهذا إثبات بالنفي.
تجديد أجل التعرض وأثره على التعرض الاستثنائي
نص المشرع في الفصل 23 -في فقرته الأخيرة- من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي: (... أما إذا نص المحضر على تنفيذ العمليات المقررة في الفصل 21، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يقوم وفق الفصل 18 من هذا القانون بنشر وتعليق إعلان يتضمن أن التعرضات على التحفيظ تقوم لدى المحافظة العقارية خلال أجل شهرين ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية.
ينشر هذا الإعلان داخل أجل أقصاه أربعة أشهر الموالية للتحديد النهائي للعقار وينشر من جديد في حالة تحديد تكميلي لاحق ينتج عنه تمديد حدود العقار).
وبالتالي، يحق للمحافظ على الأملاك العقارية فتح أجل جديد للتعرض إضافة إلى الأجل الأول حينما يتعلق الأمر بنشر خلاصة إصلاحية، موضوعُها تمديد حدود العقار، مما يفيد بأن من حق المحافظ قبول تعرض داخل الأجل الجديد، لكن في حدود ما نشر؛ بمعنى آخر، إذا ما قدم إلى المحافظ طلب تعرض داخل الأجل الجديد، لكن دون أن تكون له علاقة بالإجراء موضوع الخلاصة الإصلاحية الذي هو تمديد المساحة، فيمكنه (أي المحافظ) في هذه الحالة ألا يقبل هذا التعرض على اعتبار أن فتح أجل جديد تم في حدود قبول التعرضات المتعلقة بتمديد المساحة لا غير. لكن في المقابل، ألا يحق قبول تعرضات خارج الأجل تتعلق بحدود ما نشر، أي بعد انتهاء أجل الشهرين المواليين لنشر الإعلان الجديد عن انتهاء التحديد؟ وما حكم التعرض الذي قدم داخل الأجل الجديد وليست له علاقة بما نشر في الخلاصة الإصلاحية موضوع تمديد المساحة، لكن له علاقة بما لم ينشر؟ ألا يمكن اعتباره تعرضا خارج الأجل الأول، وبالتالي تعرضا استثنائيا، ترتبط استثنائيته بالأجل الأول وليس بالأجل الثاني؟
مدى قابلية قرار رفض التعرض الاستثنائي للطعن القضائي
نص الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري في فقرته الأخيرة على أن قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض غير قابل للطعن القضائي. ترتيبا عليه، فهذا المقتضى القانوني يطرح إشكالين قانونيين اثنين، أولهما متعلق بماهية الحالات التي يحق للمحافظ من خلالها رفض التعرض الاستثنائي: هل حينما لا يدلي المتعرض بالأسباب التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجل وبالعقود والوثائق المدعمة لتعرضه، وبالتالي يرفض طلبه؟ أم إن الأمر يتعلق بأسباب شكلية وموضوعية أخرى تقتضي من المحافظ التحقق منها، مثل مدى ارتباط الوثائق المعتمدة من قبل المتعرض بالمراجع العقارية لمطلب التحفيظ أو بأوصاف العقار أو حدوده أو مشتملاته، وغيرها من المعطيات الجيوديزية المرتبطة بالوعاء العقاري موضوع طلب التعرض الاستثنائي؟ وثانيهما، متعلق بعدم قابلية قرار المحافظ برفض التعرض الاستثنائي للطعن القضائي، وهذه هي النقطة التي فجرت سجالا قانونيا حول مدى تكييف قرار المحافظ كقرار إداري قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية كغيره من القرارات المشوبة بالشطط في استعمال السلطة، وبين اعتباره قرارا غير قابل للطعن بمقتضى نص خاص. لكن الإشكال القانوني الذي لم يختمر بعد في ذهني هو كالآتي: لنفترض جدلا أنه تم قبول الطعن ضد قرار المحافظ برفض التعرض خارج الأجل من طرف المحكمة الإدارية باعتبارها المحكمة المختصة نوعيا في الطعون ضد القرارات الإدارية، فهل سيتم هذا الطعن أمام قضاء الإلغاء أم أمام القضاء الشامل؟
*باحث في القانون العقاري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.